مرسوم رئاسي رقم 14-11 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
المادة الأولى
فتح المادةيرخص في حدود ألفين وأربعمائة واثنتين وسبعين (2472) حصة إضافية بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 613 المؤرخ في 16 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 97-02
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.