مرسوم رئاسي رقم 13-344
مرسوم رئاسي رقم 13-344 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس السادس عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. 53
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس السادس عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 227 المصادق عليها بتاريخ 26 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 13-344
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.