أمر رقم 96-05 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لقانون البحار سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم الشديد و / أو من التصحر وخاصة في إفريقيا، 15 سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم 16
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها في مونتيقوباي ( جامايكا ) في 10 ديسمبر سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 94-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 14-05
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-127
مرسوم تنفيذي رقم 07-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 5
-
قانون رقم 05-07
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-473
مرسوم تنفيذي رقم 02-473 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر
-
قانون رقم 98-10
قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم رئاسي رقم 96-53
مرسوم رئاسي رقم 96-53 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.