مرسوم رئاسي رقم 16-08 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يرخص بمساهم ة الجزائر في إعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دف ع المساهم ة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنص وص عليها في اللائحة رقم 186 / XXXVIII الخاصة بإعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
تنظيميّة المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.