ج.ر عدد 71 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 15-19 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات…………………………………. 3 قانون رقم 15-20 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري…………………………………. 5 قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-344 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 15-345 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-346 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 15-347 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 15-348 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 يتضمن إحداث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب……………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات” (استدراك)…… 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الم وافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة ف ي ال تكوين المهني ومعاهد التعل يم ال مهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 قوانين قانون رقم 15-19 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 2 : تتمم أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 266 مكرر و 266 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 266 مكرر : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب كما يأتي : 1 - بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر (15) يوما، 2 - بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما، 3 - بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا نشأ عن الجرح أوالضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، 4 - بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها. وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية. كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة. لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين (1) و .(2) تكون العقوبة السجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات في الحالة الثالثة (3) في حالة صفح الضحية”. “المادّة 266 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. يمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل. وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية. كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة. لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية”. المادّ ة 3 : تعدل أحكام الم ادة 330 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 “المادّة 330 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج : 1 - أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين (2) ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية والمادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين (2) إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية، 2 - الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين (2) عن زوجته وذلك لغير سبب جدي. ……….. ( الباقي بدون تغيير .”………….) المادّة 4 : تتمم أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 330 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 330 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية”. المادّة 5 : تتمم أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادتين 333 م كرر 2 و 333 مك رر 3، تحرران كما يأتي : “المادّة 333 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشه ر وبغرام ة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق إمرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها. تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة”. “المادّة 333 مكرر 3 : ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها”. ديسمبر سنة م المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 341 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 341 مكرر : يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. يعد كذلك مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا. إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاه رة أو ك ان الفاعل عل ى علم به ا تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. في حالة العود، تضاعف العقوبة”. المادّ ة 7 : تعدل أحك ام الم ادة 368 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 368 : لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخ اص، المبي نين فيما بع د، ولا تخوّل إلا الحق في التعويض المدني : )1 الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع، )2 الفروع إضرارا بأصولهم”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 369 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 369 : لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور. والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات. ………. ( الباقي بدون تغيير ) “………….. .

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادّة 9 : ينشر هذا القانون ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 15-20 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 256 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. المادة 2 : تعدل وتتمم المادتان 566 و 567 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 “المادة 566 : يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. يجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة”. “المادة 567 : يجب أن توزع الحصص بين الشركاء في القانون الأساسي للشركة، وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية. يجب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس 1( / )5 مبلغ الرأسمال التأسيسي، ويدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري. يجب أن تدفع الحصص كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية. يسلم المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق، إلى مسير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري”. المادة 3 : يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بمادتين 567 مكرر و 567 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 567 مكرر : يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل، تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة”. “المادة 567 مكرر 1 : إذا لم يتم تأسيس الشركة في مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الأموال، يجوز لكل مكتتب أن يطلب من الموثق سحب مبلغ مساهمته. وفي حالة تعذر ذلك بالطرق العادية، يمكنه أن يطلب من القاضي الاستعجالي الترخيص بسحب هذا المبلغ”. المادة 4 : تعدل المادة 590 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 590 : لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين (50) شريكا.

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين (50) شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة. وعند عدم القيام بذلك، تنحلّ الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين (50) شريكا أو أقل”. المادّة 5 : ينشر هذا القانون ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 122 (الفقرة 16) و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدّل والمتمّم، ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 16 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان،

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون التوجيهي المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تحكم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 2 : يعد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الأولويات الوطنية. المادّة 3 : يرمي هذا القان ون التوجيهي إلى ما يأتي:

  • ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث العلمي الجامعي،
  • تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد،
  • فهم التحولات التي يعرفها المجتمع بغرض تحديد وتحليل الأنظمة والمعايير والقيم والظواهر التي تتحكم فيه،
  • دراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما،
  • تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفيرها،
  • ترقية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأخرى، وتحفيز تثمين نتائج البحث،
  • دعم تمويل الدولة للأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • تثمين الأطر المؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 4 : يمكن المتعاملين الاقتصاديين الاستثمار في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ويستفيدون مقابل ذلك من إجراءات تحفيزية وتشجيعية تحدد بموجب قوانين المالية. المادّة 5 : يمكن المتعاملين الاقتصاديين الذين يتولون نشاط البحث والتطوير الاستفادة من اعتمادات مالية تصدر عن الميزانية الوطنية للبحث الع لمي والتطوير التكنولوجي وفق شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 الفصل الأول مفاهيم المادّة 6 : يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : البحث العلمي والتطوير التكنولوجي : هما جزءان من نفس عملية إنتاج المعرفة والعلوم تغطي كل مجالات المعرفة واستعمالها واستغلالها من أجل تطبيقات جديدة وذلك للاستجابة للتطلعات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الاقتصادية وضرورات التنمية المستدامة. برمجة أنشطة البحث : تعني عملية التعرف وتحديد محاور البحث المكونة من مواضيع بحث عامة تبرز بشكل واضح الأهداف العلمية والتكنولوجية المسطّرة. تقييم أنشطة البحث : هو نشاط يضمن ملاءمة وفعالية النظام الوطني للبحث ويباشر في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وإنجاز أهداف البحث. يشمل التقييم الاستراتيجي سياسات البحث، بينما يشمل التقييم العلمي أنشطة البحث. مخطط تطوير: هو أداة تحديد البرامج الوطنية للبحث محملة بالأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الوسائل اللازمة لإنجازها لفترة متعددة السنوات. الوكالة الموضوعاتية للبحث : هي مؤسسة رائدة موجودة بين الإدارة المركزية وكيانات تنفيذ أنشطة البحث، تكلف بتنسيق تنفيذ برامج البحث التابعة لميدان اختصاصها وتثمينها. المراقبة المالية البعدية : تعني الرقابة التي تمارس على الآمر بالصرف بعد الالتزام والأمر بالدفع لنفقة عمومية من أجل التحقق من صحة عملية الميزانية من طرف عون ينتمي لوزارة المالية. المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي : هي النمط القانوني للمؤسسات العمومية المطبق على مؤسسات البحث العلمي التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بما يتوافق مع خصوصية مهامها. كيانات تنفيذ أن شطة ال بحث التي تتمتّع باستقلالية ال تسيير : تعني فرقة البحث ومخبر البحث ووحدة البحث، تنشأ داخل المؤسسات وتوفر للباحثين إطارًا للعمل.

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 المصلحة المشتركة للبحث : تعني مجموع الوسائل الخاصة والتجهيزات التقنية والعلمية التي توضع تحت تصرف مؤسسات وكيانات البحث بصفة مشتركة، من أجل تنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. التثمين : يعني كل نشاط يسمح بإمكانية استخدام أو تسويق نتائج ومعارف ومهارات البحث. الرصد التكنولوجي : هو عملية تحيين مستمرة تهدف إلى تنظيم منهجي لجمع المعلومات الخاصة بالمكتسبات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالمنتجات والإجراءات والطرق والأنظمة الخاصة بالمعلومات، بغية استخلاص فرص التنمية. التحويل التكنولوجي : هو عملية التحويل الفعلي للاكتشافات الناتجة عن البحث إلى المجال الصناعي بهدف تسويقها على شكل منتوجات و/أو خدمات جديدة. الابتكار: يعني وضع منتوج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديدة أو محسّنة بشكل كبير أو أسلوب جديد للتسويق أو التنظيم في ممارسات المؤسسة وتنظيم محيط العمل أو العلاقات الخارجية. يختلف الابتكار عن الاختراع، لأنّه يندرج في منظور تطبيقي. تمويل أولي : يعني المساهمة المالية الأولية في رأسمال مؤسسة، تستعمل هذه المساهمة عموما لتمويل تسويق المنتوج الأول للمؤسسة. المؤسسة المبتكرة : تعني المؤسسة التي تتكفل بتجسيد مشاريع البحث الأساسي أو التطبيقي، أو تلك التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير. مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي : هو مؤسسة علمية تجمع الفاعلين في عالمي المهن والبحث في ميدان معين. يقدّم المركز الخبرة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات التي لا تملك الإمكانيات اللازمة لإنشاء مركز للبحث والتنمية، كما يساهم في عملية التحويل التكنولوجي بين هياكل البحث وعالم المهن (إنشاء مؤسسات مبتكرة واستغلال براءات الاختراع…). القطب التكنولوجي : يعني الموقع الذي يضم المؤسسات المبتكرة وهياكل التعليم والبحث في مجالات تكنولوجية مختلفة. الفصل الثاني أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المادّ ة 7 : يهدف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد. ديسمبر سنة م تتمثل الأهداف الأساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص، فيما يأتي :

  • تطوير منظومة التربي ة والتعليم والتكوين، لا سيما بتحسين نوعية التكوين،
  • ترقية الحكم الراشد،
  • الترقية الشاملة للمعارف،
  • ترقية وتطوير الصحة والصناعة الصيدلانية في شتى جوانبهما،
  • تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين،
  • تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والاتصالات،
  • تطوير مجتمع المعلومات،
  • تطوير وتحديث النظام الإداري والقضائي،
  • تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية المحلية ورفاهية السكان،
  • تطوير وسائل النقل والاتصال،
  • تنمية وترقية تهيئة الإقليم،
  • التنمية الفلاحية والغابية وتنمية المساحات الطبيعية والمساحات الريفية،
  • تطوير صناعة الأغذية الزراعية وترقيتها،
  • تطوير الثروة الحيوانية وصحتها وإنتاجها،
  • الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائيان،
  • تنمية الموارد المائية وحمايتها، لا سيما من أجل الري وصرف المياه والتطهير والتموين بالمياه،
  • تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
  • حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية،
  • مكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية التنمية المستدامة،
  • الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
  • تطوير التشغيل وترقيته،
  • تطوير وترقية السكن والعمران والهندسة المعمارية،
  • ترقية التطوير الصناعي والمنجمي،

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • ترقية نوعية الإنتاج الوطني،
  • إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها،
  • تنمية المدينة وترقيتها،
  • ترقية الشباب،
  • تطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
  • ترقية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويرها،
  • تنمية وترقية السياحة والصناعة التقليدية،
  • تطوير وترقية الطاقات المتجددة،
  • تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها،
  • تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها،
  • الاستكشاف في الأرض وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقدير مواردها،
  • تشكيل أقطاب الامتياز، لا سيما في الابتكار الرقمي،
  • تعميق الدراسات في العلوم والحضارة الإسلامية،
  • البحث المعمّق في ذاكرة وتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
  • حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه،
  • تعميق الدراسات في تاريخ الحضارة الإنسانية في كل مراحلها، لا سيما في الجزائر،
  • تعميق الدراسات والبحث في اللغتين العربية والأمازيغية وترقيتهما. المادّة 8 : تهدف أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية المذكورة في المادة 7 من هذا القانون. الباب الثاني البرمجة الوطنية لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المادّة 9 : تندرج البرمجة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 المادّة 10 : لتجسيد الأهداف المحددة في المادة 7 من هذا القانون، تنظم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شكل برامج وطنية للبحث. ينقسم كل برنامج إلى ميادين، وكل ميدان إلى محاور، وكل محور إلى موضوعات، وكل موضوع إلى مشاريع بحث. المادّة 11 : تعزز محاور البحث المحملة بموضوعات البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها والمعدة من اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من الوكالات الموضوعاتية للبحث، وتدمج في برامج بحث وطنية متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّ ة 12 : تحدّد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث على أساس أولويات الحكومة في مجال استراتيجية التنمية المستدامة. ويتم، زيادة على ذلك، الاعتماد، لا سيما على الكفاءات العلمية البشرية والهياكل والتجهيزات العلمية. المادّة 13 : تنفذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعدة من طرف الهيئات والهياكل المنشأة لهذا الغرض، بواسطة مخططات تطوير تتضمن الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتنفيذها، وتحدد عن طريق التنظيم. وتتم مراجعتها بالأشكال نفسها، عند الحاجة. المادّة 14 : يتم انتقاء مشاريع البحث وفقا لمقاييس موضوعية. وفي إطار احترام مبدأ الفحص الحضوري، يمكن صاحب مشروع البحث أن يدافع عن مشروعه أمام الهيئة المؤهلة لانتقاء مشاريع البحث. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث تقييم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المادّة 15 : تخضع أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتقييم دوري وفقا لمقاييس موضوعية. المادّة 16 : يخص التقييم، في نفس الوقت، نشاطات الباحثين وكيانات البحث وكذا برامج البحث.

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 تقيّم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من قبل نظراء، في إطار جماعي وحضوري وفقا لميثاق أخلاقيات المهنة، ويتمّ إعلان النتائج للأطراف المعنية مع مراعاة حجب هوية الخبراء المقيّمين. يتم إعلام الأطراف المعنية بقواعد التقييم وكيفياته. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 17 : تعد اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدّمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة. المادّة 18 : يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء. الباب الرابع التثمين - المصالح العلمية والتقنية الفصل الأول التثمين المادّة 19 : تتخذ الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والهيئات المؤهلة، الترتيبات الملائمة من أجل تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لا سيما من أجل :

  • تثمين التكنولوجيات ذات القيمة المضافة والقدرات في الهندسة والتجهيزات التكنولوجية المتوفرة،
  • رفع قدرات تكييف التكنولوجيات،
  • تعزيز التقييس،
  • تسهيل نقل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو القطاعين الاجتماعي والاقتصادي،
  • تثمين المعارف والمهارات، ديسمبر سنة م
  • تزويد السلطات العمومية بالخبرة الضرورية في اتخاذ القرار. المادّة 20 : يمكن إنشاء هياكل تثمين ودراسات تقنية واجتماعية واقتصادية ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 21 : يمكن أن تستفيد المؤسسات المبتكرة من تمويل أولي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 22 : يمكن منح تحفيزات على الإنتاج العلمي، لا سيما في مجال براءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّ ة 23 : من أجل التكفل بالاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية، يمكن إنجاز أطروحات الدكتوراه في الوسط المهني حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 24 : من أجل تنشيط أشغال نتائج البحث ونقلها واستغلالها وتعميمها، تضع الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارات المعنية، الوسائل اللازمة لتسهيل نشر وحماية نتائج البحث وتشجيعها وإصدار الدوريات والمؤلفات العلمية والتقنية وتوزيعها. الفصل الثاني المصالح العلمية والتقنية - التعاون المادّة 25 : تعمل الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي بالمشاركة مع الدوائر الوزارية المعنية، على تشجيع إقامة شبكة وطنية للرصد التكنولوجي ونقل المعلومات العلمية والتقنية. المادّة 26 : تتخذ الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارات المعنية، الترتيبات اللازمة للسماح للباحثين بالوصول إلى مصادر المعلومات العلمية والتقنية الدولية والحصول عليها، وتشجيع التعاون ما بين القطاعات والتعاون الدولي في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الباب الخامس الإطار التنظيمي الفصل الأول هيئات التوجيه والإدارة المادّة 27 : تتكفل اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى كل دائرة وزارية بترقية أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع، وتنسيقها وتقييمها. تحدّد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 28 : تكلف اللجان المشتركة بين القطاعات، ببرمجة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها. تحدد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 29 : يكلف المجلس الوطني للتقييم، الموضوع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي، بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها وكذا بإعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها. يشكل المجلس أساسا من الشخصيات العلمية المستقلة. تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. المادّة 30 : يكلف المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتحديد توجهات السياسة الوطنية في هذا ا لمجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها. تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. المادّ ة 31 : يكلف الجهاز الوطني المدير الدائم، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الدوائر الوزارية في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات. يوضع هذا الجهاز الوطني المدير الدائم تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويتمتع بالاستقلالية في التسيير. تحدد مهام هذا الجهاز وتنظيمه عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 المادّ ة 32 : تُعدُّ الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي إطارا للتشاور والتنسيق حول أنشطة شبكة مؤسسات البحث وتطبيق السياسة الوطنية المعتمدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. تحدد مهام الندوة الوطنية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني مؤسسات الوساطة المادّة 33 : تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث بتنسيق أنشطة البحث العلمي التابعة لمجموعة من التخصصات العلمية، ومتابعة تنفيذها وتثمينها. ترتكز الوكالة، من أجل تأدية مهامها، على اللجان المشتركة بين القطاعات التابعة لميدان اختصاصها. تحدّد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث كيانات تنفيذ أنشطة البحث المادّة 34 : لإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. تخضع هذه المؤسسة لقواعد تناسب خصوصيات مهامها، لا سيما تخصيص ميزانيتها من الدولة ومسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي المالي والمراقبة المالية البعدية. يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إنشاء مؤسسات فرعية، وأخذ الحصص. تحدد مهام المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 35 : يمكن المؤسسة الع مومية المنشأة في المادة 34 من هذا القانون، المساهمة في التعليم والتكوين العاليين حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 36 : يمكن إنشاء وحدات بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى، وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة، وتتمتّع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 تحدد كيفيات إنشاء هذه الوحدات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 37 : يمكن إنشاء مخابر بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة وتتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية. تحدد كيفيات إنشاء هذه المخابر وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 38 : يمكن إنشاء فرق بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة تتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية. تحدد كيفيات إنشاء فرق البحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 39 : يمكن إنشاء وحدات بحث ومخابر بحث وفرق بحث داخل المؤسسات الاقتصادية وكذا داخل الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 40 : تخضع المؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي لنص خاص. الفصل الرابع مؤسسات التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي المادّ ة 41 : تتكفل الوكالة الموضوعاتية للبحث، بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتطوير التكنولوجي، لا سيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها. المادّة 42 : يوفر مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي للمؤسسات الخبرة التي تحتاجها وكذا نقل التكنولوجيا من كيانات تنفيذ أنشطة البحث إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي . تحدد مهام هذا المركز وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الفصل الخامس الشبكات ومصالح البحث المشتركة المادّة 43 : قصد توحيد الكفاءات والاستعمال المشترك للوسائل وتشجيع البحث التعاوني وذلك من أجل التكفل الأمثل بمشاريع بحث ذات المصلحة ديسمبر سنة م المشتركة، يمكن إنشاء شبكات موضوعاتية للبحث حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 44 : يمكن إنشاء مصالح مشتركة للبحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات العلمية. تحدد مهام المصالح المشتركة للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب السادس تطوير الموارد البشرية المادّ ة 45 : يجب أن يتزايد تعداد العاملين في البحث، لتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بمعدل سنوي يتطابق مع احتياجات مخططات التطوير المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. المادّة 46 : ترمي سياسة تطوير الموارد البشرية، إلى حشد الكفاءات العلمية الوطنية، ولا سيما بواسطة:

  • رفع عدد الباحثين الدائمين في هياكل البحث،
  • إشراك مكثف للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
  • إشراك الباحثين الناشطين بوقت جزئي،
  • استعمال الموارد البشرية المؤهلة والقدرات البشرية الوطنية في مجال الخبرة من المؤسسات والهيئات في الأنشطة المباشرة استجابة للمقتضيات المترتبة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية،
  • التكوين بواسطة البحث من أجل البحث والتعليم العالي،
  • الاستعمال الأمثل للباحثين المقيمين في الجزائر، والعمل على إشراك الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج في ميادين التكوين والتعليم والبحث، وكذا الباحثين الأجانب في وضعية الباحث الزائر،
  • تكوين شبكات من فرق البحث لتحقيق تطوير البحث التعاوني،
  • وضع ترتيبات ملائمة تسمح بتنقل الباحثين بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وكيانات البحث والهيئات والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وضع ترتيبات ملائمة تسمح بممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كياناته بموجب عقود عمل. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 47 : يقوم بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باحثون دائمون. يمكن الأساتذة الباحثين و/أو الباحثين الدائمين والإطارات التابعين لمختلف القطاعات ممارسة هذه الأنشطة بوقت جزئي. تحدّد شروط ممارسة ومكافأة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي عن طريق التنظيم. المادّة 48 : تحدد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث وكذا التدابير التحفيزية بموجب قانون أساسي خاص. المادّة 49 : يضمن القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون، وكذا النصوص التي تحكم الباحثين الذين يعملون بوقت جزئي، استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتكوين المستمر، لا سيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية. يضمن القانون الأساسي الخاص متابعة المسار المهني والظروف الأكثر ملاءمة واستقرارا فيما يخص التشغيل والمرتبات والحوافز مع إلزامية تقديم حصيلة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. يخضع الباحثون الدائمون والباحثون الذين يعملون بوقت جزئي ومستخدمو دعم البحث لواجب السرية وأخلاقيات المهنة وآدابها في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 50 : يمكن وضع الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين ومستخدمي دعم البحث في وضعية انتداب لدى المؤسسات الفرع ية التي تحدثها مؤسساتهم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب السابع أحكام مالية المادّة 51 : تتكون ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقرها قوانين المالية سنويا، من اعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث التابعة لمختلف الدوائر الوزارية المعنية، إلى جانب مؤسسات البحث الأخرى، كما تتضمن الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج الوطنية للبحث. المادّة 52 : توفر الدولة الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّ ة 53 : تتناسب الاعتمادات التي تخصصها الدولة لبلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الاعتمادات المحدّدة في مخططات التطوير المذكورة في المادة 13 من هذا القانون. تعرف نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ارتفاعا متوازنا. المادّة 54 : تأتي الموارد المخصصة لتمويل برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من ميزانية الدولة ومن :
  • موارد ذاتية عمومية،
  • مداخيل ناتجة عن المؤسسات الفرعية وأخذ الحصص،
  • عقود بحث وتقديم خدمات،
  • موارد خاصة،
  • التعاون الدولي،
  • الهبات والوصايا. المادّ ة 55 : تخصص اعتمادات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساسا، لما يأتي :
  • البرامج الوطنية للبحث،
  • هيئات ومؤسسات البحث والتطوير التكنولوجي، قصد الحفاظ على محيط البحث وتعزيزه،
  • مؤسسات التعليم والتكوين العاليين من أجل تطوير البحث التكويني،
  • ترقية البحث في المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أم خاصة، التي تساهم في أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع والتثمين. المادّة 56 : يتم الحصول على التخصيصات المالية الموجهة إلى تمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، والمؤسسات والكيانات المستفيدة. المادّة 57 : يخضع استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لقواعد تلائم خصوصية ه ذا النشاط، لا سيما تطبيق المراقبة

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 المالية البعدية، والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها ف ي إطار العقود والاتفاقات، والمرونة في إبرام الصفقات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 58 : يقدم الوزير المكلف بالبحث العلمي الميزانية الوطنية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمعدة طبقا لأحكام المادة 51 من هذا القانون، أمام البرلمان في إطار قانون المالية. الباب الثامن أحكام نهائية المادّة 59 : تلزم جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات والأجهزة والكيانات بتنفيذ مخططات تطوير البحث العلمي والتطوير مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-344 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-26 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات ديسمبر سنة م التكنولوجي وتطبيق أحكام هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية للكيانات ومستخدمي البحث. المادّة 60 : تلغى أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 61 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2015 اعتماد قدره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 71 15 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الفرع الجزئي الأول إدارة السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-26 إدارة السجون - الأسلحة………………………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات………………………………….. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الثاني 70.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 70.000.000

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 رقم الأبواب ديسمبر سنة م الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج 34-32 مؤسسات السجون 34-34 مؤسسات السجون 34-91 مؤسسات السجون مجموع الاعتمادات الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح

  • الأدوات والأثاث………………………………… 23.000.000
  • التكاليف الملحقة………………………………. 30.000.000
  • حظيرة السيارات……………………………… 17.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الفرع الثاني 70.000.000 المخصصة …………………………………………… 70.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-345 مؤرخ في 18 ربيع الأول - وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة نقل اعتماد في ميزانية تسيير إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 2015، يتضمن الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 وزارة المالية. والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-27
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول و 125 (الفقرة 2) منه، فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيي ر بموجب شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 1984 قانون المالية لسنة 2015، والمتعلق
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 ديسمبر سنة 2015 م يرسم ما يأتي : الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 وزارة المالية، الفرع الأول : الإدارة المركزية وفي الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2015 البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفيذ هذا دي نار 28.500.000( دج) مق يّد في ميزاني ة المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة تسيير وزارة المالي ة، الف رع الأول : الإدارة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . المركزية وفي الباب رقم 37-03 “دراسات”. الم ادّة 2 : يخصص لميزاني اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق ة سنة 2015 30 ديسمبر سنة .2015 وخمسمائة ألف دينار 28.500.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر عبد المالك سلال رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 000.000 8. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 20.500.000 مجموع القسم الرابع 28.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.500.000 مجموع الفرع الأول 28.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 28.500.000

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 مرسوم تنفيذي رقم 15-346 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-223 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من مي زانية سنة 2015 اعتم اد ق دره تسع ة ملاي ين دين ار 9.000.000( دج) م قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-14 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2015 اعتماد ق دره تسع ة ملاي ين دينار 9.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-11 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات”. ديسمبر سنة م الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغال العمومي ة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-347 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-223 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من مي زانية سنة 2015 اعتم اد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م دينار 8.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-14 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة أل ف دينار 8.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغال العمومي ة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-348 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 يتضمن إحداث ب اب ونقل اعتم اد في ميزانية تسيي ر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-46 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالي ة لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيي ر وزارة الصح ة والسك ان وإصلاح المستشفي ات، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. الم ادّة 2 : يلغى من مي زاني ة س نة 2015 اعتماد قدره أربعة ملايي ر وتسعمائ ة مليون دينار 4.900.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفي ات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يخ صص لميزان ية س نة 2015 اعتم اد ق دره أربع ة ملايير وتسعمائ ة ملي ون دين ار 4.900.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 ديسمبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة……………………… 2.900.000.000 القسم السادس مجموع القسم الرابع 2.900.000.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-10 النفق ات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي……………………………………………………………. 2.000.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.900.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.900.000.000 مجموع الفرع الأول 4.900.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 4.900.000.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب، تطبيقا لأحكام المادة 19 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، كما يأتي :

  • السيد رمضان بوصناجي، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
  • السيد لمنور جبايرية، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • السيد عبد الرحمان موفوق، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • السيد بوبكر دحلال، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • السيد محمد صالح، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • السيدة رزيقة قندوزي، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، عضوا،
  • السيدتان دليلة حمام وسعيدة أمالو، ممثلتا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوين،
  • السيد محمد بن سليمان منصوري، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • السيد عبد اللطيف مستيري، ممثل وزير الموارد المائية والبيئة، عضوا،

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • السيدة نايلة بن أعراب، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
  • السيد محمد بلعمري، ممثل محافظة الطاقة الذرية، عضوا،
  • السيدة غنية صنهاجي، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا،
  • السيدة يمينة حامة، ممثلة المعهد الوطني للتقييس، عضوا،
  • السيد سليمان العرباني، ممثل الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات” (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 4 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 25 مارس سنة .2015 الصفحة 31 - العمود 2 - السطر 28 :
  • بدلا من : “ - التغطية الإجمالية لتكاليف …… .”
  • ي قرأ : (بدون مطة) “ التغطية الإجمالية لتكاليف ……. (الباقي بدون تغيير) .” وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المعدّل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائ ر في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 الجدول مديريات التكوين الحصيلة الإجمالية الولائية لمناصب ديسمبر سنة م الملحق والتعليم المهنيين الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • عامل مهني من المستوى الأول 119
  • عون خدمة من المستوى الثاني -
  • عون خدمة من المستوى الثالث -
  • عون خدمة من المستوى الأول 15
  • حارس 159
  • سائق سيارة من المستوى الأول 22
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 17
  • عامل مهني من المستوى الثاني 6
  • عامل مهني من المستوى الثالث 13
  • عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع 352 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
      • 119 1 200
        • 3 240
        • 5 288
      • 15 1 200
      • 159 1 200
      • 22 2 219
      • 17 3 240
      • 6 3 240
      • 13 5 288
      • 1 6 315
      • 352
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحج ة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 71 23 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائ ر في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق معاهد التكوين والتعليم المهنيين الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل

  • عامل مهني من المستوى الأول 55
  • عون خدمة من المستوى الأول 14
  • حارس 86
  • سائق سيارة من المستوى الأول 3
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 4
  • عامل مهني من المستوى الثاني 4
  • عامل مهني من المستوى الثالث 10
  • عامل مهني من المستوى الرابع 2 المجموع 178 الجزئي الكامل الجزئي
      • 55 1 200
      • 14 1 200
      • 86 1 200
      • 3 2 219
      • 4 3 240
      • 4 3 240
      • 10 5 288
      • 2 6 315
      • 178

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعل يم المهني وم راكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخ اص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التك وين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيف ها م دة ال ع قد ال خاص ب الأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في ال تكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار .” المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائ ر في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 ديسمبر سنة 2015 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 الجدول الملحق الأول مراكز التكوين المهني والتمهين الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الثاني
  • عون خدمة من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3993 - - - 3993 1 200 41 - - - 41 3 240 36 - - - 36 5 288 83 - - - 83 5 288 528 - - - 528 1 200 6465 - - - 6465 1 200 188 - - - 188 2 219 484 - - - 484 3 240 772 - - - 772 3 240 939 - - - 939 5 288 7 - - - 7 7 348 76 - - - 76 6 315 13612 - - - 13612 الجدول الملحق 2 معاهد التعليم المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الثاني
  • عون خدمة من المستوى الثالث
  • عون خدمة من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عامل مهني من المستوى الرابع المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 32 - - - 32 1 200 4 - - - 4 3 240 3 - - - 3 5 288 16 - - - 16 1 200 49 - - - 49 1 200 7 - - - 7 2 219 6 - - - 6 3 240 23 - - - 23 3 240 15 - - - 15 5 288 3 - - - 3 6 315 158 - - - 158

71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 ديسمبر سنة م الجدول الملحق 3 المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الثاني
  • عون خدمة من المستوى الثالث
  • عون خدمة من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثالث رئيس حظيرة
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الرابع المجموع المطبعة الرسميّة، حي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 965 - - - 965 1 200 9 - - - 9 3 240 16 - - - 16 5 288 254 - - - 254 1 200 1162 - - - 1162 1 200 69 - - - 69 2 219 4 - - - 4 4 263 93 - - - 93 3 240 130 - - - 130 3 240 207 - - - 207 5 288 23 - - - 23 5 288 5 - - - 5 7 348 14 - - - 14 6 315 2951 - - - 2951 البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة