مرسوم تنفيذي رقم 23-410 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : يمكن المصالح المشتركة للبحث أن تكتسي أحد الأشكال الآتية، لا سيما : ..........................(بدون تغيير حتى) حاضنة،
– مراكز تطوير المقاولاتية''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 11 مكرر : مراكز تطوير المقاولاتية هياكل لاستقبال ومرافقة الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حاملي المشاريع، قصد تمكينهم من تجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة.
وتكلف هذه المراكز بتقديم تكوين لتنمية المهارات المقاولاتية، لا سيما في أساسيات المقاولاتية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المؤسسة والتسيير العملياتي وتسيير الموارد وإنشاء مؤسسة والجوانب القانونية واستراتيجية النمو''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 12-293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.