مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية الآتية :
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
- صندوق النقد العربي،
- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا،
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،
- الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،
- الشركة العربية للاستثمار.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارات الآتية ومحضر الاجتماع الذي يرخص بزيادة رأس المال:
- القرار رقم 2/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الثانية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 2/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 4/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الثامنة والثلاثين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 3/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة السادسة والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 5/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة السابعة والثلاثين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمذكور أعلاه،
- محضر الاجتماع غير العادي للجمعية العامة للشركة العربية للاستثمار المؤرخ في 8 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربي ع الأول ع ام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
- أمر رقم 72-16
- أمر رقم 75-03
- أمر رقم 76-75
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 77-69
- مرسوم رئاسي رقم 98-334
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.