مرسوم تنفيذي رقم 24-324 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، ينشأ مركز بحث يسمّى ''مركز البحث في الرياضيات التطبيقية''، ويدعى في صلب النص ''المركز''.
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يحدد مقر المركز بالمدينة الجديدة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الرياضيات التطبيقية، المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
– جعل الرياضيات التطبيقية وسيلة مرجعية حقيقية لترقية الصناعة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال سرعة ووجاهة اتخاذ القرار وتحقيق الدقة والربحية،
– دراسة وتطوير واستغلال وتثمين الشكليات والنظريات والأساليب في الرياضيات وتطبيقها عن طريق تحويلها إلى منتجات وتطبيقات من خلال المحاكاة والنمذجة،
– تطوير أدوات التحليل العددي والبرمجة الديناميكية وتطبيقها على الهندسة والفيزياء الرياضية والتحسين الخطي والبحث العملي المطبق والرياضيات الحيوية والمعلوماتية الحيوية،
– اقتراح الحلول وتطوير التطبيقات في شكل قابل للاستخدام مباشرة في مشكلات وإشكاليات المردود والفعالية الخارجية أو العجز الداخلي التي يطرحها عالم الشغل،
– المساهمة في إنضاج مختلف التطبيقات الناجمة عن المنتوجات القابلة للتثمين التجريبي والصناعي في ميدان الرياضيات التطبيقية.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.