مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 2 : طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، وبغض النظر عن الأحكام المخالفة لا سيما أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المعدل، المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا من الفئة 2، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يدعى في صلب النص ''المركز''.
يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.
يكتسي المركز صبغة إقليمية ويتولى تحت رعاية اليونسكو نشاطات الدعم والمساعدة والخبرة العلمية والثقافية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي والبحث العلمي ذي الصلة، على المستويين الوطني والإفريقي''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : ''الماد ة 6 : ......................... (بدون تغيير) .........................
يمكن المركز، قصد أداء مهامه، الاستعانة بخبراء وطنيين ودوليين، عن طريق التعاقد حسب إجراء يعده المركز ويوافق عليه مجلس الإدارة''.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 17 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– عائدات عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات،
– عائدات براءات الاختراع والمنشورات،
– الإيرادات الخاصة للمركز،
– الهبات والوصايا،
– مساهمات الهيئات الدولية،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامه.
في باب النفقات :
– مدونة حسب النشاط،
– مدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة''. ''الماد ة 18 : يمسك المركز محاسبة مزدوجة :
– محاسبة عمومية، تطبق على نفقات المستخدمين الإداريين والتقنيين، وفقا لأحكام القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه،
– محاسبة تجارية، تطبق على النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة، وفقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه''. ''الماد ة 19 : يتولى رقابة نفقات المستخدمين الإداريين والتقنيين مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية''. ''الماد ة 20 : تخضع النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة لرقابة محافظ حسابات، يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز، يتولى المدير العام إرساله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية''.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 15-21
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 03-325
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 20-166
- مرسوم تنفيذي رقم 21-62
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 20-166
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 20-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.