مرسوم رئاسي رقم 22-218

مرسوم رئاسي رقم 22-218 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-218
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.