ج.ر عدد 18 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم………………… 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-122 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………. 36 مرسوم رئاسي رقم 14-123 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسي رقم 14-124 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………. 38 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب……………………. 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قر ار مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013، يثبت الحد الذي لا يمكن بعده تسديد الضرائب والرسوم نقدا…………………………………………………………………………………………………………………………. 46 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية………………………………………………………………………………………………….. 46 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا……………………………………………………………………………………………………………………….. 47 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا………………………………………………………………………………….. 47 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1434 الموافق 23 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم………………………………………………. 48

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 قوانين قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 12 و 17 و 18 و 119 و 122-24 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان ع ام 1415 الم وافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمض ان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمض ان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 75-74 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 84-12 الم ؤرخ في 23 رمضان ع ام 1404 الم وافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 الم ؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 96-22 الم ؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 01-10 الم ؤرخ في 11 ربيع الثان ي عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 01-11 الم ؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 الم ؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
  • وبمقتضى القان ون رقم 01-20 الم ؤرخ في 27 رمضان ع ام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 الم ؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، 30 مارس سنة 2014 م
  • وبمقتض ى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 03-11 الم ؤرخ في 27 جمادى الثاني ة ع ام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل،
  • وبمقتضى القان ون رقم 04-20 الم ؤرخ في 13 ذي القع دة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتض ى القان ون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى القان ون رقم 05-12 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م

  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أول شعب ان عام 1429 الم وافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمّن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القان ون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبق أحكام هذا القانون على نشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المشار إليها في المادة 2 أدناه، باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للأحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى مع ذلك خاضعة لإلزامية الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المواد 31 و 32 و 33 من هذا القانون. يخضع استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المتواجدة في الأملاك العمومية التابعة للري والأملاك الوطنية الغابية لأحكام هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من الدستور، تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني، أو في المجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية أو للقانون الجزائري كما هي محددة في التشريع الساري المفعول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 المادّة 3 : لا يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمية باتفاقيات دولية و/أو بنصوص قانونية. الفصل الثاني مصطلحات عامة المادّة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون :
  • البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية : رصيد وثائقي يجمع، بعد عملية الفحص والتأويل والتخزين، كل المعلومات الخاصة بأشغال الحفر والتعرف على س طح الأرض وباط ن ها على مستوى التراب الوط ني لا سيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا.
  • أرضي ة ال منجم : مساحة أرضية تشمل كل المنش آت السط حي ة للاست غلال الم نجمي وتتمثل لا سيما في منشآت الاستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والورشات وحظيرة العتاد، والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات.
  • المحافظة على المكامن : استغلال المكامن حسب الطرق المثبتة والنظيفة التي تسمح بالاسترج اع الأمثل إلى أقصى مستوى ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وكذا تلك الخاصة بحماية البيئة.
  • حق إعداد الوثيقة : رسم يغطي التكاليف التي تقوم بها الإدارة أثناء دراسة ملفات طلب أي ترخيص منجمي أو تجديده أو تعديله.
  • دراسة التأثير على البيئة : وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
  • الاستغلال المنجمي : يقصد به إما استغلال منجم وإما استغلال مقلع وإما استغلال منجمي حرفي، وهو جملة تتشكل من الاحتياطات الجيولوجية المستخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحجرة المهدمة، والبنية التحتية المتواجدة على سطح الأرض وباطنها، والهياكل والمنشآت على سطح الأرض وباطنها والبنايات والتجهيزات والمعدات ومستودعات التخزين وكذا العناصر غير المادية المرتبطة بها.
  • انتهاء الترخيص المنجمي : ينتهي الترخيص المنجمي بانقضاء المدة التي منحت له، حيث يشمل التجديدات المحتملة، وكذا بالتخلي أو عن طريق السحب.
  • تسيير مرحلة ما بعد المنجم : الأعمال والمسؤوليات من أجل تأهيل وإعادة المواقع المنجمية

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه التي استغلت إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الترخيص المنجمي، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية صحة السكان المجاورين والسلامة العمومية، وتوازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة.

  • المكمن : موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال.
  • الموقع المعدني : كل تركيز جيولوجي لمواد معدنية أو متحجرة.
  • المؤشر : كل معلومة مؤكدة، مراقبة مباشرة، على وجود معدن في نقطة معينة.
  • المخت رع : صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي الذي قام باكتشاف وتقدير موقع معدني من نظام المناجم حيث أثبت الجدوى التقنية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة.
  • ال ترخ يص الم ن ج مي : وث يق ةتس لم من طرف الس لط ة الإدارية ا لمختصة، تخول حقوق ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجميين على محيط م ساح ة يح دد ب نظام إحداثيات مستعرض مركاتورالعالمي ( Mercator Transversal )Universal .
  • مخطط تسيير البيئة : وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
  • مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية : وثيقة تعد، دون المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، من طرف صاحب طلب ترخيص استغلال منجم أو ترخيص استغلال مقلع، ويعتبر جزءا من دراسة التأثير على البيئة. يتضمن هذا المخطط العمليات والأعمال والأشغال التي يجب على صاحب ترخيص استغلال منجم أو ترخيص استغلال مقلع القيام بها، لتأهيل وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية خلال الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي.
  • المؤونة لإعادة تجديد المكامن : حكم يسمح لصاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات جيولوجية جديدة أو مكامن منجمية جديدة.
  • المؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية : حكم يسمح لصاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من 30 مارس سنة 2014 م الضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أشغال تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا العمليات التي تهدف إلى التكفل بالآثار وا لمخلّفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم.
  • قواعد الفن المنجمي : الشروط التقنية وطرق الاستغلال لتثمين أحسن لطاقات المكمن وكذا تحسين الإنتاجية والظروف الأمنية، صناعية كانت أو عمومية، وحماية البيئة.
  • الخطر المنجمي : كل حدث يمكن أن يط رأ بفعل النشاطات المنجمية والذي من شأنه إحداث مخاطر تمس الأمن العمومي والصناعي، حيث لا يقتصر على المحيط المنجمي المرخص باستغلاله ولا على صلاحية الترخيص المنجمي.
  • موقع جيولوجي ملحوظ : أرض و/أو تشكيلة حيث الخصائص الجيولوجية وخصائص المستحثات، ذات تسلسل تاريخي ودليل أو ذاكرة وقائع أو علم تاريخ الأرض، تعطيها قيمة جيوعلمية أو قيمة نظام المعالم.
  • موقع منجمي : محيط قطعة أرض بإمكانه أن يحوي معادن أو عناصر معدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة، أو مكمن لمواد معدنية أو متحجرة يمكن استغلاله أو في طور الاستغلال أو تم استغلاله جزئيا أو كليا، أو تم التخلي عنه، أو استغلال منجمي تم هجره أو ليس له صاحب.
  • موقع محمي : كل موقع محمي طبقا للتشريع الساري المفعول.
  • الأشغال التحضيرية للتهيئة أو التوسيع : تعني كل الأشغال التحضيرية الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني لا سيما الآبار والسطوح المائلة والأروقة الموصلة للمكمن، أو عند توسيع الاستغلال إلى منطقة محايدة، وكذا كل الأشغال الواجب القيام بها في إطار تحضير لاستغلال منجمي سطحي للمكمن، خاصة الطرق الموصلة ونزع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المستهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج.
  • تثمين الخامات المعدنية : عمليات التعدين تقوم بدءا من خام المواد المعدنية أو المتحجرة كما هو مستخرج، للحصول على منتوج يلبي على الخصوص متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتوية والرطوبة، والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م الفصل الثالث تكوين وتركيب الثروة المعدنية وتصنيف المواد المعدنية أو المتحجرة إلى مناجم ومقالع المادّة 5 : تتشكل الثروة المعدنية، كما هي محددة في المادة 7 أدناه، بفعل الطبيعة. وتندرج قانونا ضمن الأملاك العمومية بمجرد ثبوت وجودها. المادّ ة 6 : الثروة المعدنية هي ثروة طبيعية مستنفذة وغير متجددة، وتخضع المحافظة عليها لأحكام هذا القانون لا سيما المادة الأولى (الفقرة 2) منه، ونصوصه التطبيقية، بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المطبقة. المادّة 7 : دون الإخلال بأحكام المادة الأولى أعلاه، تتكون الث روة المعدنية التي يحكمها هذا القانون، من مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية فلزية ومن الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة، والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة لإنتاج مواد البناء. تصنف مواقع ومكامن هذه المواد المعدنية أو المتحجرة، سواء استغلت سطحيا أو باطنيا، إلى نظام المناجم أو نظام المقالع. المادّة 8 : تدخل في نظام المناجم مواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة الآتية : 1 - المواد المعدنية المشعة : مثل اليورانيوم والراديوم والثوريوم وغيرها من المواد المشعة. 2 - المواد الوقودية الصلبة : مثل الفحم والأنتراسيت واللينيت، والخث وغيرها من أنواع المواد الطاقوية المتحجرة الصلبة. 3 - المواد المعدنية الفلزية :

  • الحديد والكوبالت والنيكل والكروم والمنغنيز والفاناديوم والتيتان والرمل التيتانيفار،
  • البزموت والروديوم،
  • السترونتيوم،
  • الهافنيوم والموليبدين والتنجستين والقصدير،
  • الألومنيوم والأنتيموان والقاليوم والثاليوم والبيريليوم،
  • النحاس والرصاص والزنك والكادميوم والجرمانيوم والإنديوم والرينيوم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7
  • السكانديوم والسيريوم والسيزيوم والروبيديوم والليثيوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة،
  • النيوبيوم والتنتال،
  • الزئبق والمعادن الثقيلة الغرينية والإريديوم. 4 - المواد المعدنية غير الفلزية :
  • الكبريت والسيلينيوم والتيلور والزرنيخ والجرافيت،
  • الفوسفات،
  • الفلورين والباريت والسيليستين والمايكا والكوارتز والشب والأسبستوس والفيرميكوليت والتالك والحجر الأملس والمغنزيت والمغرة والدولوميت والكالسيت،
  • الكاولين والفلسبار والهالوسيت والبيقماتيت،
  • الدياتوميت،
  • البيروفيليت والوالاستونيت،
  • المواد الصلصالية المستخدمة لصناعة البنتونيت والتربة المزيلة للألوان، والغاسول والأتابولجيت،
  • البرليت،
  • النيترات وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم في حالتها الصلبة أو المحلولة، والبورات والأملاح الأخرى المرافقة في نفس المكامن،
  • الرخام والجزع والكالسيدوين والاراقونيت والكلس والصخور البركانية والصخور المتحولة الموجهة للديكور والتزيين،
  • الصخور والرمال السيليسية ذات الاستخدام الصناعي،
  • الكلس الموجه لصناعة كربونات الكالسيوم ذو الاستعمال الصناعي أو الصناعي الغذائي،
  • الاندالوسيت والسيليمانيت والديستن. 5 - الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة :
  • الذهب والفضة والبلاتينويد،
  • الماس والأحجار النفيسة،
  • الأقايت والتوباز والجارنيت والأوبال والزيركون والكوريندون والأحجار الأخرى شبه النفيسة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّ ة 9 : تدخل في نظم المقالع، مواقع ومكامن المواد المعدنية غير الفلزية الموجهة خاصة للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الأراضي، المبينة كالآتي :

  • الكلس والمواد المماثلة الموجهة لإنتاج الإسمنت والجير وغيرها،
  • الكلس الموجه لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر الموجه للبناء،
  • الكلس الموجه لصناعة الحجارة المصففة،
  • الحجر الرملي والكوارتزيت لصناعة الحجارة المصففة أو لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر للبناء،
  • الجبس والأنيدريت،
  • الصلصال والتراب الكلسي،
  • الصلصال والتراب الكلسي الموجه لصناعة الإسمنت،
  • الأردواز والنضيد،
  • الفليس (التيف) والمواد الأخرى المشابهة،
  • الجرانيت والبازالت والصخور البركانية والصخور البركانية المتحولة الموجهة لصناعة الحجارة المصففة أو لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر للبناء،
  • الرمال الغرينية وغي رها الموجهة للبناء، ما عدا رمل الشواطئ الساحلية والرمال الغرينية ورمال الطمي المتواجدة في حدود خط مجاري المياه والتي تحكمها نصوص خاصة،
  • البوزولان والصخور المصقولة والصخور الأخرى المماثلة،
  • الورود الرملية (الجبس على شكل كتل معزولة مكثفة). المادّة 10 : تحدد عن طريق التنظيم قائمة المواقع المعدنية والمكامن والمواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم، التي تعتبر استراتيجية للاقتصاد الوطني. الفصل الرابع الطبيعة القانونية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين المادّة 11 : تعتبر نشاطات البحث، ونشاطات استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة أعمالا تجارية. 30 مارس سنة 2014 م لا يمكن ممارسة هذه النشاطات إلا من خلال ترخيص منجمي كما هو مذكور في المادة 62 أدناه. المادّة 12 : تعتبر المواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة أملاكا عقارية، وهي غير قابلة للرهن. المادّة 13 : يخول الترخيص المنجمي، المنصوص عليه في المادة 62 أدناه، لصاحبه في حدود المحيط المنجمي حق ممارسة النشاطات المنجمية التي من أجلها تم منحه. ينشىء هذا الترخيص المنجمي حقا منفصلا عن الملكية السطحية، وهو غير قابل للرهن ولا للإيجار من الباطن. المادّة 14 : لا تشكل عائقا في متابعة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي، حسب مفهوم هذا القانون، تحويلات الملكية والرهون والضمانات العقارية الممنوحة من طرف مالكي الأرض أو ذوي الحقوق، على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية. الباب الثاني تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين الفصل الأول المنشآت الجيولوجية المادّة 15 : تعتبر أشغالا لمنشآت جيولوجية، الأشغال التي تهدف إلى اكتساب معلومات أساسية عن سطح الأرض وعن باطنها، لا سيما عن طريق رسم الخرائط الجيولوجية وبإشراك أنظمة الجيولوجيا والجيوديزياء والجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن بعد وكذا النقب عند الاقتضاء. المادّة 16 : يتمثل الجرد المعدني في إعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية للبلاد. المادّة 17 : يقصد بالإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المذكور في المادة 23 من هذا القانون، المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية وعينات صخرية تجمع نتائج الأشغال والدراسات المنجزة في إطار النشاطات المتصلة بعلوم الأرض، وبأشغال البحث والاستغلال المنجميين، على كامل التراب الوطني والمجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م الفصل الثاني البحث المنجمي المادّة 18 : ينقسم البحث المنجمي عن مواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة سواء من نظام المناجم أو من نظام المقالع إلى مرحلتين :

  • التنقيب المنجمي،
  • والاستكشاف المنجمي. المادّة 19 : يتمثل نشاط التنقيب المنجمي في عملية تعرّف حسب امتداد منطقة التنقيب (التنقيب التكتيكي على مساحات صغيرة والتنقيب الاستراتيجي على مساحات كبيرة) ووفقا لطبيعة الخامات المعدنية موضوع البحث (التنقيب الاختصاصي أو البحث عن مؤشرات لخام معدني نوعي والتنقيب متعدد القيم، أو البحث عن مؤشرات لمختلف الخامات المعدنية). يتمثل التنقيب المنجمي في الفحص الطوبوغرافي، والجيولوجي، والجيوفيزيائي والتعرف على الأماكن، وكذا الأبحاث الأخرى المتخصصة في مؤشرات الخامات المعدنية المتواجدة على سطح الأرض من أجل تحديد صفات الخامات المعدنية والخصائص الجيولوجية للأرض. المادّة 20 : يتمثل نشاط الاستكشاف المنجمي في إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات والجيولوجيا الباطنية، وإنجاز الأشغال التقديرية عن ط ريق الحفر السطح ي والنقب والحفر المعمق، وتعريف وتحليل المعايير النسيجية والتركيزات ومعايير التمعدن، والمعايير الفيزيائية والكيميائية وتجارب التمعدن وتعريف طرق التثمين، وإعداد دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لتطوير واستغلال المكمن، حيث تشمل توقيت برنامج الأشغال المقرر إنجازها، وكذا الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والجوانب المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم. الفصل الثالث الاستغلال المنجمي المادّة 21 : يتمثل نشاط الاستغلال المنجمي في أشغال التطوير أو التوسيع، والأشغال التحضيرية وأشغال الاستخراج وتثمين المواد المعدنية أو المتحجرة، وكذا نشاطات عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 يشمل الاستغلال المنجمي :
  • استغلال مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم،
  • استغلال مكامن المواد المعدنية من نظام المقالع،
  • الاستغلال المنجمي الحرفي للمواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم أو نظام المقالع، حيث يتمثل النشاط في عملية استرجاع المنتوجات القابلة للتسويق باستعمال طرق يدوية أو تقليدية،
  • نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع والمتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض. المادّة 22 : تعتبر ملحقات لاستغلال منجمي، كل المنشآت الموجودة في أرضية المنجم، مقيدة بطريقة ثابتة أو غير ثابتة، وكذا كل المنشآت الأخرى الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها. الباب الثالث طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها المادّة 23 : تتكون المنشآت الجيولوجية من :
  • أشغال المنشآت الجيولوجية والجيوفيزيائية،
  • الجرد المعدني،
  • الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. المنشآت الجيولوجية هي نشاط دائم ذو منفعة عامة، موكل للدولة التي تمارسه عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه. تجسد المنشآت الجيولوجية خاصة من خلال دعائم تخريطية كالخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية للتلخيص حيث تحدد السلالم عن طريق التنظيم. المادّة 24 : يمكن أي باحث جامعي أو حر، أو مؤسسة أو هيئة أو شركة متخصصة في الميدان المنجمي أو النفطي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوتقني أو الزراعي، إنجاز كليا أوجزئيا خريطة جيولوجية أو جيوفيزيائية أوموضوعاتية وكل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، ما عدا الخرائط الجيولوجية التي تتطلب رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 25 : يمكن إنجاز أشغال المنشآت الجيولوجية على أساس رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه. تتضمن هذه الرخصة وجوبا اسم صاحبها وامتداد محيط المساحة مع تدقيق الحدود وكذا طبيعة ومدة الأشغال المقررة. المادّة 26 : تخول رخصة أشغال المنشآت الجيولوجية التي تسلم مجانا بعد إشعار السلطات المحلية، الحق لصاحبها للدخول إلى حدود المحيط المعني، دون أن تمكنه من القيام بالأشغال التي قد تضر بمصلحة مالك الأرض أو ذوي حقوقه. إذا ارتأى صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام بأشغال الحفر السطحي أو غيرها، يتعين عليه التفاوض مسبقا مع مالك الأرض أو ذوي حقوقه حول كيفيات التعويض. المادّة 27 : تعتبر وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه، الوحيدة المؤهلة دون سواها، لإصدار رسميا الوثائق والخرائط الجيولوجية المنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية وتضمن نشرها على الصعيدين الوطني والدولي. يجب أن تحمل الوثائق والخرائط المنشورة اسم صاحبها أو أصحابها. المادّة 28 : يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على الخرائط المذكورة في المادة 27 أعلاه لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه، وذلك دون أي إجراء خاص. المادّة 29 : يشكل الجرد المعدني كما هو معرف في المادة 16 أعلاه، جزءا لا يتجزأ من المنشأة الجيولوجية المذكورة في المادة 23 أعلاه. تحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم. المادّة 30 : ينشأ الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه والمعرف في المادة 17 أعلاه، لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. المادّة 31 : يتعين على كل متعامل أو باحث أو منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والإطار الذي يمارس فيه، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. 30 مارس سنة 2014 م المادّة 32 : يجب على كل شخص ينجز نقبا أو أشغالا باطنية أو حفرا مهما كان هدفها، وحيث يتعدى العمق عشرة (10) أمتار، باستثناء الآبار لأغراض منزلية، أن يقدم تصريحا لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح. المادّة 33 : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي ضمان الحفاظ على كل وثيقة أو عينة أو أي معلومة ذات طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود المساحة المرخص بها طبقا للتشريع الساري المفعول، قصد تسليمها للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. تسمح إلزامية الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية حماية ثروة المعارف الجيولوجية للبلاد والحف اظ عليها وت ثمينها بما فيها العينات الصخرية المرجعية والتمثيلية، لاسيما العينات التي ترى بالعين المجردة وا لمجهرية، وعينات النقب والمواد المسحوقة. المادّة 34 : يزود الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، الذي يضمن جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بالجيولوجيا والموارد المعدنية المتواجدة على سطح الأرض وباطنها. تحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية عن طريق التنظيم. المادّة 35 : البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنشأ لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ال منصوص عليها في المادة 37 أدناه، مفتوح للجمهور. ولا يمكن أن يصرح بها علنا أو أن تبلغ للغير، من طرف الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية، الوثائق والمعلومات المتحصل عليها طبقا للمواد 31 و 32 و 33 أعلاه، وذلك قبل انقضاء أجال ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها، إلا برخصة من طرف صاحب الأشغال الجيولوجية المنجزة. لا يمكن نشر المعلومات المصنفة، ذات طابع اقتصادي سري أو تلك المتعلقة بالمواد المعدنية أو المتحجرة التي تعتبر استراتيجية، إلا بموافقة صاحب الأشغال. الباب الرابع الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجمية المادّة 36 : تمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بنشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث والاستغلال المنجميين من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م يرتكز نشاط الدولة على ما يأتي :

  • الإدارة المكلفة بالمناجم،
  • وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنشأة بالمادة 37 أدناه،
  • الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المنشأة بالمادة 37 أدناه. الفصل الأول الوكالتان المنجميتان المادّة 37 : تنشأ وكالتان وطنيتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تدعيان “الوكالتان المنجميتان” :
  • وكالة لتسيير المنشآت الجيولوجية، تدعى في صلب النص “وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر”،
  • وكالة لتسيير الممتلكات المنجمية ومراقبة النشاطات المنجمية، وتدعى في صلب النص “الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”. الفصل الثاني الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميتين المادّة 38 : لا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد المطبقة على الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما. يمكن الوكالتين المنجميتين توسيع، حسب الحاجة، هيكلتهما بإنشاء فروع جهوية أو محلية. تستمد الوكالتان المنجميتان مواردهما طبقا للمادة 142 من هذا القانون. ولهما ذمة مالية خاصة. تمسك محاسبة الوكالتين المنجميتين حسب الشكل التجاري. ويجب عليهما تحرير حصيلة خاصة. وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم الساري المفعول. تخضع الوكالتان في علاقتهما مع الغير للقواعد التجارية. تسيّر كل وكالة من الوكالتين المنجميتين لجنة مديرة. ومن أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، تعتمد اللجنة المديرة على مديريات متخصصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 وتزود كل وكالة بمحافظ حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، ويتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تتكون اللجنة المديرة من :
  • بالنسبة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، رئيس وثلاثة (3) أعضاء يدعون مديرين، يعينون بمرسوم رئاسي.
  • بالنسبة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، رئيس وأربعة (4) أعضاء يدعون مديرين، يعينون بمرسوم رئاسي. تتمتع اللجنة المديرة بصلاحيات واسعة، لتتصرف باسم كل وكالة معنية والقيام بكل ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور عضوين (2) على الأقل، ورئيس اللجنة المديرة. تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة المديرة مرجحا. يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير الوكالة المنجمية المعنية ويضطلع بكل الصلاحيات الضرورية، ولا سيما فيما يخص :
  • الأمر بالصرف،
  • تعيين كل مستخدمي الوكالة وفصلهم،
  • أجور المستخدمين،
  • إدارة الأملاك الاجتماعية،
  • اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة، أو استبدالها أو التنازل عنها،
  • تمثيل اللجنة أمام العدالة،
  • قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات،
  • الحجز،
  • الاعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع أو بعده،
  • وقف الجرد والحسابات،
  • تمثيل الوكالة في الحياة المدنية. يمكن الرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل صلاحياته أو جزء منها.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها لكل وكالة عن طريق التنظيم. ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة نظام الأجور لمستخدميها، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم. تتنافى وظيفة رئيس اللجنة المديرة أو العضوية فيها مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يعتبر مستقيلا تلقائيا رئيس اللجنة المديرة أو أي عضو فيها يمارس إحدى النشاطات المذكورة في الفقرة أعلاه. يعتبر مستقيلا تلقائيا رئيس اللجنة المديرة أو أي عضو فيها صدر في حقه حكم قضائي نهائي في أمر له علاقة بنشاطه المهني. لا يمكن رئيس اللجنة المديرة وأعضاءها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نشاط مهني في قطاع المناجم والمقالع، كما أنه لا يمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء في إطار مهنة حرة أو بأية صفة أخرى وذلك لمدة سنتين .(2) يبقى الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة يتمتعون بالرواتب المتعلقة بالوظيفة، التي تدفعها لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين (2) المذكورتين. تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد التنظيم الداخلي، وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين. يمارس رئيس اللجنة المديرة وأعضاؤها، وأعوان كل وكالة من الوكالتين المنجميتين وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية. يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بحكم قضائي نهائي، إلى التوقف التلقائي عن الوظائف في كل وكالة من الوكالتين المنجميتين. الفصل الثالث وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المادّة 39 : تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بما يأتي :

  • الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الأساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الأنشطة الاقتصادية، 30 مارس سنة 2014 م
  • إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالمنشآت الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية،
  • الإنجاز والإشراف ومراقبة الأشغال المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية،
  • الإصدار الرسمي للوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعاتية المنتظمة وضمان نشرها وطنيا ودوليا،
  • التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي،
  • ممارسة الخبرة في إطار مرحلة ما بعد المنجم،
  • الجرد والتصنيف والمحافظة على المواقع المنجمية الملحوظة،
  • الإنجاز وتحيين الجرد المعدني بما فيها مواد البناء وإنجاز الخرائط والبيانات المعدنية،
  • إعداد ومتابعة حصيلة الموارد والاحتياطات المنجمية،
  • إنجاز الجرد الجيوكيميائي،
  • تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ونشرها،
  • تسيير بنك المعطيات الجيولوجية،
  • إصدار المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجيوعلمي،
  • تسيير الأرشيف والرصيد الوثائقي،
  • إنشاء وتسيير متحف المناجم والمحافظة على المواد الصخرية والمراجع،
  • إصدار رخص التصدير لعينات المواد المعدنية عديمة القيمة التجارية. الفصل الرابع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المادّة 40 : تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما يأتي :
  • ترقية كل نشاط يساهم في التطور المنجمي للبلاد،
  • تسيير السجل المنجمي،
  • تسليم وتجديد وتعليق وسحب تراخيص منجمية، تحت رقابة الوزير المكلف بالمناجم،
  • تسيير ومتابعة تنفيذ التراخيص المنجمية التي تصدرها،

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م

  • إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بحق إعداد الوثائق المرتبطة بالرخص المنجمية الصادرة عنها، والرسم المساحي والإيرادات الناتجة عن المزايدات التي تقوم بها،
  • مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب الترخيص المنجمي فيما يخص الأتاوى المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المذكورة في المواد 134 و 135 و 136 أدناه ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع إدارة الضرائب،
  • تقديم كل مساعدة للمستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية،
  • مساعدة تنفيذ أي تحكيم أو مصالحة أو وساطة بين المتعاملين المنجميين، فيما يتعلق بالتراخيص المنجمية التي تمنحها،
  • القيام بالرقابة الإدارية والتقنية للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية وكذا ورشات البحث المنجمي،
  • السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة وعقلانية،
  • مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي،
  • تنظيم ومراقبة تأهيل المواقع المنجمية ومتابعة عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء الترخيص المنجمي،
  • متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والتكفل بمرحلة ما بعد المنجم،
  • متابعة ومراقبة أشغال البحث المرتبطة بالاستغلال،
  • متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تجديد المكامن،
  • مراقبة تقنيات تنفيذ المواد المتفجرة على مستوى الاستغلالات المنجمية،
  • استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على التراخيص المنجمية،
  • متابعة وإصدار الإحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية في قطاع النشاطات المنجمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13
  • ممارسة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
  • إجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع،
  • تنفيذ كل عمل يهدف إلى تطوير المواد الأولية المعدنية بعنوان برامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية المنصوص عليها في المادة 142 أدناه. الباب الخامس الرقابة الإدارية والتقنية الفصل الأول تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية المادّة 41 : تنشأ شرطة المناجم ال مشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يؤدي المهندسون المذكورون آنفا، لممارسة وظائفهم، أمام مجلس قضاء الجزائر اليمين الآتية : “ أقسم بالله العليّ العظيم أن أؤدي وظي فتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كلّ الأحوال الواجبات التي تفرض عليّ”. المادّة 42 : يتولى مهندسو شرطة المناجم ال منشأة بموجب المادة 41 أعلاه مهام الرقابة الإدارية والتقن ية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. يسهر مهندسو شرطة المناجم على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والأمن وشروط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي، من أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية البيئة، وإعداد التدابير الوقائية المتعلقة بالأخطار المنجمية وحث عند الحاجة أصحاب التراخيص المنجمية للتكفل بها. المادّة 43 : يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة وتنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية. يخبر مهندسو شرطة المناجم الإدارة المكلّفة بالبيئة بكل حدث أو فعل مخالف للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه كما يقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تقنيات التفجير. المادّة 44 : يمكن مهندسي شرطة المناجم، في إطار صلاحياتهم، وفي أي وقت، القيام بمعاينة الاستغلالات المنجمية والبقايا المنجمية وأكوام الأنقاض وورشات البحث المنجمي، والمنشآت الملحقة بها. كما يمكنهم اشتراط تقديم الوثائق بمختلف أنواعها وتسليم كل عينة أو عتاد ضروري لتأدية مهمتهم. المادّة 45 : تحدد عن طريق التنظيم قواعد الفن المنجمي وتقنيات الاستغلال المنجمي وكذا مسؤوليات الأطراف المعنية بمرحلة ما بعد المنجم. المادّة 46 : يتخذ الوالي ال مختص إقليميا، طبقا للتشريع الساري المفعول، التدابير التحفظية الضرورية، إذا كانت أشغال البحث والاستغلال المنجميين ذات طبيعة تخل بالأمن والسلامة العمومية وسلامة الأرض وصلابة السكنات والصروح والحفاظ على طرق الاتصال وال محافظة على الاستغلالات ال منجمية وطبقات المياه الجوفية واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والري أولاحتياجات الصناعة، أو تمس بالأمن والنظافة المتعلقين بالمستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية أو نوعية الهواء بطريقة تشكل خطرا على السكان ا لمجاورين، ويقوم بإعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها. المادّة 47 : يمكن باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم إنشاء عن طريق التنظيم، محيطات للحماية حول المواقع الجيولوجية الملحوظة. يخضع للرأي المسبق للسلطة الإدارية ا لمختصة، كل شغل للأراضي وكل عملية بناء وكل أعمال البحث والاستغلال داخل محيطات الحماية هذه. المادّة 48 : لا يمكن أي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو مقر استخراج أو أرضية منجم أو سد لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المعدنية، إلا بعد الحصول مسبقا على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 146 أدناه. عند انتهاء الترخيص المنجمي، يجب على صاحبه أن ينفذ فورا وعلى نفقاته الأشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الادارية ا لمختصة، لا سيما تأهيل وإعادة 30 مارس سنة 2014 م الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية طبقات المياه الجوفية وجريان المياه السطحية وكذلك حماية الأمن العمومي. تقوم السلطة الادارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي بتحديد المدة التي تكون فيها مسؤولية صاحب الترخيص المنجمي مرهونة بعد استشارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة. إذا أخل المستغل بالتزاماته قبل انقضاء تلك المدة المحددة، تأمر السلطة الإدارية التي منحت الترخيص المنجمي، عند الحاجة، بالشروع في الأشغال بصفة تلقائية وعلى حساب المستغل الذي أخل بالتزاماته، دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 146 أدناه. المادّة 49 : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف إزالة أو تقليل و/أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلاله. المادّة 50 : يمنع الوالي المختص إقليميا، باقتراح من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إنجاز كل بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي أو الباطني، تكون مخالفة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 147 أدناه. المادّة 51 : لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال الناتجة عن الأشغال المنجمية داخل الاستغلالات المنجمية، سواء في حالة نشاطها أو توقفها، لأغراض أخرى من غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المقررة في الأصل، إلا بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 52 : يجب على صاحب الترخيص المنجمي، التصريح مسبقا لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قبل فتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه، ويشمل هذا التصريح ما يأتي :

  • مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق،
  • مذكرة تبين الأشغال المقررة،
  • عرض عن تدابير الأمن المتخذة لذلك. المادّة 53 : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي ثلاثة (3) أشهر قبل التوقف النهائي للأشغال أن يقدم تصريحا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م الفصل الثاني الأخطار المنجمية المادّة 54 : يجب على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي أو الترخيص بالاستغلال المنجمي أن يضع على نفقاته نظاما للوقاية من الأخطار المنجمية التي يمكن أن تنجم عن نشاطه المنجمي. وهو مسؤول عن الأضرار الناجمة عن نشاطه. هذه المسؤولية غير محددة بمحيط الترخيص المنجمي ولا بمدة صلاحيته. يجب أن يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول إليه من طرف مهندسي شرطة المناجم أو أي إدارة مختصة في هذا ا لمجال. المادّة 55 : يتعين على أصحاب التراخيص المنجمية إذا تبين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضرورة تنفيذ الأشغال الرامية إلى فتح مجال وصل بين الاستغلالات المنجمية المجاورة إما للتهوية أو لجريان المياه أو لفتح منافذ الإغاثة، أن ينفذوا كل فيما يخصه وعلى نفقاتهم الأشغال المقررة. المادّ ة 56 : يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب لوقوع خطر وشيك، قد يمس أمن الأشخاص أو الحفاظ على الاستغلالات المنجمية أو حماية البيئة، أن تملي لصاحب الترخيص ال منجمي التدابير التي ترمي إلى حماية المصالح، أو تعليق نشاطه في ظرف قياسي، وتخبر الوالي المختص إقليميا. المادّة 57 : تتخذ السلطة المحلية المختصة إقليميا، في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي أو في الاستغلال المنجمي وملحقاته، كل التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 58 : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة أو جروح خطيرة أثناء ممارسة النشاطات المنجمية، أن يخبر فورا السلطات المحلية والهيئات المختصة وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 59 : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد على الأقل، زيادة على التدابير الاستعجالية التي تفرض، أن ينفذ الإجراءات التي تصدرها شرطة المناجم أو أي مصلحة أخرى مؤهلة بهدف تحرير الشخص أو الأشخاص المعنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 المادّة 60 : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أو ممثله، عند استحالة الوصول إلى المكان الذي تتواجد فيه جثث الأعوان الذين لقوا حتفهم أثناء الحادث، إثبات هذه الحالة من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بتحرير محضر ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 61 : يجب على صاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع، علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، أن يكتتب وثيقة عقد تأمين خاص ضد الأخطار المنجمية. الباب السادس التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية الفصل الأول الأحكام المشتركة للتراخيص المنجمية المادّة 62 : لا يمكن ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي إلا عن طريق ترخيص منجمي على شكل : 1 - بالنسبة للبحث المنجمي :

  • إما ترخيص بالتنقيب المنجمي،
  • أو ترخيص بالاستكشاف المنجمي. 2 - بالنسبة للاستغلال المنجمي :
  • إما ترخيص لاستغلال منجم،
  • إما ترخيص لاستغلال مقلع،
  • إما ترخيص لاستغلال منجمي حرفي،
  • أو ترخيص لممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض. المادّة 63 : تمنح تراخيص البحث والاستغلال المنجميين من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بعد الحصول على رأي مبرر للوالي المختص إقليميا. يمنح الوالي المختص إقليميا، في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات، تراخيص لاستغلال مقالع لمواد معدنية من نظام المقالع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. تمنح هذه التراخيص بعد الحصول على :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه

  • آراء المصالح المؤهلة للولاية،
  • والرأي ال مب رر للوكالة الوطنية للنش اطات المنجمية، تبديه بعد دراسة ملف تقدمه الولاية ويتضمن وجوبا مخطط تطوير المكمن واستغلاله. المادّة 64 : لا يمكن أيّ كان الحصول على ترخيص منجمي إذا لم يكن يملك الطاقات التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أشغال البحث والاستغلال المنجميين، ويتحمل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية. يخضع منح كل ترخيص منجمي إلى توقيع دفتر أعباء من طرف طالب الترخيص حيث يلزمه احترام الشروط العامة والخاصة، والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا الالتزامات المتعلقة بالأشغال والمصاريف. تحدد كيفيات وإجراءات دراسة ملفات طلب التراخيص المنجمية ومنحها وتجديدها وتعليقها وسحبها والتخلي والتنازل عنها وتحويلها عن طريق التنظيم. تحدد نماذج دفاتر الأعباء بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادّة 65 : يسلم الترخيص المنجمي بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني، إذا كانت أشغال التنقيب أوالاستكشاف المقررإنجازها تتضمن المسح الجوي أو الفوتوغراميتري أو التصوير الجوي. المادّة 66 : لا يمكن، تحت طائلة البطلان، التنازل أو التحويل، الكلي أو الجزئي، لتراخيص البحث المنجمي أو تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي أو تراخيص ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض. يمكن أن تكون تراخيص استغلال منجم أو استغلال مقلع موضوع تنازل أو تحويل، كلي أو جزئي. يخضع كل عقد أو بروتوكول، يرغب بموجبه صاحب ترخيص لاستغلال منجم أو ترخيص لاستغلال مقلع التنازل أو التحويل الكلي أو الجزئي للحقوق والالتزامات المترتبة عن ترخيص الاستغلال هذا، للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحته. 30 مارس سنة 2014 م يخضع كل تغيير لمراقبة مباشرة أو غير مباشرة لكل صاحب منفعة في الترخيص لاستغلال منجمي، للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي. يجب أن يخ ضع كل اقتناء مباشر أو غير مباشر، جزئي أو إذا تراكم أصبح يساوي أو يفوق خمسة في المائة 5( %)، من رأس مال الشركة الحائزة على ترخيص لاستغلال منجمي، إلى الموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي. تخضع موافقة السلطة الإدارية المختصة للشروط الآتية : أن يكون الصاحب الحالي للترخيص المنجمي موافيا لالتزاماته المتعلقة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، أن يستوفي المستفيد من هذا التنازل أو التحويل الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المنجمي بنفس الطبيعة، ويكون لديه القدرات التقنية والمالية الكافية لتنفيذ مضمون الترخيص المنجمي. يجب على المستفيد من التنازل أو التحويل، في حالة الموافقة المسبقة من السلطة الإدارية ا لمختصة، من أجل الحصول على الترخيص المنجمي، أن يكتتب دفتر أعباء جديد يتضمن خاصة برنامجا جديدا لأشغال الاستغلال المنجمي والمجهودات التقنية والمالية الجديدة التي يتعهد بإنجازها. لا يمكن، تحت طائلة البطلان، أن يكون ترخيص الاستغلال المنجمي موضوع إيجار من الباطن سواء جزئي أو كلي. المادّة 67 : يعتبر كل عقد مخالف لأحكام المادة 66 أعلاه باطلا بقوة القانون ويمكن أن ينجر عنه سحب الترخيص المنجمي، دون المساس بتطبيق الأحكام الأخرى لهذا القانون. المادّة 68 : يمكن السلطة الادارية ا لمختصة، إذا كان نشاط صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي يخص جزء فقط من حدود المساحة الممنوحة وليس هناك أي آفاق لتطوير وتوسيع الاستغلال على المساحة المتبقية، أن تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال إلى المناطق التي تتم فيها فعلا أشغال الاستغلال.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م الفصل الثاني نشاطات البحث واستغلال مواقع المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية المادّة 69 : يمكن كل شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويملك القدرات التقنية والمالية الكافية، دون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول، القيام بنشاط البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية، ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن منح ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي وترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع لأي شخص طبيعي أو معنوي جزائري. الفصل الثالث الأحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية المادّة 70 : تمارس نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي لمواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية المذكورة في المادة 10 أعلاه بموجب ترخيص منجمي يمنح حصريا لمؤسسة عمومية اقتصادية تمتلك الدولة رأسمالها حصريا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو لمؤسسة عمومية . يمكن المؤسسة العمومية الاقتصادية المذكورة أعلاه أو المؤسسة العمومية، قصد ممارسة هذه النشاطات المنجمية، إبرام عقد مع أي شخص معنوي يخضع للقانون الاجنبي أو أي شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري، طبقا لأحكام هذا القانون. يحدد عقد البحث و/أو الاستغلال هذا، حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة. المادّة 71 : تحدد كيفيات وشروط وإجراءات إبرام العقد المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، عن طريق التنظيم. يجب أن يقدم هذا العقد وكل ملحق به إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تقوم بإعداد توصية ترسل إلى الوزير المكلف بالمناجم للموافقة عليها بموجب قرار. المادّة 72 : يخول عقد البحث و/أو الاستغلال المنجميين المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، الأطراف المتعاقدة، حق ممارسة، نشاطات البحث و/أو الاستغلال المنجميين داخل المحيط المحدد بالترخيص المنجمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 تكون نسبة مساهمة المؤسسة العمومية الاقتصادية في العقد المشار إليه في المادة 70 أعلاه أو المؤسسة العمومية الأخرى لا تقل عن 51 % . المادّة 73 : يمكن الأطراف في عقد البحث و/أو الاستغلال المنجميين تحويل، بصفة فردية أو جماعية، كل أو جزء من حقوقهم وواجباتهم في العقد، فيما بينهم أو إلى أي شخص معنوي آخر وذلك وفقا لبنود العقد. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على المؤسسة العمومية الاقتصادية أو المؤسسة العمومية إلا إذا كانت نسبة مساهمتهما تفوق 51 .% وفي هذه الحالة يتم تحويل كل أو جزء من حقوقهما والتزاماتهما التي توافق الفارق بين نسبة مساهمتهما في العقد والنسبة الدنيا 51 % المنصوص عليها في هذا القانون. يجب أن توافق الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مسبقا على هذا التحويل لكي يكون مقبولا، ويج سد بملحق بهذا العقد يوافق عليه طبقا لأحكام المادة 71 أعلاه. تملك المؤسسة العمومية الاقتصادية المشار إليها في المادة 70 أعلاه أو المؤسسة العمومية، في جميع الأحوال، حق الشفعة الذي يجب ممارسته في أجل لايتعدى تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ عن طلب التحويل. المادّة 74 : يجب على كل شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي أو للقانون الجزائري ويرغب في إبرام العقد مع المؤسسة العمومية الاقتصادية المشار إليها في المادة 70 أعلاه أو مع المؤسسة العمومية، للبحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة الاستراتيجية، أن يبرر قدراته التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أحسن لأشغال هذه النشاطات المنجمية. المادّة 75 : يجب على الأطراف المتعاقدة مسك محاسبة تجارية لكل سنة مالية ولكل ترخيص منجمي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 76 : تكون تسوية النزاعات التي قد تنجم بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وبين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية، عن طريق التراضي حسب الشروط المحددة في دفتر الأعباء، في حالة عدم التوصل إلى حل، يعرض النزاع على الجهة القضائية المختصة إقليميا.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه في حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام العقد المبرم، يشرع في تسويته بالتراضي حسب الشروط المحددة في هذا العقد المبرم. في حالة عدم الاتفاق، يعرض النزاع على الجهة القضائية المختصة إقليميا. في حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام العقد المبرم، يشرع في تسويته بالتراضي حسب الشروط المحددة في هذا العقد. في حالة عدم الاتفاق، يمكن عرض هذا النزاع على التحكيم الدولي وفقا للبنود المحددة في هذا العقد. القانون المطبق على النزاعات هو القانون الجزائري، لا سيّما هذا القانون ونصوصه التطبيقية. الفصل الرابع الخبراء المنجميون المادّة 77 : يجب أن تنجز كل أشغال الدراسات من أجل تكوين ملفات طلبات التراخيص المنجمية من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية، معتمدين من طرف الوزير المكلف بالمناجم. تحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء وتسجيلهم عن طريق التنظيم. المادّة 78 : يمكن المتعاملين المنجميين اللجوء إلى مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء مستقلين وطنيين أو أجانب، يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة في مجال الدراسات الجيولوجية والمنجمية. الفصل الخامس تحديد حدود المساحات المادّة 79 : يحدد الترخيص المنجمي حدود المساحة التي يطبق عليها هذا الترخيص وتوضّح المادة أو المواد المعدنية أو المتحجرة التي من أجلها تم منحه. تكون المساحة الممنوحة في الترخيص المنجمي مضاعفات لمربعات متجاورة بامتداد هكتار واحد (1) لكل مربع وتشكل على الأقل ضلعا مشتركا. يرسم محيط المساحة الذي يحدده الترخيص المنجمي بمخططات شاقولية غير محدودة الامتداد 30 مارس سنة 2014 م والعمق، تستند في السطح على أضلاع لمربع أو لمستطيل أو لمتعدد أضلاع مغلق، حيث تنقل الرؤوس بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي .)UTM( المادّة 80 : تكون الوحدة الأساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي، عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد (1)، محدد بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي )UTM( حسب نظام التخطيط على مربعات، تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 81 : يجب على صاحب الترخيص المنجمي، فور حصوله على هذا الترخيص، الشروع في تنصيب معالم محيطه المنجمي، حسب كيفيات وشروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. الفصل السادس تجديد التراخيص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أوهجرها المادّة 82 : يمكن منح تجديد الترخيص المنجمي لصاحبه، في حالة تأدية هذا الأخير الالتزامات التي تعهد بها خلال المدة السابقة، وبعد الموافقة على البرنامج الجديد للأشغال والمصاريف التي سيقوم بها خلال المدة المطلوبة. يودع طلب تجديد الترخيص المنجمي ستة (6) أشهر قبل انقضاء المدة السارية لدى السلطة الإدارية ا لمختصة. بالنسبة لطلب تجديد الترخيص بالتنقيب المنجمي يجب أن يودع ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء المدة السارية. يمكن السلطة الادارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي، بمناسبة طلب تجديد الترخيص المنجمي، الشروع في تعديل المحيط المنجمي. المادّة 83 : يمكن السلطة الادارية ا لمختصة، زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 125 أدناه، أن تعلق الترخيص المنجمي أو تسحبه من صاحبه في الحالات الآتية :

  • عدم تقديم طلب تجديد الترخيص المنجمي كما هو منصوص عليه في المادة 82 أعلاه،
  • مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية في إطار ممارسة نشاطه المنجمي،
  • عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئة،

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م

  • التنازل أو التحويل جزئيا أو كليا للحقوق المنجمية خرقا لأحكام هذا القانون،
  • نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض إمكانيات المكمن المنجمي،
  • غياب النشاط المتواصل للإستغلال الذي يناقض إمكانيات المكمن المنجمي،
  • استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه،
  • تنف يذ غ ير ك اف للإلتزام ات التي ت ع هد بها لا سيّما تلك المحددة في الترخيص المنجمي ودفتر الأعباء،
  • فقدان القدرات التقنية أو المالية التي كانت اثناء منح الترخيص المنجمي تضمن التنفيذ الجيد للعمليات من طرف صاحب الترخيص،
  • عدم دفع الرسوم والأتاوى، وكذا عند الاقتضاء التصحيحات التي تم القيام بها،
  • ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح أو استخراج مواد معدنية أو متحجرة غير مذكورة في الترخيص المنجمي،
  • عدم الشروع في الأشغال ستة (6) أشهر بعد منح ترخيص البحث المنجمي واثني عشر (12) شهرا بعد منح ترخيص الاستغلال المنجمي. يجب على صاحب الترخيص المنجمي، في حالة تعليق نشاطه للاستغلال المنجمي، ضمان حفظ مختلف الهياكل وإبقاء المنشآت في الحالة الجيدة. المادّة 84 : يمكن صاحب الترخيص المنجمي في أي وقت التخلي كليا أو جزئيا عن حقوقه المنجمية، شريطة احترام الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. لا يعفي هذا التخلي صاحبه من التزاماته فيما يخص مرحلة ما بعد المنجم، كما هو محدد في هذا القانون. زيادة على ذلك، يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يبلغ كتابيا السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي، تسعين (90) يوما قبل قراره بالتخلي عن الترخيص المنجمي. المادّة 85 : في حالة التخلي عن الترخيص المنجمي أو هجره أو سحبه أو بطلانه، يصبح محيط المساحة المعنية، بما فيها ملحقاته العقارية المحددة في المادة 22 أعلاه، جاهزا لمنح تراخيص منجمية جديدة. لا يحتفظ أيضا صاحب الترخيص المنجمي بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهياكل المنجمية التي تم إنجازها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 داخل حدود مساحة الترخيص المنجمي، ولا يمكنه الشروع في تفكيك المنشآت والتجهيزات التي تشكل مجموعة منشآت الاستغلال إلا برخصة تسلمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص. تعاد للدولة الحقوق التي خولها الترخيص المنجمي لصاحبه با لمجان. يجب على صاحب الترخيص المنجمي في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ احتياطات المادة المعدنية أو المتحجرة أو في حالة ما إذا تقرر وضع الموقع المنجمي موضع المساحة المغلقة، الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخل المحيط المنجمي. يجب أن يعطى للموقع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته الأصلية، تقبلها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة. يبقى صاحب الترخيص المنجمي خاضعا لدفع كل الحقوق والرسوم وكذا لالتزاماته المتعلقة بتهيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ودفتر الأعباء. يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقدم بصفة دورية للسلطة الادارية المختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة. تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا للدولة وتصب في الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. المادّة 86 : إذا لم يتم منح الموقع المنجمي موضوع التخلي أو الهجر أو السحب أو البطلان إلى صاحب ترخيص جديد، يبقى صاحب الترخيص المنجمي السابق مسؤولا عن كل الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء الأشغال السابقة، وذلك خلال مدة تحددها السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي. الفصل السابع ممارسة نشاطات البحث والاستغلال المنجميين القسم الأول التنقيب المنجمي المادّة 87 : لا يمكن القيام بأشغال التنقيب المنجمي إلا بموجب ترخيص بالتنقيب المنجمي. المادّة 88 : يسلم الترخيص بالتنقيب المنجمي لطالبه لإنجاز برنامج التنقيب التكتيكي أو الاستراتيجي للبحث عن خام معدني خصوصي أو للبحث عن مؤشرات لعدة خامات معدنية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 89 : لا يشمل الترخيص بالتنقيب المنجمي إلا المساحات التي لا تغطيها تراخيص منجمية أخرى، إلا إذا تم منحها لمواد معدنية أو متحجرة تختلف عن تلك الممنوحة بموجب هذه التراخيص. تحدد أبعاد وأشكال المحيطات المعنية وفقا للأهداف المحددة والتعهدات الموقعة. يتم تقليص المساحة موازاة مع تقدم تنفيذ برنامج الأشغال للوصول في النهاية لتحديد محيطات المساحة الموافقة للترخيص بالاستكشاف المنجمي. المادّة 90 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص بالتنقيب المنجمي سنة (1) واحدة. وباستطاعة صاحب الترخيص أن يطلب تمديده مرتين (2) على الأك ثر وتكون مدة كل تمديد ستة (6) أشهر، وهذا إذا احترم الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة للترخيص بالتنقيب. المادّة 91 : يسلم الترخيص بالتنقيب المنجمي مقابل دفع حق إعداد الوثيقة. ويعطي هذا الترخيص صاحبه الحق في الدخول إلى حدود المساحة المرخص بها للش روع في عمليات التعرف الجيولوجي وكل أعمال التقصي والتنقيب المنجمي على السطح، لكن لا تمنحه أي حق لإنجاز أشغال قد تضر بمنفعة مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق. تبلغ بصفة منتظمة نتائج الاشغال المنجزة بموجب الترخيص بالتنقيب المنجمي إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، ويمكن أن تكون هذه النتائج موضوع نشر وتوزيع بعد انقضاء الترخيص بالتنقيب المنجمي. المادّة 92 : تعطى الأولوية لصاحب الترخيص بالتنقيب الساري الصلاحية للحصول على ترخيص بالاستكشاف المنجمي، إذا تم اكتشاف مواد معدنية أو متحجرة خلال أشغال التنقيب وقدم طلبا بذلك على الأقل على جزء من المساحة المرغوب فيها، شريطة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على برنامج أشغال الاستكشاف والمصاريف التي يتعهد بها طالب الترخيص بالاستكشاف. تصنف مباشرة كمساحات حرة للاستكشاف، محيطات المساحات المهجورة بموجب انقضاء مدة الترخيص بالتنقيب المنجمي أو بمناسبة تقليص مساحة المحيط موضوع الترخيص بالتنقيب المنجمي. 30 مارس سنة 2014 م القسم الثاني الاستكشاف المنجمي المادّ ة 93 : لا يمكن القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا بموجب ترخيص بالاستكشاف المنجمي. المادّة 94 : يمكن أن يشمل الاستكشاف المنجمي مادة أو عدة مواد معدنية أو متحجرة. ولا يمكن منح نفس محيط المساحة سوى لطالب واحد. المادّة 95 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص بالاستكشاف المنجمي ثلاث (3) سنوات. ويمكن صاحبه أن يطلب تمديده مرتين (2) على الأكثر، وتكون مدة كل تمديد سنتين (2) على الأكثر. يمكن منح تجديد الترخيص بالاستكشاف لصاحبه اذا التزم بكل التزاماته واقترح في طلبه للتمديد برنامج أشغال يكون متناسقا مع نتائج المرحلة السابقة ويشمل كذلك مجهودا ماليا تراه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كافيا. يمكن بمناسبة تجديد الترخيص بالاستكشاف المنجمي، تقليص المساحة التي يغطيها هذا الترخيص. المادّة 96 : يخول الترخيص بالاستكشاف المنجمي لصاحبه الحق في إنجاز كل الدراسات والأشغال المنجمية اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمي كما هي محددة في المادة 20 من هذا القانون. غير أنه إذا سببت هذه الأشغال أضرارا لصاحب الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم، يجب أن تخصص لهم تعويضات عادلة. يجب أولا البحث في تحديد مبلغ هذه التعويضات عن طريق التراضي. تحدد مبلغ هذه التعويضات، في حالة عدم التراضي بين الأطراف، الجهة القضائية المختصة إقليميا، بناء على قيمة المنتوج الذي يمكن مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم استخراجه بواسطة نشاط عادي، إذا تم الحصول عليه بصفة عادية خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي. يطبق كذلك مبدأ التعويض على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كان وضعها القانوني. المادّة 97 : يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي استعمال المواد المعدنية التي تم استخراجها بمناسبة أشغال الاستكشاف، من أجل إنجاز حصص مخصصة لتجارب التعدين شريطة :

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م

  • تقديم تصريح مسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
  • ألا تكتسي هذه العمليات طابعا تجاريا. يجب أن يخضع إنجاز التجارب التعدينية في الخارج لرخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي استعمال المواد المتفجرة لإنجاز الأشغال المنجمية للاستكشاف التي تتطلب استعمال هذه المواد، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 98 : ينشأ حق ا لمخترع، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، في حالة اكتشاف مكامن من نظام المناجم تكون قابلة للاستغلال تجاريا. وبهذه الصفة، يعطي الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته الحق للحصول على ترخيص باستغلال منجم ش ريطة أن يتم المواف قة على دراس ة الجدوى التقنية والاقتصادية من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل التطوير والشروع في استغلال المكمن مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات البيئية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم. إذا لم يحصل مخترع على ترخيص لاستغلال منجم، فإن مقرر منح هذا الترخيص المنجمي يحدد التعويض الذي يدفعه له المستفيد من الترخيص المنجمي ويطلب مسبقا في هذه الحالة من المخترع تقديم ملاحظاته. ويأخذ هذا التعويض بعين الاعتبار مبلغ التكاليف التي خصصها المخترع من أجل أشغال الاستكشاف التي تم إنجازها خصيصا على المكمن بموجب الترخيص بالاستكشاف، والتكاليف الناجمة عن أشغال الخبرة التي تضبط على تثمين الاحتياطات القابلة للاستغلال على أساس القيمة الحالية الصافية. لا يمكن المخترع أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه إذا لم يف بكافة التزاماته بموجب هذا القانون. المادّة 99 : يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، إذا تم خلال إنجاز الأشغال في محيط مساحة هذا الترخيص اكتشاف مواد أخرى معدنية أو متحجرة من غير تلك التي حددها الترخيص بالاستكشاف و/أو إذا ظهرت ضرورة توسيع هذه الاشغال إلى خارج حدود المساحة الممنوحة بالترخيص بالاستكشاف، طلب ضم هذه المواد و/أو إدماج المساحات المعنية المجاورة لحدود المساحة الأولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 تفصل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في طلب التوسيع بنفس الشكل والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص الأولي. المادّ ة 100 : يمكن منح مدة إمهال لا تفوق سنة واحدة (1) لكل صاحب ترخيص بالاستكشاف المنجمي قام بتقدير موقع معدني من نظام المناجم قابل للاستغلال تجاريا، ولم يتمكن من تقديم طلب الحصول على ترخيص الاستغلال المنجمي لأسباب اقتصادية ظرفية مبررة ومقبولة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يجب، خلال مدة الإمهال الممنوحة بموجب مقرر إداري تسلمه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أداء الرسم المساحي على حدود المساحة الإجمالية موضوع الترخيص بالاستكشاف، على أساس الجدول المقرر بعنوان المرحلة الأولى. إذا انقضت مدة الإمهال المذكورة ولم يقم صاحب الترخيص بالاستكشاف بتقديم طلب الحصول على ترخيص لاستغلال منجمي، يعاد محيط المساحة التي أخليت إلى وضعية مساحات مفتوحة. لا يمكن في هذه الحال صاحب الترخيص بالاستكشاف، المطالبة بحق أو منفعة مهما كان على المحيط المعني. المادّ ة 101 : يجب على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، في حالة سحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، أو رفض طلب تجديده، أو كانت نتائج أشغ ال الاست كش اف س لب ية، القي ام في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد انتهاء ال ترخيص المنجمي بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الأشغال المنجزة. يطبق ذلك أيضا في حالة اكتشاف موقع معدني غير متبوع بطلب ترخيص بالاستغلال. المادّ ة 102 : يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، في حالة تقدير موقع معدني قابل للاستغلال تجاريا، متبوع بطلب ترخيص لاستغلال منجمي، القيام بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لتقريره الجيولوجي، وهذا في ظرف شهر واحد (1) قبل انتهاء الترخيص بالاستكشاف المنجمي. القسم الثالث الاستغلال المنجمي المادّة 103 : لا يمكن القيام بأشغال الاستغلال المنجمي إلا بموجب أحد تراخيص الاستغلال المنجمي المذكورة في المادة 62 من هذا القانون.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 104 : لا تسلّم تراخيص الاستغلال المنجمي إلا بعد الدراسة والموافقة على ملف الطلب، الذي يعده صاحبه ويرسله إلى السلطة الإدارية ا لمختصة، طبقا لأحكام المادتين 20 و 64 من هذا القانون. المادّة 105 : يخضع منح كل ترخيص لاستغلال منجمي على حدود مساحة تابعة كليا أو جزئيا للأملاك العمومية التابعة للري أو للأملاك الوطنية الغابية، للموافقة الرسمية للإدارة المكلفة، حسب الحالة، بالموارد المائية أو الغابات، وللإدارة المكلفة بالبيئة في كلتا الحالتين. المادّة 106 : تعطى الأولوية لمنح ترخيص لاستغلال منجم أو استغلال مقلع، لصاحب الترخيص بالاستكشاف الذي قام بتقدير المكمن ويرغب في مباشرة عملية الاستغلال المنجمي، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 98 و 104 أعلاه. تمنح التراخيص المنجمية المتعلقة بالمواقع التي تم اكتشافها أو تقديرها ولم يتم منحها بعد، من قبل السلطة الادارية ا لمختصة، عن طريق المزايدة. تحدد كيفيات وإجراءات المزايدة لمنح التراخيص المنجمية عن طريق التنظيم. المادّة 107 : يمنح الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع من طرف السلطة الإدارية المختصة المعنية، بعد دفع حق إعداد الوثيقة، لمدة أقصاها عشرون (20) سنة مع إمكانية تجديده عدة مرات لمدة تقل أو تساوي عشر (10) سنوات، لكل تجديد. غير أن التجديد يبقى خاضعا لمدى تنفيذ، خلال المدة السابقة، الأشغال والمصاريف التي تعهد صاحب الترخيص المنجمي بإنجازها، وكذلك لموافقة السلطة الادارية ا لمختصة، على برنامج جديد للأشغال والمصاريف للمدة المطلوبة. يفصل في طلب تجديد الترخيص المنجمي حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص الأولي. تفصل السلطة الإدارية المختصة في طلب توسيع محيط منجمي حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح الترخيص المنجمي الأولي. المادّة 108 : يسلم ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي مقابل دفع حق إعداد الوثيقة، لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات قابلة للتجديد عدة مرات لمدة تقل عن سنتين (2) لكل تجديد أو تساويها. 30 مارس سنة 2014 م المادّة 109 : تسلم رخصة ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض مقابل دفع حق إعداد الوثيقة، المشار إليها في المادة 131 أدناه، لمدة لا تتعدى سنتين 2( ) مع إمكانية تجديدها. الباب السابع الحقوق والالتزامات المادّة 110 : يمكن صاحب الترخيص المنجمي، طبقا للشروط والصيغ الواردة في التشريع الساري المفعول وقصد السماح له بإنجاز أشغال الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطه، الاستفادة من الحقوق والامتيازات الآتية :

  • شغل الأرض والحقوق الملحقة بها،
  • الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور والقنوات. يبقى صاحب الترخيص المنجمي خاضعا لكل الالتزامات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. الفصل الأول شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات القسم الأول شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها المادّة 111 : يمكن صاحب الترخيص المنجمي ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل شغل، داخل حدود المساحة المحددة في الترخيص، الأراضي اللازمة لا سيما بهدف :
  • إنجاز أشغال الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطاته،
  • تنفيذ أشغال الاستكشاف والاستغلال المنجميين والأنشطة المرتبطة بها،
  • إنجاز سكنات المستخدمين المعينين للقيام بالأشغال المرتبطة بهذا الترخيص المنجمي،
  • إنجاز البنى التحتية الأساسية الضرورية للعمليات المرتبطة لا سيما الخاصة بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة،
  • إنجاز البنى التحتية اللازمة للتموين بالمياه والطاقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 112 : تتوج الاستفادة من شغل الأرض والحقوق الملحقة المنصوص عليها في المادّة 111 أعلاه، في

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م حالة الاتفاق بالتراضي مع الملاك أو أصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف. المادّة 113 : تعطي الاستفادة من شغل الأرض، المنصوص عليها في المادتين 110 و 111 أعلاه، الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي لحقت بهم، تكون على عاتق صاحب الترخيص المنجمي، ويحدد المبلغ بالتراضي بين الأطراف. في حالة عدم التراضي، يعرض النزاع على الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 114 : لا يجوز القيام بالأشغال في أرض خاصة أو مشغولة بطريقة قانونية من دون أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 أعلاه. المادّة 115 : يمنح مجانا شغل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية أو التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، إذا كان موضوعها التنقيب أو الاستكشاف المنجميين، والتي لاينجم عنها أي ضرر. يعالج كل ضرر ناجم طبقا لأحكام المادة 96 أعلاه. المادّة 116 : إذا تم شغل الأرض حيث ممارسة النشاطات الملحقة يحرم مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين، من الانتفاع بالأرض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، أو عندما تصبح الأراضي التي تم شغلها غير صالحة للاستعمال كما كانت، بكاملها أو بجزء كبير منها، يحق للمعنيين مطالبة صاحب الترخيص المنجمي لاقتناء الأرض كاملة أو جزء منها بسعر يحدد على أساس قيمة الأرض أثناء شغلها. يمارس حق شغل الأرض ما دام الترخيص المنجمي ساري الصلاحية بشرط أن تستعمل هذه الأراضي حقيقة في إطار الهدف المنصوص عليه في الترخيص المنجمي. المادّة 117 : يمكن، إذا اقتضى الصالح العام، التصريح بعملية إنجاز أشغال الهياكل والمنشآت المنصوص عليها في المادتين 110 و 111 المذكورتين أعلاه، الواجب تنفيذها داخل حدود المساحة المحددة في الترخيص المنجمي أو خارجه، بأنها من المنفعة العامة ضمن الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. يمكن أن يشمل هذا التصريح بالمنفعة العامة، المنشآت الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإجلائها، وكذا من أجل التهيئات الضرورية لتطوير النشاط المنجمي المقرر تطويرا تاما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 يمكن صاحب الترخيص المنجمي، بغية ضمان الاستغلال المنجمي وكذا إنجاز أشغال الهياكل الضرورية لهذا الاستغلال المنجمي، والذي لأجله تم التصريح بالمنفعة العامة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، أن توضع تحت تصرفه الأراضي الضرورية لأشغال هذه الهياكل والمنشآت من أجل الاستغلال المنجمي. المادّة 118 : يتم تخصيص الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، لشغلها بهدف ممارسة النشاطات المنجمية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. القسم الثاني الارتفاقات المادّة 119 : مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن صاحب الترخيص المنجمي أن يستفيد ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور، وتمرير القنوات الضرورية لمنشآته أو لسير نشاطه المنجمي. المادّة 120 : يمكن صاحب الترخيص المنجمي في حالة الحصر وعدم حصول اتفاق بالتراضي مع المعنيين، أن يرخص له بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، بالاستفادة، على الأراضي المجاورة لحدود المساحة الممنوحة بموجب هذا الترخيص، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات الضرورية لمنشآته أو لحسن سير نشاطه المنجمي، مع مراعاة أحكام المادتين 121 و 122 أدناه. يمنح الارتفاق المتعلق بالدخول والمرور إلى الأراضي المنجمية المحصورة، في حالة عدم وجود أو عدم كفاية مدخل مرور، بمراعاة نشاط الاستغلال المنجمي بالنسبة لمنشآته وملاحقه أو ملحقاته، وللطريق العمومي أو لاستغلال منجمي آخر. يمنح الارتفاق الخاص بالقنوات من أجل تمرير، على الأراضي المجاورة أو التحليق فوقها، قنوات جوية أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو خطوط وحبال جوية، أو منشآت وتجهيزات موجهة لنقل أو تخزين منتوجات الاستغلال، وكذا عمليات التأهيل التي من شأنها تسهيل الاستعمال وحسن سير أشغال النشاط المنجمي أو هي ضرورية لتطويره الكامل. المادّة 121 : تمنح رخصة ممارسة الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 119 أعلاه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه يحدد قرار الوالي المختص إقليميا فيما يخص الارتفاقات المثقلة للأملاك العقارية التابعة لأشخاص خاضعة للقانون الخاص أو التابعة للأملاك الوطنية التي تم شغلها بصفة قانونية من طرف الغير، تعويضا توقّعي وتقديري يحسب على أساس الضرر الناجم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يكون هذا التعويض على عاتق صاحب الترخيص المنجمي. المادّة 122 : يجب أن يسبق رخصة ممارسة حق الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه، تبليغ مباشر يوجه إلى الملاك أو أصحاب الحقوق العينية أو غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية، وكذا إجراء تحقيق خاص في كل بلدية معنية قصد أخذ آراء المعنيين بالأمر. ينشر القرار الذي يرخص بالارتفاق في مكتب المحافظة العقارية الذي ينتمي إليه العقار المثقل. تسوى النزاعات والاعتراضات التي قد تنجم عن الارتفاقات أو التعويضات الموافقة لها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. الفصل الثاني التزامات أصحاب التراخيص المنجمية المادّة 123 : يجب على كل طالب ترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع أن يرفق طلبه بدراسة الجدوى تشمل مخططا لتطوير واستغلال المكمن، وتحليلا اقتصاديا وماليا للمشروع، والبرنامج الدقيق للأشغال المقرر إنجازها، ومخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وكذا التدابير المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم. يجب على طالب الترخيص المنجمي في حالة ما إذا تم تقديم الطلب نتيجة أشغال الاستكشاف، أن يرفق طلبه بنسخة من الترخيص بالاستكشاف ساري الصلاحية وكذا التقرير حول نتائج البحث المنجمي. يتضمن مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالت ها الأصلية الذي يجب أن يتم مراجعته كل خمس (5) سنوات، كل الأفعال وأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، ويقوم بتقييم التكاليف الموافقة اللازمة. يمكن السلطة الإدارية المختصة بمناسبة الموافقة على دراسة الجدوى، أن تطلب من صاحب طلب الترخيص الم ن ج مي أن يق دم ض م ان م الي حيث لا يتجاوز مبلغ الضمان المالي التكاليف المقدرة اللازمة لتغطية العمليات والأفعال والأشغال المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم. 30 مارس سنة 2014 م يحدد مضمون وكيفيات إعداد مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عن طريق التنظيم. المادّة 124 : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي، زيادة على الالتزامات المحددة عن طريق التشريع والتن ظيم الس اريي المفعول، على ال خصوص، القيام بما يأتي :

  • إنجاز أشغال التنقيب والاستكشاف والاستغلال المقررة في دفاتر الأعباء، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
  • إبقاء الهياكل والمنشآت الخاصة بالاستغلال والإنقاذ والأمن طبقا للأحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
  • احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال :
  • استعمال المتفجرات،
  • الأمن والنظافة،
  • حماية البيئة،
  • حماية الثروة النباتية والحيوانية،
  • حماية التراث الثقافي،
  • جريان المياه والتزود بالمياه الصالحة للشرب أو الموجهة للسقي أو لحاجيات الصناعة،
  • محيطات الحماية،
  • دفع كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى بفعل نشاطه أو منشآته، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
  • إرسال تقرير سداسي لنشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وللمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم، حيث يحدد محتواه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم،
  • إصلاح الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأملاك، الناتجة عن ممارسة نشاطاته المنجمية،
  • استقبال طلبة وتقنيين متربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد تكوين الإطارات،
  • الشروع في إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وتقدير عند الاقتضاء، المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية لمرحلة ما بعد المنجم، بالعمل مع السلطة الإدارية ا لمختصة، وفقا لأحكام المادتين 48 و 123 أعلاه،

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م

  • حماية صحة العمال واحترام حقوقهم المقررة في التشريع الساري المفعول،
  • اكتتاب عقود تأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بكل نشاطاته. المادّة 125 : يجب على صاحب الترخيص المنجمي، تحت طائلة التعليق و/أو السحب لترخيصه المنجمي، أن يقوم بما يأتي :
  • متابعة بصفة منتظمة أشغال البحث والاستغلال المنجميين،
  • إرسال للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية كل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كان نوعها والمتعلقة بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال،
  • حفظ بالجزائر عينات النقب وكذلك كل العينات التي تهم كلا من المواد المعدنية أو المتحجرة موضوع الترخيص المنجمي، والمواد المعدنية الأخرى المرتبطة بها،
  • تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي تطلبها شرطة المناجم أو المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث أو جراء وقوع حادث،
  • تقديم للسلطة الادارية المختصة الدراسات والمخططات اللازمة قبل بدء أشغال البحث والاستغلال،
  • تحيين المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة أشغال الاستغلال،
  • تحيين سجلات الاستخراج والإرسال والتسويق بصفة منتظمة، وتكون مطابقة للمقاييس المحددة في التنظيم الساري المفعول،
  • إيداع لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تقرير يلخص النتائج المحصل عليها من أشغال البحث المنجزة وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء صلاحية ترخيص البحث المنجمي،
  • إيداع لدى السلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي تقرير يلخص النتائج المحصل عليها من أشغال الاستغلال المنجزة، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة ترخيص الاستغلال المنجمي،
  • تقديم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مخطط محين لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 وكذا الأعمال التي سيقوم بها في إطار مرحلة ما بعد المنجم، وذلك ستة (6) أشهر قبل انتهاء كل ترخيص منجمي. المادّة 126 : يجب على كل طالب ترخيص استغلال منجم أو استغلال مقلع أن يرفق طلبه بدراسة تأثير على البيئة ودراسة المخاطر جراء نشاطه المنجمي، مرفقة بمخطط تسيير البيئة ومخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. تخضع هذه الدراسات إلى الفحص وموافقة السلطات المختصة طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 127 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة التأثير على البيئة، علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجوانب الآتية :
  • الأسباب التي من خلالها تمت دراسة الخيارات الممكنة والاحتفاظ بالخيار في المشروع المنجمي الموافق عليه، لا سيما من ناحية الانشغالات المتعلقة بحماية البيئة،
  • الإجراء المتبع لاختيار طريقة الاستغلال،
  • توضيح الظروف التقنية للاستغلال التي تضمن استقرار وتوازن الوسط الطبيعي،
  • تحديد إجراءات إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بصفة تدريجية خلال النشاط المنجمي وبعده، وكذا من أجل الوقاية من الأخطار المنجمية في إطار مرحلة ما بعد المنجم، مع الأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة العموميتين واحترام التكامل الإيكولوجي ومبادئ التنمية المستدامة. تنجز دراسة التأثير على البيئة من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة، وتعرض للوزير المكلف بالبيئة للموافقة. المادّة 128 : يتعين على كل طالب ترخيص بالاستكشاف المنجمي أو ترخيص لاستغلال منجمي حرفي أو ترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع، أن يرفق طلبه بمذكرة التأثير على البيئة لنشاطه المنجمي المقرر. المادّة 129 : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يوفر تأطيرا تقنيا كاملا ومؤهلا لكافة نشاطاته المتعلقة بالاستكشاف والاستغلال المنجميين.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الباب الثامن أحكام جبائية ومالية الفصل الأول أحكام جبائية المادّة 130 : تحدد الأحكام الجبائية المطبقة على أنشطة المنشآت الجيولوجية وأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة كما هي معرفة في المواد من 15 إلى 22 أعلاه، بموجب أحكام هذا القانون. أما الأحكام الجبائية الأخرى، ماعدا تلك المحددة صراحة في هذا القانون، فهي تلك المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول. تحدد كيفيات إعداد وتسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة منصوص عليها في هذا القانون، عن طريق قرار وزاري مشترك. المادّة 131 : يتم تحصيل حق إعداد الوثيقة بمناسبة منح وتعديل وتجديد التراخيص المنجمية الآتية :

  • الترخيص بالتنقيب المنجمي،
  • الترخيص بالاستكشاف المنجمي،
  • الترخيص لاستغلال منجم،
  • الترخيص لاستغلال مقلع،
  • الترخيص لاستغلال منجمي حرفي،
  • الترخيص لممارسة عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض. يحدد جدول حق إعداد الوثيقة في الملحق الأول لهذا القانون، ويتم تحيينه عن طريق التنظيم. المادّة 132 : يخضع أصحاب تراخيص الاستكشاف المنجمي وتراخيص الاستغلال المنجمي لرسم مساحي سنوي. لا يمكن هذا الرسم، في أي حال من الأحوال، أن يعوض الإيجار الذي يطالب به مالك الأرض أو ذوو حقوقه. المادّة 133 : يتم تحصيل الرسم المساحي على أساس الجدول الذي يحدده الملحق 2 لهذا القانون. يتم تحيين هذا الجدول عن طريق التنظيم. 30 مارس سنة 2014 م يتم تسديد هذا الرسم :
  • عند تسليم الترخيص المنجمي أو تجديده، حسب عدد الأشهر الكاملة المتبقية من السنة المدنية،
  • في بداية كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة. المادّة 134 : يخضع لإتاوة مفروضة، أصحاب تراخيص استغلال منجم وتراخيص استغلال مقلع وتراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي، بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المستخرجة من المكامن الأرضية أو البحرية. يستثنى من دفع هذه الإتاوة أصحاب تراخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض، وكذا أصحاب التراخيص بالاستكشاف بالنسبة للمواد المستخرجة في إطار أحكام المادة 97 أعلاه. تدفع هذه الاتاوة في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة، بعنوان السنة المالية السابقة بناء على تصريح من المستغل. المادّة 135 : تحدد النسب المطبقة لحساب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة على أساس الجدول المحدد في الملحق 3 من هذا القانون. يمكن أن تعدل هذه النسب في قانون المالية. تحدد طرق تحديد كميات المواد المعدنية أو المتحجرة المنتجة التي تشكل وعاء لحساب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال هذه المواد المعدنية أو المتحجرة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. تحسب قيمة المواد المعدنية أو المتحجرة بضرب منتوج الكميات المحددة طبقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه بالقيم السوقية للمنتوج المنجمي النهائي ابتداء من المنجم أو المقلع أو موانئ الشحن، يبلغها الوزير المكلف بالمناجم كل سنة والتي من خلالها تحسب الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة خلال كامل السنة الجارية. المادّة 136 : يكلف مهندسو شرطة المناجم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة وفحص التصريح المتعلق بالإتاوة المفروضة الذي يعده المستغل، وهم مؤهلون للقيام بالتصحيحات المبررة قانونا. يعرّض كل تصريح كاذب صاحبه لتصحيحات ودفع غرامة مالية تساوي نصف قيمة الإتاوة المتملص منها. تدفع هذه الغرامات في ميزانية الدولة.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م المادّة 137 : تعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من :

  • الرسم على القيمة المضافة الخاصة بأملاك التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم،
  • الرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الإيجار المنجزة في إطار النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم،
  • الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في النشاطات المذكورة في هذه المادة، المنجزة من طرف أصحاب التراخيص المنجمية أنفسهم أو لحسابهم. المادّة 138 : تحدد قائمة معدات التجهيز والخدمات والمواد والمنتوجات الموجهة لإنجاز النشاطات المشار إليها في المادة 137 أعلاه عن طريق التنظيم. المادّة 139 : تخضع استثمارات الاستغلال المنجمي، لا سيما تلك الموجهة لاستحداث أو توسيع القدرات أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، إلى الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بترقية الاستثمار. المادّة 140 : يرخص لأصحاب ترخيص الاستغلال المنجمي تشكيل مؤونات منتظمة من أجل تجديد المكامن. يمكن صاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع تشكيل مؤونة لتجديد مكمن تصل قيمتها كحد أقصى إلى عشرة في المائة 10( )% من الربح الخاضع للضريبة في نهاية كل سنة، معفاة من الضريبة على الدخل. تخصص حصريا هذه المؤونة من طرف صاحب الترخيص المنجمي لتمويل أشغال البحوث المنجمية في الجزائر وتستعمل في أجل ثلاث (3) سنوات من تاريخ تشكيلها. يعاد إجباريا الجزء الذي لم يستعمل من هذه المؤونة لناتج السنة الرابعة التي تلي السنة التي من خلالها تم تشكيلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة قانونية تشكيل هذه المؤونة واستعمالها. المادّة 141 : يتعي ن على أصحاب تراخيص الاستغلال ال منجمي، قبل تحديد الناتج الخام، أن يشكلوا سنويا مؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والتكفل بالأخطار والاضطرابات والأضرار التي من شأنها أن تظهر بعد انتهاء الترخيص المنجمي. تحدد نسبة هذه المؤونة، من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، باثنين بالمائة 2( )% كحد أقصى من رقم الأعمال السنوي خارج الرسوم، حسب درجة الأضرار والتغيرات التي يمكن أن تحدث على هيئة الحالة الأصلية وتكامل الموقع المنجمي. يجب أن توضع هذه المؤونة لزوما في حساب مودع، حساب _ حجز، يفتح لدى الخزينة باسم صاحب الترخيص المنجمي. يستعمل مبلغ هذه المؤونة خصيصا لتمويل أشغ ال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الاستغلال، وكذا مهام وأعمال الرقابة والوقاية والتكفل بمرحلة ما بعد المنجم. يجب تفضيل الطريقة التدريجية لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، تكون منسقة مع عملية الاستغلال، إذا لم يعترض ذلك أي سبب تقني موضوعي. تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة قانونية توفير هذه المؤونة بصفة منتظمة واستعمالها. في نهاية الاستغلال وبعد الإعادة التامة للأماكن إلى حالتها الأصلية، يعاد إدماج باقي المؤونة إلى النتيجة الخاضعة للضريبة لصاحب الترخيص المنجمي. في حالة ما إذا تبين أن مبلغ المؤونة الموفرة غير كاف لتغطية كل المصاريف الخاصة بأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، يتعين على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي أن يتكفل بذلك وكذا بالتدابير الخاصة بالمراقبة والحماية من الأخطار المنجمية لمرحلة ما بعد المنجم. الفصل الثاني أحكام مالية المادّة 142 : يتم تمويل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المشار إليهما في المادة 37 أعلاه، وكذلك برنامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، لا سيما على النحو الآتي :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه

  • حصة من ناتج الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة،
  • ناتج حق إعداد الوثيقة المرتبطة بالتراخيص المنجمية،
  • حصة من ناتج الرسم المساحي،
  • حصة من ناتج المزايدات،
  • أي ناتج آخر مرتبط بنشاطها. تسدد هذه النواتج لدى قابض الضرائب وتدفع في صندوق الأملاك العمومية المنجمية. علاوة على التمويل المذكور أعلاه، تدفع حصة من الناتج الوارد من الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، ومن ناتج المزايدات، ومن الرسم المساحي، إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية لفائدة البلديات. تحدد نسب هذه الحصص عن طريق التنظيم. المادّة 143 : يمكن الدولة تمويل برامج التنقيب والاستكشاف المنجميين بهدف تجديد وتطوير الاحتياطات المنجمية الوطنية. الباب التاسع المخالفات والعقوبات المادّة 144 : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان شرطة المناجم المنشأة بموجب المادة 41 أعلاه، بالبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون. ويؤهل أعوان شرطة المناجم، أثناء ممارسة مهامهم، لطلب تسخير القوة العمومية. يترتب على معاينة مخالفة ما، إعداد محضر يسرد فيه العون المحرر للمحضر بدقة الوقائع المثبتة، وكذا التصريحات التي جمعها. يتم التوقيع على المحضر من طرف العون المحرر ومرتكب ا لمخالفة. في حالة رفض مرتكب المخالفة الإمضاء، يصرح بذلك في المحضر. تبقى حجية المحضر قائمة إلى غاية إثبات العكس، وهو لا يخضع إلى التأكيد. يرسل المحضر من طرف العون المحرر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ إعداده. 30 مارس سنة 2014 م المادّة 145 : يعاقب كل من يشغل بأية وسيلة كانت أرضا محمية بموجب مرسوم، دون الرأي المسبق للسلطة الادارية المعنية، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 146 : يعاقب كل من يتخلى عن بئر أو رواق أو خندق أو مكان استخراج، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. تطبق نفس العقوبة على المستغل الذي لم ينفذ الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تطبيقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون. المادّة 147 : يعاقب كل مستغل يواصل أشغال الاس تغلال، دون الاعتبار للمنع المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 دج. يعاقب بنفس العقوبة صاحب الترخيص المنجمي الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، مخلا بذلك أحكام المادة 52 أعلاه. يعاقب أيضا بنفس العقوبة المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للأشغال طبقا للمادة 53 من هذا القانون. المادّة 148 : يعاقب كل صاحب ترخيص منجمي لم يرسل إلى السلطة الإدارية المختصة التقرير المفصل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، والمتضمن الأشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات المنصوص عليها في المادة 124 أعلاه، والمخطط والتقارير المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه، البنود 8 و 9 و 10، بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. يعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 31 و 32 و 33 أعلاه. المادّة 149 : يعاقب كل من تنازل عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن ترخيص منجمي أو حوّلها بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) اشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م المادّة 150 : يعاقب كل من يقوم بأشغال التنقيب أو الاستكشاف المنجميين من دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 87 و 93 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 2.000.000 دج. المادّة 151 : يعاقب كل مستغل لم يقم بأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بعد أمر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. المادّة 152 : يعاقب كل من قام بممارسة نشاط استغلال من جمي دون ترخ يص منج مي، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. المادّة 153 : يعاقب كل من يمارس نشاطا منجميا في مكان محمي باتفاقيات دولية و/أو بنصوص قانونية، بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. المادّة 154 : يعاقب كل من رفض الامتثال إلى التسخيرات الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم، في حالة وجود خطر محدق أو وقوع حادث في ورشة للبحث أو الاستغلال المنجميين، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. المادّة 155 : يعاقب كل مستغل لم يقم بإثبات الحالة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و/أو بغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. الباب العاشر أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر الفصل الأول أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر المادّة 156 : تمارس الدولة الجزائرية حقوق السيادة على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، لأغراض البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 المادّة 157 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق أحكام الأبواب من الأول إلى الثامن من هذا القانون، على نشاطات البحث والاستغلال المنجميين التي تتم في المجالات البحرية المشار إليها أعلاه. المادّة 158 : لا يملك حق ممارسة النشاطات المنجمية في المجالات البحرية الخاضعة للقانون الجزائري، إلا الحائزون على التراخيص المنجمية التي تسلمها لهم الدولة الجزائرية. المادّة 159 : عندما يخص الترخيص المنجمي كليا أو جزئيا المجالات البحرية الجزائرية، يلحق هذا القسم البحري من أج ل تطبيق هذا القانون، بالولايات ا لمجاورة. المادّة 160 : تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية أثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 156 أعلاه، على المنشآت والتجهيزات المعرّفة في المادة 161 أدناه. تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط داخل مناطق الأمن، على مراقبة العمليات الجارية والمحافظة على الأمن العمومي. المادّة 161 : يقصد بالمنشآت والتجهيزات المستعملة في البحث أو استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية حسب مفهوم هذا القانون :

  • المحطات العائمة وملحقاتها،
  • الآليات الأخرى الخاصة بالاستغلال وملحقاتها،
  • السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين. المادّة 162 : تخضع المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر. وتخضع هذه المنشآت والآليات، زيادة على ذلك، عندما تكون قابلة للعوم، للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم ورخصة المرور، وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر أثناء عومها. ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر ربانا أمام السلطات المختصة في هذا ا لمجال، كل شخص يقود على متن هذه المنشآت والآليات، أشغال البحث أو

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الاستغلال، حسب مفهوم هذه القوانين والتنظيمات، وهو يخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول. المادّة 163 : يمكن إحاطة المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، بمنطقة أمن تمتد على مسافة خمسمائة (500) متر، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والآليات. يمنع الدخول دون رخصة بأية وسيلة كانت إلى هذه المنطقة، إذا كانت الأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين. يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والتجهيزات، وكذا فوق مناطق الأمن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والتجهيزات وضمان أمن الملاحة الجوية. المادّة 164 : يتم كل نقل بحري أو جوي بين التراب الوطني والمنشآت والآليات القائمة في المجالات البحرية الجزائرية، بواسطة السفن والطائرات المرخص لها من طرف السلطات ا لمختصة. المادّة 165 : يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو تجهيز، كما هي مذكورة في المادة 161 أعلاه، ترتكز على قعر البحر، أو كل شخص يقوم بأشغال البحث أو الاستغلال على متنها، مسؤولا، كل فيما يخصه، عن المنشأة وعن ضمان استمرار جودة الإشارة البحرية وعملها. تقع نفقات الإشارة في كل الحالات على عاتق المالك أو المستغل. تطبق هذه الأحكام، عند الاقتضاء، على الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه. يمكن السلطة الادارية ا لمختصة، إذا لم يمتثل الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه، للتعليمات التي تعطيها لهم من أجل تطبيق أحكام هذه المادة وعدم الاستجابة للإعذار الموجه لهم، أن تتخذ بصفة تلقائية الإجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل، وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية. يحق للسلطة الادارية المختصة الدخول إلى هذه المنشآت والتجهيزات وإلى أجهزة الإشارة، للتأكد من استجابة هؤلاء الأشخاص للالتزامات التي تقع على عاتقهم كما تنص عليها هذه المادة. 30 مارس سنة 2014 م المادّة 166 : يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 165 أعلاه، أن يبلغوا إلى السلطات ا لمختصة، المعلومات البحرية التي جمعت من خلال نشاطات البحث أو استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية. المادّة 167 : يطبق التشريع البحري، وكذا الخاص بالموانئ على الإشارة المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، وعلى الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه. ولهذا الغرض، يعتبر ربانا أو مستخدما، أمام السلطات المختصة في هذا ا لمجال، الشخص الذي يقوم بأشغال البحث والاستغلال على متن هاته المنشآت والآليات في مفهوم المادتين 161 و 163 المذكورتين أعلاه. ويخضع، في كل الحالات، للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادّة 168 : يتعين على المالكين و/أو المستغلين أن يسحبوا كل المنشآت والآليات التي أصبحت غير مستعملة. ويتم إعذارهم إن اقتضى الأمر، بهدف احترام هذا الالتزام وتحدد لهم الآجال للشروع في الأشغال وإنهائها. في حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الأشغال، يمكن القيام بها بصفة تلقائية على نفقاتهم وعلى مسؤولياتهم تجاه ا لمخاطر. وفي هذه الحالة، يمكن تجريد المالكين أو المستغلين من حقوقهم على هذه المنشآت والتجهيزات. الفصل الثاني أحكام خاصة بالنشاط المنجمي في البحر المادّة 169 : طبقا للمادة 2 من هذا القانون، تعتبر من الناحية الجمركية المنتوجات المستخرجة من المجالات البحرية التابعة للقانون الجزائري، كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للإقليم الجمركي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الجمارك. ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني. المادّة 170 : يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية أو المتحجرة على مستوى المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه عن طريق التنظيم. المادّة 171 : يمكن أعوان الدولة المؤهلين أن يقوموا بمعاينة المنشآت والتجهيزات في أي وقت. كما يمكنهم معاينة وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو في استغلال موارده الطبيعية داخل مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه، وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي. الفصل الثالث أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر القسم الأول العقوبات المادّة 172 : يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المواد من 174 إلى 184 من هذا القانون :

  • الضباط وأعوان الشرطة القضائية،
  • مهندسو شرطة المناجم،
  • مفتشو البيئة،
  • قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية،
  • قواد البواخر الأوقيانوغرافيا التابعة للدولة،
  • قواد الطواقم على متن الطائرات التابعة للدولة،
  • أعوان الجمارك،
  • مفتشو الملاحة والأشغال البحرية،
  • مراقبو الملاحة البحرية،
  • أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،
  • موظفو السلك التقني للملاحة البحرية،
  • مهندسو مصالح الإشارة البحرية،
  • الأعوان المحلفون التابعون لمصالح البحث العلمي والأوقيانوغرافيا. تبقى حجية المحاضر المثبتة لهذه المخالفات قائمة إلى غاية إثبات العكس. وترسل هذه المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 المادّة 173 : يعاقب على المخالفات لهذا القانون ونصوصه التطبيقية، ف ي مجال النشاطات المتعلقة بالبحث عن الم واد المعدنية أو ال متحجرة واستغلالها في البحر، طبقا لأحكام المواد من 174 إلى 184 أدناه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن فرضها من جهة أخرى، لا سيما بموجب القانون البحري والأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المادّة 174 : يعاقب كل من يقوم في المجالات البحرية الجزائرية بنشاط منجمي للبحث أو الاستغلال دون ترخيص منجمي، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. يمكن المحكمة، فضلا عن ذلك، أن تأمر عند الاقتضاء إما بسحب المنشآت أو التجهيزات القائمة في أماكن البحث أو الاستغلال دون ترخيص، وإما بجعلها مطابقة للشروط المفروضة. كما يمكنها أن تحدد أجلا للمحكوم عليه ليقوم، حسب الحالة، بسحب المنشآت والتجهيزات أو جعلها مطابقة للشروط. تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تنفذ في الآجال المقررة أشغال السحب أو المطابقة المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه. إذا انقضى الأجل الذي حدده الحكم قبل أن تتم عملية سحب المنشآت والآليات أو مطابقتها، حسب الحالة، يمكن السلطات المختصة أن تأمر بالقيام بصفة تلقائية بالأعمال اللازمة لتنفيذ قرار العدالة عل نفقة ومسؤولية المحكوم عليه. القسم الثاني تعليق الأشغال المادّة 175 : يمكن رئيس الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة، في حالة معاينة مخالفة كما هو منصوص عليه في المادة 173 أعلاه، وبناء على طلب السلطة الإدارية ا لمختصة، أن يأمر بوقف أشغال البحث أو الاستغلال وفقا للإجراء الاستعجالي. يمكن الجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع اليد عن التدابير المتخذة لوقف الأشغال أو الإبقاء عليها، وذلك بطلب من السلطة المختصة أو من المالك أو المستغل.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 176 : يعاقب على مواصلة أشغال البحث أو الاستغلال، بغض النظر عن قرار الوقف القضائي أو الإداري، بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. القسم الثالث التلوث البحري المادّة 177 : يتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية أو استغلالها، بصب أو ترك تسرب أو حرق أو غمر في البحر، انطلاقا من المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، مواد أو منتوجات أو نفايات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البحرية أو البرية الخاضعة للقانون الجزائري أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، للعقوبات المنصوص عليها في نفس هذا القانون و/أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحري والتي صدّقت عليها الجزائر. المادّة 178 : يعاقب كل مالك أو مستغل رفض، رغم الإعذار المرسل إليه، تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في المادة 168 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. المادّة 179 : تعَرّض مخالفة أحكام المادتين 165 و 166 من هذا القانون مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون البحري والتشريع الساريي المفعول. المادّة 180 : يتعين على كل شخص يقود الأشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، تحت طائلة غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، أن يطلب من السلطة البحرية كي تبين في رخصة المرور المسلمة إليه والمنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون، أسماء ومؤهلات كل من الأشخاص الذين يعد حضورهم على متن هاته المنشآت والتجهيزات إلزاميا، تطبيقا للنصوص الخاصة بحماية الحياة البشرية في البحر. المادّة 181 : يعاقب كل شخص منصوص عليه في المادة 166 أعلاه، استعمل معدات من شأنها أن تشتبه بعلامات الإشارة البحرية أو تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر. 30 مارس سنة 2014 م المادّة 182 : يعاقب الشخص الذي يقود أشغال البحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، إذا لم يمسك طبقا للأحكام السارية المفعول سجل المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه، أو كان يحمل بيانات مزيفة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. تطبق نفس العقوبات على المسؤول إذا رفض تقديم السجل أو اعترض على فحصه من طرف السلطات ا لمختصة. القسم الرابع حالات التخريب المادّة 183 : يعاقب كل من دخل بصفة غير قانونية ومن غير قوة قاهرة، إلى منطقة الأمن المعرفة في المادة 163 أعلاه، أو حلق فوقها بصفة غير قانونية بعد أن تكون السلطات المختصة قد اتخذت كل الإجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة، بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. المادّة 184 : يعاقب كل شخص خرب عمدا أو بن يّة إجرامية المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، بأيّة وسيلة كانت، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 395 وما يليها من قانون العقوبات. الباب الحادي عشر أحكام انتقالية ونهائية الفصل الأول أحكام انتقالية المادّة 185 : تبقى السندات والرخص المنجمية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة ويبقى مفعولها ساريا لغاية انقضاء آجالها، مع مراعاة أحكام المواد المعنية أدناه. لا يمكن تجديد أو تمديد هذه السندات والرخص المنجمية. المادّة 186 : يمكن صاحب الرخصة أو السند المنجمي المشار إليه في المادة 185 أعلاه، خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون، أن

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م يقوم بطلب منح ترخيص منجمي للمدة المتبقية لرخصته أو سنده المعني طبقا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتخلى رسميا عن الرخصة أو السند المنجمي السابق. يتم منح هذا الترخيص المنجمي طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ينجم عن منح هذا الترخيص إلغاء الرخصة أو السند المنجمي القديم. المادّة 187 : تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من صدور هذا القانون، في عملية إدماج الرخص والسندات المنجمية السارية المفعول، باستثناء رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل، إلى تراخيص منجمية كما هو منصوص عليها في أحكام هذا القانون. يتوّج الإدماج بمقرر تعده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. تدمج رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلى تراخيص لاستغلال مقلع. يشرع الوالي المختص إقليميا في هذا الصدد وفي أجل ستة (6) أشهر ابتداء من صدور هذا القانون بإعداد مقررات الإدماج للرخص السارية المفعول. المادّة 188 : تحل كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. تحل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في الحقوق والواجبات محل :

  • الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية،
  • الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية فيما يتعلق بأنشطة المراقبة المنجمية. تحل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، في الحقوق والواجبات المتعلقة بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المصلحة الجيولوجية الوطنية. المادّة 189 : تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المراقبة المنجمية، إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 33 تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المصلحة الجيولوجية الوطنية، إلى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. المادّة 190 : يترتب عن التحويلات المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، تحرير :
  • جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، من طرف لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية، يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية،
  • حصيلة قفل نشاطات ووسائل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
  • قائمة جرد، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم. المادّة 191 : تطبق الأحكام الجبائية المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون على السندات والرخص المنجمية السارية المفعول، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة .2015 يبقى النظام الجبائي الساري المفعول، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مطبقا لغاية 31 ديسمبر سنة .2014 المادّة 192 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. الفصل الثاني أحكام نهائية المادّة 193 : مع مراعاة أحكام المواد من 185 إلى 192 أعلاه، ت ل غى كل الأح ك ام المخ ال فة ل هذا الق انون، لا سيما أحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم. المادّة 194 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه 30 مارس سنة 2014 م الملحق الأول سلم حق إعداد الوثيقة نوع النشاط المبلغ (دج) 1 - البحث المنجمي التنقيب المنجمي

  • الطلب الأولي ………………………………………………………………………………… 30.000
  • التجديد أو التعديل …………………………………………………………………………. 50.000 الاستكشاف المنجمي
  • الطلب الأولي …………………………………………………………………………………. 40.000
  • التجديد أو التعديل …………………………………………………………………………. 100.000 2 - الاستغلال المنجمي: استغلال المناجم :
  • الطلب الأولي …………………………………………………………………………………. 75.000
  • التجديد أو التعديل أو التحويل (كلي أو جزئي) أو التنازل………………………….. 150.000 استغلال المقالع :
  • الطلب الأولي …………………………………………………………………………………. 100.000
  • التجديد أو التعديل أو التحويل (كلي أو جزئي) أو التنازل …………………………. 200.000 الاستغلال المنجمي الحرفي :
  • الطلب الأولي………………………………………………………………………………….. 40.000
  • التجديد أو التعديل …………………………………………………………………………. 100.000 عملية اللَم و الجمع و/أو الجني
  • الطلب الأولي أو التجديد …………………………………………………………………… 30.000

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 30 مارس سنة 2014 م الملحق الثا ني الجزائريّة / العدد 18 35 السلم الأساسي للرسم المساحي يتم تحديد المبلغ الإجمالي للرسم المساحي المفروض بجمع الترخيص المنجمي، والحق النسبي المحدد كما هو مشار إليه أدناه : الحق الحق الثابت طبيعة الترخيص السنوي (دج) المرحلة الأولية نظام المناجم الاستكشاف 5.000 100 الاستغلال 10.000 200 نظام المقالع الاستكشاف 5.000 150 الاستغلال 10.000 250 الحق الثابت، الموجود في الخط المقابل لطبيعة النسبي السنوي للهكتار (دج) التجديد الأولي كل تجديد فيما بعد 150 200 250 300 200 250 300 350

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه 30 مارس سنة 2014 م الملحق الثالث نسبة الإتاوة المفروضة بعنوان المواد المعدنية أو المتحجرة المواد المعدنية المشعة :

  • اليورانيوم (مركز الكعكة الصفراء)
  • المواد المشعة الأخرى النضيد الصلب : المواد المعدنية الفلزية :
  • المواد المعدنية الفلزية الحديدية.
  • المواد المعدنية الفلزية غير الحديدية. المواد المعدنية غيرالفلزية من نظام المناجم. المواد المعدنية غير الفلزية من نظام المقالع. الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة. طن م : الطن المتري، غ : غرام، الأوقية = 31,103477 استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة وحدة القياس النسبة )%( LB 3 LB 2 طن م 1.5 طن م 1.5 طن م 2 طن م 2.5 م 3 6 أوقية، قيراط أو غ 6 غ، LB : رطل US( )Livre = 0,4535923 كلغ، قيراط = 0,20519655 غ، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-122 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-34 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير تنظيميّة سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 5.875.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد ق دره خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 5.875.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وفي الب ابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

28 جمادى الأولى عام 1435 ه 30 مارس سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 37 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزير الأول الفرع الثاني الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية الفرع الجزئي الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية 31-02 الإدارة المركزية - العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 4.700.000 مجموع القسم الأول 4.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 1.175.000 مجموع القسم الثالث 1.175.000 مجموع العنوان الثالث 5.875.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.875.000 مجموع الفرع الثاني 5.875.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 5.875.000 مرسوم رئاسي رقم 14-123 مؤرّخ في 24 جمادى - وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة قانون المالية لسنة 2014، الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير
  • 17 المؤرخ في 8 سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، بموجب قانون المالية لسنة 2014،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره عش رون ملي ون دين ار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره عش رون مليون دينار 20.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-90 “حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-124 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 30 مارس سنة 2014 م
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-45 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 435.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2014 اعت ماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 435.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وف ي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الأشغال العمومية، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 39 30 مارس سنة 2014 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 20.800.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 414.200.000 مجموع القسم الرابع 435.000.000 مجموع العنوان الثالث 435.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 435.000.000 مجموع الفرع الأول 435.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية…………….. 435.000.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، فرديّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • لهبيل زيدي، المولودة في 10 يوليو سنة 1953 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00182/00/1953 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1974 بالقنادسة (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب زيدي.
  • لهبيل جمعة، المولودة في 7 غشت سنة 1955 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00217/00/1955 وعقد الزواج رقم 240 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1983 ببشار (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب جمعة.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه

  • لهبيل كنزة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1957 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00249/00/1957 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 1988 بالقنادسة (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب كنزة.
  • لهبيل يمينة، المولودة في 24 فبراير سنة 1962 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00040/00/1962 وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 1984 بالقنادسة (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب يمينة.
  • لهبيل لحسن، المولود في 12 مايو سنة 1964 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00117/00/1964 وعقد الزواج رقم 84 المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1993 بالقنادسة (ولاية بشار) وأولاده القصر :
  • حمزة، المولود في 27 مايو سنة 1995 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 01449/00/1995،
  • رابح، المولود في 13 مايو سنة 1999 بالرمشي (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00298/00/1999،
  • مريم أية، المولودة في 16 يونيو سنة 2006 بعين يوسف (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00070/00/2006، ويدعون من الآن فصاعدا : الحبيب لحسن، الحبيب حمزة، الحبيب رابح، الحبيب مريم أية.
  • لهبيل براهيم، المولود في 22 غشت سنة 1966 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00172/00/1966 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2006 بالقنادسة (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب براهيم.
  • لهبيل محمد، المولود في 10 غشت سنة 1968 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00201/00/1968 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب محمد.
  • لهبيل عبد السلام، المولود في 17 أكتوبر سنة 1970 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1032 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 26 مايو سنة 2003 بالقنادسة (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب عبد السلام.
  • لهبيل عبد الوهاب، المولود في أول مارس سنة 1973 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00321/00/1973 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 25 فبراير سنة 2003 بالقنادسة (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب عبد الوهاب. 30 مارس سنة 2014 م
  • لهبيل أحمد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1946 بالقنادسة (ولاية بشار) بحكم صادر بتاريخ 24 أبريل سنة 1954 شهادة الميلاد رقم 135 وعقد الزواج رقم 0028 المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 1971 بالقنادسة (ولاية بشار) وعقد الزواج رقم 1038 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1978 بتلمسان (ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب أحمد.
  • لهبيل صليحة، المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00191/00/1969 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 1987 بالقنادسة (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب صليحة.
  • لهبيل مبارك، المولود في 22 ديسمبر سنة 1979 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00343/00/1979 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 2008 بحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب مبارك.
  • لهبيل مصطفى، المولود في 7 يناير سنة 1982 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00012/00/1982 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب مصطفى.
  • لهبيل مريم، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1988 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00309/00/1988 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب مريم.
  • لهبيل علي، المولود في 7 يونيو سنة 1942 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00082/00/1942 وعقد الزواج رقم 0094 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1969 بالقنادسة (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب علي.
  • لهبيل درويش، المولود في 6 يوليو سنة 1970 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00137/00/1970 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 2007 بالقنادسة (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب درويش.
  • لهبيل بشير، المولود في 15 أكتوبر سنة 1972 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00192/00/1972 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب بشير.
  • لهبيل مصطفى، المولود في 7 غشت سنة 1976 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 2005 بالقنادسة (ولاية بشار)ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب مصطفى.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م

  • لهبيل توهامي، المولود في 25 فبراير سنة 1979 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00063/00/1979 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب توهامي.
  • لهبيل سليمان، المولود في 5 يناير سنة 1982 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00009/00/1982 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب سليمان.
  • لهبيل ناصر، المولود في 29 نوفمبر سنة 1983 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 360 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب ناصر.
  • لهبيل رشيدة، المولودة في 19 مارس سنة 1984 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00085/00/1984 وعقد الزواج رقم 201 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2010 بالقنادسة (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب رشيدة.
  • لهبيل عمر، المولود في 28 ديسمبر سنة 1985 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00381/00/1985 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب عمر.
  • لهبيل حسيبة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1986 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00256/00/1986 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 21 مايو سنة 2012 بالقنادسة (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب حسيبة.
  • لهبيل ام كلثوم، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1988 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 002991/00/1988 وتدعى من الآن فص اعدا : الحبيب ام كلثوم.
  • لهبيل بوزيان، المولود في 5 يونيو سنة 1961 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00147/00/1961 وعقد الزواج رقم 913 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1994 ببشار (ولاية بشار) وولداه القاصران :
  • وداد، المولودة في 27 يناير سنة 1998 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 29،
  • يوسف، المولود في 29 نوفمبر سنة 2002 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 214، ويدعون من الآن فصاعدا : الحبيب بوزيان، الحبيب وداد، الحبيب يوسف.
  • لهبيل بشير، المولود في 24 أكتوبر سنة 1967 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00219/00/1967 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب بشير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 41
  • لهبيل لحسن، المولود في 4 فبراير سنة 1973 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00197/00/1973 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب لحسن.
  • لهبيل مبيركة، المولودة في 8 مايو سنة 1954 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00107/00/1954 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب مبيركة.
  • لهبيل الزهرة، المولودة في 22 فبراير سنة 1960 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00044/00/1960 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب الزهرة.
  • لهبيل مبروك، المولود في 9 يناير سنة 1965 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00051/00/1965 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب مبروك.
  • لهبيل زوبيدة، المولودة في 29 فبراير سنة 1968 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00067/00/1968 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب زوبيدة.
  • لهبيل فتيحة، المولودة في 26 أبريل سنة 1971 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00098/00/1971 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب فتيحة.
  • لهبيل عب د الرحم ان، المولود في أول مارس سنة 1940 بالقنادسة ( ولاية بش ار) شهادة الميلاد رق م 00060/00/1940 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 27 يناير سنة 1965 بالقنادسة (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب عبد الرحمان.
  • لهبيل عبد الكريم، المولود في 2 ديسمبر سنة 1963 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00240/00/1963 وعقد الزواج رقم 0041 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1992 بالقنادسة (ولاية بشار) وابنته القاصرة :
  • سارة، المولودة في 28 غشت سنة 2001 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 130، ويدعيان من الآن فصاعدا : الحبيب عبد الكريم، الحبيب سارة.
  • لهبيل فاطيمة الزهراء، المولودة في 4 يونيو سن ة 1993 بالقنادسة ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00137/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب فاطيمة الزهراء.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه

  • لهبيل عبد الله، المولود في 6 يونيو سنة 1966 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00110/00/1966 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 8 فبراير سنة 1998 بالقنادسة(ولاية بشار) وولداه القاصران :
  • سليمان، المولود في 18 مارس سنة 1999 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 043،
  • علاء الدين، المولود في 25 أكتوبر سنة 2001 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1249، ويدعون من الآن فصاعدا: الحبيب عبد الله، الحبيب سليمان، الحبيب علاء الدين.
  • لهبيل جبارية، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1979 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00810/02/1979 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب جبارية.
  • لهبيل محمد، المولود في 12 ديسمبر سنة 1981 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00358/00/1981 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2010 بالقنادسة (ولاية بشار)ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب محمد.
  • لهبيل نعيمة، المولودة في 16 مايو سنة 1984 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00146/00/1984 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب نعيمة.
  • لهبيل خليفة، المولود في 5 نوفمبر سنة 1963 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00219/00/1963 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1994 بالقنادسة (ولاية بشار) وعقد الزواج رقم 046 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 2001 بالقنادسة (ولاية بشار) وأولاده القصر :
  • العربي، المولود في أول يناير سنة 1996 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00004/00/1996،
  • إيمان، المولودة في 27 سبتمبر سنة 2002 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 02628/00/2002،
  • محمد أيمن، المولود في 23 يوليو سنة 2005 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 02252/00/2005، ويدعون من الآن فصاعدا : الحبيب خليفة، الحبيب العربي، الحبيب إيمان، الحبيب محمد أيمن.
  • بوحمار ناصر الدين، المولود في 31 غشت سنة 1984 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4459 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصابيح ناصر الدين. 30 مارس سنة 2014 م
  • قعري عبد القادر، المولود في 24 مايو سنة 1967 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 348 وعقد الزواج رقم 299 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) وعقد الزواج رقم 490 المحرر بتاريخ 27 يونيو سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • أشرف، المولود في 20 سبتمبر سنة 1998 بالرقيبة(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 555،
  • علان، المولود في 2 سبتمبر سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4098،
  • ندى، المولودة في أول ديسمبر سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 6160، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد القادر، قوري أشرف، قوري علان، قوري ندى.
  • قعري حسين، المولود في 18 أبريل سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1953 ويدعى من الآن فصاعدا : قوري حسين.
  • قعري بلال، المولود في 18 مايو سنة 1992 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2462 ويدعى من الآن فصاعدا : قوري بلال.
  • قعري سهام، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4177 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سهام.
  • لعدايسية صورية، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1981 بعزابة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1285 وتدعى من الآن فصاعدا : بن زيدان صورية.
  • لعدايسية سهيلة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1987 بعزابة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1750 وتدعى من الآن فصاعدا : بن زيدان سهيلة.
  • بوال داود، المولود في 26 فبراير سنة 1946 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 088 وعقد الزواج رقم 258 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة :
  • أم سلمة، المولودة في 15 يونيو سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 684، وي دعيان من الآن ف صاع دا : عبد النور داود، عبد النور أم سلمة.
  • بوال نجية، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1144 وعقد الزواج رقم 460 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداي ة) وتدعى م ن الآن فصاعدا : عبد النور نجية.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م

  • بوال عبد الرحمان، المولود في 17 مارس سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 407 وعقد الزواج رقم 420 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • أبو عبيدة، المولود في 21 نوفمبر سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2462،
  • عبد الحكيم، المولود في 22 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 624،
  • حديفة، المولود في 20 سبتمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3491، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان، عبد النور أبو عبيدة، عبد النور عبد الحكيم، عبد النور حديفة.
  • بوال زكرياء، المولود في 18 أكتوبر سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1227 وعقد الزواج رقم 653 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة :
  • منة عزيزة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4653، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النور زكرياء، عبد النور منة عزيزة.
  • بوال عمران، المولود في 26 مايو سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 625 وعقد الزواج رقم 881 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • رقية، المولودة في 26 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 500،
  • يوسف، المولود في 29 يوليو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1017،
  • لقمان، المولود في 13 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 519،
  • يسين، المولود في 29 مارس سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1052، ويدع ون من الآن فصاعدا : عبد النور عمران، عبد النور رقية، عبد النور يوسف، عبد النور لقمان، عبد النور يسين.
  • بوال هاجر، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1229 وع قد الزواج رقم 930 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2003 بغرداي ة (ولاية غرداي ة) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور هاجر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 43
  • بوال سلمان، المولود في 27 يناير سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شه ادة الميلاد رقم 115 وع ق د الزواج رقم 801 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداي ة) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور سلمان.
  • بوال مريم، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1533 وع قد الزواج رقم 907 المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2009 بغرداي ة (ولاية غرداي ة) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مريم.
  • بوال مصطفى، المولود في 5 ديسمبر سنة 1955 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 673 وعقد الزواج رقم 349 المحرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 302 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 740 المحرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 795 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • ساره، المولودة في 4 يوليو سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 767،
  • ام سلمه، المولودة في 18 يوليو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1251،
  • سعاد، المولودة في 24 يناير سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 176،
  • أحمد، المولود في 9 ديسمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1879،
  • سليمان، المولود في 2 أكتوبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1567،
  • أسامه، المولود في أول غشت سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 986،
  • ناصر، المولود في 4 غشت سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 991،
  • غنية، المولودة في 23 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 512،
  • نصيرة، المولودة في 15 يونيو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 845،
  • محمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 453،
  • إبراهيم، المولود في 24 سبتمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3794،

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه

  • ماريه، المولودة في 11 أكتوبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3791، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور مصطفى، عبد النور سارة، عبد النور أم سلمه، عبد النور سعاد، عبد النور أحمد، عبد النور سليمان، عبد النور أسامه، عبد النور ناصر، عبد النور غنية، عبد النور نصيرة، عبد النور محمد، عبد النور إبراهيم، عبد النور ماريه.
  • بوال حسان، المولود في أول نوفمبر سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1240 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 6 يناير سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 262 المحرر بتاريخ 2 أبري ل سنة 2007 بغرداية ( ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • إيمان، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2006 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2809،
  • إسلام، المولود في 22 مايو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1758،
  • الربيع، المولود في 10 أكتوبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3370، ويدعون من الآن فص اعدا : عبد النور حسان، عبد النور إيمان، عبد النور إسلام، عبد النور الربيع.
  • بوال آسية، المولودة في 14 مارس سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 324 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور آسية.
  • بوال مريم، المولودة في 9 يوليو سن ة 1987 بغرداية (ولاي ة غرداية) شهادة الميلاد رقم 1126 وعقد الزواج رقم 860 المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2002 بغرداي ة (ولاية غرداي ة) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مريم.
  • بوال صلاح الدين، المولود في 13 نوفمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1594 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور صلاح الدين.
  • بوال مامه عائشه، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1554 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مامه عائشه.
  • بوال عيسى، المولود في 29 أكتوبر سنة 1957 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 624 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : 30 مارس سنة 2014 م
  • فافة، المولودة في 30 أبريل سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 759،
  • محمد إلياس، المولود في 7 فبراير سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 270،
  • سهيل، المولود في 13 يونيو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 793، وي دعون من الآن فصاعدا : عبد النور عيسى، عبد النور فافة، عبد النور محمد إلياس، عبد النور سهيل.
  • بوال نسيمة، المولودة في 24 يناير سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج رقم 828 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2003 بغرداي ة (ولاية غرداي ة) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور نسيمة.
  • بوال أحمد، المولود في 24 فبراير سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شه ادة الميلاد رقم 255 وعق د الزواج رقم 988 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة :
  • سارة، المولودة في 22 أبريل سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1290، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النور أحمد، عبد النور سارة.
  • بوال عائشة، المولودة في 5 مارس سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 350 وعق د الزواج رقم 910 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداي ة) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عائشة.
  • بوال عبد الله، المولود في 30 سبتمبر سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1073 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الله.
  • بوال عبد الرحمان، المولود في 19 أكتوبر سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1569 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان.
  • بوال زينب، المولودة في 24 يونيو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 955 وعقد الزواج رقم 988 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2008 بغرداي ة (ولاية غرداي ة) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور زينب.

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م

  • بوال أمينة، المولودة في 30 مايو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 875 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور أمينة.
  • قرلو محمد، المولود سنة 1927 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 308 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بت اريخ 4 سبت مبر سن ة 1955 بالمنيعة (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 1970 بالمنيعة (ولاية غرداية) وولده القاصر :
  • عبد القادر، المولود في 24 مارس سنة 1997 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 112، ويدعيان من الآن فصاعدا : أولاد بالخير محمد، أولاد بالخير عبد القادر.
  • قرلو فاطمة، المولودة في 19 أبريل سنة 1958 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 307 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1997 بالمني عة (ولاي ة غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير فاطمة.
  • قرلو مسعودة، المولودة في 28 أبريل سنة 1964 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 202 وعقد الزواج رقم 309 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1983 بالمني عة (ولاي ة غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير مسعودة.
  • قرلو العيد، المولود في أول مارس سنة 1971 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 159 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1999 بحاسي القارة (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • حمزة، المولود في 22 سبتمبر سنة 2002 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00316/00/2002،
  • آية، المولودة في أول يونيو سنة 2004 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00174/00/2004،
  • صارة، المولودة في 25 أبريل سنة 2009 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00135/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد بالخير العيد، أولاد بالخير حمزة، أولاد بالخير آية، أولاد بالخير صارة.
  • قرلو رابح، المولود في 9 أكتوبر سنة 1980 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 888 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير رابح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 45
  • قرلو مصطفى، المولود في 13 فبراير سنة 1984 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 174 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير مصطفى.
  • قرلو محمود، المولود في 14 يناير سنة 1988 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 56 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير محمود.
  • قرلو عبد الله، المولود في 21 يناير سنة 1991 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 63 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير عبد الله.
  • قرلو إبراهيم، المولود في 12 ديسمبر سنة 1972 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 827 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1999 بحاسي القارة (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير إبراهيم.
  • قرلو جمعة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1976 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 894 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1998 بحاسي القارة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير جمعة.
  • قرلو وهيبة، المولودة في 21 مايو سنة 1994 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00209/00/1994 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير وهيبة. المادّة 2 : ع ملا ب أح ك ام الم ادة 5 من الم رسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه 30 مارس سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قر ار مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013، يثبت الحد الذي لا يمكن بعده تسديد الضرائب والرسوم نقدا. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادّة 48 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تطبيق أحكام المادّة 48 من القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة .2009 المادّ ة 2 : يثبت الحد الذي لا يمكن بعده تسديد الضرائب والرسوم مهما كانت طبيعتها نقدا بمائة ألف دينار 000(، 100 دج). المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة .2013 كريم جودي وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين عام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 142 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الم وافق 17 م اي وسنة 2010، ال معدل، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كالآتي :
  • بعنوان مناصب تنسيق التعليم : أستاذ منسق للتعليم المتوسط 45303 أستاذ منسق للتعليم الثانوي 1304 “ المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م “ المادة 2 : يلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق بتوزيع المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على مستوى مديريات التربية بالولايات”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية عبد اللطيف بابا أحمد الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا. إنّ الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصّصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادّة 4 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا ببلدية أفلو، ولاية الأغواط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 47 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة كريم جودي سعاد بن جاب الله عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 يتضمّن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصّصة للأطفال المعوقين، لا سيّما المادّة 4 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوج ية للأطف ال المع وق ين ذهنيا طبق ا للجدول الآتي :

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 جمادى الأولى عام 1435 ه تسمية الملحقة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للأغواط ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لجيجل المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة كريم جودي سعاد بن جاب الله عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1434 الموافق 23 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1434 الموافق 23 ديسمبر سنة 2012، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذي رق م 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمّن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنس اء ضحاي ا العنف المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 مارس سنة 2014 م مقرالملحقة بلدية أفلو، ولاية الأغواط بلدية جيجل، ولاية جيجل ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، في مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم : السيدات والسيدان :

  • بهية سبع، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة،
  • مريم شرفي، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام،
  • فتيحة حمريط، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • غنية مربوط، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • نسيمة بلحداد، ممثل ة وزير التك وين والتعليم المهنيين،
  • محمد بوهالي، ممثل وزير التربية الوطنية،
  • من ية سل يم، ممثل ة وزير الشؤون الدين ية والأوقاف،
  • العربي لعرابي، ممثل الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • عمور م امي، ممثلة جمع ية ترقية الفتاة لولاية مستغانم،
  • خديجة بوكراع، ممثلة جمع ية ترقية المرأة الريفية لولاية مستغانم،
  • سامية هواوي وفاطمة ظريف، ممثلتين منتخبتين عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة