مرسوم رئاسي رقم 13-04 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يرخ ص بمساه مة الجزائر في إعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دف ع المساهم ة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة طبقا للأشك ال المنصوص عليها في اللائحة رقم 166 xxxv/ المتعلقة بإعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 13 يناير سنة 2013 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.