قانون رقم 20-02 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يعدل القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 11 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : تعزز محاور البحث المحملة بمواضيع البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها، التي تعدها اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من طرف الوكالات الموضوعاتية للبحث وتدمج في برامج وطنية للبحث متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات، لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات المحدث بموجب المادة 206 من الدستور".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 17 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 17 : تعدّ اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 18 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 18 : يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وأفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 29 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 29 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 30 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 30 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بإبداء آراء وتوصيات في الخيارات الكبرى للسياسة الوطنية في هذا المجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عبد المجيد تبون 5 أبريل سنة 2020 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 15-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.