مرسوم رقم 83-650 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1933
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في القسم السادس اعانات التسيير باب يحمل رقم 36-01 عنوانه اعانة التسيير المعهد الإسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن اليلولى.
المادة 2
فتح المادةيلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني منع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب التكاليف المشتركة، في الباب 30-02 داعانة لتسيير | قانون المالية لسنة 1983.
مؤسسات التربية والتكوين.
المادة 3
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 (ج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الباب 36 ΟΙ المحدث في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون | الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-541
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.