مرسوم رئاسي رقم 16-273 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
غير أن النصوص التطبيقية للأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، في أجل أقصاه سنة من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 34
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والتزاماتها وحقوقها ومستخدميها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبعد الاطلاع على القرار رقم ج ع 15/7/436 المؤرخ في 11 يونيو سنة 2015 الصادر عن الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة بمدينة مابوتو ( موزمبيق) يوم 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن الزيادة العامة الثانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المصرح به والمكتتب فيه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الثانية لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المصرح به والمكتتب فيه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 09-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.