مرسوم رئاسي رقم 14-247
مرسوم رئاسي رقم 14-247 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، ي رخص بمساهم ة الج زائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة سبتمبر سنة م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 75-17
- قانون رقم 82-14
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.