مرسوم رئاسي رقم 22-218
مرسوم رئاسي رقم 22-218 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 248 المصادق عليه بتاريخ 31 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.