مرسوم رئاسي رقم 25-69

مرسوم رئاسي رقم 25-69 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يرخص المساهمة الإضافية للجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.