مرسوم رئاسي رقم 17-285 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، ي رخص بمساهم ة الج زائر في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
أكتوبر سنة م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 239 المصادق عليها بتاريخ 31 مارس سنة 2017 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 16-14
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.