مرسوم رئاسي رقم 12-348 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة
المادة الأولى
فتح المادةيسمح في حدود سبعمائة وخمسة ملايين ومائتي ألف وحدة حقوق سحب خاصة (705.200.000) بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة.
وبذلك تبلغ حصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مليارا وتسعمائة وتسعة وخمسين مليونا وتسعمائة ألف (1.959.900.000) وحدة حقوق سحب خاصة.
المادة 2
فتح المادةتدفع الجزائر الحصة غير الممثلة بالأذونات أو سندات الخزينة من اكتتابها الإضافي في صندوق النقد الدولي في شكل تسبيقات دائمة بدون فائدة أو عمولة أو مصاريف يقدمها بنك الجزائر للخزينة.
يتكفل بنك الجزائر مباشرة بالمصاريف التي تترتب على هذه العملية. 23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.