مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه، ويدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد مقر المجلس بولاية الجزائر.
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 3
فتح المادةيكلف المجلس بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، التي تعبّر عن خبرات الجالية العلمية الوطنية بالخارج، في كافة المجالات ذات الصلة بمحاور التنمية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– الإسهام في تعزيز مشاركة الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، واقتراح آليات مستدامة لربطها بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تنمية رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والثقافية للبلاد،
– تقديم الرؤى والمقترحات حول المشاريع ذات أهمية وطنية التي تبادر بها الدولة أو يقترحها المجلس، والإسهام في تقييم جدواها العلمية والتكنولوجية،
– الإسهام في تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتوافق والمعايير الدولية، والإسهام في التحول نحو اقتصاد المعرفة،
– الإسهام في تبادل المعرفة والخبرة واليقظة الاستراتيجية حول التكنولوجيات المتطورة أو قيد التطوير، وتعزيز المشاركة في الحوار العلمي الوطني والدولي حول المواضيع الكبرى الراهنة،
– تنظيم اجتماعات ومحاضرات في إطار مهامه.
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 4
فتح المادةيتشكّل المجلس من رئيس المجلس وتسعة وثلاثين ( 39 ) عضوا، يوزعون كما يأتي :
– ثلاثون ( 30 ) عضوا يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، على أساس الوزن العلمي الدولي والتخصصات الاستراتيجية،
– ستة (6) ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة واقتصاد المعرفة،
– ثلاثة (3) مسيّرين جزائريين لمؤسسات اقتصادية موطّنة بالخارج تساهم في البحث التطويري والابتكار.
يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص أو هيئة من شأنهما أن يساعداه في أعماله.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الكفاءات العلمية والتكنولوجية، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وبالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالنسبة للأعضاء المذكورين في المطتين الأولى والثالثة من المادة 4 أعلاه.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وعند شغور منصب عضو في المجلس، يعين عضو جديد للفترة المتبقية من العهدة بنفس الأشكال. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتكون عضوية المجلس دون مقابل مالي.
المادة 8
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس، في إطار مهامهم، بواجب التحفظ وبالحفاظ على السريّة التامة لكل المعلومات والمناقشات والمقترحات والمشاريع أو البرامج التي يطلعون عليها في إطار أشغال المجلس، كما يسهرون في إطار ممارسة مهامهم، على احترام القواعد الأخلاقية والمؤسساتية التي تطبق عليهم، لا سيما تلك المتعلقة بحالات تضارب المصالح والاستقلالية والحياد وعدم الإفشاء.
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 9
فتح المادةيتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :
– الرئيس،
– الجمعية العامة،
– المكتب،
– اللجان المتخصصة،
– الأمانة.
يمكن المجلس، عند الاقتضاء، إنشاء أفواج عمل.
المادة 10
فتح المادةيتولى الرئيس الإدارة العامة للمجلس، ويسهر على السير الحسن له.
وبهذه الصفة، يمارس الصلاحيات الآتية :
– يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها،
– يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ينسّق جميع نشاطات المجلس ويشرف على تنفيذ توصيات الجمعية العامة،
– يعين المستخدمين الذين لم تتقرّر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين، ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجلس،
– يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي.
يمكن الرئيس تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس. 13 سبتمبرسنة 2026 م كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة.
المادة 11
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة العليا للمجلس وتتشكل من كل أعضائه.
المادة 12
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة المقرّرة للمجلس، وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه في دورتها الأولى،
– تحديد برنامج نشاطات المجلس،
– تحضير التقرير السنوي للمجلس،
– تحضير تقارير اللجان المتخصصة.
تتداول الجمعية العامة في التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والميزانية التقديرية للسنة الموالية.
المادة 13
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيس المجلس. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية من طرف رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
ويمكن عقد دورات الجمعية العامة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
المادة 14
فتح المادةلا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح، حينئذ، اجتماعاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتعبّر الجمعية العامة عن مخرجات أشغالها بتوصيات وآراء وتقارير ودراسات تعتمد بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر يوقّعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في سجل خاص يرقّمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
المادة 17
فتح المادةيتشكل المكتب من رئيس المجلس وخمسة
(5) نواب للرئيس، ينتخبون من طرف الجمعية العامة. 13 سبتمبرسنة 2026 م
المادة 18
فتح المادةيكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
– إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة،
– تنسيق تنفيذ برنامج عمل المجلس، ومتابعة توصيات الجمعية العامة.
المادة 19
فتح المادةتتشكل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس.
يحدد عدد اللجان المتخصصة وصلاحياتها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمجلس. ويمكن أن تستعين في أشغالها بكل شخص ذي كفاءة.
المادة 20
فتح المادةيسيّر الأمانة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيكلف الأمين العام بتنسيق وتنظيم أشغال المجلس، وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، ما يأتي :
– تحضير وتنظيم أشغال المجلس،
– إعداد مشروع ميزانية المجلس،
– تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمجلس،
– تنظيم أرشيف المجلس وحفظه، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيزوّد المجلس بهيكل إداري، يحدد تنظيمه عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةتحدد صلاحيات الأجهزة الأخرى للمجلس وسيرها، عن طريق النظام الداخلي.
المادة 24
فتح المادةتزوّد القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية، المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لتأدية مهامه.
تدرج توصيات المجلس الموجهة إلى الهيئات المعنية في التقرير السنوي للمجلس.
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 25
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجلس الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لسيره.
المادة 26
فتح المادةيخضع مستخدمو المجلس لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المجلس على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الساري المفعول.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار.
المادة 28
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة للمجلس في محفظة برامج رئاسة الجمهورية.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة المجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة لعون محاسب يعيّن لهذا الغرض.
المادة 30
فتح المادةتمارس المراقبة المالية لنفقات المجلس، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من طرف مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.