مرسوم رئاسي رقم 24-179 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 235 / XLVII المتعلقة بإعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.