قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 50 درج الشيخة الاصلية وترجمتها 20 gs 1.00 • لمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير صلية الأمانة العامة للحكومة 80 gon الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية • 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 هى 17 جب 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 0ترة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1550 روج و لمن النشر على اساس 15 دمج للسفر . قوانين وأوامر فهرس مراسيم قرارات مقررات
- قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983. قانون مرسوم رقم 82 518 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام
- 3658 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن
3656 الجريدة الرسمية للجمهورية توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3702 مرسوم رقم 82 519 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3707 مرسوم رقم 82 520 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3711 مرسوم رقم 82 521 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3718 مرسوم رقم 82 522 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3722 مرسوم رقم 82-523 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3726 مرسوم رقم 82 524 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3730 مرسوم رقم 82 525 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3735 مرسوم رقم 82-526 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3739 مرسوم رقم 82 527 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3743 مرسوم رقم 82 528 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3747 مرسوم رقم 82 529 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3751 مرسوم رقم 82 530 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3757 مرسوم رقم 82 531 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3761
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3657 مرسوم رقم 82 532 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3765 مرسوم رقم 82-533 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن . توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3769 مرسوم رقم 82-534 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3772 مرسوم رقم 82-535 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3776 مرسوم رقم 82-536 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3779 مرسوم رقم 82-537 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3783 مرسوم رقم 82-538 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3787 مرسوم رقم 82-539 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3789 مرسوم رقم 82 540 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3793 مرسوم رقم 82 541 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3798 مرسوم رقم 82 542 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3802 مرسوم رقم 82-543 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3805 مرسوم رقم 82-544 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3810 مرسوم رقم 82-545 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة
3658 الجريدة الرسمية للجمهورية للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3814 مرسوم رقم 82 546 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3818 مرسوم رقم 82-547 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 3822 مرسوم رقم 82 548 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3826 مرسوم رقم 82 549 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3829 وزارة التجارة مرسوم رقم 82 550 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 3833 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 82 551 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1983 3834 قوانين وأوامر قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن قانون | المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان |
- 5 و 154 منه ، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبى الوطنى ، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الاولى : أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون يواصل تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم | المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1983 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 1983 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 3659 ب يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا القانون، بأى عنوان كان أو تسمية وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يحررون سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب. ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي | سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من أى نوع من أنواع الضرائب والرسوم والحقوق. ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا و بدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم أو قاموا بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم. المادة 2 : وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات لنهائية للميزانية العامة بمبلغ : ثمانية وتسعين مليارا وستمائة وسبعة وستين مليون دينار (98.667.000.000 دج ) . المادة 3 : يفتح لسنة 1983 ، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : I اعتماد قدره : خمسون مليارا وأربعمائة
- وواحد وعشرون مليون دينار (50.421.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد قدره : ثمانية وأربعون مليارا ومائتان وستة وأربعون مليون دينار (48.246.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى والموزعة حسب القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون. المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام : I با صدارات دائمة لدى العموم لسندات التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات. 2 - باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيها للهيئات العمومية. 3 - بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي. 4 - بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا. المادة 5 : يتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك :
- (1) بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة (2) بقروض مصرفية يمكن حسمها لدى معهد الاصدار ، (3) بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك، (4) بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية والمرخص لها صراحة من قبل وزير المالية. 5 (5) بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة وبالاموال الخاصة للمؤسسة اذا ما اقتضى الحال ذلك .
3660 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تحدد الاعتمادات المخصصة لسنة 1983 في اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات، بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ : تسعة وخمسين مليارا وخمسمائة وواحد وأربعين مليون دينار (59.541.000.000 دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون. وتدخل التغييرات على التوزيع حسب قطاعات التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم. المادة 7 : يرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية :
- منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الولائية وكذا المؤسسات العمومية البلدية. وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية» ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه : ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج). 2 تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات الاشتراكية بالزيادة فى أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى حد 31 ديسمبر 1982 الى مساهمات نهائية في شكل مخصصات من ميزانية الدولة. ويحدد مبلغ المساهمات النهائية حسب طبيعة نشاط هذه المؤسسات. 3 منح اعانات توازن للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل ضغوط الخدمة العمومية. وستتم العمليات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 في حدود المبالغ المسجلة لهذا الغرض في ميزانية الدولة. الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويبلغ وزير المالية ملفات اعادة الهيكلة المالية الى مكتب المجلس الشعبي الوطني. وستكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ الى المجلس الشعبي الوطني ويتبع البيان بمداولة. وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاشتراكية. وتقوم في هذا الاطار المؤسسات المعنية باعداد ملف لاعادة هيكلة يصادق عليها الوزير الوصى. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1983 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ : مليارين واثنين وعشرين مليون دينار (2.022.000.000 دج). المادة 9 : يجرى التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير والمادة 8 من قانون المالية هذا، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية. ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات | التجهيز ذات الطابع النهائي بقمتضى أحكام المادة 3 - المقطع 2، بمقرر من وزير المالية وفقا لرخص البرامج والاقساط السنوية للمخطط الوطني. المادة 10 : تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة بمقتضى هذا القانون برسم ميزانية التسيير
; الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والميزانية الملحقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية. غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى. المادة II : تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة الثانية (برنامج الاستثمار العمومي : المساهمات النهائية بموجب مقررات من وزير المالية. ويمكن للولاة القيام في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع. ويتعين عليهم اطلاع المجلس الشعبي الولائي بذلك في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات. المادة 12 : تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1983 في باب الوسائل الذاتية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم. وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه وفقا لنفس الاشكال. ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالى الذى يبلغ المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقد بعد هذه التعديلات. المادة 13 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية المدعمة يبلغ بالنسبة لسنة 1983 : ثلاثة ملايير وثمنمائة وخمسين مليون دينار (3.850.000.000 دج). وتغطى هذه النفقات كليا باعانات من ميزانية الدولة وتوزع بين مختلف المواد والهيئات وفقا لبرنامج استخدام يحدد بمرسوم. 3661 المادة 14 : يحدد توزيع الاعتمادات المسجلة في باب الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم. ويحدد المرسوم الذي يتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، تمويل النفقات التي تكفلها الدولة وتلك التى تكفلها هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 15 : تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى بالنسبة لسنة 1983، في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بمبلغ : مليارين ومائة ومليوني دينار (2.102.000.000 دج) المادة 16 : ابتداء من أول يناير سنة 1983 لا يمكن فتح الحسابات الخاصة لدى الخزينة الا بمقتضى قانون المالية. ولا تكون هذه الحسابات الخاصة الا الاصناف التالية : حسابات التجارة
- . حسابات التخصيص حسابات التسبيقات
-
- حسابات القروض. المادة 17 : يتم النص على عمليات الحسابات الخاصة للخزينة أو الترخيص بها وتنفيذها حسب نفس الشروط التي تتم بها عمليات الميزانية مع مراعاة القواعد الخاصة المشار اليها في المواد من 18 الى 23 وذلك الى غاية أن يتم اصدار نص تشريعي يحدد كيفية تقديم قوانين المالية, ينقل رصيد كل حساب خاص من سنة الى سنة مالم ينص على أحكام مخالفة في قانون المالية. المادة 18 : ما لم ينص على ترخيصات صريحة في قانون المالية يمنع القيام برسم حسابات التخصيص وحسابات التجارة :
3662 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بعمليات القرض أو التسبيق،
- بعمليات الاقتراض. ويمنع أيضا أن تخصم من هذه الحسابات بصفة مباشرة النفقات الناتجة عن دفع الرواتب أو التعويضات لاعوان الدولة أو أعوان المجموعات أو الدواوين أو المنشآت أو المؤسسات العمومية. المادة 19 : تزود الحسابات الخاصة للخزينة باعتمادات محددة ماعدا حسابات التجارة التي سيحدد لها حدا أقصى المكشوفها. وفي حالة استعجال أو ضرورة قصوى، يمكن فتح اعتمادات أو مكشوفات اضافية بموجب مراسيم تقضى بالتسبيقات يتخذها مجلس الوزراء في حدود النسبة المائوية للتخصيص المحدد سنويا بمقتضى قانون المالية. الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه القروض أو التسبيقات الممنوحة وتسديده. وما لم ينص قانون للمالية على ترخيصات صريحة تنتج عن قروض الخزينة وتسبيقاتها فوائد يلحق مبلغها كايراد للحصائل المختلفة للخزينة. المادة 21 : لا يبقى عند تاريخ أول يناير سنة 1983 الا الحسابات الخاصة المقيدة في القائمة الواردة في الملحق الاول. أما الحسابات الواردة فى الملحق الثاني فانها مختومة. ويدفع الى حساب النتيجة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات. وتحول أرصدة الحسابات الواردة في الملحق الثالث الى السطر الثانى من الحساب رقم المادة 20 : لا تنطوى حسابات القروض | 001 530 المسمى الحساب النظامي وتصفية والتسبيقات لدى الخزينة الا على دفع رأسمال | العمليات السابقة». الملحق الاول الحسابات العناوين حسابات التجارة 301-005 حظيرة العتاد التابع لمديرية الاشغال العمومية. ооб 301- حظيرة عتاد الرى. 008 302- تسيير أملاك الدولة. حسابات التعيين الخاص 302-008 تجهيز الجيش الوطني الشعبي. 302-014 صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية. 018 302- مساهمة التضامن لفائدة الامة العربية. 302-019 صندوق التجهيز الرياضي الاجتماعي والثقافي. 302-020 الصندوق البلدي للتضامن. 302-021 الصندوق الولائي للتضامن 028 302- الصندوق البلدي للضمان. 302-023 الصندوق الولائي للضمان.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3663 الحسابات العناوين 302-024 اقتطاع من حاصل النفط لفائدة ولايات وبلديات الجنوب والجهات المحرومة. 302-025 شراء الوقود والزيوت من قبل الوزارات. 302-029 الصندوق الخاص للتعويض عن حوادث المرور التي تسببها السيارات البرية. 302-031 مساهمات خارجية لفائدة بعض البرامج المتعلقة بالتشغيل التام. 300-033 عمليات منجزة لفائدة الثورة الزراعية. 302-035 عمليات تعبئة وتصفية وتعويض الديون ضمن القطاع العمومي والاداري والاقتصادي. 302-036 تنمية الانشطة الرياضية والشبابية. , 302-037 تشكيل احتياط عقاري 302-038 تنفيذ قرارات القضاء الصادرة لصالح خواص والمتعلقة بغرامة على حساب الدولة وبعض الهيئات. 302-040 الصندوق الخاص لمساعدة سكان المناطق المنكوبة لمدينة الشلف. التسبيقات الشرعية والقانونية ΟΟΙ - 303 تسبيقات للولايات. 303-002 تسبيقات للبلديات. 303-005 تسبيقات للصنادق البلدية والولائية للتضامن. 303-006 تسبيقات لمصالح المساعدة الطبية الاجتماعية. 303-503 تسبيقات بلافائدة لصالح أمور مختلفة. 303-504 تسبيقات بفائدة لاغراض مختلفة. 303-506 تسبيقات للتسديد المسبق للقرض 4.5 رأسمال مضمون 303-508 تسبيقات حسابات الاتصال للبريد والمواصلات. 303-509 تسبيقات للبلديات من أجل تكوين احتياطات عقارية. القرض من أجل السكن 304-002 قرض من أجل بناء سكن الموظفين. 304-005 قرض من أجل السكن. 304-007 قرض للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 304-008 قرض سابق من أجل السكن. 304-206 قرض لقدماء المجاهدين لشراء المواشي. 304-209 قروض للجماعات المحلية لتمويل واستغلال الحلفاء. 210 304- قروض للبنك الوطني الجزائري. 304-401 نروض للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
3664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الحسابات العناوين 304-403 قروض للبنك الجزائرى للتنمية. 304-404 قروض للمؤسسات الصناعية والحرفية. 304-405 قروض المؤسسة كهرباء وغاز الجزائر. 304-408 عادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا. 304-603 فروض لشراء سيارة جديدة للموظفين. 304-605 القروض الناجمة عن تسديدات الضمان الممنوحة من قبل الدولة 0 304-609 قروض للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 610 304- قروض للبلديات، من أجل تمويل مخطط التحديث الحضرى. 808 304- قروض للجماعات المحلية الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 66/12/23 ( . 304-900 قروض للحكومات الاجنبية. صندوق التخصيصات ΟΟΙ 305- عمليات وزارة الاشغال العمومية. 002 305- اصلاح الاضرار الناجمة عن فيضانات الجنوب (ديسمبر سنة 1963). 305-003 مصاريف الاقامة المجانية في المستشفيات. 305-004 المساعدة الطبية المجانية. 305-005 خدمة الاطفال المسعوفين. ооб 305- اغاثة المسنين والعجزة والمصابين بأمراض عضال ببيوتهم. الملحق الثاني الحسابات العناوين 302-007 تجهيز الدرك الوطني. 026 302- عمليات المحافظة السامية للخدمة الوطنية. 302-027 صندوق الاغاثة لفائدة المناطق المنكوبة. 302-032 صندوق تعويض العجز الهيكلى للمؤسسات العمومية التابعة للقطاعين الصناعي والفلاحي. 302-034 صندوق التعويض الظرفى المزارع التسيير الذاتي. 039 302 الصندوق الخاص للاعالات العسكرية. 303-003 التسبيقات للغرف التجارية. 303-501 التسبيقات للصندوق المركزى التابع لجمعيات الاحتياط الفلاحي. 202 304- قرض لهيئة القرض الفلاحي. 304-407 قروض للشركة الوطنية «ريبال». 606 304- قرض لصندوق الموظفين للضمان الاجتماعي «كابسف». 608 304- قرض الصندوق المركزى للقرض الشعبي.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3665 الملحق الثالث الحسابات العناوين 302-013 الصندوق الوطني للتضامن. 017-302 صندوق ضمان اعادة التأمين القانوني. 201 304- فرض للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاضدي وصندوق القرض لجمعيات الاحتياط الفلاحي من أجل التسبيقات الممنوحة للاجئين بالمغرب وتونس. 304-203 فرض للديوان الوطني للاصلاح الزراعي. 304-204 فروض للميزانية الملحقة بالرى. 304-205 فروض للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاضدي. 304-207 عروض للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا. 208 304- عروض للصندوق المركزى التابع لجمعيات الاحتياط الفلاحية. 304-402 عروض استثنائية للمؤسسات المنجمية. 406 304 عروض المناجم الجنوب الوهراني.
- 601 304 عروض لضحايا زلزال الشلف.
- 602 304 فروض لهيئة القرض الشعبي والاجتماعي.
- 304-604 قروض للمسرحين من الجيش وقدماء المساجين المقصائين واللاجئيين. 304-607 فروض للمخازن العامة لمصالح الصحة المدنية 801-304 قروض من موارد صندوق التحديث والتجهيز 802 304- عروض من موارد التعاون الاقتصادي الامريكي 304-803 قروض لضحايا حوادث الجزائر. 304-804 عروض لصندوق التجهيز لتنمية الجزائر. 304-805 فروض للبلديات لسد مصاريف التجهيز المدفوعة خلال سنة 1962 وسابقاتها. 304-806 قروض للهيئة الفرنسية للقرض العقارى معاهدة 2 و 29 يوليو سنة 1952. 304-807 قروض للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية. المادة 22 : ينشأ حساب خاص لدى الخزينة | رقم 004-301 بعنوان شراء وبيع السيارات والعجلات المطاطية من قبل ادارة أملاك الدولة. وتحدد كيفيات تسيير الحساب بموجب مرسوم. المادة 23 : يفتح حساب للتعيين الخاص رقم 041-302 بعنوان صندوق التقاص تطبيقا للامر : رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982، والمعدل
- في 6 أبريل والمصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982. وينطوى هذا الحساب : من حيث الايرادات على الاقتطاعات على المنتجات التي لا تكتسي طابع الضرورة الملحة ،
- وعند الاقتضاء والى حد مليار دينار (1.000.000.000 دج على تسبيقات الخزينة
3666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ومن حيث النفقات على تكاليف دعم أسعار المنتجات المستفيدة من رسم التقاص. تحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب مرسوم. المادة 24 : تلغى أحكام المواد 6 مكرر 5 و 6 مكرر 6 و 7 مكرر 7 و 7 مكرر 3 و 7 مكرر 4 و 8 | مكرر 8 من الامر رقم 65-320 65 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة | .1966 المادة 25 : تحدد بموجب مرسوم الامتيازات التي تمنح فى مجال القرض، غير التخفيضات التي تمنحها الخزينة، لصالح الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص. ويحدد هذا المرسوم المناطق التي تتم فيها الاستثمارات الخاصة وكذا أنشطة العاملين الاقتصاديين الذين قد يستفيدون من هذه الامتيازات. المادة 26 : يرخص عند الاقتضاء بعمليات اكتتاب الاقساط التي تساهم بها الجزائر في المؤسسات المالية الدولية أو الزيادة فيها، بموجب مرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير المالية. المادة 27 : تعدل أحكام المادة 26 من الامن رقم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، المتضمن قانون المالية لسنة 1972 كالتالي : تكلف الخزينة العمومية الى غاية 31 ديسمبر 198 بتنظيم ضمن المؤسسات العمومية تعبئة | والتصفية وتقاص الديون والقروض غير المدفوعة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 والتي يرجع عهدها | إلى ما قبل أول يناير سنة 1977. ولهذا الغرض ينتقل الرصيد المدين للحساب رقم 035-302 الذي أصبح عنوانه عمليات عبة وصفية وتقاص القروض والديون ضمن القطاع العمومي الادارى والاقتصادي الى مبلغ يليون دينار (400.000.000 دج ) . ويمول هذا الحساب :
- بالمبالغ المحصلة في باب القروض السالفة الذكر التي دفعتها الخزينة والتي تكون حلت محل الدائنين المستوفين لحقوقهم من مدينيهم.
- و باعتمادات الميزانية المسجلة مقابل الديون غير المحصلة بعد ما يتم حل المحل». المادة 28 : تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 على النحو التالي : المادة 24 : يرخص لوزير المالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون المعترف بها والتي لم تشبها أى شائبة من حيث الاجراءات والتي لم تسدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 والخاصة بالادارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة . اشتراكية. وبهذا الصدد يرخص للمحاسبين العموميين، بأن يدفعوا مبلغ هذه الديون بدون أمر بالصرف المسبق، من أبواب الميزانية المعنية الخاصة بالادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدنية. يرخص للبنوك بالخصم تلقائيا من مبلغ هذه الديون، الحساب المصرفي أو أى حساب جار آخر للمؤسسات الاشتراكية المدنية مهما كانت حالة حسابها في الخزينة». المادة 29 : ان ديون المؤسسات العمومية غير المحصلة والتي لا تزال في ذمة الادارات والمؤسسات العمومية منذ ما يزيد على خمس سنوات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 تتكفل بها حسب اجراءات تحدد عن طريق التنظيم.
- التخصيصات الميزانية بالنسبة للادارات. مو موارد الحساب رقم 035-302 المشار اليه أعلاه بالنسبة للمؤسسات العمومية.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3667 الفصل الثالث الاحكام الجبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 30 : تعدل الفقرة 6 من المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
- I 6) 1 الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون اما في مؤسسة وحيدة واما في غير متجر ودكان، نشاطا تجارية أو حرفيا ولا يلجؤون الى مساعدة أي شخص والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم للسنة السابقة. 60.000 دج اذا تعلق الامر بالمكلفين الذين يتمثل - نشاطهم الرئيسى فى بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي توخذ. 36.000 دج اذا تعلق الأمر بغير هؤلاء من- المكلفين مع مؤدى الخدمات. 2 استثناء من الاحكام الواردة أعلاه، يجوز لممارسة نشاطهم الاستعانة بشخص بالنسبة : للعجزة بصفة دائمة الذين يساوى معدل- عجزهم 60 % على الاقل ،
-
- للمكلفين بالضريبة الذين يتجاوز سنهم 60 سنة فى أول يناير من سنة فرض الضريبة ، النساء المكلفات بالضريبة اللائي لا يستطعن
- ممارسة نشاطهن المهنى بأنفسهن نظرا لطبيعتها الخاصة. هذا وستحدد بقرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه الفقرة. 3 - يجب على التجار والحرفيين المستفيدين من الاحكام المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه أن يسلموا قبل أول فبراير من كل سنة الى مصلحة الضرائب المباشرة بمكان ممارسة نشاطهم تصريحا محررا في مطبوعة تقدمها الادارة ويبين فيها على وفيما يخص المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تجواليا، يجب ايداع التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة لدى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة بمكان سكناهم. 4-4 يسلم رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للمكلفين الذين يستوفون الشروط المشار اليها في المقطع الاول أعلاه، وصل ايداع التصريح. 5 بناء على تقديم الوصل المشار اليه في المقطع السابق، تسلم للمكلفين من طرف قابض الضرائب المختلفة بطاقة خاصة يلصق عليها طابع مبلغه 200 دج وتحمل وجوبا اشارة «غير مكلف». لا تصلح البطاقة الخاصة سوى للسنة التي تسلم فيها. ويجب تخليص حق الطابع المشار اليه أعلاه في الخامس عشر ابريل من كل سنة على الاكثر. ويترتب عن كل دفع بعد هذا التاريخ غرامة تساوى 25 % من مبلغ الرسم. ويجب تقديم البطاقة الخاصة المشار اليها أعلاه، بطلب من القضاة والموظفين التالي ذكرهم : رئيس المجلس الشعبي البلدى.
- قضاة المحاكم.
- ضباط وأعوان النظام العام. أعوان الضرائب وادارة الجمارك وأعوان
- المراقبة الاقتصادية وقمع أعمال الغش.
- أعوان الشرطة البلدية ووكلاء مصلحة المياه والغابات. ويترتب عن عدم تقديم هذه البطاقة الخاصة خارج الاجال القانونية زيادة نسبتها 25 % اثباتها بمحضر». الخصوص اللقب والاسم ورقم التسجيل في سجل المادة 1 31 : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب التجارة والعنوان وطبيعة النشاط الممارس وكذا رقم الاعمال السنوى المحقق خلال السنة السابقة. المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثامن نصه | كالتالي :
3668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه 8 - يجوز للمؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني الاستفادة من اعفاء جزء من الارباح الناتجة من البيع عند التصدير للمواد المصنعة على الارباح الصناعية والتجارية، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها. ويحدد سنويا مبلغ الارباح المعفى من الضريبة على قدر رقم الاعمال الاجمالي المحقق من طرف المؤسسة بالنسبة لمبلغ رقم الاعمال الناتج عن بيع المواد المخصصة مباشرة للتصدير». المادة 32 : تسن الاحكام الخاصة بنظام التقدير الاداري في مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي : ضمن القسم الرابع من الباب الاول من الجزء الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : «القسم الرابع تحديد الربح أ (أ) فرض الضريبة حسب نظام التقدير الاداري. المادة 18 مكرر : ان الربح الخاضع للضريبة فيما يخص المكلفين بالضريبة غير المشار اليهم في المادة 22 أدناه، يحدد حسب التقدير الادارى عندما يفوق رقم أعمالهم السنوى 60.000 دج ولا يتجاوز 900.000 دج اذا تعلق الامر بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الاساسية فى بيع سلع وأشياء ولوازم ومواد غذائية تؤخذ ويفوق 36.000 دج ولا يتجاوز 400.000 دج بالنسبة للذين يؤدون الخدمات. عندما يمارس المكلفون بالضريبة في أن واحد نشاط شراء وبيع الاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تؤخذ وتأدية الخدمات لا يجوز قبولهم في نظام التقدير الادارى سوى من باب واحد من النشاطين فقط. ويجوز قبولهم في هذا النظام بالنسبة لمجمل عمليات المؤسسة اذا لم يتجاوزوا أحد الحديث المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه. غير أنه عندما يتجلى من خلال تفحص التصريحات المدلى بها لدى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال أو جميع العناصر الاخرى أو المعلومات التي تصل الى المصلحة أن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال سنة ما يتجاوز أحد الحديث المذكورين في الفقرة السابقة يجب اخضاع المكلفين بالضريبة لنظام الربع الحقيقي». المادة 19 : استثناء من أحكام المادة 18 مكرر أعلاه يجوز للمكلفين الذين يستجيبون لمقتضيات المادتين 22 و 23 أدناه أن يختاروا نظام الربح الحقيقي ولهذا الغرض. يتعين عليهم أن يطلعوا باختيارهم مفتش الضرائب المباشرة قبل أول أبريل من سنة فرض الضريبة وفى نهاية الفقرة التي أعتمد لها نظام التقدير الاداري. ويصح الاختيار للسنة المذكورة وللسنة التالية ويظل الاختيار طيلة هذه الفترة لا رجوع فيه». المادة 20 : يجب أن يناسب مبلغ الربح السنوى حسب التقدير الاداري الربح الذي تستطيع المؤسسة تحقيقه بصفة عادية. ويتم تقدير الربح من طرف لجنة يرأسها نائب رؤساء مدير مفتشيات الضرائب بالولاية أو ممثله، وتشمل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها المكلف بالضريبة وكذا قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا». المادة 21 - I : تؤسس الضرائب حسب التقدير الادارى بالسنة المدنية، لفترة مدتها سنتان. ويدخل نظام التقدير الاداري حيز التطبيق وجوبا ابتداء من أول يناير ولا يجوز تعديله
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3669 خلال فترة السنتين الا بتغيير النشاط أو بصدور | تشريع مستجد. غير أنه فى حالة بداية الاستغلال خلال السنة، يخفض الاساس الخاضع للضريبة من أجل تأسيس الضريبة المستحقة عن السنة المذكورة، على قدر عدد الشهور الكاملة التي مضت منذ فتح المؤسسة أو تنصيب المستغل الجديد الى غاية 31 ديسمبر. 2 (2) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير من كل سنة في ظرف مضمون مع اشعار بالاستلام الى المكلفين الممكن قبولهم فى نظام التقدير الاداري وكذا الى كل الذين يحل بالنسبة اليهم تاريخ انقضاء نظام التقدير الادارى، مطبوعا يجب رده بعد استيفائه على الوجه الصحيح الى مفتشية الضرائب المباشرة التي ينتمون اليها في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة. ويخضع المكلفون بالرسم الذين اختاروا برسم السنتين المنصرمتين نظاما لفرض الضريبة حسب الربح الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من هذا القانون، لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه. وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه بتقدير الربح الخاضع للضريبة حسب كل المعلومات التي يقدمها المكلف بالرسم في المطبوعة المذكورة أعلاه وحسب كل العناصر الأخرى التي المكلف تملكها وبعد مناقشة عند الاقتضاء مع وتطلع الادارة هذا الاخير بالربح المعتمد عن طريق ارسال مضمون مع الاشعار بالاستلام. وللمعنى مهلة مدتها عشرون يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه أعلاه لابداء قبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الارقام التي يطلبها كأساس لحساب ضريبته وعند انقضاء هذا الاجل كأساس لتأسيس نظام التقدير الاداري الذي يبلغ اليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه. واذا لم تقبل الادارة هذا الاقتراح تطلع المكلف بالرسم بقرارها وتبلغ له الاسس المحددة نهائيا. ويكون لهذا الاخير أجل عشرين يوما لتقديم طلب تعديل معلل لدى نائب مدير الضرائب بالولاية. ليس لطلب التعديل المقدم لدى نائب مدير الضرائب بالولاية أثر موقف ويمكن الطعن في اقراره، أمام لجنة الطعن الولائية المشار اليها في المادة 360 من هذا القانون. واذا لم يقدم المكلف بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة في المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تحديد أسس نظام التقدير الاداري من طرف اللجنة المشار اليها في المادة 20 أعلاه، حسب كل العناصر التي يقدمها لها رئيس مفتشية الضرائب المباشرة المختص. وهذه الاسس تعد نهائية الا في حالة تقديم طلب معلل لدى نائب مدير الضرائب للولاية ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه. (3) تدفع الرسوم الخاصة بالربح الصناعي والتجاري والرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال الفترات السابقة للتبليغ بنظام التقدير الادارى، ضمن نفس الشروط التي تتم فيها استحقاقات السنة السابقة. تكون المدفوعات المتعلقة بهذه الفترة بين أول يناير وتاريخ التبليغ بالنظام الجديد للتقدير الاداري موضوع تسوية بناء على الاسس الجديدة المعتمدة. اذا اعتمد نظام التقدير الاداري على أساس يعد سكوت المكلف بالرسم بمثابة قبول الاقتراحات | تصريح المكلف بالضريبة الذي اتضح أنه مشوب الادارة ويبلغ التقدير الادارى اليه بصفة نهائية واذا قبلت الادارة اقتراح المكلف يؤخذ اقتراحه بعدم الصحة أو بغش ثابت يصبح النظام المذكور | باطلا ويتم اعداد نظام تقدير اداري جديد.
3670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه والامر كذلك فى حالة التقدير التي تقوم به اللجنة المنصوص عليها أعلاه عند انعدام المعلومات أو الوثائق المطلوبة قانونا. وتؤسس الضرائب على أسس جديدة وتكون الرسوم المفروضة مقرونة بالغرامات المنصوص عليها في المادتين 33 و 264 من هذا القانون. واذا اتضح من خلال تفحص التصريحات المدلى بها من طرف المكلف لدى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال أو العناصر الواردة فى المطبوع المشار اليه في الفقرة الأولى من هذا المقطع، أن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال فترة فرض الضريبة حسب نظام التقدير الادارى، يختلف بنسبة 20 % أو أكثر من أسس التقدير الاداري المعتمد، تتم اعادة موازنة هذه الاسس باعتبار الفرق المثبت. واذا كان الاختلاف بالزيادة يكلف المكلف بدفع تكملة للرسوم المناسبة ويجب تسديدها على الأكثر في غضون الايام الخمسة عشر التي تلي تاريخ استلام الانذار المرسل من طرف مصلحة الوعاء، وكل تأخر في دفع هذه الرسوم يترتب عنه تطبيق غرامات التحصيل وفقا للشروط المحددة في المادة 450 من هذا القانون. واذا كان الاختلاف بالنقصان فان الرسوم المتعلقة به تقتطع من المبالغ المستحقة من طرف المكلف بالضريبة من باب نظام التقدير الاداري الجاري أو الذي حل أجله أو التصريحات المدلى بها في حالة اختيار فرض ضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي.
- (4) فى حالة بيع المحل أو الوفاة خلال الفترة التي حدد بالنسبة اليها نظام التقدير الادارى، يبقى الخاضع للضريبة أو ذوو حقوقه مدينين | بالقسم من هذا النظام المطابق للزمن المنصرم منذ تاريخ الاستحقاق الاخير الى تاريخ البيع أو الوفاة وبالغرامات المستحقة عند الاقتضاء في أن واحدي أن المشترين للمؤسسات أو الورثة فيها الذين لم تتغير ظروف استغلالهم بصفة محسوسة يمكنهم، بناء على طلبهم أن يستفيدوا من نظام التقدير الادارى ضمن نفس الآجال والمدة والشروط التي منحت للبائعين لهم وأسلافهم. ويقدم الطلب المنصوص عليه أعلاه تحت طائلة فوات الادوان على شكل رسالة مضمونة يوجهها المشترى أو الوارث الى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة الذي هو تابع له في غضون العشرين يوما من الحيازة. غير أنه في حالة وراثة بعد وفاة يمدد هذا الاجل الى ستة أشهر. وعند عدم الاجابة من طرف الادارة في غضون العشرين يوما من استلام الطلب يقبل المشترى أو الوارث في نظام التقدير الاداري المحدد للسلف أو البائع. وتدفع الرسوم المستحقة بالنسبة لفترة شهر أو ثلاثة أشهر الجارية يوم الحيازة كلية من قبل المشترى أو الوارث في الآجال القانونية، وفي حالة التأخير تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 450 من هذا القانون. واذا رأى رئيس المفتشية أن ظروف استغلال المؤسسة قد عدلت بشكل محسوس يرفض الاستفادة . مع نظام التقدير الاداري للمشترى أو الوارث الذي يبلغه قراره فى الاجل المنصوص عليه. وفي هذه الحالة يوضع المشترى أو الوارث تحت نظام الربح الحقيقى ابتداء من يوم الحيازة. 5 (5) ينبغى على المكلفين بالضرائب التابعين لنظام التقدير الادارى أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من أعوان الادارة الجبائية الذين هم على الاقل في درجة مراقب، سجلا يرقم ويوقع من طرف المصلحة ويراجع في كل سنة ويحمل تفصيلا عن شراءاتهم، ومرفق بالفاتورات وبكل الاوراق المبررة الاخرى. وعلاوة على هذا، يجب على المكلفين بالضرائب الذين تخص أو تشمل تجارتهم عمليات
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3671 أخرى غير بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تؤخذ أن يحوزوا ويستظهروا عند كل طلب من المصلحة، دفترا يوميا مضبوطا يوما بيوم ويحمل تفصيل الايرادات المهنية المناسبة لجميع هذه العمليات». المادة 33 : تلغى المواد من 19 الى 21 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بالنظام شبه الحقيقى فى مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية. المادة 34 : يصبح الباب ج المعنون «نظام الضريبة حسب الارباح الحقيقية» الذي يسبق المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الباب ب ويبقى غرضه على حاله. وأما الباب د المعنون «أحكام مشتركة بين الطريقتين الاثنتين للضريبة الذي يسبق المادة 25 من القانون المذكور أعلاه، فيصبح الباب ج ويبقى غرضه على حاله. المادة 35 : تعدل المادة 22 الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 22 : يخضع لنظام الضريبة حسب الارباح الحقيقية : …………………………………………………………… (3) الخواص الذين يفوق رقم أعمالهم المحقق ضمن شروط التفصيل مبلغ تسعمائة ألف دينار (900.000 (دج) أو أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) وفقا للتمييز المشار اليه في المادة 18 مكرر أعلاه». المادة 36 : تعدل الفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : اذا كان هذا الرسم مطابقا لتقدير اللجنة، فانه لا يمكن للمكلف أن يحصل على تخفيض عن طريق المطالبة أمام الجهة القضائية التى تنظر في النزاع الا عن طريق تقديم الاثبات للرقم الصحيح لارباحه وللمبلغ الصحيح لرقم أعماله». المادة 37 : تعدل الفقرة السابعة من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : «يمكن أن تصحح حكما تصريحات المكلفين الذين لا يقدمون على سبيل الدعم، المعلومات والوثائق المنصوص عليها حسب الحالة، بمقتضى المادة 23 غير أنه عندما يقدم المكلف بالضريبة بناء على طلب من المفتش محاسبة مضبوطة شكلا وصالحة لاثبات النتيجة المصرح بها، فانه لا يمكن تعديل هذه النتيجة الا فى حدود الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات الست الاولى من هذه المادة». المادة 38 : تعدل الفقرة الأولى من المقطع الاول من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : » I - تفرض الضريبة حكما على المكلفة بالضريبة الذى لا يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 22 خلال الاجل المحدد بمقتضاها، ويضاعف قسطها بنسبة 25 %». المادة 39 : يعدل المقطع الثاني من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 2 يتعرض المكلف بالضريبة الذي لا يقدم في الاجال المحددة كدعم لتصريحه الوثائق والمعلومات التي يجب تقديمها بمقتضى المادتين 23 و 206 من هذا القانون لغرامة جبائية قدرها 50 دج تكرر بعدد الوثائق التي لا تقدم أو لم تصل الى الادارة في حينها». المادة 40 : تتمم المادة 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : تقيم الايرادات الاجمالية السنوية التي يعتمد عليها لتحديد الربح السنوى الصافي من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون وتخضع اجراءات الابلاغ وحق المكلف بالضريبة فى المطالبة لنفس القواعد المنصوص عليها في المادة المذكورة».
3672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 المادة 41 : تتمم المادة 60 من قانون الضرائب | المنافع العينية المدفوعة خلال السنة المدنية السابقة، المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثانية نصها | البيانات التالية : كالتالي : يجب على المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة أن يمسكوا دفترا يوميا مرقما ومؤشرا من طرف مفتش الضرائب المباشرة | لدائراتهم. ويجب أن تدون في الدفتر يوما بيوم و بدون ترك بياض أو شطب تفاصيل الايرادات المهنية كما يجب أن يحتفظ به الى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلى السنة حيث سجلت الايرادات». المادة 42 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 64 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 64 : ……….. ويجوز له أن يطلب الاطلاع على الدفتر اليومي المنصوص عليه في المادتين 60 و 62 أعلاه وعلى كل المستندات المثبتة». المادة 43 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ان الطرف الواجب عليه الدفع الذي لم يصرح بالمبالغ المشار اليها فى هذه المادة أو لم يمتثل في ظرف ثلاثين يوما للانذار المنصوص عليه في المادة 32 الفقرة الثانية من هذا القانون يفقد الحق في الحاق هذه المبالغ بمصاريفه المهنية لتأسيس ضرائبه ذاتها. وان تطبيق هذه العقوبة .. …… 00:00 [ ( والباقي بدون تغيير) المادة 44 : تعدل الفقرة الاولى من المقطع الاول من المادة 159 من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 159-1 : يجب على أرباب العمل والمدينين بالراتب أن يقدموا الى مفتش الضرائب الماشرة قبل أول فبراير من كل سنة جدولا يتضمن | بالنسبة لكل مستفيد المرتبات والاجور والتعويضات و المكافآت والمعاشات والربع العمرية بما فيها مبلغ | الاسم واللقب والعمل والعنوان .
- الحالة العائلية ،
- المبلغ الاجمالى المساوى للمبلغ الذي يعتمد أساسا لحساب الدفع الجزافى قبل خصم الاقساط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واقتطاعات التقاعد والمبلغ الصافى بعد خصم هذه الاقساط وهذه الاقتطاعات من المرتبات والاجور والمعاشات الخ.. المدفوعة أثناء السنة المذكورة ، مبلغ الاقتطاعات التي تتم برسم الضريبة على المرتبات والاجور ،
- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تكون هذه الفترة تقل على السنة الواحدة». المادة 45 : يتمم المقطع الثاني من المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة نصها كالتالي : الا أن الغرامة بنسبة 3% عن كل شهر تأخر المنصوص عليها فى المقطع الثاني أعلاه لا يمكن أن تتجاوز حدا أقصى قدره 100 % وذلك أيا كان عدد أشهر التأخر». المادة 46 : تتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع سادس نصه كالتالي : 6 وتعفى أيضا من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الاولى بعد بداية نشاطها وفي حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بمقرر من وزير المالية». المادة 47 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 183 1 : لا تعد من بين أسس الدفع الجزافي، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3673 الواردة في المادة 149 من هذا القانون، وكذا المبالغ المدفوعة بمثابة أجور مسبقة في اطار القانون غير أن هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليين من النشاط لا يستفيد منه رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق | المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض بالتمهين». المادة 48 : تعدل المادة 188 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 188 : يفرض الدفع على كل صاحب عمل أو مدين بالراتب يقوم في ظرف الآجال المحددة، بالدفع الجزافى الذى هو مدين به عن طريق جدول الضرائب ويكون المبلغ المستحق مزيدا بنسبة 25 %. كما تطبق أيضا أحكام المادتين 163 و 164 أعلاه». المادة 49 : تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 256 : مع مراعاة أحكام المادتين 257 و 258 أدناه يؤسس الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق خلال الفترة التي تعتمد نتائجها طبقا للمادة 9 من هذا القانون لتأسيس الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية. غير أنه يستفيد مبلغ عمليات البيع بالجملة من تخفيض قدره 40 %. وعند تطبيق هذا الحكم، تعتبر بيوعا بالجملة البيوع التي تمت اما لتجار قصد اعادة البيع واما المؤسسات أو استغلالات أو جماعات عمومية أو خاصة ضمن نفس الشروط من حيث السعر والكمية . ويمنح نفس التخفيض على رقم الاعمال | الخاضع للضريبة للمؤسسات أو الشركات أو الجماعات المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون ويمنح تخفيض قدره 25 % من رقم الاعمال الخاضع للضريبة للتجارة بالتجزئة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الضريبة على أساس الربح الحقيقي». المادة 50 : تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 15 نصها كالتالي : (15) رقم الاعمال الذى لا يتجاوز 60.000 أو 36.000 دج حسب الحال، الملحق من طرف المكلفين بالضريبة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها المادة 4 الفقرة 6 من هذا القانون». المادة 51 : تدرج فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 258 نصها كالتالي : المادة 258 : مع مراعات أحكام المادة 257 الفقرة 15، يحدد رقم الاعمال الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الادارى، ضمن نفس المدة والشروط المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 من هذا القانون». المادة 52 : تعدل المادة 267 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : المادة 267 : 1 - مع مراعاة أحكام المادة 272 أدناه وباستثناء المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 18 من هذا القانون، يجب على المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة والمنقول عند الاقتضاء الى لاحقتها قد تجاوز 60.000 دج و / أو 36.000 دج حسب الحال، أن يدفعوا الرسم على النشاط الصناعي والتجارى طبقا للكيفيات المحددة في المادتين 268 و 269 آدناه». » 2 - يخضع المكلفون بالضريبة الذين يبدأ نشاطهم خلال السنة لنفس الالتزامات المذكورة أعلاه، مادام رقم الاعمال الخاضع للضريبة
3674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الملحق قد تجاوز 60.000 دج أو 36.000 دج حسب الحال». المادة 53 : يعدل المقطع الثاني من المادة 268 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : ) 2-2) فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، فان الدفع الاول يتم قبل 25 من الشهر الذي يلي الفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 60.000 دج أو 36.000 دج حسب الحال ويحسب على مجموع الاعمال الخاضع للرسم المحقق خلال هذه الفقرة. الباقي بدون تغيير) …….. المادة 54 : تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المقطع الاول من المادة 269 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «غير أنه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 60.000 أو 36.000 | و 240.000 دج فان المدفوعات المستحقة تتم قبل 25 من الشهر الذي يلى الثلاثة أشهر المدنية التي تحقق خلالها رقم الاعمال». وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 267 أعلاه فان المدفوعات تتم ضمع الشروط المحددة فى هذه المادة حالما يكون رقم الاعمال المنقول الى السنة متراوحا بين 60.000 دج أو 36.000 و 240.000 دج أو متجاوزا لهذا الحد الاخير حسب الحال» المادة 55 : يعدل المقطع 2 من المادة 269 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 21-21 كل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية :
- الفترة التي تحقق خلالها رقم الاعمال ،
- اللقب والاسم والعنوان التجاري والعنوان ونوع النشاط الممارس ورقم التعريف للمادة الاساسية للضريبة المباشرة ، رقم بطاقة التعريف الجبائية نوع العمليات ، الشهر أو المبلغ الفصل الكلى لرقم الاعمال المحقق خلال
مبلغ رقم الاعمال المستفيد من التخفيض الذي قدره 40 % ، مبلغ رقم الاعمال الذي لا يستفيد من التخفيض الذي قدره 40 % ،
- المعدل المعتبر من أجل حساب الدفع». المادة 56 : يعدل المقطع 2 من المادة 271 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ) 2) ينبغي على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يشيروا فى التصريح السنوى للمداخيل المشار اليها في المادة 22 أعلاه، الى المبلغ المفصل للمدفوعات التي تمت خلال السنة المالية السابقة وبيان قباضات الضرائب المختلفة التي تمت فيها هذه المدفوعات». المادة 57 : تتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع رابع نصه كالتالي : » -4 كما تعفى من الرسم العقاري لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لسنة انتهائها البنايات ومكملاتها المنجزة على يد المؤسسات الخاصة المعتمدة فى اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني قصد استغلال مؤسسات الحمامات المعدنية والمناخية والسياحية والفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى التي توفى بالمقاييس التنظيمية في مجال السياحة، ويخفض هذا الامتياز الى نصفه فيما يخص الفترة الواقعة بين السنتين السادسة والعاشرة».
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3675 المادة 58 : تلغى المواد من 342 الى 345 من قانون | الضرائب المباشرة المتعلقة برسم الاحصائية. المادة 59 : تعدل المادة 377 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 377 - I في حالة التحقيق الفوري في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل، يجوز للمكلفين، مع مراعاة أحكام المادة 23 الفقرة 4 من قانون الضرائب المباشرة أن يطلبوا بأن تخصم الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق من الزيادات المدخلة على أسس فرض الضرائب. الباقي بدون تغيير) …….. المادة 60 : تعدل المادة 381 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 381 : عندما تقدم التصريحات المشار اليها في المواد 22 و 60 و 72 و 131 و 137 الفقرة 3 و 261 1 و 279-1 من هذا القانون بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب المواد المذكورة ولكن خلال الشهرين التاليين لتاريخ انقضاء هذا الآجال، فان معدل الزيادة الذي قدره 25 % من أجل عدم وجود التصريح المنصوص عليه في المواد 32 و 77 و 137 الفقرة 4 و 138 و 263 و 281 يخفض الى 10 ٪ اذا كانت مدة التأخير لا تتجاوز شهرا واحدا والى 20 % في الحالة المعاكسة». المادة 61 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 20 و 60 و 72 و 131 و 137 و 261 و 279 من هذا القانون في الآجال المحددة في هذه المواد». المادة 62 : تعدل الفقرة 5 من المادة 404 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : ان سلطة البت في طلبات المكلفين تؤول الى وزير المالية أو الى مسؤولى الإدارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله ، بعد أخذ رأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على المستوى المركزى، عندما تكون الحصة أو الغرامة الجبائية تتجاوز مبلغ 100.000 دج .
- الى نائب المدير الولائي للضرائب، بعده أخذ رأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على المستوى الولائي، عندما تكون الحصة أو الغرامة الجبائية تقل عن 100.000 دج أو تساويها. ويحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه، وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية». المادة 63 : تعدل الفقرة 3 المقطع 2 من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كما يلى : ان سلطة البت في هذه الطلبات تؤول : الى وزير المالية والى مسؤولي الادارة الجبائية- المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي عندما يكون مبلغ الحصص المشار اليها يتجاوز 100.000 دج ، الى نائب المدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يكون مبلغ الحصص المشار اليها يقل عن 100.000 دج أو يساويه ، . يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية». المادة 64 : تعدل الفقرة 6 المقطع الاول من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كمايلي : ان سلطة البت فى الطلبات تؤول :
- الى وزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تتجاوز 100.000 دج عن كل حصة جبائية.
- الى نائب المدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى
3676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الولائي، عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تقل عن 100.000 دج عن كل حصة جبائية أو تساويها. يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية». المادة 65 : تعدل الفقرة الاولى المقطع 1 من 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 414 : فيما يخص المكلفين غير الاجراء الذين يوجدون في جداول السنة السابقة من أجل مبلغ يزيد عن ألف وخمسمائة دينار (1500) دج فان الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية على مجموع الدخل، خلافا لاحكام المادة 413 أعلاه، تكون محل ثلاثة أداءات للاقساط من 15 يناير الى 15 فبراير ومن 15 أبريل الى 15 مايو ومن 15 يوليو الى 15 غشت من السنة التي تلى السنة التي حققت خلالها الارباح والمداخيل ورقم الاعمال والايرادات المهنية التي تكون أساسا لحساب الضرائب المشار اليها أعلاه. غير أنه بالنسبة للمكلفين التابعين لنظام التقدير الادارى المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من هذا القانون تتم المدفوعات المتعلقة بالرسم على النشاط المهنى ضمن الشروط المحددة أعلاه». المادة 66 : تعدل الفقرة 2 المقطع 2 من المادة 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : واذا لم يتم دفع أحد الاقساط المشار اليها أعلاه، بتمامه يوم 15 فبراير و 15 مايو و 15 غشت المطابق، فتطبق زيادة قدرها 10 % على المبالغ التي لم يتم تسديدها وعند الاقتضاء تقتطع حكما من الاداءات التي تتم بالتأخير». المادة 67 : تعدل الفقرة الثانية من المقطع 3 من المادة 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : غير أنه استثناء من القواعد المحددة في المادة 413 أعلاه، يجب أداء الضريبة والزيادة الباقي استحقاقهما، بتمامهما بمجرد وضع الجداول قيد | التحصيل اذا لم يتم دفع القسط بتمامه أو جزء منه يوم 15 فبراير أو 15 مايو أو 15 غشت المطابق». المادة 68 : تعدل الفقرة 3 من المادة 435 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 435 النسب التي بموجبها تكون الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، قابلة للحجز من قبل الخزينة من أجل دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل ذات الامتياز، تحدد كما يلى :
- 6 بالعشرين (2/10) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تقل أو تساوى 1000 دج
الشهرية بأربعة أعشار (410) من حصة المرتبات
- الصافية التي تفوق 1000 دج وتقل أو تساوي 3000 دج ، بمجموع حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 3000 دج». المادة 69 : يتمم المقطع 2 من المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرتين رابعة وخامسة تصاغان كما يلى : «تسند سلطة البت في طلبات الخاضعين للضريبة : لوزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزى عندما تفوق العقوبة أو تعويضة التآخر مبلغ 100.000 دج ،
- لنائب المدير الولائي للضرائب، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما تقل العقوبة أو تعويضة التأخر مبلغ 100.000 دج أو تساويه.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3677 يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها | وسيرها بموجب قرار من وزير المالية. أما القرارات التي يتخذها نائب المدير الولائي للضرائب فهى قابلة للطعن لدى الادارة المركزية». المادة 70 : تعدل الفقرة 2 من المقطع 2 من المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كما يلى : تحدد تكاليف حراسة الاملاك المنقولة التى تحجزها الادارة الجبائية حسب تعاريف تحدد بموجب قرار من وزير المالية. ويجوز للحارس الاستفادة، علاوة على التكاليف المشار اليها أعلاه، من تعويض النفقات المبررة دون أن يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الاشياء المحروسة. غير أنه اذا أسندت الحراسة، الى محجز عمومي أو مخازن عامة تحدد تعاريف خاصة، فتطبق هذه التعاريف. وتكون تكاليف الحراسة المنصوص عليها فى هذه المادة وكذا التكاليف الملحقة المحددة بموجب نصوص خاصة على عاتق المكلفين بالضريبة». المادة 71 : تعدل الفقرة 3 من المقطع 2 من المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كمايلي : ان العقوبة التي قدرها 10 % وكذا التي نص | عليها في حالة الحجز والبيع وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المقطع 2 الفقرة الثانية أعلاه يمكن أن تكون محل اعفاء من طرف الادارة وذلك بصفة استثنائية». المادة 72 : يضاف مقطع ثالث الى المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المسائلة نصه كالتالي : 3 - تحصل العقوبات وتعويضات التأخير المشار اليها في المقاطع السابقة، ويبت في المنازعات المتعلقة بتطبيقها ويحكم في شأنها وفق القواعد المرتبطة بتحصيل الحقوق الرئيسية المتعلقة بها». القسم الثاني الضرائب غير المباشرة المادة 73 : تضاف الى المادة الأولى من الامن رقم 75-13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 فقرة رابعة تحرر كمايلي : ان القيمة التي تحسب على أساسها الاتاوة على الخليط المصدر على حاله الاصلي، تعادل سعر البيع الحقيقى للخليط عند التسليم في ميناء الشحن». المادة 74 : تضاف الى المادة الاولى من الامر رقم 75 – 13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 فقرة خامسة تحرر كمايلي : ان القيمة التي تحسب على أساسها الاتاوة على المحروقات الخام المسلمة لمعامل التكرير الوطنية، تعادل السعر المتوسط للتقييم في الاسواق الوطنية والدولية للطن الواحد من المنتوجات المكررة طبقا لاحكام تنظيمية في مجال تحديد الاسعار الداخلية للمنتوجات المكررة وأسعار المنتوجات المكررة المصدرة عند التسليم في ميناء الشحن وستحدد كيفيات واجراءات تحديد هذا السعر المتوسط بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالى بالمالية والطاقة والتجارة». المادة 75 : تعدل المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 176 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي على استهلاك الخمور كمايلي : I الرسم المحدد للهكتولتر الواحد :
- 150,00 دج . 2 - الرسم حسب القيمة : 50 %».
3678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 76 : تتمم المادة 450 من قانون الضرائب غير المباشرة بفقرتين ثالثة ورابعة تصاغان كما يلى : ان سلطة البت في طلبات المكلفين تؤول الى : وزير المالية أو مسؤولى الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزى، عندما يتجاوز مبلغ العقوبة 100.000 دج ، نائب المدين الولائي للضرائب ، بعد أخذ
- رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يقل مبلغ العقوبة عن 100.000 دج أو يساويها. «المادة 485 مكرر : I رسم ثابت على نفقة كل مشترك لمترله لدى شركة سونالغاز يحدد وفقا للشروط التالية : أ) - عندما تتم الفوترة كل شهرين : 5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 20 دج ويقل أو يساوى 50 دج. 12 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 50 دج ويقل أو يساوى 100 دج. 25 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 100 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية. يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها (ب) - عندما تتم الفوترة كل ثلاثة أشهر : و سيرها بموجب قرار من وزير المالية. تعد القرارات التي يتخذها نائب مدير الضرائب قابلة للطعن أمام الادارة المركزية». المادة 77 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 555 من قانون الضرائب غير المباشرة وتصاغ كما يلى : «يجوز تخفيض الغرامات الجبائية المنصوص | عليها بموجب هذا القانون وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها فى المادة 540 أعلاه. المادة 78 : يعدل المقطع 1 من المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة ويتمم كمايلي : | رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 7,5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 30 دج ويقل أو يساوى 75 دج. 18 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 75 دج ويقل أو يساوى 150 دج. 37,5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 150 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية». المادة 79 : يعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي : الرسم الثابت الرسم حسب القيمة وحدة التحصيل المقدار بالدينار 10 27-1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة | هكتولتر 142,06 20 % الوقود الممتاز بنزين البترول وأنواع مختلفة الباقي بدون تغيير) هكتولتر 124,99 20 %
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3679 المادة 80 : يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي : بيان المنتجات أولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام. 1 (1) الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز : الانواع الاخرى من البنزين : الباقي بدون تغيير) القسم الثالث الرسوم على رقم الاعمال المادة 81 : تعدل المادة 23 - سادسا - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 23 : يقبض الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %. غير أنه يطبق : أولا : سادسا - معدل قدره 67 % بالنسبة للبضائع والمنتجات والاشياء المذكورة أدناه. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 24-02 Ex تبغ التدخين وتبغ المذع وتبغ الشم وتبغ العرعار المادة 82 : تعدل المادة 23 - سابعا - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %. الا أنه يطبق : أولا - ……. وحدة المرجع القيمة الجزافية (دج) هكتولتن 210,00 هكتولتر 185,00 سابعا - معدل قدره 77 % بالنسبة للبضائع والاغذية والاشياء المبينة أدناه. | رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 22-03 أنواع الجعة 24-02 Ex السجائر المادة 83 : تلغى المادة 23 ثامنا من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 84 : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالتالي : المادة 28 : ………………… يمكن أن تضاعف الحصة العادية بقرار من الادارة الجبائية المصالح المركزية) بعد أخذ رأى نائب مدير الضرائب للولاية بناء على تقديم كل الوثائق التي من شأنها أن تبرر ضرورة المضاعفة المطلوبة. في مستهل السنة المدنية وقبل تجديد الترخيص السنوى، يجوز لنائب مدير الضرائب للولاية أن يمنح حصة مؤقتة تحدد بربع كمية السنة السابقة». المادة 85 : تعدل المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالتالي :
3680 الجريدة الرسمية للجمهورية «القسم الثاني «نظام التقدير الاداري المادة 37 - : ان المكلفين بالرسم الوحيد عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية والمحققين لاعمالهم غير الخاضعين لهذا الرسم يعفون من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون لنظام التقدير الادارى الذى يعد لمدة سنتين مدنيتين عندها يكون مجموع رقم الاعمال السنوى مساويا أو يفوق ستين ألف دينار (60.000 دج)، ويقل عن تسعمائة ألف دينار (900.000 دج). ان دفع الرسم من قبل المكلفين بالرسم | المقبولين في نظام التقدير الادارى يتم بالربع كل ثلاثة (3) أشهر في آخر يوم كل فصل مدنى على أبعد تقدير. ويسرى مفعول هذا النظام وجوبا ابتداء من أول يناير ولا يمكن تعديله أثناء الفترات المبينة الا في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد. الا أنه يرخص للمكلفين بالرسم باختيار الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي شريطة أن يمسكوا محاسبة مقنعة. ويجب أن يتم هذا الاختيار قبل أول فبراير من السنة الاولى لكل فترة لفرض الضريبة حسب نظام التقدير الادارى، وهو مقبول لسنتين ولا رجعة فيه خلال هذه الفترة. ويتعين على المكلفين بالرسم الخاضعين لنظام التقدير الادارى فقط الاحتفاظ خلال الاجل المنصوص عليه فى المادة 30 أعلاه والتقديم لاعوان الضرائب المختلفة وللاعوان المؤهلين الآخرين، فواتير ممونيهم وكذلك الدفتر اليومى الذى يمكن من تحديد مبلغ الاعمال المحققة. ويجب عليهم، فضلا عن ذلك، ارسال نسخة من التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل أول مارس من كل سنة الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها. الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ان رقم الاعمال المعتبر فيما يخص القبول في نظام التقدير الادارى، هو مجموع الاعمال السنوى المحقق من قبل المكلف بالضريبة بالنسبة لكافة المؤسسات التي يستغلها في الجزائر. ان الاشخاص المدينة في آن واحد بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وبالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات، لا يمكن قبولهم في نظام التقدير الادارى سوى بالنسبة لاحد الرسمين فقط. ويمكن قبولهم فى هذا النظام بالنسبة لمجموع عمليات المؤسسة اذا لم يتم تجاوز كل من الحديث المنصوص عليهما في المادتين 37 و 122 من هذا القانون. ولا يمكن منح الاستفادة من نظام التقدير الاداري :
- للخاضعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذين يبيعون للمكلفين الآخرين بنفس الرسم. للمكلفين بالرسم القائمين بالعمليات- المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ،
- للاشخاص الذين يبيعون للمؤسسات المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه بموجب التنظيم المتعلق بالمحروقات. لا يمكن منح نظام التقدير الاداري للمكلفين بالرسم الجديد الا ابتداء من أول يناير من السنة التالية لسنة بدء نشاطهم وشريطة أن تكون لهم ستة أشهر من العمل على الاقل. واذا كان الامر خلاف ذلك، لا يمكن قبولهم في هذا النظام ابتداء من أول يناير من السنة الثانية من نشاطهم. ثانيا (أ (أ) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير من كل سنة، في ظرف مضمون الوصول مع الاشعار بالاستلام الى المكلفين الممكن قبولهم في نظام التقدير الادارى وكذا الى كل الذين يحل بالنسبة اليهم تاريخ استحقاق نظام التقدير
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3681 الاداير، مطبوعا يجب رده بعد تحريره بصفة صحيحة، الى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعونها وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة. ان المكلفين بالرسم الذين اختاروا برسم السنتين المنصرمتين نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة فى المادة 37 من هذا القانون يخضعون لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه. تقوم الادارة الجبائية الممثلة من طرف لجنة تتشكل من نائب مدير الضرائب للولاية أو ممثله رئيسا، ورئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للدائرة المعنية ومن رئيس مفتشية الضرائب لنفس الدائرة ومن قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا، بتقدير رقم الاعمال الخاضع للضريبة حسب المعلومات التي يقدمها المكلف على المطبوع المشار اليه أعلاه وكل العناصر التي تملكها وبعد مناقشة عند الاقتضاء مع المكلف بالرسم الذي يبلغ من قبل الادارة بارسال مضمون مع الاشعار بالاستلام برقم الاعمال المقر كأساس لنظام التقدير الادارى وكذا نظام التقدير الاداري الذي يبلغ له بصفة نهائية. وللمعنى بالامر مهلة عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه أعلاه، لابداء قبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الارقام التي يطلبها كأساس لحساب ضريبته، وعند انقضاء هذا الاجل يعد سكوت المكلف كقبول لاقتراحات الادارة ويبلغ خضوعه لنظام التقدير الادارى اليه بصفة نهائية . واذا قبلت الادارة اقتراح المكلف يستعمل اقتراحه هذا أساسا لتأسيس نظام التقدير الاداري الذي يبلغ اليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه. واذا لم تقبل الادارة هذا الاقتراح، تبدى بقرارها الى المكلف بالرسم وتبلغ الاسس النهائية المقررة. ويكون لهذا أجل عشرين يوما لتقديم طلب بالمراجعة معللا لدى نائب مدير الضرائب للولاية. ان الطلب بالمراجعة المقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية ليس له أثر موقف والقرار المتخذ يكون قابلا للطعن. واذا لم يقدم المدين بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة بموجب المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تقدير أسس التقدير الادارى من قبل اللجنة المذكورة أعلاه، حسب كل العناصر التي يقدمها لها رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال المختص. وهذه الاسس تعد نهائية الا في حالة طلب بالمراجعة أمام نائب مدير الضرائب للولاية ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه. ب تدفع الرسوم على رقم الاعمال خلال الفترة السابقة لتبليغ نظام التقدير الادارى، ضمن الشروط التالية : اذا كان الامر يهم مكلفا بالرسم موضوعا
- تحت نظام الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي، يستمر المعنى في ايداع تصريحاته ودفع الرسوم المماثلة، واذا كان الامر يهم مكلفا بالرسم نقض نظام التقدير الادارى، يستمر في دفع الرسوم حسب الاسس القديمة. واذا اعتمد نظام التقدير الاداري على أساس تصريح المكلف بالرسم الذى أتضح أنه مشوب بعدم الصحة أو بغش ثابت، يصبح هذا النظام باطلا ويتم وضع تقدير اداري جديد. والامر كذلك في حالة اجراء التقدير من طرف | اللجنة المشار اليها أعلاه، عند انعدام المعلومات والوثائق الواجب تقديمها قانونا.
3682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويقام أسس فرض الضريبة حسب أسس بناء على طلبهم أن يستفيدوا من نظام التقدير جديدة والرسوم المفروضة تكون متبوعة | الادارى ضمن نفس الآجال والمدة والشروط التي بالغرامات المنصوص عليها فى المادتين 60 و 61 من هذا القانون. وعند ما يتبين من خلال فحص التصريحات المكتتبة من قبل المكلف بالرسم لدى مصلحة الضرائب المباشرة أو خلال العناصر الواردة في المطبوع المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذا المقطع، بأن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال مدة فرض الضريبة حسب نظام التقدير الاداري يختلف بنسبة 20 % أو أكثر بالنسبة لاسس التقدير الاداري المقرر، فان اعادة موازنة هذه الاسس يجب أن تتم اعتبارا للفرق الملحوظ. وعندما يظهر بأن هناك اختلاف بالزيادة يكلف المدين بالرسم بتكملة حقوق مناسبة يجب عليه أن يسددها على أقصى تقدير في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ استلام انذار الذي تعده مصلحة الوعاء، وكل تأخير في دفع هذه الرسوم يترتب عنه تطبيق غرامات تحصيل ضمن الشروط المحددة في المادة 51 من هذا القانون. وعندما يظهر بأن هناك اختلاف بالنقص تخصم الحقوق المتعلقة بها من المبالغ المستحقة | من قبل المكلف برسم نظام التقدير الادارى الجارى به العمل أو الذي حل استحقاقه أو برسم التصريحات المكتتبة فى حالة اختيار الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي. ثالثا - وفي حالة بيع المحل أو الوفاة خلال الفترة التي حدد بالنسبة اليها نظام التقدير الاداري، يبقى الخاضع للضريبة أو ذوو حقوقه، مدينين بقسم من هذا النظام المطابق للزمن المنصرم منذ تاريخ الاستحقاق الاخير الى تاريخ البيع أو الوفاة وبالغرامات المستحقة عند الاقتضاء في آن واحد. ان المشترين أو ورثة المؤسسات التي لم تتغير ظروف استغلالها بصفة محسوسة، يمكن لهم منحت لبائعيهم أو أسلافهم. ويقدم الطلب المنصوص عليه أعلاه، تحت طائلة فوات الاوان، على شكل رسالة مضمونة الوصول من قبل المشترى والوارث الى رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبعونه في غضون العشرين يوما من الحيازة، غير أن هذا الاجل يمدد الى ستة (6) أشهر في حالة الارث بعد الوفاة. وعند عدم الاجابة من طرف الادارة في غضون العشرين يوما من استلام الطلب يقبل المشترى أو الوارث في نظام التقدير الاداري المحدد للسلف أو البائع. وتدفع الرسوم المستحقة بالنسبة لفترة ثلاثة أشهر الجارية يوم الحيازة كلية من قبل المشترى أو الوارث فى الاجال القانونية، وفي حالة تأخير، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون. واذا رأى رئيس المفتشية أن ظروف استغلال المؤسسة قد عدلت بشكل محسوس فانه يرفض الاستفادة من نظام التقدير الاداري الى المشترى أو الوارث الذى يبلغه قراره في الاجال . المنصوص عليها. وفي هذه الحالة، يوضع المشترى أو البائع تحت نظام التصريح المراقب ابتداء من يوم الحيازة. وفي حالة التأخير في دفع الضريبة، تصير الغرامة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون، واجبه الاداء». المادة 86 : تعدل المادة 38 ثانيا - 3 - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 38 : أولا : ثانيا - (1) I 1)
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3683 2 ( 3 (3) الايداع من جهة، قبل أول أفريل من كل سنة ………………………………………… الباقي بدون تغيير) ومن جهة أخرى الدفع عند الاقتضاء قبل 25 أفريل لتكملة الضريبة الباقي بدون تغيير. …….. المادة 87 : تتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع 37 نصه كالتالي : المادة 5 : يعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى المذكورة أعلاه : ………… - . - . - . - . - . - . - ………………………………………………………. 37 - الاعمال المتعلقة بمواد التجهيز التي تقتنيها مؤسسات الحمامات المعدنية والمؤسسات المناخية والسياحية، والفنادق، ومصانع الجعة والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية التي تستوفي فيها المقاييس التنظيمية السارية على القطاع السياحي والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني. وتحدد قائمة مواد التجهيز المعنية على النحو التالي : أولا - عتاد التجهيز الكبير الحجم : 1 (1) أجهزة التدفئة المركزية (بما في ذلك السخانات). 2 (2) أجهزة توليد الماء الساخن (السخانات والركام، والخزانات والمضخات وأجهزة الضبط. 3 (3) اللوازم الصحية (أحواض الغسل، وآلات الرش، والمغاسل والتجهيزات الملحقة الثابتة الخ … 4 (4) الافران والمواقد وأجهزة الطبخ الثابتة، 5 (5) أجهزة غسل الأواني الكبيرة، 6 (6) الغرف الباردة وما يدخل في حكمها من خزائن التبريد بالثلج التي تبلغ سعتها الصالحة 500 لتر على الاقل. 7 (7) الاجهزة الكهربائية الثابتة (المقصورات ذات التوتر العالي والعتاد الكهربائي كالفواصل ومأخذ التيار الكهربائي والقواطع والرذاذات المسيكة وجميع الاجهزة الثابتة للانارة وبث الاشارة والانذار والحرائق واللافتات الضوئية الخ …).
- (8) الاجهزة والمنشآت الهاتفية (المقاسم الستندار والاجهزة الهاتفية ذاتها والمقصورات اللاصوتية وأجهزة امتصاص البخار والدخان). و) المصاعد ومصاعد الحمولة ومرافع الصحون والاطباق (10) مفروشات أرضية بشرط أن تكون ثابتة ولا تستعمل فى جهات أخرى، الصنوعة بالبلاستيك، والزرابي من نوع «الموكيت» وجميع المفروشات المقصصة والمستمرة والملصقة، المتسعة لمقاييس الحجرات. منشآت التكييف الهوائي والتمنيخ (بما في ذلك لوازم تكييف الهواء)، واخماد الصوت والعزل. (12) على العموم، جميع الاجهزة التي تتطلب تركيبا ثابتا والتي بحكم مواصفاتها الخاصة، تتكيف مع المؤسسات التي تدخل فيها تلك الاجهزة (المناضد الخ …). (13) الاثاث الخاص بهياكل الاستقبال الاثاث والاجهزة التلفزيونية الخ …). (14) العتاد والاجهزة الخاصة بمؤسسات الاستحمام المعدني. ثانيا - عتاد التجهيز الصغير الحجم :
- (1) البياضات وعدة الاسرة، 2 (2) لوازم الطبخ (3) الاوانى والمصنوعات الزجاجية والسكاكين وما يماثلها.
3684 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 88 : تعدل الفقرة 6 من المادة 51 من قانون الرسم على رقم الاعمال ويصاغ كما يلى : ان سلطة البت في هذه الطلبات تؤول الى : وزير المالية ومسؤولى الادارة الجبائية
- المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي، عندما تتجاوز العقوبة أو تعويضة التأخير مبلغ 100.000 دج. نائب المدير الولائي للضرائب، بعد أخذ
- رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي، عندما تقل العقوبة أو تعويضة التأخير عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه. ويحدد انشاء اللجنتين المشار اليهما أعلاه وتأليفهما وسيرهما بموجب قرار من وزير المالية». المادة 89 : تلغى الفقرة 7 من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتستبدل بفقرة أخرى تصاغ أحكمامها كما يلى : تعدل القرارات التي يتخذها نائب المدير الولائي للضرائب قابلة للطعن أمام الادارة المركزية (الضرائب)». المادة 90 : تلغى الفقرة 8 من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 91 : تتمم المادة 60 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 60 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 60 مكرر و 61 أدناه ……. والساقى بدون تغيير ) ….. ( ( . المادة 92 : تعدل المادة 60 مكرر - ثانيا (أ) و (ب) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 60 مكرر : … أولا - ثانيا - الكشف المودع يتضمن حقوقا : أ (أ) الكشف مودع في الاجل ما بين 25 واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة : الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه
- المخالفة الاولى : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 10 % من الرسوم المستحقة على الا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 100 دج ،
- المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 20 % من الرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 500 دج ، في حالة مخالفة جديدة : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 30 % من الرسوم المستحقة على الا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 1500 دج . ب الكشف مودع بعد اليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة : المخالفة الاولى : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 20 % من الرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 100 دج ،
- المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية بمعدل 40 % من الرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 500 دج ، في حالة مخالفة جديدة تطبيق غرامة جبائية بمعدل 60% من الرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن مبلغ 1500 دج». المادة 93 : تعدل المادة 61 1 من قانون- الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 61 - I عندما يكون المدين : يضاعف مبلغ الرسوم المغفلة بقدر : 30 % عندما يكون مبلغ الرسوم المغفلة يقل عن مبلغ 100.000 دج أو يساويه ،
- 45 % عندما يزيد مبلغ الرسوم المغفلة عن مبلغ 100.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه ،
- 60 % عندما يتجاوز مبلغ الرسوم المغفلة 300.000 دج أو يساويه 6 300.000 دج أو يساويه
- 100 % عندما يتجاوز مبلغ الرسوم المغفلة عن 300.000 دج » .
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3685 المادة 94 : تعدل المادة 84 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالتالي : المادة 84 : باستثناء الغرامات المقررة تطبيقا للمواد 61 المقطع 2 و 62 و 73 من هذا القانون الباقي بدون تغيير ….. المادة 95 : تتمم المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة 15 تصاغ كالآتي : المادة 100 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : الاعمال المنجزة خلال الخمس سنوات -15 الأولى من نشاطها من طرف مؤسسات المياه الحارة والمؤسسات المناخية والسياحية والفنادق والخانات والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى التي ستستجيب للقواعد التنظيمية في المجال السياحي | والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني». المادة 6 : تلغى المادة 120 - ثالثا من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 97 : تتمم المادة 121 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة رابعة نصها كالتالي : المادة 121 : ان الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ……. والباقي بدون تغيير ……. رابعا يخصم الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات المفروض على عمليات العمولة التي يتقاضاها معيدو البيع لاوراق الرهان الرياضي الجزائرى ويدفع للخزينة من طرف هذه الهيئة لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الموجود بمقرها وذلك وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ثانيا) أعلاه. ويعفى معيدو البيع لهذه الاوراق من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون». المادة 98 : تتمم المادة 121 - ثانيا، من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالتالي : المادة 121 : ………………………………………………………………… أولا : ………… ثانيا : ان الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات… الباقي بدون تغيير حتى مركزها أو موطنها حسب الشروط التالية : أ) يتعين على كل شخص أو شركة أو جمعية يقوم بخصم الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من المصدر أن يسلم وصلا للمعنيين يؤخذ من دفتر ذى أرومة مرقمة توفره الادارة. ويسجل الشخص الذى يقوم بالخصم على أرومة الدفتر عند القيام بكل دفع خاضع للضريبة : تاريخ الدفع
- اللقب والاسماء المستعملة ومهنة ومنزل الشخص الذي تحمل الخصم واذا تعلق الامر بشركة غرضها الاجتماعى وموقع مقرها الرئيسي سبب الدفع ومبلغه الاجمالي ومبلغه الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ الخصم المناسب. باستثناء الخصم الخاص بسبب الدفع، تسجل كل هذه المعلومات في الوصل الذي تبين فيه كذلك تسمية وعنوان الشخص، أو الشركة أو الجمعية التي قامت بالخصم. يكون الوصل مؤرخا وموقعا وهو معفى من الطابع. ب) تسلم الدفاتر ذات الارومة بناء على طلب مكتوب يرسل لمفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الذي يقع في دائرته مقر الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي يقوم بالمدفوعات الخاضعة للخصم.
3686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يحمل كل دفتر رقم تسجيل وامضاء أو توقيع الذين أدوا مدفوعات غير كافية أن يدفعوا مبلغ الموظف الذي سلمه وكذا بصمة الخاتم المؤرخ | الاقتطاعات التي لم تتم مضاعفة بعقوبة جبائية لمكتب هذا الموظف. يجب أن تحفظ الدفاتر حتى انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة التي تم فيها التسجيل الاخير. يجب أن تقدم في كل وقت، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون الى أعوان الرسوم على رقم الاعمال بناء على طلب منهم يتعين على كل ذى دفتر يتوقف استعماله أن يقدمه لمفتش الرسوم على رقم الاعمال الذى يلغى الاوصال الصالحة للاستعمال يتعين على كل ذي دفتر يحول منزله أو مقر مؤسسته خارج دائرة المفتشية التي كان تابعا لها، أن يقدم دفتره لمفتشية الدائرة الجديدة التي تعين له رقم تسجيل جديدا ويمضى دفتره ويوقع وتطبع فيه بصمة الخاتم المؤرخ لمكتبها. بنسبة 25 % من مبلغ الاقتطاع». المادة 99 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 122 : يخضع المدينون بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية الخدمات، الذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 37 أعلاه، لنظام التقدير الاداري المعتمد لمدة سنتين مدنيتين عندما يكون رقم الاعمال الاجمالي أو السنوى مساويا أو زائدا عن ستة وثلاثين ألف دينار (36.000 دج) وأقل من يجب أن تدفع الاقتطاعات المتعلقة بالمدفوعات | أربعمائة ألف دينار (400.000 دج). التي تمت فى شهر معين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان سكنى الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي قام به. وفي حالة تحويل المقر أو المؤسسة أو المكتب خارج دائرة المفتشية أو القباضة وكذا في حالة البيع أو توقف المؤسسة عن العمل يجب أن تدفع الاقتطاعات حالا. يرفق كل دفع بحافظة ارسال مع الاشغال مؤرخة وموقعة من قبل الطرف الدافع تسجل فيها تسميته وعنوانه والشهر الذى تم فيه الاقتطاع وأرقام الاوصال المسلمة لاثبات الاقتطاعات، ورقم الدفتر الذى أخذت منه هذه الاوصال وكذا المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية التي تمت ومبلغها الصافي الخاضع للضريبة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المناسبة يتعين على الذين لم يؤدوا في ظرف هذا الاصل الممدفوعات الذين هم مسؤولون عنها أو يتم دفع الضريبة من قبل المدينين في نظام التقدير الادارى بالربع كل ثلاثة أشهر، في آخر يوم من كل فصل مدنى على أبعد تقدير. ويسمح للمدنيين باختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى تبعا لنفس الكيفيات المخصصة للمكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليهم في المادة 37 شريطة أن يمسكوا محاسبة مضبوطة». المادة 100 : تعدل المادة 128 - الفقرة 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي : المادة 128 : تحدد تعريفة الرسم كمايلي : …………. 2-4 % بالنسبة للتأمينات التي تغطى التأمينات المؤقتة فى حالة الوفاة باستثناء تأمينات الجماعات والتي تحدد تعريفتها بنسبة 3%.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3687 غير أنه، تنخفض تعريفة 4 % الى 2 % بالنسبة لعقود التأمينات على الاشخاص الكاملة وكذا بالنسبة لعقود الربع العمرى العاجل أو الأجل لاقل من ثلاث سنوات عندما يكون المكتتب عند توقيع العقد من العمر أكثر من 60 سنة أو مصابا بعاهة تجعله لا يستطيع كسب رزقه بالعمل». المادة 104 : تعدل المادة 140 مكرر 3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 140 مكرر 3 : تخضع العروض والالعاب والتسليات بمختلف أنواعها، باستثناء عرض الافلام التي تنظم فى المؤسسات التابعة لوصاية وزارة السياحة وتلك المنظمة من طرف الديوان المادة 101 : تتمم المادة 129 من قانون الرسوم | الوطني للمعارض والعروض داخل معرض الجزائر على رقم الاعمال بفقرة سادسة تصاغ كالتالي : المادة 129 : يعفى من الرسم… ……………….. 6 (6) التأمينات فى حالة الحياة غير تلك المشار اليها في المادة السابقة والتأمينات المختلطة». المادة 102 : يعدل المقطع 2 من المادة 139 قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المقطع 2 - يمكن أن تعفى من الرسم الوحيد على العروض الفنية بناء على قرار استثنائي من وزير المالية، التظاهرات الفنية والرياضية والثقافية وكل العروض المنظمة في اطار الحركات الوطنية للتعاون بوجه عام. المادة 103 : تعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 140 : باستثناء تلك التي تنظم في المؤسسات التابعة لوصاية وزارة السياحة وتلك المنظمة من طرف الديوان الوطني للمعارض والعروض داخل المعرض الدولي القام بالجزائر وكذا تلك المنظمة في الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية التي تخضع للنسب المنصوص عليها في المادة 140 مكرر 3 أدناه … …. ……. والباقي بدون تغيير) ….. ». الدولي، وكذا تلك المنظمة فى الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية، للرسم الوحيد على العروض بنسبة 20 % ». القسم الرابع أحكام مشتركة خاصة بالحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال المادة 105 : يمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 سريان أحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم -77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الايقاف المؤقت للحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحقة على بعض المنتوجات الواسعة الاستهلاك. القسم الخامس التسجيل المادة 106 : تعدل الفقرة 2 من المقطع 2 من المادة 184 من التسجيل وتصاغ كمايلي : تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين الى :
- وزير المالية ومسؤولى الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى اللبنة التي تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي، عندما يتجاوز مبلغ العقوبة 100.000 دج .
3688 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- نائب مدير الضرائب الولائية بعد أخذ رأى اللجنة التي تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يقل مبلغ العقوبة عن 100.000 دج أو يساويها. يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وكذا تشكيلها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية» المادة 107 : تعدل الفقرة 3 من المادة 184 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلى : وان القرارات التي يتخذها نائب مدير الضرائب للولاية تكون قابلة للطعن أمام الادارة | المركزية (الضرائب). المادة 108 : يعدل القسم الاول من الباب التاسع لقانون التسجيل ويصاغ كما يلى : «القسم الاول «العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 10 دج المادة 207 : المقطع الاول يدفع رسم ثابت قدره 10 دج عن العقود التالية : الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه «القسم 3 مكرر العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج المادة 211 مكرر : تخضع عقود الزواج الرسم ثابت قدره 100 دج. المادة 110 : يعدل القسم الرابع من الباب التاسع من قانون التسجيل كمايلي : «القسم الرابع «العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج المادة 212 : تسجل بدفع رسم ثابت قدره 500 دج عقود حل الشركات التي لا تتضمن أي نقل لاموال منقولة أو عقارية فيما بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين». المادة III : تعدل الفقرة الثانية من المقطع الخامس من المادة 213 من قانون التسجيل كمايلي : ويحدد هذا الرسم بمبلغ 10 دج». المادة 112 : تعدل المادة 226 من قانون التسجيل كمايلي : المادة 226 : تخضع مبادلات الاموال العقارية لرسم قدره 10 % ويحصل هذا الرسم على قيمة
- (1) العقود المثبتة لحالة واقعية عن طريق حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة تصريح شهود الاشهاد 2 (2) العقود المثبتة للنسب أو القرابة أو الحق في الارث (الفريضة)، 3 (3) عقود الترشيد 4 (4) العقود المتعلقة بحق الحضانة، 5 (5) العقود المتعلقة بالنفقة أو بالكفالة 6 (6) محاضر مداولة مجلس العائلة. المقطع الثاني ان الرسم المفروض على العقود ……. والباقى بدون تغيير ) ….. .. المادة 109 : يضاف الى الباب التاسع من قانون التسجيل قسم 3 مكرر يصاغ كمايلي : متساوية القيمة. واذا كان فارق أو فائض بين حصة وأخرى يحصل أيضا الحق والرسم الخاص على التحويلات بالمقابل عن الفارق أو الفائض. المادة 113 : يحدد الرسم المنصوص عليه في المادة 248 من قانون التسجيل بنسبة 6%. المادة 114 : يحدد الرسم المنصوص عليه في المادة 250 من قانون التسجيل بنسبة 8 ٪. .. القسم السادس الطابع المادة 115 : تعدل المادة 19 من قانون الطابع وتصاغ كمايلي :
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3689 المادة 19 تطبق غرامة تتراوح بين 100 و 1000 دج على كل مخالفة للنصوص التي تنظم تسديد رسوم الطابع المجموعة لحساب الخزينة والتي يجب دفعها خلال العشرين يوما الاولى الموالية لقبضها وهو أقصى أجل لذلك». المادة 116 : يعدل الباب السادس من قانون الطابع ويتمم كمايلي : «الباب السادس القسم الاول الرسم المطبق على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للمقيمين عن الرحلات الدولية المادة 128 - : يؤسس رسم قدره 5 % يطبق على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين بالجزائر والذين يغادرون التراب الوطني عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية. ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 50 دج عن كل مسافر يحمل جواز السفر ومتوجها الى الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية. ويدفع هذا الرسم الى صندوق الحساب 041-302) صندوق التقاص. 2 يحسب الرسم المشار اليه أعلاه على سعر النقل المجبور الى المائة من الدنانير الدنيا. 3 - تخضع عقود النقل المسلمة مجانا أو بتعريفات تفضيلية للرسم المحسوب حسب السعر العادى المناسب. 4 - يدفع هذا الرسم الى الخزينة كل ثلاثة أشهر ويدفع أيضا الفائض المحتمل عن تحصيل هذا الرسم حسب نفس الشروط. 5 - في حالة تسديد سعر عقد من عقود النقل، يسدد كذلك الرسم ذى الحق من طرف القائم بالنقل 6 - دون الاخلال بدفع الرسم المستحق، يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بغرامة من 100 الى 1000 دج عن كل تحصيل لهذا الرسم.. وتطبق هذه الغرامة حتى في حالة نقص التحصيل والدفع المؤخر الى الخزينة للحصة المكملة للرسم من طرف القائم بالنقل. 7 - تتولى ادارة الضرائب وادارة الجمارك كل واحدة فيما يعنيها بمراقبة قبض الرسم وتحصيله. 8-8 تحدد كيفيات تطبيق الاحكام السابقة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى. «القسم الثاني طابع عقود النقل المادة 129 : تخضع كل تذكرة شحن …… ……… والباقى بدون تغيير ) ….. » . المادة 117 : تعدل المادة 136 من قانون الطابع كما يلى : المادة 136 : تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر بالنسبة لكل فترة قانونية للصلاحية، لرسم طابع قدره 150 دج كما هو منصوص عليه بموجب القانون، بما فيه مصاريف الورق والطابع وجميع مصاريف الارسال. وتخضع جوازات السفر الخاصة التي تعد للحج الى البقاع الاسلامية المقدسة لنفس رسم الطابع المحدد بالنسبة لجوازات السفر العادية المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة. وتخضع أيضا جوازات السفر الجماعية ……….. ……. والباقي بدون تغيير) ……. المادة 118 : ان رسوم الطابع الخاصة بتسليم رخص الصيد وتجديد صلاحيتها المنصوص عليها فى المادتين 138 و 139 من قانون الطابع - بع تحدد على التوالى بمبلغ 200 دج و 100 دج. المادة 119 : يضاف الى قانون الطابع باب ثامن مكرر نصه كالتالي :
3690 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثامن طابع رخص البناء المادة 139 مكرر : يخضع تسليم رخصة البناء لتحصيل رسم في صورة طابع جبائي يحدد حسب قيمة البناء، كما يلى : حتى 100.000 دج 10 دج حتى 200.000 دج 100 دج حتى 500.000 دج 200 دج حتى 1.000.000 دج 500 دج حتى 1.500.000 دج 2.000 دج حتى 2.000.000 دج 4.000 دج حتى 3.000.000 دج 6.000 دج
- ما زاد على 3.000.000 دج 8.000 دج تحدد كيفيات تحصيل هذا الرسم بموجب قرار من وزير المالية. غير أن البناءات التى تنجزها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الاداري تعفى من هذا الرسم». المادة 120 : يحدد مقدار رسم طابع بطاقات التعريف المنصوص عليه فى المادة 140 الفقرة 3- من قانون الطابع بمبلغ 20 دج. المادة 121 : تعدل المادة 144 من قانون الطابع كمايلي : «المادة 144 : ان رسم امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات والدراجات النارية وكل المركبات الأخرى ذات محرك المحدد بخمسين (50) دج، يدفع على نفقة المترشح بوضع طابع منفصل على الطلب الذى يرسله الى السلطة المختصة. ويترتب عن رخص سياقة السيارات المشار اليها أعلاه البطاقة (الوردية دفع رسم قدره مئتى الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويترتب عن تسليم رخصة …. …….. والباقى بدون تغيير ) ……. المادة 122 : تعدل المادة 145 من قانون الطابع وتصاغ كمايلي : المادة 145 : المقطع الاول : ان ايصالات التصريحات الخاصة بسير مختلف السيارات وبيع المركبات ذات محرك، يترتب عنها دفع رسم يحصل كله لصالح الخزينة تحدد معدلاته كمايلي : بالنسبة للدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك والدراجات ذات ثلاث عجلات وأربع عجلات المزودة بمحرك : 100 دج الا أن هذا الرسم لا يطبق عندما يكون صاحب هذه المركبات المبينة أعلاه، مصابا بعاهة يكون عجزه يساوى 60 % على الاقل. 2 (2) بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وسيارات النقل العمومي : من 2 الى 4 أحصنة : 150 دج من 5 الى 9 أحصنة : .200 دج
- ابتداء من 10 أحصنة : 250 دج 3 (3) بالنسبة للجرارات : 100 دج 4 (4) بالنسبة للآليات المتحركة للاشغال العمومية : 500 دج ويترتب عن النسخ الثانية لهذه الايصالات دفع رسم يحصل لصالح الخزينة وقدره 50 دج على شكل طابع جبائي ويطبق هذا الرسم المشار اليه.. …………… الباقي بدون تغيير). المادة 123 : تعدل المادة 147 من قانون الطابع كمايلي : «المادة 147 : ان الفحص الذي تقوم به مصلحة المناجم وحدها أو بالتعاون مع مصالح أخرى، فيما يخص السيارات والعربات المجرورة الذي يتم (200) دج تحصل كلها لصالح الخزينة ويترتب عن حسب النوع أو حسب الوحدات المعزولة، مشروط تسليم النسخ منها دفع 100 دج. بدفع مسبق لرسم يحدد مبلغه كمايلي :
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3691
- فحص السيارات حسب النوع : 500 دج فحص السيارات بصفة معزولة : 100 دج-
- فحص العربات المجرورة التي تزن حمولتها أكثر من 1.000 كلغ حسب النوع 200 دج
- فحص العربات المجرورة التي تزن حمولتها أكثر من 1000 كلغ بصفة معزولة : 100 دج
- فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب النوع : 100 دج فحص الدراجات النارية والدراجات ذات محرك بصفة معزولة : 50 دج ان مبلغ الرسوم المدفوعة المخلصة بالصاق طوابع جبائية …» الباقي بدون تغيير) المادة 124 : تتمم المادة 147 مكرر 5 من قانون الطابع بفقرة أخيرة نصها كالتالي : التنازل عن السيارات المحجوزة من طرف قابضي الضرائب المختلفة وقابضي الجمارك». المادة 125 : تضاف المادة 298 في قانون الطابع تصاغ أحكامها كمايلي : «ان العقوبات والغرامات، باستثناء الغرامات الجزائية المفروضة في مجال الطابع يجوز أن يكون استثنائيا محل تخفيض اعفائى وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 184 من قانون التسجيل». المادة 126 : تلغى الاقسام من 1 الى 5 من الباب الخامس المعنون طابع الملصقات» من قانون الطابع. القسم السابع الحقوق الجمركية المادة 127 : تتمم المادة 43 من القانون رقم -79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك بفقرة ثانية تصاع كمايلي : لكي يراعى هذا الواجب يجوز لاعوان الجمارك استعمال جميع الوسائل المادية لسد الطريق وكذا جميع وسائل التكبيل الملائمة». المادة 128 : تعدل المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك كمايلي : «يجوز للمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية انشاء مستودعات مؤقتة ومساحات للتخليص الجمركي. وتخضع اقامتها وبناؤها وتجهيزها لترخيص من ادارة الجمارك التي تحدد كيفيات سيرها. وتكون التزامات ومسؤوليات المستغل تجاه ادارة الجمارك محل تعهد مكفول». المادة 129 : يعدل عنوان الفصل العاشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كمايلي : «الفصل العاشر - القبول بالاعفاء الباقي بدون تغيير) المادة 130 : تعدل وتتمم المادة 100 من قانون المالية لسنة 1981 كمايلي : «تعفى من الضرائب الجمركية لحوم الغنم والبقر الطرية والمبردة المجمدة (01 02 1) من التعريفة الجمركية». المادة 131 : تعدل وتتمم المادة 265 من القانون رقم 07/79 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 كمايلي : المادة 265 : 1 ان الاشخاص الملاحقين من طرف ادارة الجمارك بسبب ارتكاب مخالفة جمركية، يحالون على الجهات القضائية المختصة قصد معاقبتهم طبقا لاحكام هذا القانون. 2 (2) غير أنه يؤهل لادارة الجمارك منح التسويات الادارية للاشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك عندما يساوى مبلغ الضرائب والرسوم المغشوشة أو المغفلة 500.000 دج أو يقل عنه .
3692 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد قائمة مسؤولى ادارة الجمارك المؤهلين لمنح التسويات الادارية المشار اليها في الفقرة أعلاه بموجب قرار من وزير المالية. (3) تخضع طلبات التسويات الادارية المشار اليها في المقطع السابق لرأى لجنة وطنية أو ولائية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة. يحدد انشاء وتشكيل وسير اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة بموجب قرار من وزير المالية. 4 (4) لا يستلزم رأى اللجان المشار اليها في المقطع 3 عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد سفينة أو مركب جوى أو مسافرا، أو عندما يقل مبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة عن 30.000 دج ، 5 (5) لا يجوز أن تتدخل التسويات الادارية الا قبل صدور القرار القضائى الذي يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، 6 (6) في حالة مخالفة تتعلق بالمخدرات والاسلحة الحربية أو أية بضاعة أخرى محظورة حظرا مطلقا، لا يطبق اجراء التسوية الادارية، وتحال هذه القضايا كلها على الجهات القضائية المختصة. ذلك هو أيضا شأن المخالفات المتعلقة بتنظيم الصرف عندما تتجاوز قيمة الجنحة المبلغ المحدد في المادة 425 مكرر من قانون العقوبات. (7) تطبق أحكام هذه المادة على ملفات المنازعات التي تقام ضد الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجموعات المحلية التي هي في انتظار التسوية». المادة 132 : تعدل المادة 302 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 كما يلى : تدفع الحصيلة الصافية للغرامات والمصادرات والعقوبات المالية الاخرى وكذا حصيلة المدفوعات الادارية للخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية». الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 القسم الثامن الرسوم الخاصة المادة 133 : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على المساكن الثانوية التي يملكها، على شكل فردي، الاشخاص الطبيعيون والتي تعادل قيمتها التجارية مبلغ خمسمائة ألف دينار أو تزيد عنها. ويتكون وعاء الرسم من القيمة عند فاتح يناير من السنة التي يطبق فيها فرض الضريبة الخاصة بالمسكن أو المساكن الثانوية التي يملكها الاشخاص الطبيعيون المذكورون في الفقرة أعلاه. المادة 134 : تحدد تعريفة الرسم كالتالي :
- 0,20 % بالنسبة للمسكن الواحد أو ما تعداه والذي تتراوح قيمته التجارية الكاملة ما بين 500.000 دج و 700.000 دج ، 0,40 % عندما تفوق القيمة التجارية 700.000 دج وتقل عن مبلغ 1.000.000 دج أو تعادله،
- 0,75 % عندما تفوق القيمة التجارية 1.000.000 دج وتقل عن مبلغ 3.000.000 دج أو تعادله ،
- عندما تفوق القيمة التجارية 3.000.000 دج . المادة 135 : يلزم المالك قبل أول مارس من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشرة لمقر سكنه الثانوى بايداع تصريح، وتسلم له الادارة نموذجا منه . غير أن هذا الاجل يمدد بالنسبة لسنة 1983 الى أول يونيو سنة 1983. المادة 136 : في حالة عدم تقديم التصريح، تقوم الادارة بعد تقديم الانذار الذي يبقى بدون مفعول ضمن أجل مدته شهر واحد بتحديد مبلغ الرسم مؤقتا، وبعد تحديد الرسوم لا يجوز للمكلف مراجعتها الا بعد الموافقة على التصريح. وفي حالة انعدام التصريح تصبح الرسوم المؤسسة مؤقتا من طرف الادارة نهائية.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3693 ويترتب عن التأخير أو انعدام التصريح | زيادة نسبتها 25 %. ان كيفيات تحديد وعاء الضريبة والتحصيل والمنازعات المتعلقة بالرسم الخاص على المساكن الثانوية هي نفس الكيفيات المنصوص عليها في مجال رسوم التسجيل. المادة 137 : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على امتلاك السيارات السياحية. يؤسس هذا الرسم باسم رب العائلة ضمن الشروط التالية : 1 (1) بالنسبة للسيارات السياحية التي يملكها رب العائلة : حسب السيارات المسجلة باسمه عند أول يناير من سنة فرض الضريبة والتي تأتي بعد السيارة الثانية التى تم اقتناؤها في أول تاريخ | ب (ب) بالنسبة للسيارات السياحية التي تملكها الزوجة والاولاد غير المتزوجين الذين يعيشون في نفس البيت ويتوفرون على دخل : حسب السيارات المسجلة باسمهم عند أول يناير من سنة فرض الضريبة والتي تأتي بعد السيارة الاولى التي تم اقتناؤها في أول تاريخ. المادة 138 : لا يستحق الرسم المشار اليه في المادة أعلاه عندما يتعلق الأمر بالسيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين وتلك المخصصة لتعليم السياقة والايجار. المادة 139 : يحدد مبلغ الرسم المنصوص عليه في المادة أعلاه حسب عمر السيارة وقوتها الادارية على النحو التالي : قوة السيارة الى غاية 7 أحصنة من 8 الى 10 أحصنة 11 حصانا فما فوق وأقل من 5 سنوات وأقل من 5 سنوات وأقل من 5 سنوات السيارة الثانية 500 دج 1000 دج 4000 دج السيارة الثالثة 2000 دج 3000 دج 6000 دج السيارة الرابعة وما بعدها حسب كل سيارة 4000 دج 5000 دج 10.000 دج المادة 140 : يلزم رب العائلة بايداع تصريح قبل أول مارس من كل سنة لدى مفتش الضرائب | المباشرة لمقر مسكنه، وتسلم له الادارة الجبائية | نموذجا من هذا التصريح. المادة 141 : ان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة أعلاه بعد انذار بقى بدون مفعول في غضون شهر واحد، يطبق عليه الرسم تلقائيا، ويرفع مبلغ اشتراكه بنسبة 50 %. وتنطبق نفس الزيادة في حالة اثبات عدم صحة المعلومات المقدمة تدعيما للصريح. المادة 142 : يؤسس رسم بنسبة 10 % على السعن الاجمالى لكل ايجار مكتوب أو شفوى ويخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية. يتكفل بدفع هذا الرسم المستأجر أو الشاغل. يقتطع هذا الرسم ويدفع من جديد الى الخزينة من قبل المالك. غير أن هذا الرسم لا يطالب به عندما يساوى سعر الايجار مبلغ 2500 دج للشهر الواحد أو يقل عنه .
3694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يعفى من الرسم الاشخاص ذوو الجنسية الاجنبية الذين لا يدفعون جباياتهم بالجزائر. ترجع نسبة 50% من مبلغ الرسم الى البلديات حيث توجد المباني المذكورة أعلاه، وتدفع نسبة 50 % الى ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بموجب مرسوم. المادة 143 : ان امتلاك سفح النزهة شراعية كانت أم لا مزودة بمحرك مساعد أو لا، يخضع
- الرسم سنوى حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه. سعة السفينة مبلغ الرسم |
- أزيد من طنتين وأدني أو تساوى 500 دج أربع طنات
- أزيد من أربع طنات وأدنى أو 1.000 دج تساوي ست طنات أزيد من ست طنات وأدنى أو 3.000 دج- تساوى عشر طنات
- أزيد من عشر طنات وأدنى أو تساوي خمس عشرة طنة 5.000 دج
- أزيد من خمس عشرة طنة وأدنى أو تساوى عشرين طنة 7.000 دج
- ما يزيد على عشرين طنة : 10.000 دج تعنى الجمعيات الرياضية من دفع هذا الرسم. المادة 144 7 يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة أعلام كل سنة مدنية. ويدفع الرسم في الفترة ما بين فاتح يناير و 3 منه كل سنة، غير أن هذا الاجل محدد استثنائية بالنسبة الى سنة 1983ء في الفترة ما بين فاتح مارس و 31 منه . للتعريف بالزورق التي تسلمها الادارة البحرية المختصة وتعد بمثابة الترخيص بالملاحة. ويترتب على كل دفع يتم خارج الفترة العادية لتحصيل هذا الرسم غرامة تساوى 25 % من مبلغ هذا الرسم غير قابلة لاى تخفيض. المادة 145 : يبرر تسديد هذا الرسم بتقديم البطاقة السنوية للتعريف المشار اليها في المادة السابقة الى أعوان المراقبة المينائية والبحرية المؤهلين لاثبات المخالفة. وتثبت كل مخالفة كما هو الحال في مخالفة الطابع. المادة 146 : لا يمكن القيام بأى نقل الملكية . زورق خاضع للرسم دون استظهار البطاقة السنوية للتعريف المشار اليها في المادة 144. المادة 147 : تحدد كيفيات تطبيق الاحكام السالفة الذكر عن طريق التنظيم. المادة 148 : يحصل رسم بنسبة 10 % على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى (بما في ذلك الايجار فى القاعات والمؤسسات التابعة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخواص أو العموميين. غير أن مبلغ هذا الرسم يحدد ب 500 دج عندما يكون رسم الايجار غير مطالب به في المؤسسات العمومية أو المخصصة لاستقبال الجمهور. يخصص حاصل هذا الرسم المفروض على المستأجر أو المنظم لصالح البلدية التي تتم فيها العمليات الخاضعة للضريبة. لا يحصل هذا الرسم عندما يتم الايجار في اطار تنظيم تظاهرات خيرية أو للمساعدة. المادة 149 : تطبق كيفيات تحديد وعاء الضريبة والتحصيل والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الرسوم وهم تسديد هذا الرسم بالصاق طابع جبائي | المنصوص عليها في المواد من 133 الى 148 من هذا مناسب للمبلغ المستحق على البطاقة السنوية | القانون.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3695 الفصل الرابع اليها في المادة 150 أعلاه، وكذا حصص الشراءات الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة ذا ت المبلغ الادنى التي تندرج مع ذلك ضمن حصيلة القسم الاول احكام عامة المادة 150 : تتم حسب الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 152 الى 161 العمليات التالية : مشتركة تتعلق بأملاك من هذا النوع، وذات القيمة المساوية لهذا المبلغ أو الزائدة عنه، الا بعد أخذه رأى الادارة المكلفة بأملاك الدولة في السعر. ب) - الايجار : المادة 153 : لا يجوز القيام بعمليات الايجار شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو محلات والاتفاقات بالتراضى والمعاهدات الرامية الى ايجار التجارة التي تكون محل متابعة بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية الادارية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية الأخرى. الايجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقية أخرى تستهدف ايجار العقارات بشتى أنواعها من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية الادارية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية. المادة 151 : تختص الادارة المكلفة بأملاك الدولة في عملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد قيمة الايجار أو القيمة التجارية للعقارات العقارات التي لا تنتمى الى القطاع العام مقابل كراء سنوى اجمالى يساوى على الاقل الرقم المحدد بقرار من وزير المالية بما في ذلك الاعباء التي تتفاوض بشأنها مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، اذا كانت المدة المقررة للايجار تتجاوز ستة أشهر، الا بعد أخذ رأى الادارة المكلفة بالاملاك فيما يخص سمرها. وكذلك الامر اذا كانت المدة المقررة في العملية تتجاوز تسع (9) سنوات مهما يكن مبلغ الكراء. ويمكن المؤسسات الوطنية، ان أرتات ذلك طلب رأى الادارة المكلفة بالاملاك فيما يخص المتوقع ايجارها أو شراؤها من طرف مصالح الدولة | أسعار العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه، دون أو المؤسسات المشار اليها أعلاه. وعلى الادارات المالية للدولة أن تبلغ الادارة المكلفة بأملاك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها بشأن الخواص لكى تمكنها من تحديد القيمة المشار اليها في الفقرة السابقة. القسم الثاني أحكام خاصة
-
- الشراء : المادة 152 : لا يمكن شراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تساوى قيمتها على الاقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية، التي تتم بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات أو المنشآت المشار أن يكون هذا الرأى عند الاقتضاء، محل معارضة لها. القسم الثالث أحكام مشتركة المادة 154 : في الحالات المشار اليها في المادتين 152 و 153 أعلاه، يجب أن يصدر رأى الادارة المكلفة بالاملاك في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ استلام طلب ابداء الرأى، وعند انقضاء هذا الاجل يجوز القيام بالعملية. المادة 155 : عندما لا توافق المصلحة أو المؤسسة أو الهيئة التي تتابع العملية على الرأى الذي تصدره الادارة المكلفة بالاملاك تطبيقا للمادتين 152 و 153 | أعلاه، يجب عليها استصدار قرار من وزير المالية.
3696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 156 : تعد الادارة المكلفة بأملاك الولاية بأملاك الدولة والمصلحة أو الهيئة أو المؤسسة مؤهلة لابداء الرأى المشار اليه فى المادتين 152 | المشترية. و المادة 160 : استثناء من قواعد المحاسبة العامة المادة 157 : تختص الادارة المكلفة بأملاك - تقوم المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة المشترية الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء أو ايجار العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى وكذا المؤسسات الاشتراكية فيما يخص الشراء فقط. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الكراءات وتؤدى أحكام هذه المادة بقوة القانون الى تعيين المصلحة العمومية للدولة والهيئة أو المؤسسة التي ينبغى أن يمثلها لهذا الغرض ممثل في ابرام العقد. غير أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على الشراءات التي تعيد طرح نزع الملكية للمنفعة العامة عندما يجب تحديد التعويضة من طرف الجهة القضائية المختصة . المادة 158 : تبرم العقود المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس دفتر الشروط العامة المصادق عليه بقرار من وزير المالية. المادة 159 : تختص الادارة المكلفة بأملاك الدولة برفع الديون الجبائية قصد تجديد العقار من الرهن الشرعى والرهن القضائي للخزينة المعنيين من التسجيل وانما يعتبران مسجلين وفقا للقواعد المحددة في المادة 436 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 497 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 55 من قانون الرسم على رقم الاعمال والمادة 367 من قانون التسجيل | والمادة 97 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967. وان دعا الحال، يبلغ الاشعار للغير الحائز | متضمنا وجوبا التاريخ الذي يعتبر أن اعتماد تسجيل رهن عقاري قد تم إلى الادارة المكلفة | عند أول طلب من الادارة المكلفة بأملاك الدولة بتصفية الرسم الخاص الذي جعل على نفقة البائع بمقتضى المادة 352 من قانون التسجيل، وبعد أن يتم الدفع على هذا النحو، يعتبر تسبيقا من السعر. المادة 161 : باستثناء العقود الخاصة بالمصالح العمومية للدولة، تترتب على العقود المنصوص عليها في المادة 157 أجرة لفائدة الميزانية العامة للدولة تحسب طبقا للمادتين 33 و 36 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، والمتضمن قانون المالية لسنة 1972. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 162 : ينشأ احتياط قانوني للتضامن يكون في حوزة البنك المركزى الجزائري. المادة 163 : يشمل الاحتياط القانوني للتضامن بمثابة مخصص أولى على : 1 (1) أرصدة الصندوق الوطني للتضامن المودع في حساب الخزينة تحت رقم 013-302 . 2 (2) المصوغات من المعادن النفيسة الناجمة عن الصندوق الوطني للتضامن المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه. 3 (3) المصوغات من المعادن النفيسة التي صادرتها الادارات المالية. المادة 164 : تكون المصوغات من المعادن النفيسة المعنية محل جرد على يد لجنة من خبراء يعينها وزير المالية. ويتم تقييمها بناء على أسعار المعادن النفيسة المعمول بها خلال سنة 1982.
/ الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3697 ويجوز اجراء بيع هذه المصوغات ماعدا تلك التي لها قيمة تاريخية أو فنية على يد وكالة توزيع الذهب والمعادن النفيسة الاخرى. ويحول حاصل هذا البيع الى سندات الخزينة للتجهير. المادة 165 : يجوز تمويل الاحتياط القانونى بكل مورد آخر ينص القانون على تخصيصه. المادة 166 : لا يلجأ الى الاحتياط القانوني للتضامن الا اذا طرأ حدث خطير كالكوارث الطبيعية على وجه الخصوص، وذلك برخصة من رئيس الجمهورية وبناء على تقرير من وزير المالية. المادة 167 : يجوز عرض المصوغات الملحقة بالاحتياط القانونى ذات القيمة التاريخية أو الفنية، فى المتاحف الوطنية مقابل دفع أتاوة لصالح هذا الاحتياط. يحدد مبلغ هذه الاتاوة وكذا الكيفيات التي يتم وفقها وضع هذه المصوغات تحت تصرف الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية : رسوم ثابتة :
-
- العقد المحرر بدون نسخة : 50,00 دج
- الاصل : 100,00 دج الحد الادنى من الرسوم النسبية : العقد المحرر بدون نسخة : 50,00 دج-
- الاصل : 100,00 دج (الباقي بدون تغيير) المادة 172 : تمدد أحكام المواد 119 و 120 و 121 من القانون رقم 79-09 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1980، بحيث تشمل المرافق العمومية للنقل الجماعي وتوزيع الماء المنزلي والصناعي والتطهيري، المستغلة لفائدة البلديات المشتركة من قبل مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات. شت بولن المادة 173 : يجوز للبلديات، على أساس المتاحف قرار مشترك بين وزيرى المالية - دفاتر التكاليف أن تسترجع لفائدة الهيئات والثقافة. المادة 168 : تحدد كيفيات تخصيص الهدايا التي تقدم فى اطار التشريفات عادة مباشرة أو بوساطة، لرؤساء الوفود ولكل عضو منها أثناء مهامهم بالخارج، وكذا قيمتها، بموجب مرسوم. المادة 169 : تؤول قانونا كل هدية تقدم في الظروف الواردة في المادة 168 والتي تكتسي أهمية أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية إلى المتاحف الوطنية لاثراء مجموعات تحفها. المادة 170 : تحدد قيمة الهدايا المقدمة للوفود الاجنبية التي تقوم بمهمة في الجزائر، وكذا كيفيات تقديمها، بموجب مرسوم. المادة 171 : يعدل جدول الرسوم التى يستوفيها العمومية المحلات التجارية المتعلقة بقاعات العروض السينمائية المشار اليها في المادة 88 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة- 1980 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1981. تحدد قائمة هذه المحلات التجارية وكيفيات استرجاعها عن طريق التنظيم. المادة 174 : ان التعويض عن المحلات التجارية المتعلقة بقاعات العروض السينمائية التي تم تأميمها بموجب المرسوم رقم 64-421 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 سيتم جزئيا بسندات التجهيز وجزئيا بواسطة الدفع نقدا وذلك وفقا لنسب وشروط تحدد بموجب مرسوم. المادة 175 : يؤسس رهن قانوني لصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك ضمانا الموثقون الملحق بالمرسوم رقم 71 28 المؤرخ في للقروض الفردية التي تمنحها هذه المؤسسة، طبقا 6 يناير سنة 1791 كمايلي : للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
3698 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 176 : ان الرهم القانونى المنصوص عليه في المادة أعلاه لا يخص سوى : 1 (1) أرضية البناء المحصل عليها في اطار الاحتياطات العقارية والمباني التي تم تشييدها على هذه الارضية ، 2 (2) السكن التابع للقطاع العمومى والمحصل عليه بواسطة القرض الممنوح. ويتم تسجيل هذا الرهم طبقا لاحكام المادتين 94 و 95 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى. المادة 177 : تحدد قيمة التعويض الخاص بالثورة الزراعية حسب المناطق المتجانسة وفقا الجدول قيم متوسطة وموحدة تم تحديدها بالنسبة للاراضى المزروعة وغير المزروعة فى الهكتار الواحد وحسب نوع الزراعة وبالنسبة للنخيل حسب الوحدة والنوع. يدفع جزء من التعويضات نقدا والجزء الآخر على شكل سندات التجهيز وذلك وفقا للشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم. يحدد كل من جدول القيم المذكورة أعلاه الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه وكيفيات ومبلغ التعويض عن وسائل الانتاج والتكييف والتحويل المؤممة وكذا شروط وكيفيات ارسال سندات التجهيز عن طريق التنظيم. تلغى جميع الاحكام المخالفة ولاسيما منها أحكام المادتين 98 و 99 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 وكذلك النصوص اللاحقة. المادة 178 : تتمم المادة 71 من الامر رقم 82 01
- المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 بفقرة ثالثة تحرر كما يلى : بالنسبة للسيارات الصناعية والخاصة المستوردة، يتم تحصيل رسم التقاص المتعلق بها في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الرفع، ويجب أن تتم التسوية عند نهاية كل ثلاثة أشهر». المادة 179 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة الايرادات 1983 بملايين الدنانير ΟΟΙ 201- حاصل الضرائب المباشرة 7.650 . 201002 حاصل التسجيل والطابع 1.000 . 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 14.000 201004 حاصل الضرائب غير المباشرة 5.550 201-005 حاصل الجمارك 7.667 201006 حاصل أملاك الدولة 200 201007 الحصائل المختلفة للميزانية 5.090 008 201 ايردات نظامية
201-009 الجباية البترولية 57.500 المجموع : 98.667
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3699 الجدول «ب» ملخص الاعتمادات المخصصة لسنة 1983 حسب كل وزارة الوزارات بآلاف الدينارات رئاسة الجمهورية 329.839 الدفاع الوطني 4.476.950 المالية 748.815 الشؤون الخارجية 497.466 الداخلية 1.986.491 العدل 371.749 الصناعات الخفيفة 137.900 السياحة 43.837 الفلاحة والثورة الزراعية 748.314 النقل والصيد البحرى 371.250 الصحة 2.405.965 العمل 74.268 السكن والتعمين 276.546 التربية والتعليم الاساسي 7.154.987 التعليم والبحث العلمي 2.286.796 الطاقة والصناعات البتروكيماوية 189.340 الرى 398.535 التخطيط والتهيئة العمرانية 102.000 المجاهدين 2.276.621 الاعلام 317.517 التجارة 87.639 الصناعة الثقيلة 89.000 الشبيبة والرياضة 380.000 الاشغال العمومية 607.747 الشؤون الدينية 275.690 التكوين المهني 667.129 الثقافة 125.303 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 249.805 الوزارات بآلاف الدينارات كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 34.658 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 1.589.770 كتابة الدولة للوظيف العمومي والاصلاح الاداري 259.854 كتابة الدولة للتجارة الخارجية 19.315 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 461.688 التكاليف المشتركة 20.378.210 المجموع 50.421.000 الجدول «ج» توزيع المساهمات الميزانية للتجهيز لسنة 1983 حسب كل قطاع بملايين الدينارات اعتمادات الدفع القطاعات 1983 لسنة الصناعة 1.991
- منها توصيل الكهرباء الى 1200 ( الفلاحة 1.081 الغابات 597 الرى 3.400 الصيد البحرى 47 مؤسسات الانجاز 600 المواصلات ما عدا السكك الحديدية 4.076 المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 1.174 التهيئة والدراسات العمرانية 700 الخزن والتوزيع 30
3700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه اعتمادات الدفع القطاعات 1983 السكن الحضرى 250
- السكن الريفي 3.200
- التربية 5.450 التكوين 1.000
-
- السياحة 100
- الصحة 800
- التجهيزات الاجتماعية الاخرى 650
- المنشآت الاساسية الادارية 1.000 الاعلام الآلي 100 البرامج الخاصة 2.950 المخططات الانمائية البلدية- وبرامج التحديث العمراني 6.050 مواضيع أخرى 5.500
- البناء الجاهز 5.000 { المجموع الفرعي 45.746
- اعادة تمويل واعادة الهيكلة المالية للمؤسسات 2.500 المجموع 48.246 الجدول «د» التوزيع حسب القطاعات الرخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1983. القطاعات بملايين الدينارات الصناعة 33.176
- منها المحروقات 14.020
- الفلاحة 3.119 الغابات 3- النقل 3.000 الصيد البحرى 103 المواصلات ماعدا السكك- الحديدية 44 المواصلات السلكية- واللاسكية 1.200 المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 26 الخزن والتوزيع 4.270 المناطق الصناعية 350-
- مؤسسات الانجاز 4.400 السكن الحضري 5.750- السياحة . 400- المنشآت الاساسية الادارية الاعلام الآلي 250 المخططات الانمائية البلدية وبرامج التحديث العمراني 450
- البناء الجاهز 3.000 المجموع : . 59.541
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3701 شبه الجباية لسنة 1983 جدول خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة (1978) المبلغ التقديري الملاحظات الهيئات المستفيدة للايرادات شبه الجبائية أولا - الضمان الاجتماعي – المساعدة والتضامن :
- الضمان الاجتماعي ب الهيئات التابعة لوزارة العمل 1 (1) صندوق العطل المدفوعة لاجر : الصندوق الوطني للتعويض عن العطل- المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق الجزائر العاصمة للتعويض عن- العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر- في قطاع البناء والاشغال العمومية بمنطقة وهران صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر- في قطاع البناء والاشغال العمومية بمنطقة قسنطينة
- (2) هيئات الوقاية : الهيئة الوطنية ما بين المؤسسات ولطب العمل- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء- والاشغال العمومية ثانيا - تنظيم الاسواق : الشركة الوطنية، سمباك- ثالثا - هيئات مختلفة :
- الديوان الوطني للموانىء تنفيذ للمادة 16 من قانون للبيان المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. 14.500.000 دج 430.000.000 دج 245.000.000 دج 425.000.000 دج 55.000.000 دج 8.800.000 دج 341.946.103 دج 157.690.000 المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى- والطيران أتاوة استعمال المنشآت الاساسية للطرق- المعهد الوطني لتوحيد المقاييس والملكية- الصناعية مساهمة سنوية للمركز الوطني لتنشيط- المؤسسات والاعلام الالي في قطاع البناء 245.400.000 للبيان 3.451.430 20.000.000
3702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات، الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه مقررات وزارة المالية يرسم ما يلى : مرسوم رقم 82-518 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية، من المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. .1983 -
- المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا ان رئيس الجمهورية . المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان للجمهورية و III - 10 و 152 منه ، حرر وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 الموافق 30 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . الجدول «أ» الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31- - 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 61.500.000 المختلفة 15.000.000 والمياومون - 6.000.000 -31 II : مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجور الرئيسية مديريات التنسيق المالى بالولايات - والمنح المختلفة 290.275.000 التعويضات 40.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3703 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات التنسيق المالي بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 6.000.000 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 104.800.000 31-32 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 9.000.000 31 33 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 -31 92 مديريات التنسيق المالى بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 350.000 93-31 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 400.000 مجموع القسم الاول 537.875.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح τε - 10 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 100.000 -32 II مديريات التنسيق المالى بالولايات - ربوع حوادث العمل 1.200.000 31-32 الجمارك - ريوع حوادث العمل 400.000 مجموع القسم الثاني 1.700.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 2.800.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 160.000
- 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.500.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000
- -33 II مديريات التنسيق المالى بالولايات - المنح العائلية 20.000.000
3704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج)
- 33-12 مديريات التنسيق المالى بالولايات - المنح الاختيارية 300.000 13-33 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجتماعي الضمان 12.000.000 14-33 مديريات التنسيق المالى بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 - -31 الجمارك - المنح العائلية 33-32 الجمارك - المنح الاختيارية 33-33 الجمارك الضمان الاجتماعي
- 310.000 7.000.000 400.000 4.500.000 34-33 الجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 مجموع القسم الثالث 49.870.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات التنسيق المالي بالولايات النفقات 5.900.000 8.500.000 21.500.000 9.000.000 530.000
- تسديد 10.000.000 12-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الادوات والاثاث 7.000.000 . 13-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - اللوازم 7.800.000 14-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - التكاليف الملحقة 7.550.000 15-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الالبسة 500.000 31-34 الجمارك تسديد النفقات 32-34 الجمارك - الادوات والاثاث -34 33 الجمارك - اللوازم 34-34 الجمارك التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة 5.700.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 10.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3705 رقم الابواب العناوين 34-36 الجمارك - التغذية الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 34-37 الجمارك - شراء العتاد التقني للمواصلات وصيانته - الاتاوى -34 80 الجمارك - حظيرة السيارات 4.000.000 10.000.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.150.000 91-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات التنسيق المالى بالولايات - 34-94 الجمارك - الايجار
- حظيرة 2.800.000 250.000 الايجار 2.000.000 2.500.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على- الدولة 1.000.000 -34 98 مديريات التنسيق المالى بالولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 99-34 الجمارك - النفقات القضائية نفقات الخبرة - -
- - التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 135.460.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.750.000 35 - ΟΙ 35 II مديريات التنسيق المالى بالولايات -- وترميمها 35-31 الجمارك - صيانة المباني وترميمها صيانة المباني 6.000.000 2.500.000 مجموع القسم الخامس 10.250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 OT اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة . 000 000 9 36 31 اعانة لتسيير مدرسة الجمارك- للبيان مجموع القسم السادس 9.000.000
3706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ عمليات تقدير الاملاك العقارية للدولة مصاريف مختلفة 1.000.000 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 745.655.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني المساهمة الدولية 42- ΟΙ مساهمة الدولة في تسيير معهد الاقتصاد الجمركي 420.000 والجبائي 420.000 مجموع القسم الثاني القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 2.000.000 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 740.000 مجموع القسم الثالث 2.740.000 مجموع العنوان الرابع 3.160.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 748.815.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3707 i مرسوم رقم 82-519 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و 111-10 و 152 منه » وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - ل الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.700.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.784.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها II المصالح الموجودة في
2.242.000 الخارج الاجور الرئيسية 134.000.000
3708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب -31 12 المصالح الموجودة المختلفة 13-31 المصالح الموجودة العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) في الخارج - التعويضات والمنح 65.000.000 في الخارج - الموظفون المناوبون 1 والمياومون - الاجور ولواحقها 3.000.000 . 31 90- الادارة المركزية
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 92-31 المصالح الموجودة فى الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 228.826.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية -33 02 الادارة المركزية المنح العائلية 1.300.000 المنح الاختيارية 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الموجودة 33 12 المصالح الموجودة 100.000 فى الخارج المنح العائلية 3.000.000 في الخارج - المنح الاختيارية 50.000 -33 13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 15.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3709 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34.1 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 17.000.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.000.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.000.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 11.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 500.000 34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 40.000.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 10.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 7.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 25.000.000 15 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 500.000
34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 100.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 13.000.000 34 92 الادارة المركزية - الايجار 250.000 34 93 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 40.000.000 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات 34 - - المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 167.970.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني . 600.000 35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 9.000.000
- 1 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 OT المؤتمرات الدولية 2.000.000 37 11 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية
- الجديدة 15.000.000 مجموع القسم السابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 445.466.000
3710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية 50.000.000 مجموع القسم الثاني 50.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 52.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 497.466.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3711 مرسوم رقم 82-520 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية : وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . يرسم ما يلى المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 143.100.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون … الاجور ولواحقها 1.090.000
3712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 401.700.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1 97.530.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 5.000.000 31 21 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 5.300.000 22-31 المدرسة الوطنية للحماية الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 23-31 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - 560.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 31-31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 563.700.000 31 32- الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 265.000.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها ! والمياومون 14.600.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 7.000.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 3.823.000 43-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 19.000 المرخص لهم 160.000 91-31 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 9231 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 93-3 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد للبيان المرخص لهم 1.000.000 المرخص لهم 384.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 1.415.896.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3713 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 200,000 -32 II مديريات الولايات ريوع حوادث العمل 1.100.000 32-21 المدرسة الوطنية العمل 31-32 الامن الوطني للحماية المدنية - ريوع حوادث 17.000 ريوع حوادث العمل 600.000 مجموع القسم الثاني 1.917.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 1.700.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 110.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 04-33 الادارة المركزية
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية 376.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 30.000.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 538.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 14.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33-21 المدرسة الوطنية 33-22 المدرسة الوطنية 480.000 للحماية المدنية - المنح العائلية 310.000 للحماية المدنية - المنح الاختيارية 4.000 23-33 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي -33 24 المدرسة الوطنية 194.000 للحماية المدنية - المساهمة في 6.000 الخدمات الاجتماعية 33 31 الامن الوطني 33 32 الامن الوطني 33-33 الامن الوطني - المنح العائلية 46.600.000 المنح الاختيارية 403.000 الضمان الاجتماعي 20.000.000
3714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 34-33 الامن الوطني - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 480.000 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 527.000 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية المنح الاختيارية 15.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 290.000 44-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في 8.000 الخدمات الاجتماعية 118.041.000 مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 3.600.000 1.245.000 4.800.000 6.000.000 11.000.000 8.800.000 3.062.000 7.431.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 6.000.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة -34 16 مديريات الولايات الاطعام 710.000 9.000.000 34-21 المدرسة الوطنية للحماية المدنية تسديد النفقات 64.000 22-34 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - الادوات والاثاث 268.000 23-34 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - اللوازم 102.000 24-34 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 98.000 25-34 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - الالبسة II.000 -34 26 المدرسة الوطنية للحماية المدنية – الاطعام 874.000 31-34 الامن الوطني - تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني - الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاطعام 11.800.000 47.700.000 9.800.000 II.000.000 55.765.000 28.500.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3715 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 37-34 الامن الوطني - شراء - توريد العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية وصيانته 8.800.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد 3.120.000 52-34 المصالح التقنية غير المركزية العتاد 2.344.000 -34 60 وحدة التدخل للحماية المدنية 61-34 وحدة التدخل للحماية المدنية -34 62 وحدة التدخل للحماية المدنية -34 63 وحدة التدخل للحماية المدنية 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية 34-65 وحدة التدخل للحماية المدنية 34-66 وحدة التدخل للحماية المدنية 70-34 المدرسة الوطنية للحماية السيارات
- حظيرة السيارات 1.334.000 تسديد النفقات 355.000
- العتاد والاثاث 35.000
- اللوازم 126.000
- التكاليف الملحقة 28.000
- الالبسة للبيان
- الاطعام 653.000 المدنية - حظيرة 39.000 -34 80 الامن الوطني حظيرة السيارات 53.300.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.303.200 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 12.738.800 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 34 94 الامن الوطني - الايجار 10.000 500.000 1.800.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات- المترتبة على الدولة 1.768.000 مجموع القسم الرابع 315.884.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 1.028.000 35 II مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 5.184.000 35-21 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - صيانة المباني واصلاحها 100.000 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني واصلاحها وتركيباتها التقنية 26.000.000 41-35 • : وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني واصلاحها 220.000 مجموع القسم الخامس 32.532.000
3716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية 2.200.000 36-02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 4.847.000 مجموع القسم السادس 7.047.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 480.000 11-37 مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 893.000 i -37 12 مصاريف الانتخابات للبيان 13-37 مصاريف تنظيم العشابة . 1.000.000 14-37 مصاريف الحالة المدنية 17.000.000 15-37 مصاريف تنظيم ندوات السلطات المحلية وسيرها 800.000 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 3.390.000 مجموع القسم السابع 23.563.000 مجموع العنوان الثالث 1.914.880.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ التعاون الدولي 700.000 مجموع القسم الثاني 700.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3717 رقم الابواب : العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين للبيان -43 04 الامن الوطني - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين 576.000 مجموع القسم الثالث 576.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ النقل المجاني للمعوزين داخل التراب الوطني 335.000 46-02 اعانات عاجلة جدا لضحايا النكبات الطبيعية للبيان 03-46 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف 70.000.000 مجموع القسم السادس 70.000.000 مجموع العنوان الرابع 71.611.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 1.986.491.000
3718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 82-521 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المادة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ما يلى : الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا 1983 للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
- - ان رئيس الجمهورية . المادة- 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل بناء على تقرير وزير المالية . فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الديمقراطية الشعبية. III 10 و 152 نه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير العدل الشاذلي بن جديد في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - Of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 31 - II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 11.150.000 المختلفة 1.479.000 والمياومون - 1.238.000 157.600.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 15.470.000 13-31 المصالح القضائية - - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.943.000 -31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 48.440.000 -31 22 مصالح ادارة السجور - التعويضات والمنح المختلفة 18.760.000 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 24.150.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8719 رقم الابواب العناوين 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 2.470.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.177.000 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 6.820.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 02-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 30.000 المرخص لهم 240.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 293.967.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 1-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 170.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 8.800.000 100.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة العدل 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 80.000 6.000.000 للبيان 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.800.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في في الاجتماعية لوزارة العدل 1 الخدمات 62.000 مجموع القسم الثالث 21.342.000
3720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح القضائية تسديد النفقات 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 21-34 مصالح السجون تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون التكاليف الملحقة 2534 مصالح السجون الالبسة 26-34 مصالح السجون – اطعام المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 المصالح المركزية – - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.860.000 350.000 1.710.000 5.300.000 125.000 1.000.000 1.300.000 1.885.000 2.050.000 400.000 1.360.000 2.200.000 1.460.000 1.900.000 2.400.000 24.000.000 50.000 250.000 300.000 150.000 35.000 275.000 1.900.000 للبيان 450.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 53.810.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3721 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة واصلاح المبانى الخاصة بالادارة المركزية 70.000 7 II-35 - II صيانة واصلاح المبانى الخاصة بالمصالح القضائية 1.130.000 35-21 صيانة واصلاح المبانى التابعة لمصالح السجون 800.000 31-35 صيانة واصلاح المبانى التابعة المصالح التوثيق 150.000 مجموع القسم الخامس 2.150.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ نفقات تحضير المؤتمرات وتسييرها 300.000 . 37 - II الادارة المركزية - نفقات القضاء الجنائي 10.000 مجموع القسم السابع 310.000 مجموع العنوان الثالث 371.749.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 371.749.000
3722 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-522 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.570.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 . 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 755.000 31 11- مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الاجور الرئيسية 13.500.000 -31 12 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.250.000 13-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 590.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3723 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم 1 بعطلة طويلة الامد 494.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 80.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 34.739.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 32 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - ريوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 45.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية 33 02 الادارة المركزية 03-33 الادارة المركزية - 33 04 الادارة المركزية - 33 - II مديريات الصناعة العائلية 33 12 مديريات الصناعة الاختيارية مديريات الصناعة 33-13 الاجتماعي المنح العائلية 1.000.000 المنح الاختيارية 20.000 الضمان الاجتماعي 600.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 والطاقة بالولايات - المنح 800.000 والطاقة بالولايات - المنح 31.000 والطاقة بالولايات - الضمان 400.000 14- مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - المساهمة
في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 2.902.000
3724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.800.000 400.000 750.000 800.000 110.000 34 - II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - تسديد النفقات 500.000 34-12 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات 300.000 اللوازم 350.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 320.000
- الالبسة 45.000 149.000 91-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 220.000 للبيان مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الايجار 120.000 93-34 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات- المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 5.884.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - الادارة المركزية – صيانة المباني ΟΙ - 500.000 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات – - صيانة 35 - II المباني 300.000 مجموع القسم الخامس ৪০০.০০০
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3725 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 - OT اعانة للمعهد الوطنى للصناعات الخفيفة 74.500.000 36-02 اعانة للمعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية للبيان 36 - IT اعانة للمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية 19.000.000 36-21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية (التكوين المهني في الصناعة التقليدية) للبيان مجموع القسم السادس 93.500.000 مجموع العنوان الثالث 137-870-000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - تعويضات التدريب 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 137.900.000
3726 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-523 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983
- ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم ..
- - المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.300.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 386.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 151.000 31 - II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 4.700.000 12-31 مديريات السياحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 546.000 . 13-31 مديريات السياحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 145.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3727 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 20.000 92-31 مديريات السياحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان . مجموع القسم الاول 14.248.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 32 - II مديريات السياحة الموظفون بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 568.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 15.000 33 - II مديريات السياحة 33-12 مديريات السياحة 33-13 مديريات السياحة بالولايات - المنح العائلية 400.000 بالولايات - المنح الاختيارية 17.000 بالولايات - الضمان الاجتماعي 240.000 33 14 مديريات السياحة بالولايات - المساهمة في
- الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.075.000
3728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة
- 34 05- الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات السياحة بالولايات تسديد الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 405.000 300.000 300.000 350.000 30.000 النفقات 250.000 12-34 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 400.000 -34 13 مديريات السياحة بالولايات اللوازم 310.000 34-14 مديريات السياحة بالولايات - التكاليف الملحقة 280.000 34-15 مديريات السياحة بالولايات - الالبسة 25.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات السياحة بالولايات - حظيرة 152.000 السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - ايجار المحلات ذات الطابع الاداري 10.000 93-34 مديريات بالولايات - ايجار المحلات ذات الطابع الاداري 60.000 97-34 النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.882.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 119.000 35 - II صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة بالولايات 48.000 مجموع القسم الخامس 167.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3729 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير ر 36 36 ΟΙ اعانة المؤسسات التكوين الفندقى 2.850.000
- 36 ΟΙ 02 اعانة لمعاهد التقنيات الفندقية والسياحية 9.850.000
- اعانة للمعهد العالى للفندقة والسياحة 36 03- ! 2.800.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 7.275.000 مجموع القسم السادس 22.775.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الملتقيات 80.000 02-37 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية 300.000 03-37 نفقات الاشهار 80.000 مجموع القسم السابع 460.000 مجموع العنوان الثالث 42.647.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ منح الدراسة في الخارج 40.000 مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 800.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000- 05-44 المعارض والتضاهرات ذات الصبغة السياحية - المساهمة والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 1.150.000 مجموع العنوان الرابع 1.190.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 43.837.000
3730 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-524 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية التسيير بموجب | قانون المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان |- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق- بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.800.000 31 02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000
- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 03-31 الاجور ولواحقها 1.170.000 -31 II مديريات الفلاحة بالولايات الاجور الرئيسية 200.151.000 -31 12 مديريات الفلاحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 23.987.000 13-31 مديريات الفلاحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.065.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3731 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 31 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الاجور الرئيسية 31 32 31 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 33-31 المصالح الخارجية 10.590.000 للتعليم الفلاحي - التعويضات 1.000.000 للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.660.000 -31 71 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج
- الاجور الرئيسية 41.000.000 31-72 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج - التعويضات عن التقنية 16.200.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 18.010.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص
- لهم بعطلة طويلة الامد 180.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 333.343.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الا ادرة المركزية ريوع حوادث العمل 200.000 32-11 المصالح الخارجية الموظفون
- ريوع حوادث العمل 700.000 مجموع القسم الثاني 900.000 القسم الثالث العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 1.390.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 60.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 924.000- 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 105.000
3732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 11.415.000 33-12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 62.000 33 13- المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 7.790.000 33 14- المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 62.000 مجموع القسم الثالث 21.808.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05- الادارة المركزية - الالبسة 07-34 الادارة المركزية - أجور الخدمات قبل تعاونيات المحاسبة 3.300.000 600.000 1.550.000 1.300.000 49.000 المقدمة من 230.000 34 08 الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن 700.000 -34 II مديريات الفلاحة بالولايات - الادوات والاثاث 4.790.000 12-34 مديريات الفلاحة بالولايات - الادوات والاثاث 950.000 13-34 مديريات الفلاحة بالولايات - اللوازم 1.840.000 14-34 مديريات الفلاحة بالولايات - التكاليف الملحقة 1.900.000 34 15- مديريات الفلاحة بالولايات - الالبسة 62.000 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - تسديد النفقات 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي والاثاث 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الملحقة 250.000
- الادوات 700.000 اللوازم 700.000
- التكاليف 1.370.000 35-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الالبسة 72.000- -34 36 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اطعام الطلاب المتمرنين 6.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3733 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 360.000 91-34 المصالح الخارجية حظيرة السيارات 4.625.000
- 34-92 الادارة المركزية - الايجار 320.000 34-93 المصالح الخارجية - الايجار 715.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 180.000 98-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 44.000 مجموع القسم الرابع 32.207.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 700.000 35 - II مصالح الفلاحة الخارجية – صيانة المباني 2.950.000 14-35 صيانة المزارع التابعة لمؤسسات التعليم الفلاحي 500.000 مجموع القسم الخامس 4.150.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير محافظات التنمية الريفية 10.950.000
- 36 21 اعانة لتسيير معهد الكروم والخمور 6.210.000
- 36-31 اعانة لتسيير المركز الوطنى التربوي الفلاحي 5.310.000 36 32 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي المستغانم 50.496.000 36 33 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة
- للزراعة 63.972.000 36-41 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري 30.167.000 36 51 اعانة لتسيير معاهد تنمية الانتاج النباتي 54.368.000
-
3734 الجريدة الرسمية رقم الابواب 36 52- اعانة لتسيير 36-61 اعانة لتسيير 36-62 اعانة لتسيير للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) معاهد تنمية الانتاج الحيواني 37.388.000 المعهد الوطني لحماية النباتات 19.340.000 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 24.650.000 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 3.000.000 37-02 نفقات تنظيم مجموع القسم السادس 305.851.000 القسم السابع مصاريف مختلفة المؤتمرات 1.600.000 , 03-37 نفقات محو الامية في وحدات الانتاج 3.550.000 مجموع القسم السابع 5.150.000 مجموع العنوان الثالث 703.409.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المتخ 4.400.000 02-43 تعويضات للمتمرنين 03-43 التعميم 1.150.000 2.120.000 مجموع القسم الثالث 7.670.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 600.000 ! مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 24-44 300.000 -44 28 تشجيع الانتاج الحيواني للبيان 97-44 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزاعية 36.335.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع 37.235.000 مجموع العنوان الرابع 44.905.000 المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 748.314.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3735 مرسوم رقم 82-525 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل المادة ما يلى : الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة والصيد البحرى، من ميزانية التسيير بموجب - لوزير النقل والصيد البحرى، من ميزانية التسيير قانون المالية لسنة 1983. بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
- ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل بناء على تقرير وزير المالية ، والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | المرسوم
- للجمهورية III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 حرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، الجدول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحري في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.530.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.516.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 -31 IT المصالح الخارجية للنقل - الاجور الرئيسية 15.000.000 -31 12 المصالح الخارجية للنقل - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000
3736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 13-31 المصالح الخارجية للنقل - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المناوبون 700.000 17-31 حقوق الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 6.000.000 31-31 المصالح الخارجية للطيران المدني - الاجور الرئيسية 2.200.000 32-31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 40.000 92-31 المصالح الخارجية للنقل - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل الاول 36.736.000 20.000 32 - II المصالح الخارجية للنقل ريوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم القسم الثالث الثاني . 120.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 350.000 , 30.000 200.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 15.000 33 - II المصالح الخارجية للنقل المنح العائلية 550.000 -33 12 المصالح الخارجية للنقل المنح الاختيارية 31.000 13-33 المصالح الخارجية للنقل - الضمان الاجتماعي 360.000 14-33 المصالح الخارجية للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم 16.000 الثالث 1.552.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3737 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.300.000 300.000 600.000 460.000 50.000 34 - II المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات 350.000 12-34 المصالح الخارجية للنقل - الادوات والاثاث 650.000 13-34 المصالح الخارجية للنقل اللوازم 14-34 المصالح الخارجية للنقل التكاليف 15-34 المصالح الخارجية للنقل الالبسة 600.000 الملحقة 350.000 62.000 17-34 المصالح الخارجية للنقل - تسديد النفقات الى الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 600.000 200.000 34 - ΟΙ المصالح الخارجية للنقل حظيرة السيارات 430.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية للنقل - الايجار 30.000 100.000 94-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 6.102.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 OT صيانة مباني الادارة المركزية 300.000 -35 II صيانة مبانى المصالح الخارجية للنقل 400.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه
- والاحوال الجوية للتكوين والابحاث 8.544.000
3738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 02-36 مساهمة الدولة في تسيير المكتب الوطني للارصاد الجوية 04-36 اعانة للمراكز 05-36 اعانة لتسيير 39.450.000 الوطنية للطيران الخفيف 960.000 المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدني 4.200.000 06-36 اعانة لتسيير النقل البرى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات 1.800.000 مجموع القسم السادس 54.954.000 مجموع العنوان الثالث 100.164.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية - تعويضات التمرين والرواتب المسبقة - نفقات لنقل المتمرنين 6.742.000 مجموع القسم الثالث 6.742.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 64.150.000 44-02 مساهمة الدولة فى صيانة شبكة السكك الحديدية 200.000.000 03-44 نفقات تسيير مكتب المنظمة الدولية للطيران المدنى 200.000 المجموع العام البحرى مجموع القسم الرابع 264.350.000 مجموع العنوان الرابع . 271.092.000 المخصص لوزارة النقل والصيد 391.256.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3739 مرسوم رقم 82-526 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . برسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ 1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11.500.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.650.000 { 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 275.000 1 -31 II مديريات الصحة بالولايات الاجور الرئيسية 37.900.000 12-31 مديريات الصحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.150.000 13-31 مديريات الصحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 160.000 3
3740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين -31 81 التعاون التقني الدولي - المرتباب الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 90-31 الادارة المركزية ، مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 92-31 مديريات الصحة بالولايات - مرتبات المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 110.000 الموظفين 120.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبة البلدية للبيان مجموع القسم القسم الثاني الاول 63.865.000 الموظفون – المعاشات والمنح الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 -32 ΟΙ 32 - II مديريات الصحة بالولايات - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 600.000 10.000 400.000 الاجتماعية 35.000 33 - II مديريات الصحة بالولايات المنح العائلية 2200000 12-33 مديريات الصحة بالولايات المنح الاختيارية 18.000 13-33 مديريات الصحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 1.250.000 14-33 مديريات الصحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 : مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية تسديد النفقات ト 4533-000 3.400.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3741 رقم الابواب العناوين 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 240.000 620.000 650.000 100000 -34 II مديريات الصحة بالولايات تسديد النفقات 000 160 1 -34 12 مديريات الصحة بالولايات الادوات والاثاث 705.000 13-34 مديريات الصحة بالولايات اللوازم 660.000 14-34 مديريات الصحة بالولايات التكاليف الملحقة 1.050.000 15-34 مديريات الصحة بالولايات الالبسة 285.000 -34 81 التعاون التقني الدولي تسديد النفقات 370.000 5 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الصحة بالولايات - حظيرة 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الصحة بالولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 260.000 السيارات 1.280.000 85.000 220.000 التعويضات 110000 مجموع القسم الرابع 195.000 16 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 180.000 35 II صيانة مبانى مديريات الصحة بالولايات 470.000 مجموع القسم الخامس 650.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية 44.922.000 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 8.250.000
- 31-36 اعانات لمدارس التكوين شبه الطبي 162.800.000 مجموع القسم السادس 215.972.000
3742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة . -37 ΟΙ نفقات تنظيم الملتقيات 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 000 . 301735 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 2.055.750.000 -46 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية 40.000.000 03-46 اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة 980.000 مجموع القسم السادس 2.096.730.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 7.500.000 مجموع القسم السابع 7.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.404.230.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 2.405.965.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3743 مرسوم رقم 82 527 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . سم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير العمل في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.200.000 -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 825.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 590.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 22.500.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.593.000
6744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 573.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 99-31 مرتبات الموظف بين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 38.441.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون - المعاشات والمنح التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 470.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 7.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 370.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 145.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 871.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 7.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 670.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 5.000 مجموع القسم الثالث 2.545.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.694.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 263.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 340.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3945 رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) 681.000 32.000 700.000 450.000 500.000 450.000 60.000 380.000 1.147.000 152.000 160.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 7.049.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 200.000 400.000 الخامس 600.000 36 II اعانة للمكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 19.500.000
- 36-21 اعانة للمعهد الوطني للعمل مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات والملتقيات والمعارض 37 02 مصاريف عمل الهيئات المكلفة بتطبيق العام للعامل 2.850.000 السادس 22.250.000 820.000 القانون 400.000 مجموع القسم السابع 1.220.000 مجموع العنوان الثالث 72.156.000
3746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 اعانة المدرسة درارني 2.112.000 مجموع القسم الثالث 2.112.000 مجموع العنوان الرابع 2.112.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل 74.268.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 3747 مرسوم رقم 82-528 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم ما يلى : 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة والتعمير، من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير الاسكان والتعمير، من ميزانية التسيير المالية لسنة 1983. بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها، في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. ان رئيس الجمهورية . المادة
- بناء على تقرير وزير المالية . والتعمير 2 : يكلف وزير المالية ووزين الاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ور الجزائرية III - 10 و 152 منه » وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 حرر الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان الشاذلي بن جديد والتعمير في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 15.000.000 المختلفة 1.250.000 والمياومون - 620.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 95.000.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 10.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 6.205.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية- 20.000.000
3748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 900.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 211.000 مجموع القسم الاول 149.216 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم الثاني 115.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 500.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 90.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية. 3.000.000 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.000.000 14-33 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 6.281.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.650.000 800.000 500.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $3749 $ رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 600.000 50.000 1.280.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.350.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.630.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.850.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 200.000 120.000 5.578.000 50.000 300.000 96-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 97-34 - الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 18.088.000 القسم الخامس | أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 مديريات الولايات – - صيانة المباني 100.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس القسم السادس { اعانات التسيير 36-02 اعانة لتسيير مراكز التكوين المهني والتعمير -36 21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين 1.100.000 في الاسكان 69.500.000 في البناء 29.000.000 مجموع القسم السادس 98.500.000 مجموع العنوان الثالث 273.300.000
3750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والمنح التكميلية 2.546.000 31-43 الادارة المركزية - النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 700.000 مجموع القسم الثالث 3.246.000 مجموع العنوان الرابع 3.246.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاسكان والتعمير 276.546.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3751 مرسوم رقم 82-529 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى فى عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور- الرئيسية 15.720.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.069.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 11-31 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 84.000.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 7.900.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.820.000 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - الاجور الرئيسية 1.371.059.000 32-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 75.000.000
3752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 33-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون
- الاجور الرئيسية 527.000.000 34-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون
- التعويضات والمنح المختلفة 72.000.000 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 123.000.000 36-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 24.000.000 37-31 المراكز الجهورية للتربية البدنية والرياضية- المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 2.264.000 3831 المراكز الجهورية للتربية البدنية والرياضية- المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 342.000 39-31 المركز الوطنى والمركز الجهوية لتكوين اطارات التربية - المعلمون والموظفون الاجور الرئيسية الاداريون- 1.660.000 40-31 i المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات i التربية - المعلمون والموظفون التعويضات والمنح المختلفة 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الاداريون- 1.200.000 الرئيسية 3.019.356.000 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 97.500.000 45-31 المعهد التربوى الوطنى - الاجور الرئيسية 5.682.000 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 47-31 التوجيه المدرسى والمهنى - الاجور 741.000 الرئيسية 1.118.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية الاجور الرئيسية 3.500.000 50-31 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3753 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 65-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 27.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 6.000.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 5.472.101.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنسح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 25.000
- 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 870.000 مجموع القسم الثاني 895.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الضمان الاجتماعي 180.500.000 40.000 191.500.000 04-33 الاداة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 33-12 المصلح الخارجية - المنح الاختيارية 176.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.550.000 مجموع القسم الثالث 374.266.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.897.000 320.000 1.000.000 2.685.000 50.000 -34 06 الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 3.000.000 34 - II الادارة الاكاديمية تسديد النفقات 22.070.000 12-34 الادارة الأكاديمية - الادوات والاثاث 3.250.000
3754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 13-34 الادارة الاكاديمية - اللوازم 14-34 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 15-34 الادارة الاكاديمية - الالبسة 21-34 التعليم الابتدائي تسديد النفقات الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 4.830.000 3.000.000 180.000 3.400.000 31-34 التوجيه المدرسى والمهنى تسديد النفقات للبيان 32-34 التوجيه المدرسى والمهنى - الادوات والاثاث للبيان 33-34 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم للبيان 34-34 التوجيه المدرسى والمهنى - التكاليف الملحقة للبيان 41-34 المصالح الخارجية تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 6.450.000 368.000 920.000 للبيان 50.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 470.000 مجموع القسم الرابع 53.940.000 تان القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 300.000 -35 II صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها 2.400.000 -35 12 صيانة مبانى مؤسسات التعليم المتوسط والمعاهد التقنولوجية للتربية وترميمها مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 6.300.000 الخامس 9.000.000 31-36 مؤسسات التعليم المتوسط - اعانة للتسيين 253.500.000 36 35- المعاهد التقنولوجية للتربية - اعانة للتسيير 12.880.000 37-36 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية - اعانات للتسيير 900.000 39-36 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - اعانات للتسيير 2.700.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3755 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-36 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات الاقسام الداخلية
- اعانات للتسيير 8.760.000 45-36 المعهد التربوى الوطني - اعانة للتسيين 58.000.000 49-36 المركز الوطني لمحو الامية - اعانة للتسيير 2.200.000 60-36 تحسين مستوى المعلمين والموظفين الاداريين امانة للتسيير- 45.000.000 61-36 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية - إعانة للتسيير 62-36 مجلس التربية - اعانة للتسيير 3.310.000 للبيان مجموع القسم السادس 387.250.000 القسم السابع مصاريف مختلفة , 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 3.800.000 02-37 نفقات تنظيم لجان البحث التربوي وسيرها 2.000.000 مجموع القسم السابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 6.303.252.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 42 - ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 42 - II النشاط التربوي الاستثنائي 1.000.000 4.000.000 مجموع القسم الثاني 5.000.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح المختلفة في التعليم العمومي 148.500.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين
- الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 42-43 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 144.000.000 1.100.000 505.500.000 18.500.000 مجموع القسم الثالث 817.600.000
3756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 13-46 توزيع الملابس على المعوزين من تلاميذ التعليم الابتدائي 28.750.000 46-21 الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ. 75.000 مجموع القسم السادس 28.825.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية -47 21 النظافة المدرسية 310.000 مجموع القسم السابع 310.000 مجموع العنوان الرابع 851.735.000 المجموع العام المخصص لوزارة التربية والتعليم الاساسي 7.154.987.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3757 مرسوم رقم 82-530 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن يرسم ما يلى : توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم الوزير المادة التعليم الاولى : والبحث توزع العلمي، من الاعتمادات ميزانية التسيير المخصصة والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة و) ، بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 650.000 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين في التعاون التقني والثقافي 110.000.000 81-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب - الاجور الرئيسية 20.000.000 82-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب
- التعويضات والمنح المختلفة للبيان :
3758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين . 1 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة 90-31 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) طويلة الامد 40.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 147.190.000 القسم الثاني 32 - ΟΙ ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ المنح العائلية 02-33 المنح الاختيارية - الادارة المركزية 03-33 الضمان الاجتماعي 700.000 50.000 1.000.000 04-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 220.000 مجموع القسم الثالث 1.970.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 06-34 أدوات الرياضة وعتادها 7.550.000 500.000 3.000.000 500.000 100.000 1.440.000 07-34 تجديد أدوات النوم في الاحياء الجامعية 5.000.000 08-34 الادارة المركزية نفقات التعريب - اكتساب
- : المنهج ونفقات التسيير 1.000.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 2.150.000
- 90-34 حظيرة السيارات 5.336.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 رقم الابواب 92-34 الايجار
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 20000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 850.000 35 - ΟΙ صيانة مبانى 36 36 II إعانة لتسيير
- 36 II 21 اعانة لتسيير
- 36 31- اعانة لتسيير 41-36 اعانة لتسيير مجموع القسم الرابع 27.446.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية وترميمها 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير مؤسسات التعليم العالى 1.161.300.000 مراكز الخدمات الجامعية. 409.600.000 ديوان المطبوعات الجامعية 9.000.000 الهيئة الوطنية للبحث العلمي 120.000.000 61-36 اعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران 20.500.000 مجموع القسم السادس 1.720.400.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تسيير الحى الجامعي «جان دولن» 270.000 37 02 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000 03-37 النفقات الخاصة بتسيير المجلس الوطني للبحث العلمي 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.770.000 مجموع العنوان الثالث 1.899.146.000
3760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية النشاط التربوى والثقافي القسم الثالث -43 ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر 248.400.000 -43 02 المنح الخاصة بالتعليم العالى فى الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر الادارة العمومية 131.000.000 03-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى فى الخارج الذي تزيد مدته عى 6 أشهر - الجماعات المحلية - للبيان 40-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى فى الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر القطاع الاقتصادي للبيان
- 05-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى فى الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر أو تقل عنها - الادارة العمومية 6.500.000 -43 06 المنح الخاصة بالتعليم العالى فى الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر أو تقل عنها - الجماعات المحلية للبيان 07-43 المنح الخاصة بالتعليما لعالى فى الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر أو تقل عنها - القطاع الاقتصادي للبيان 31-43 النشاط الثقافي والرياضي 1.250.000 مجموع القسم الثالث 387.150.000 القسم الرابع التشجيعات 44 - ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير جمعية اقتصادي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 387.650.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم والبحث العلمي 2.286.796.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3761 مرسوم رقم 82-531 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية | يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 التسيير بموجب قانون المالية لسنة حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ا .1983
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ،
- - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.500.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 540.000 31 - II مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - الاجور الرئيسية -31 12 مديريات الصناعة والطاقة والمنح المختلفة 8.400.000 في الولايات - التعويضات
- 600.000
3762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الصناعية والطاقة في الولايات - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 220.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.000.000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد
- للبيان المرخص لهم 20.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 27.310.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 350.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 33 - II مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - المنح العائلية 220.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5763 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -33 12 مديريات الصناعة والطاقة الاختيارية 13-33 مديريات الصناعة والطاقة الاجتماعي فى الولايات - المنح 10.000 في الولايات - الضمان 300.000 14-33 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 1.451.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 4.389.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم والاثاث 500.000 700.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 960.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الصناعة والطاقة النفقات 12-34 مديريات الصناعة والطاقة والاثاث 13-34 مديريات الصناعة والطاقة 14-34 مديريات الصناعة والطاقة الملحقة 15-34 مديريات الصناعة والطاقة 35.000 فى الولايات - تسديد 180.000 في الولايات - الادوات 220.000 في الولايات - اللوازم 190.000 فى الولايات - التكاليف 160.000 فى الولايات - الالبسة 20.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 72.000 91-34 مديريات الصناعة والطاقة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - حظيرة للبيان 2.350.000 فى الولايات - الايجار 14.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المرتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 9.805.000
3764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 35-11 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 36 II اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 36-21 اعانة لمراكز التكوين مجموع القسم الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000
- صيانة 54.000 الخامس 254.000 89.000.000 61.000.000 للبيان السادس 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 188.840.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح تعويضات التدريب 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة البتروكيماوية والصناعات 189.340.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3765 مرسوم رقم 82-532 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983 لسنة
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
- - المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الرى في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.063.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 755.000 -31 II مديريات الرى بالولايات .. الاجور الرئيسية 116.327.000 31 12 مديريات الرى بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 15.584.000 13-31 مديريات الرى بالولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.200.000
3766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3.000.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 31.440.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 10.200.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 10.000 92-31 مديريات الرى بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 48.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 204.627.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 274.000 32 - II مديريات الرى بالولايات - ريوع حوادث العمل 3.450.000 مجموع القسم الثاني 3.724.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 2.230.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 53.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 809.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 95.000 33 - II مديريات الرى بالولايات - المنح العائلية II.200.000 -33 12 مديريات الرى بالولايات المنح الاختيارية 172.000 13-33 مديريات الرى بالولايات - الضمان الاجتماعي 3.600.000 مجموع القسم الثالث 18.159.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3767 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 2.623.000 780.000 860.000 968.000 100.000 34 - II مديريات الرى بالولايات - تسديد النفقات 4.400.000 -34 12 مديريات الرى بالولايات - الادوات والاثاث 900.000 13-34 مديريات الري بالولايات - اللوازم 14-34 مديريات الرى بالولايات - التكاليف 15-34 مديريات الرى بالولايات - الالبسة 17-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 81-34 نفقات مرور المتعاونين 82-34 تجهيزات مساكن المتعاونين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.280.000 الملحقة 1.200.000 540.000 11.300.000 1.000.000 2.000.000 231.000 91-34 مديريات الرى بالولايات - حظيرة السيارات 5.873.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الري بالولايات - الايجار 270.000 865.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 360.000 98-34 مديريات الري بالولايات - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 36.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 35 II صيانة مباني مديريات الرى 35 16 الرى أشغال الصيانة والترميم 810.000 1.540.000 40.000.000 26-35 الاراضي المسقية - أشغال صيانة وترميم شبكة وسائل الري 24.880.000 مجموع الخامس 67.230.000
37.68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير معهد تقنيات الرى 16.800.000
- 6.000.000 36 - II اعانة لتسيير مراكز التكوين للرى 36 21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان المياه 23.285.000- مجموع القسم السادس 46.085.000 القسم السابع النفقات المختلفة -37 ΟΙ نفقات مختلفة 4.210.000 مجموع القسم السابع 4.210.000 مجموع العنوان الثالث 380.035.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 18.300.000 مجموع القسم الثالث 18.300.000 القسم الرابع التشجيعات - التدخلات 44 - ΟΙ المعارض التظاهرات ذات المصلحة العامة 200.000- مجموع العنوان الرابع 18.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرى 398.535.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3769 مرسوم رقم 82-533 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية - ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق- بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 26.400.000- 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 920.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 15.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.320.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 370.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 10.000 : 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان
3770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس البلدية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الاعتمادات المخصصة (دج) الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 45.020.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح : -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 750.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 850.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات . 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية الاجتماعية 30.000 410.000 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.800.000 400.000 500.000 750.000 60.000 90-34 2 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 450.000 34-21 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 75.000 161.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3771 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.300.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.800.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 850.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 70.000 91-34 مديريات الولايات - – حظيرة السيارات 344.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار للبيان مجموع القسم الرابع 9.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني واصلاحها 250.000 35 - II مديريات الولايات صيانة المباني واصلاحها 150.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المطبق 21-36 اعانة لتسيير الآلي 31-36 اعانة لتسيير الاقتصادية مجموع القسم الخامس 400.000 القسم السادس اعانات التسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد 15.600.000 مركز الدراسات والبحث في الاعلام 26.200.000 المركز الوطني للاعلام والوثائق 2.000.000 مجموع القسم السادس 43.800.000 مجموع العنوان الثالث 101.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح والمنح المجموع العام العمرانية التكميلية للمتدربين في الخارج 440.000 مجموع القسم الثالث 440.000 مجموع العنوان الرابع 440.000 المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة 102.000.000
3792 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 2-534 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983ة
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان : . - III - IO و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 . “ الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين (ج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور
- الرئيسية 13.400.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون -
- الاجور ولواحقها 1.440.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 17.000.000
- 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000
- -31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها
- 500.000 31 90 لادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان .
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3773 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان. مجموع القسم الاول 35.470.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000
- -32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 1.000.000 33-02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 180.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 1.500.000 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 40.000 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 400.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 3.301000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.430.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 1.100.000 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 140.000
3774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 34 - об الادارة المركزية الاطعام -34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات -34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-16 المصالح الخارجية - الاطعام 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 المصالح الخارجية - الايجار الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.200.000 350.000 700.000 960.000 690.000 1.600.000 1.200.000 580.000 250.000 50.000 100.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 13.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II المصالح الخارجية – صيانة المباني 600.000 650.000 مجموع القسم الخامس 1.250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة للمتحف الوطني للمجاهد 5.000.000 36-02 اعانة لمركز التكوين في الفنون التقليدية 11.500.000 مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة . 37 - ΟΙ المؤتمرات ويوم المجاهد السادس 16.500.000 1.660.000 مجموع القسم السابع 1.660.000 مجموع العنوان الثالث 71.301.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3775 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 20.000 -43 02 نفقات التمرين المنح الاجور ولواحقها للتلاميذ في التكوين 200.000 مجموع القسم الثالث 220.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى
- حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 2.203.000.000 46 02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وأبناء الشهداء 1.300.000 46 03 نفقات العلاج والاقامة فى الحمامات المعدنية بالجزائر 500.000 46 05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 300.000- مجموع القسم السادس 2.205.100.000 مجموع العنوان الرابع 2.205.320.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 2.276.621.000
3776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم رقم 82-535 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 1 من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983سنة 1 - ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه » و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 . i الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصص (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية II.200.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 612.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 55.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 12.367.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3777 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 33 03 ; الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 1.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.720.000
- الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 150.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 4.350.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 630.000 34 05- الادارة المركزية - الالبسة 30.000 34 - об طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية - توزيع الصحف الوطنية في الخارج 950.000 90-34 الأدارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 34 92 الادارة المركزية - ايجار المحلات الادارية للبيان- 97-34 التعويضات المترتبة على الدولة - النفقات القضائية ৪০.০০০ مجموع القسم الرابع 8.110.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000
3778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانة لتسيين الاذاعة والتلفزة الجزائرية 264.000.000 36-12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 24.000.000 16-36 اعانة لتسيين الصحافة المكتوبة 7.350.000 مجموع القسم السادس 295.350.000 القسم السابع مصاريف مختلفة , 37 - ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 200,000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 317.517.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي. -43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي للبيان -43 02 المنح للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام 317.517.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3779 مرسوم رقم 82-536 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام | 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983
– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ΙΙ.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 815.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 634.000 31 II مديريات الولايات للتجارة - الاجور الرئيسية 37.950.000 -31 12 مديريات الولايات للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة 1.880.000
3780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات للتجارة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 785.000 المرخص لهم 14.000 92-31 مديريات الولايات للتجارة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 53.128.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 14.000 32 - II مديريات الولايات للتجارة - ربوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني 28.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 450.000 10.000 33 03- الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 280.0000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 33 - II مديريات الولايات للتجارة - المنح العائلية 1.230.000 33-12 مديريات الولايات للتجارة - المنح الاختيارية 30.000 33-13 مديريات الولايات للتجارة - الضمان الاجتماعي 730.000 . 33-14 مديريات الولايات للتجارة - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 10.000 مجموع القسم الثالث 2.760.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3781 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 1.165.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 320.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 400.000 965.000 50.000 34 - II مديريات الولايات للتجارة تسديد النفقات 3.800.000 -34 12 مديريات الولايات للتجارة - الادوات والاثاث 380.000 13-34 مديريات الولايات للتجارة اللوازم 1.303.000 34-14 مديريات الولايات للتجارة - التكاليف الملحقة 540.000 15-34 مديريات الولايات للتجارة - الالبسة 100.000 -34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات للتجارة - المصالح الخارج حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات للتجارة - الايجار 290.000 الموجودة في 2.170.000 للبيان 220.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 11.713.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 210.000 35 - II مديريات الولايات للتجارة – - صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 410.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 7.200.000 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 3.000.000 36 12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية (اعتماد) احتياطي) 900.000 36 13 إعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية (اعتماد) احتياطي) 8.000.000 مجموع القسم السادس 19.100.000
3782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 87.139.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 02 نفقات التدريبات 03-43 تشجيع التكوين 500.000 للبيان مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع . 500.000 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة 87.639.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3783 مرسوم رقم 82-537 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة المادة ما يلي : الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير المالية لسنة 1983. بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في
-
كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة بناء على تقرير وزير المالية . الثقيلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان ينشر في
-
الديمقراطية الشعبية. III- 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، الجدول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول بالترتيب في الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 DI الادارة المركزية - الاجور الرئيسية II.300.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.196.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
-
الاجور ولواحقها 699.000 11-31 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الاجور الرئيسية II.300.000 12-31 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000
3784 الجريدة الرسمية رقم الابواب للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 382.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 120.000 9231 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 29.297.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - DI الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - ريوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية 02-33 الادارة المركزية 03-33 الادارة المركزية
- المنح العائلية 500.000
- المنح الاختيارية 20.000
- الضمان الاجتماعي 400.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية مديريات 100.000 -33 II الصناعة والطاقة فى الولايات - المنح العائلية 300.000 -33 12 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - المنح الاختيارية 31.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - الضمان الاجتماعي 350.000 14-33 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات المساهمة- في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 1.732.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3785 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية 02-34 الادارة المركزية - 03-34 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - 50-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.500.000 الادوات والاثاث 1.382.000 اللوازم 700.000 التكاليف الملحقة 1.100.000 الألبسة 60.000 34 - II مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الصناعة والاثاث 13-34 مديريات الصناعة 500.000 والطاقة فى الولايات - الادوات 400.000 والطاقة في الولايات - اللوازم 350.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الصناعة 90-34 الادارة المركزية - 91-34 مديريات الصناعة السيارات 92-34 الادارة المركزية - 93-34 مديريات الصناعة 97-34 النفقات القضائية 250.000 والطاقة في الولايات الالبسة 38.000
- حظيرة السيارات 180.000 والطاقة في الولايات - حظيرة للبيان الايجار للبيان والطاقة في الولايات - الايجار 200.000 نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 8.670.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 600.000 35 - II مديريات الصناعة المباني والطاقة في الولايات – صيانة 150.000 مجموع القسم الخامس 750.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 20.000.000
3786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين رقم الابواب 36 - II اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 24.000.000 21-36 اعانة المراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 44.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح وتعويضات التدريب 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الرابع 4.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعة الثقيلة 89.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3787 مرسوم رقم 82-538 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة للتعويض 670 نفقات مالية 84.688.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 84.688.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 14.772.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 37.500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 727500.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 14.500.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 300.000.000 615 مرتبات مختلفة 3.129.000 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 1.097.401.000
3788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 136.897.500 618 الخدمات الاجتماعية 23.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 159.897.500 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة، الاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 110.190.000 36.985.000 46.500.000 73.871.500 4.867.000 3..328.000 19.653.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 295.394.500 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 مخصصات الاستهلاك 690 نقصان المخزونات 11.236.000 240.000.000 للبيان 691 استعمال الاحتياطات المكونة في السابق للبيان 693 المصاريف الاستثنائية للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 213.383.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق 6943 فائض مخصص لصندوق المداخيل للمستخدمين للبيان التكميلية للبيان مجموع المصاريف المختلفة 464.619.000 مجموع مصاريف التسيير 2.102.000.000 تخفيض (عمليات الترتيب) أشغال تقوم بها الادارة لنفسها المجموع الصافي المخصص لوزارة البريد 80.000.000 والمواصلات 2.022.000.00
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3789 مرسوم رقم 82-539 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المادة ما يلى : الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة الوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في المالية لسنة 1983. كل طبقا باب
- ان رئيس الجمهورية ، المادة
- بناء على تقرير وزير المالية ، والرياضة، للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجزائرية III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 حرر الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ، الجدول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية- -31 ΟΙ 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 12.500.000 المختلفة 700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 600.000 20.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.100.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور والواحقها 31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور 700.000 الرئيسية 200.000 : 3 31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 57.500.000
3790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب 31 42-31 الشبيبة والتربية المختلفة 43-31 الشبيبة والتربية العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الشعبية - التعويضات والمنح 6.923.000 الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.700.000 90-31 الادارة المركزية
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 54.000 31-92 المصالح الخارجية
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 256.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 38.000 مجموع القسم الاول 138.071.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 150.000 العنوان الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية 33-02 الادارة المركزية 03-33 الادارة المركزية المنح العائلية 700.000 المنح الاختيارية 25.000
- الضمان الاجتماعي 480.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 414.0000 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 6.300.000- 33-12 المصالح الخارجية 33-13 المصالح الخارجية
- المنح الاختيارية 30.000
- الضمان الاجتماعي 2.500.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 3.717.000 مجموع القسم الثالث 14.160.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3791 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 1.785.000 250.000 330.000 900.000 70.000 34 - об الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 13.000.000 34-07 الإدارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34 13 مديريات الولايات - اللوازم 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة
- 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34 21 التربية البدنية والرياضية - تسديد
- 31-34 التدريبات الولائية والجهوية - تسديد 1.300.000 640.000 330.000 550.000 600.000 70.000 النفقات 212.000 النفقات 3.000.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 826.000 34 42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 2.950.000
- الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34-43 10.244.000 34 44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 933.000– 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 560.000 34-91 المصالح الخارجية حظيرة السيارات 1.543.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34 93 المصالح الخارجية - الايجار 200.000 200.000 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات- المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 40.643.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ : صيانة مبانى الادارة المركزية 35 II صيانة مبانى المصالح الخارجية- 300.000 6.450.000 مجموع القسم الخامس 6.750.000
3792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات 62.400.000 36 - II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 12.920.000 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 14.000.000 36 31- اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 8.600.000 36 41- اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 11.000.000 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 2.000.000 مجموع القسم السادس 110.920.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -35 ΟΙ الادارة المركزية - التحضير والمشاركة في الالعاب الجامعية المدرسية الجامعية لسنة 1983 5.500.000 -37 II حماية التلاميذ 100.000 -37 21 مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية الدولية في الرياضة وللشبيبة. 16.000.000 31-37 مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب وسيره 1.600.000 مجموع القسم السابع 24.100.000 مجموع العنوان الثالث 334.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 33.200.000 43 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات
- الصيفية 12.000.000 مجموع القسم الثالث 45.200.000 المجموع العنوان الرابع 45.200.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 380.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3793 مرسوم رقم 82-540 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم ما يلى : 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المادة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية، من ميزانية التسيير العمومية، من ميزانية التسيير بموجب قانون بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في المالية لسنة 1983. كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
- - ان رئيس الجمهورية ، المادة بناء على تقرير وزير المالية . العمومية، 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
- الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الجزائرية III - 10 و 152 و منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 حرر الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال الشاذلي بن جديد العمومية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.980.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 473.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 700.000 -31 II مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الاجور الرئيسية 116.200.000 -31 12 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - التعويضات والمنح المختلفة 15.300.000
3794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.760.000 41-31 مصلحة الاشارة 42-31 مصلحة الاشارة المختلفة البحرية - الاجور الرئيسية 16.050.000 البحرية - التعويضات والمنح 1.950.000 43-31 مصلحة الإشارة البحرية - الموظفون المناوبون والمياومون - -31 81 الادارة المركزية الرئيسية الاجور ولواحقها 1.200.000
- الموظفون المتعاونون - الاجور 3.100.000 31 82 - الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون -- التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 i 90-31 i الادارة المركزية بعطلة طويلة
- مرتبات الموظفين المرخص لهم الامد 80.000 92-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 300.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 165.093.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 100.000 32 II مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - ريوع- حوادث العمل 3.750.000 مجموع القسم الثاني 3.850.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5795 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية الاعتمادات المخصصة (دج) 1.700.000 30.000 500.000 500.000 -33 II مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - المنح العائلية 12.000.000 33-12 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - المنح الاختيارية 31.000 13-33 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية تسديد النفقات 34 ΟΙ 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الهياكل الاساسية القاعدية النفقات 4.100.000 الثالث 18.861.000 1.400.000 150.000 336.000 900.000 46.000
- تسديد 6.100.000 -34 12 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الادوات والاثاث 34-13 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - 34-14 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الملحقة
15-34 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - 500.000 اللوازم 750.000 التكاليف 2.200.000 الالبسة 180.000
3796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 رقسم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 41-34 مصلحة الاشارة البحرية - 32-34 مصلحة الاشارة البحرية - تسديد النفقات 1.300.000 الادوات والاثاث 70.000 43-34 مصلحة الإشارة البحرية اللوازم 120.000 44-34 مصلحة الاشارة البحرية - 45-34 مصلحة الاشارة البحرية - -34 مو الادارة المركزية - حظيرة 91-34 مديريات الهياكل الاساسية السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الهياكل الاساسية التكاليف الملحقة 300.000 الالبسة 120.000 السيارات 185.000 القاعدية - حظيرة 3.920.000 20.000 القاعدية - الايجار 80.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 80.000 97-34 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 700.000 مجموع القسم الرابع 19.457.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني - 300.000 35 - II مديريات الهياكل الاساسية المباني القاعدية - صيانة 2.000.000 31-35 مصلحة الاشارة البحرية – صيانة المباني 100.000 35 41 الطرق الوطنية أشغال الصيانة والترميم 317.000.000
- 35 51- أشغال مكافحة المياه الضارة 35-61 مصلحة الاشارات البحرية - أشغال الصيانة والترميم 13.500.000 المنارات والاشارات - 4.500.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3797 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 35 62 الموانى البحرية - الاملاك البحرية - حماية
- الشواطيء البحرية - أشغال الصيانة والترميم 10.000.000 71-35 المطارات - أشغال الصيانة 7.700.000 مجموع القسم الخامس 355.100.000 القسم السادس اعانات التسيير مساهمة الدولة في نفقات التسيير 36-21 اعانة التسيير المراكز التكوين المهني 21.800.000 36 31 اعانة لتسيير- العمومية مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال 15.000.000 36-36 41 اعانة لتسيير مدرسة مهندسى التطبيق في الاشغال العمومية 6.300.000 مجموع القسم السادس 43.100.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات أطعمة الورش الصحراوية 2.100.000 مجموع القسم السابع 2.100.000 مجموع العنوان الثالث 607.561.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتكملاتها الدروس بالمراسلة المجموع العام تعليم اللغة الوطنية 186.000 مجموع القسم الثالث 186.000 مجموع العنوان الرابع 186.000 المخصص لوزارة الاشغال العمومية 607.747.000
3798 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-541 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ، قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير 1983 من ميزانية التسيير الشؤون الدينية في عام والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 10.620.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II مصالح الشؤون الدينية الرئيسية 450.000 بالولايات - الاجور 190.000.000 -31 12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.900.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3799 رقم الابواب 31-13 مصالح الشؤون العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الدينية بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 31 92 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 مجموع القسم الاول 211.670.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنخ 32 ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 10.000 32 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - ريوع حوا حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الإدارة المركزية- 33 02 الادارة المركزية 33-03 الادارة المركزية
- المنح العائلية 600.000
- المنح الاختيارية 30.000
- الضمان الاجتماعي 200.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 60.000- 33 II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 22.000.000 33 12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - المنح الاختيارية 33 13 مصالح الشؤون- الاجتماعي 300.000 الدينية بالولايات - الضمان 6.000.000 مجموع القسم الثالث 29.190.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 3.300.000
3800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات النفقات الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه | الاعتمادات المخصصة (دج) 1.200.000 4.500.000 250.000 150.000
- تسديد 600.000 34-12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الادوات والاثاث 1.700.000 13-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - اللوازم 500.000 14-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات الملحقة
- التكاليف 2.200.000 15-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الالبسة 60.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات -34 92 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الايجار 80.000 للبيان 170.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 14.720.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 900.000 -35 02 الادارة المركزية ب صيانة المساجد الوطنية وترميمها 550.000 35 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - صيانة المباني وترميمها 500.000 مجموع القسم الخامس 1.950.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات بسيدي عقبة 3.700.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات بتامتر است 3.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3801 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 41-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 4.300.000 51-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتكوين اطارات الدين بمفتاح 2.000.000 مجموع القسم السادس 13.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 03-37 31 الحج الى بيت الله الحرام للبيان . 37 31 نفقات تنظيم المسابقات والتداريب 300.000
- 41-37 نفقات تنظيم ملتقى الفكر الاسلامي 4.500.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 275.370.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ المساهمة الدولية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - II النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع العنوان الرابع 320.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 275.690.000
3802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 82-542 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المادة الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ما يلى : الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين لوزير التكوين المهني، من ميزانية التسيير المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في المالية لسنة 1983. كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
- ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين
-
بناء على تقرير وزير المالية . المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبناء على الدستور، لا سيما المادتان ينشر في
-
الديمقراطية الشعبية. III - 10 و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين 1983 من ميزانية التسيير والموزعة كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الشاذلي بن جديد المهني في عام بالترتيب في الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.800.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.262.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
-
الاجور ولواحقها 205.000 31 - II المديريات الفرعية بالولايات - الاجور الرئيسية 5.700.000 31-12 المديريات الفرعية بالولايات - التعويضات المختلفة 720.000 13-31 المديريات الفرعية بالولايات - الموظفون المناوبون : والمياومون - الاجور ولواحقها 84.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 18.400.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد المرخص لهم 20.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3803 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 المديريات الفرعية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 32.911.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 -32 II المديريات الفرعية بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 300.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 3.000 -33 03 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 500.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 05-33 الادارة المركزية - التمهين - التكاليف الاجتماعية II.000.000 33 - II المديريات الفرعية بالولايات المنح العائلية 360.000 -33 12 المديريات الفرعية بالولايات - المنح الاختيارية 3.000 33-13 المديريات الفرعية بالولايات - الضمان الاجتماعي 300.000 14-33 المديريات الفرعية بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 12.476.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 832.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 765.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 530.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 15.000 -34 II المديريات الفرعية بالولايات - تسديد النفقات 320.000 -34 12 المديريات الفرعية بالولايات - الادوات والاثاث 510.000
3804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 13-34 المديريات الفرعية بالولايات - اللوازم الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 290.000 14-34 المديريات الفرعية بالولايات - التكاليف الملحقة 70.000 15-34 المديريات الفرعية بالولايات - الالبسة -34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 20.000 2.750.000 105.000 91-34 المديريات الفرعية بالولايات - حظيرة السيارات 1.020.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 المديريات الفرعية بالولايات - الايجار للبيان للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 7.397.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 200.000 للبيان الخامس 200.000 36 II اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 17.010.000 36-21 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني 36 31- اعانة الى المعاهد التقنولوجية 36 41- اعانة الى مراكز التكوين المهني 36 51- اعانة لمعاهد التكوين المهني للكبار 18.000.000 27.800.000 481.930.000 63.800.000 36 61 إعانة للمعهد الوطني لترقية التكوين وتطويره في
- المؤسسة والتمهين 2.300.000 36 71 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص
- للمعوقين البدنيين 3.100.000 مجموع القسم السادس 613.940.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المعارض والاسواق مجموع القسم 200.000 السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 667.129.000 المجموع العام المخصص لوزارة التكوين المهنى 667.129.000
مرسوم رقم 82-543 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية المتاحف والآثار التاريخية - الاجور الرئيسية 18.500.000 31-02 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - التعويضات والمنح المختلفة 956.300 31 03 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - الموظفون العاملون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.500.000 31 IT مركز التوزيع السينمائى الاجور الرئيسية 1.700.000 31 12 مركز التوزيع السينمائي التعويضات والمنح المختلفة 86.700 31 13 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000
3806 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - الاجور الرئيسية 1.500.000 22-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادى مزاب - التعويضات والمنح المختلفة 149.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - المواظفون المناوبون الاجور ولواحقها 41-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية والمياومون 300.000 5.500.000 42-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 593.000 43-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 - الادارة المركزية - المتاحف والآثار 600.000 التاريخية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 33.565.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية المتاحف والآثار
- التاريخية - - ومراكز التوزيع السينمائي - ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية
- ومركز التوزيع السينمائي المنح العائلية 1.800.000 -33 02 الادارة المركزية المتاحف والآثار
- ومركز التوزيع السينمائى - المنح 03-33 الإدارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية
- الاختيارية 30.000 التاريخية
- ومركز التوزيع السينمائي - الضمان الاجتماعي 800.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3807 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-33 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية
- ومركز التوزيع السينمائي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 33 21 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - المنح العائلية 90.000 33 22 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب المنح الاختيارية 4.000 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات ! واصلاح 33 23 وادى مزاب - الضمان الاجتماعي 66.000 33 24 مركز الثقافة والاعلام معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 3.000 33 41 مديريات الولايات المنح العائلية 367.000 33 42 مديريات الولايات المنح الاختيارية 3.000 33 43 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 280.000 44-33 مديريات الولايات - المساهمات الاجتماعية في الخدمات 3.000 مجموع القسم الثالث 3.466.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية تسديد النفقات
- 1.800.000 34 02 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية الادوات والآثار
- 1.600.000 03-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية اللوازم
- 1.200.000 04-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية التكاليف الملحقة
- 520.000 05-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية الالبسة
- 200.000 34 об طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي 400.000 07-34 اقتناء أشياء وتحف فنية للمتاحف 250.000 34 - II مركز التوزيع السينمائى تسديد النفقات 286.000 34-12 مزكر التوزيع السينمائى الادوات
- والأثاث 70.000 13-34 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 200.000 14-34 مركز التوزيع السينمائى - التكاليف الملحقة 30.000
3808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 15-34 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة 30.000 -34 21 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب تسديد النفقات 40.000 22-34 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الادوات والآثاث 50.000 23-34 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - اللوازم 110.000 24-34 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادى مزاب - التكاليف الملحقة 60.000 25-34 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - الالبسة 000 * II 4-34 مديريات الولايات تسديد النفقات 310.000 42-34 مديريات الولايات - الادوات والأثاث 550.000 43-34 مديريات الولايات اللوازم 540.000 44-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 350.000 4534 مديريات الولايات - الالبسة 30.000 90-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية ومركز التوزيع السينمائي -
- حظيرة السيارات 720.000 91-34 معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - حظيرة السيارات 25.000 92-34 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي- . ايجار المحلات الادارية 48.000 93-34 مديرية الولايات - ايجار المحلات الادارية 173.000 94-34 معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - انجاز المحلات الادارية 20.000 97-34 التعويضات المترتبة على الدولة - النفقات القضائية ونفقات الخبرة. 185.000 مجموع القسم الرابع 9.808.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 5 ΟΙ 5 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي- صيانة المباني 300.000 025 المتاحف والآثار التاريخية – صيانة المباني 1.000.000- 15 IL المصالح الخارجية - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 1.450.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3809 رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36 13 اعانة لتسيير المعهد الوطني للموسيقى 5.500.000
- 36 14 اعانة لتسيير المركز الجزائري للسينما 300.000
- 36 15 اعانة لتسيير النشاطات المسرحية
- 36 17 اعانة لتسيير المكتبة الوطنية
- 21.900.000 4.500.000 36 18 اعانة لتسيير المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 36 19 اعانة لتسيير المركز الوطني لحظيرة
- 36 20 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للفنون
- 36 21 اعانة لتسيير دور الثقافة
- 4.600.000 الطاسيلي 2.400.000 الجميلة 8.300.000 8.294.000 36 22 اعانة لانشطة التكوين المهني للشركة الوطنية
- للصناعة التقليدية مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 37 02 تنظيم الملتقيات والندوات 03-37 اعداد وطبع مجلة الثقافة 2.200.000 السادس 57.994.000 9.000.000 300.000 2.000.000 مجموع القسم السابع II.300.000 مجموع العنوان الثالث 117.603.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT تشجيع النشاط الثقافي 43 02 المنح الدراسية في الخارج 4.000.000 3.700.000 مجموع القسم الثالث 7.700.000 مجموع العنوان الرابع 7.700.000 المجموع العام المخصص لوزارة الثقافة 125.303.000
3810 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-544 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، التسيير بموجب قانون المالية لسنة حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق .1983 ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -- III - 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى فى عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.400.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.120.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 660.000 -31 II المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 95.585.000 -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 17.820.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3811 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 1.500.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الأول 126.935.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان 32 - II المصالح الخارجية
- ريوع حوادث العمل 750.000 مجموع القسم الثاني 750.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 600.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 20.000 -33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 250.000 33-04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 81.000 33 - II II المصالح الخارجية 33 12 المصالح الخارجية -33 13 المصالح الخارجية المنح العائلية II.100.000
- المنح الاختيارية 000 * 31 الضمان الاجتماعي 4.760.000 مجموع القسم الثالث 16.842.000
3812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب. العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
- -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03- الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34-34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 300.000 600.000 750.000 50.000 3.200.000 700.000 1.000.000 1.400.000 3.000.000 280.000 4.850.000 30.000 300.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 98-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية
- نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 18.460.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 35 - İl صيانة مباني المصالح الخارجية 35-16 صيانة الغابات 35-26 أشغال حماية البيئة 35-36 مصاريف مقاومة الطفيليات الغابية مجموع القسم 500.000 3.000.000 18.500.000 9.900.000 6.000.000 الخامس 37.900.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة الى المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات
- والتسلية والبيئة 3.500.000 36 - II اعانة لتسيير 36 41- اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الغابي 10.500.000 المعهد التقنولوجي الغابي 5.200.000 مجموع القسم السادس 19.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ تسيير الاحتياطات الصيدية 1.400.000 37 02 التعرف على البيئة - تسيير المختبرات 2.000.000 -37 II مصاريف الاعلام - مقاومة الحريق - المراقبة - التدخل 22.818.000 مجموع القسم السابع 26.218.000 مجموع العنوان الثالث 246.305.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ لمنح - المنح التكميلية - تعويضات عن التدريب 3.300.000 مجموع القسم الثالث 3.300.000 القسم الرابع التشجيعات - التدخلات 44 ΟΙ المعارض والتظاهرات ذات الصالح العام 200.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الرابع . 3.500.000 المخصص لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 249805000
3814 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-545 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . . 6 الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 : الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى فى عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.900.000 -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 313.000 31 - II المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات الاجور الرئيسية- 4.800.000 31-12 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات- التعويضات والمنح المختلفة 280.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3815 رقم الابواب العناوين 31-13 المديرية الفرعية للصيد البحري في الاعتمادات المخصصة (دج) الولايات
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 410.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 المديرية الفرعية للصيد البحري في مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة للبيان الولايات
- طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول II.003.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 10.000 32 - II المديرية الفرعية للصيد البحري في ريوع حوادث العمل الولايات
- 10.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 100.000 10.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 120.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 -33 II المديرية الفرعية للصيد البحري في المنح العائلية 33-12 المديرية الفرعية للصيد البحري في المنح الاختيارية 13-33 المديرية الفرعية للصيد البحري في الضمان الاجتماعي 14-33 المديرية الفرعية للصيد البحري في المساهمة في الخدمات الاجتماعية الولايات
- 160.000 الولايات
- 10.000 الولايات
- 100.000 الولايات
- 10.000 مجموع القسم الثالث 530.000
3816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.240.000 300.000 330.000 400.000 30.000 -34 II المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - تسديد النفقات 140.000 -34 12 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - الادوات والأثاث 350.000 13-34 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات اللوازم
- 120.000 14-34 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - التكاليف الملحقة 100.000 15-34 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات
- 30.000 110.000 91-34 المديريات الفرعية للصيد البحرى - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار -34 93 المديريات الفرعية للصيد البحري في الايجار 175.000 180.000 الولايات - 70.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 3.581.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 35 - II المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات صيانة المباني
- 150.000 مجموع القسم الخامس 350.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3817 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الصيد البحرى 5.350.000 36 - II اعانة لمركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بو اسماعيل 2.500.000 36-21 اعانة للمعهد العالي البحري 9.500.000 مجموع القسم السادس 17.350.000 مجموع العنوان الثالث 32.834.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح وتكملاتها للمتدربين بالخارج 1.824.000 مجموع القسم الثالث 1.824.000 مجموع العنوان الرابع 1.824.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 34.658.000
3818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 82-546 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام يرسم الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ما يلي : 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة | الكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، من ميزانية للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب بموجب قانون المالية لسنة 1983. ترتيبها في
- المرسوم. ان رئيس الجمهورية ، المادة كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية : للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية III - 10 و 152 منه ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | الموافق 30 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) . الجدول «أ» ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون { الاجور ولوحقها 12.000.000 المختلفة 600.000 والمياومون 400.000 40 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المعلمون - : الاجور الرئيسية 620.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 000.000.ΟΟΙ مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الموظفون 33-31 الاداريون - الاجور الرئيسية 330.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3819 رقم الابواب 34-3 مؤسسات التعليم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 23.000.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 700.000 * 7 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الاجور الرئيسية 6.500.000 58-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 65-31 مرتبات الاعوان والثقافي 90-31 مرتبات الموظفين 400.000 الفرنسيين في التعاون التقني 160.000.000 في عطلة طويلة الامد 900.000 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 1.261.900.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 200.000 02-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 400.000 مجموع القسم الثاني 600.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية 28.000.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 40.000 03-33 الضمان الاجتماعي 32.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 12-33 المصالح الخارجية 150.000
- المنح الاختيارية 000 * 40 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 220.000 مجموع القسم الثالث 60.450.000
3820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة . الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 500.000 5.000.000 450.000 50.000 34 - об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 1.800.000 34-07 العتاد العلمي والتقني 4.000.000 34-31 التوجيه المدرسي والمهني - نفقات التنقل 90.000 34-32 التوجيه المدرسي والمهني – الادوات والاثاث 350.000 33-34 التوجيه المدرسي والمهني – اللوازم المختلفة 360.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 120.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجار 34-97 المصاريف القضائية - نفقات الخبرة المرتبة على الدولة 115.000 25.000 والتعويضات 150.000 مجموع القسم الرابع 17.010.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 500.000 35 - II الادارة المركزية - صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها (مركز التوجيه المدرسي والمهني 200.000 -35 12 صيانة مبانى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وترميمها للبيان مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - اعانات التسيير 166.000.000 57-36 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة اعانات التسيير 5.000.000 60-36 تكوين الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم – اعانات التسيير 4.000.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 61-36 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية اعانات التسيير 1.400.000 مجموع القسم السادس 176.400.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - Of مصاريف تنظيم الامتحانات 6.500.000 02-37 مصاريف تنظيم لجان البحث التربوى وتسييرها 1.000.000 : مجموع القسم السابع 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.524.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -43 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 600.000 مجموع القسم الثاني 600.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ منح التعليم العمومي المختلفة 64.500.000 43-43 النشاط التربوي لصالح المغتربين للبيان النشاط مجموع القسم الثالث 64.500.000 القسم السادس الاجتماعي – المساعدة والتعاون 46-21 الخدمات الاجتماعية في صالح التلاميذ 60.000 مجموع القسم السادس 60.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي الوقاية -47 21 النظافة المدرسية 50.000 المجموع العام مجموع القسم السابع 50.000 مجموع العنوان الرابع 65.210.000 المخصص لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 1.589.770.000
3822 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-547 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983ة
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه برسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
- - المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ، الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى
- الاجور الرئيسية 13.317.000 31-02 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى - التعويضات والمنح المختلفة 492.400 03-31 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - الموظفون الاجور ولواحقها المناوبون والمياومون - 260.900 04-31 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الامد 36.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3823 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى - مركز التكوين الاولى طريق المراسلة - الاجور الرئيسية والاعداد عن 828.000 31-12 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - المتعويضات والمنح المختلفة 117.600 31-13 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى - مركز التكوين الأولى عن طريق المراسلة - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون
- 62.100 مجموع القسم الاول 15.114.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ كتابة الدولة للوظيفة العمومية الادارى - المنح العائلية 33-02 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الادارى - المنح الاختيارية 33-03 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الادارى الضمان الاجتماعي 04-33 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح 1.588.000 والاصلاح 40.000 والاصلاح 624.600 والاصلاح الادارى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 33 - II كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - المنح العائلية 30.000
3824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 33-12 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) : والاصلاح الادارى مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - المنح الاختيارية 13-33 كتابة الدولة للوظيفة العمومية 2.000 والاصلاح الاداري مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - الضمان الاجتماعي 30.400 مجموع القسم الثالث 2.375.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ كتابة الدولة للوظيفة العمومية الادارى - تسديد النفقات 02-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الاداري - العتاد والاثاث 3-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الادارى - اللوازم 4-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الاداري - التكاليف الملحقة 5-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الاداري الالبسة 34 - II كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح 957.5000 والاصلاح 840.000 والاصلاح 880.000 والاصلاح 508.000 والاصلاح 108.000 والاصلاح الادارى - مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة تسديد النفقات -34 12 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الاداري - مركز التكوين الأولى طريق المراسلة - العتاد والاثاث 13-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الاداري - مركز التكوين الاولى طريق المراسلة - اللوازم 14-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الاداري - مركز التكوين الأولى طريق المراسلة التكاليف الملحقة 15-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية الاداري - مركز التكوين الاولى طريق المراسلة - الالبسة 12.5000 والاصلاح والاعداد عن 145.000 والاصلاح والاعداد عن 225.000 والاصلاح والاعداد عن 250.000 والاصلاح والاعداد عن 4.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3825 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 70-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة - حظيرة السيارات 13.000 90-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - حظيرة السيارات 300.000 92-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - الايجار 10.000 97-34 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 4.263.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الاداري - صيانة المباني واصلاحها 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات للبيان 36 II اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة 28.000.000 36 21 اعانة لتسيير مراكز التكوين الاداري 210.000.000- مجموع القسم السادس 238.000.000 مجموع العنوان الثالث 259.854.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى 259.854.000
3826 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-548 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية III - 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) » الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OI الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.750.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 449.500 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 000 * 491 21-31 المصالح في الخارج - الاجور الرئيسية للبيان 22-31 المصالح فى الخارج - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 15.000 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 5.705.500
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3827 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 150.000 5.000 252.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 21-33 المصالح الخارجية - التكاليف الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 417.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.370.000 180.000 470.000 750.000 50.000 21-34 المصالح في الخارج - تسديد النفقات للبيان 22-34 المصالح في الخارج الادوات والاثاث للبيان 23-34 المصالح في الخارج - اللوازم 24-34 المصالح في الخارج التكاليف الملحقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة للبيان e للبيان 47.500 للبيان التعويضات 5.000 مجموع القسم الرابع 2.872.500
3828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 60.000 مجموع القسم الخامس 60.000 القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض (المعارض فى الخارج والمعارض الوطنية - مستخدمو المكتب الجزائرى للنشاط التجاري سابقا) 10.250.000 مجموع القسم السادس 10.250.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 - ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 19.315.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 03-43 نفقات التمرين للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتجارة الخارجية 19.315.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3829 مرسوم رقم 82-549 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا
- المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.250.000
- الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-02 520.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
-
الأجور ولواحقها
190.000 31 II المديريات الفرعية للولايات - الاجور الرئيسية 2.900.000 31 12 المديريات الفرعية للولايات - التعويضات والمنح- المختلفة 460.000 31-13 المديريات الفرعية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 200.000 31 21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح -- الاجور الرئيسية 4.300.000
3,830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -31 22 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - التعويضات والمنح المختلفة 498.000 23-31 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 115.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 30.000 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 14.493.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادراة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 -32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 200.000 5.000 -33 ०२ الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مساهمة الدولة
- 200.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 10.000 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 300.000 -33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 5.000 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي - مساهمة الدولة 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة الاجتماعية 250.000 في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 970.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 800.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3831 رقم الابواب العناوين 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المديريات الفرعية للولايات - تسديد الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 390.000 300.000 12.000 النفقات 170.000 34-12 المديريات الفرعية للولايات - الادوات والاثاث 300.000 13-34 المديريات الفرعية للولايات - اللوازم 200.000 14-34 المديريات الفرعية للولايات - التكاليف الملحقة 50.000 15-34 المديريات الفرعية للولايات – - الالبسة 5.000 34-21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح تسديد النفقات
- 135.000 34-22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الادوات والاثاث 400.000 34 23 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح -
- اللوازم . 300.000 24-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التكاليف الملحقة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 150.000 268.000 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات للبيان 34 92 الادارة المركزية - الايجار
- 34-93 المصالح الخارجية - الايجار للبيان للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 4.290.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية
- 150.000 200.000 مجموع القسم الخامس 350.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات لمراكز الحماية 36-21 اعانات المدارس الاحداث الصم 37.300.000 22.770.000
3832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-31 اعانات لمدارس الاحداث المكفوفين 10.950.000 36 41- اعانات للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 9.500.000 36 51- اعانات لمساعدة الطفولة 36 61 اعانات لمراكز الاشخاص المسنين
- 44.200.000 أو المعوقين 47.900.000 مجموع القسم السادس 172.620.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الملتقيات 350.000 مجموع القسم السابع 350.000 مجموع العنوان الثالث 193.078.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ الاعانات والتشجيعات 450.000 مجموع القسم الثالث 450.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ مساعدة السكان بتوزيع المواد الاولية اللازمة والالبسة 46-02 محاربة التسول 46-03 مساعدة الطفولة وحمايتها 46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين
- الامراض المزمنة 05-46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين
- مختلفة 9.600.000 8.160.000 17.000.000 والعجزة وذوى 44.000.000 معاشات ومنح 185.000.000 46 06 اعانة للخدمات ذات المنفعة العمومية 400.000 46 07 نشاط لفائدة المعوقين جسديا 4.000.000 مجموع القسم السادس 268.160.000 مجموع العنوان الرابع 268.610.000 المجموع العام المخصص لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية 461.688.000
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3833 وزارة التجارة الاول عام مرسوم رقم 82-550 مؤرخ في 14 ربيع 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 6
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه : وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 . السعر المنتجات للبائع الممتاز (دج للهكتولتر) 215,53 العادى (دج للهكتولتر) 185,00 الغازوال (دج للهكتولتر) 53,70 فيول أويل المنولى (دج) للهكتولتر) 23,70 بوتان (دج لشحنة 13 كلغ) 10,50 المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول يناير سنة 1983 المادة 3: يكلف وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، يتنفيذ و بمقتضى الأمر رقم 68-473 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 414- المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول المعدل بموجب المرسوم رقم 81 428 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 ، برسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 ، وتعوض بما يلى : بالجزاف سعر البيع للعموم في المضخات للمستهلك 216,53 225,00 186,00 195,00 55,00 60,00 25,00 30,00
- 12,00 | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
3834 الجريدة الرسمية للجمهورية كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 82-551 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1983 ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراين سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ولاسيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل بالمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد، ماعدا قطع البناء الجاهز، فى السنة المالية 1983 بمبلغ واحد وخمسين مليار دينار (51.000.000.000 دج). المادة 2 : ترخص الاستيرادات الخاصة بقطع البناء الجاهز في حدود مبلغ قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج ) . المادة 3 : تشكل الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر