قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، توضع في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد مدير بحث 20 أستاذ بحث 80 ملحق بالبحث 140 يوزّع التعداد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتضمن المعاهد المنشأة لديها وحدات البحث تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين لأسلاك الباحثين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الفلاحة والتنمية والبحث العلمي الريفية كمال بداري محمد عبد الحفيظ هني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق توزيع تعداد الموظفين حسب كل وحدة بحث، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 8 منه.
وضع إجمالي حسب كل سلك الأسلاك التعداد مدير بحث 20 أستاذ بحث 80 ملحق بالبحث 140 يتمثل توزيع التعداد حسب كل وحدة بحث فيما يأتي :
• المعهد التقني للزراعات الواسعة وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14
• المعهد الوطني لحماية النباتات وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14
• المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14
• المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14
• المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وحدة البحث في البذور والشتائل الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14
• المعهد التقني لتربية الحيوانات وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14
• المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14
• المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.