مرسوم تنفيذي رقم 15-170 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 الذي عنوانه " صندوق الأملاك العمومية المنجمية "
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه " صندوق الأملاك العمومية المنجمية ".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال الموارد المعدنية الباطنية أو الحفرية ناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم المساحي
- حصة من نواتج المناقصات،
- كل ناتج آخر مرتبط بأنشطة الوكالات المنجمية
- عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة والضرورية لأداء مهمة الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا.
في باب النفقات : -تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة
- كل نفقة أخرى مرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص هذا بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تشكل البرامج السنوية لعمل وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، الموافق عليها من قبل الوزير المكلف بالمناجم برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد المالك سلال أول يوليو سنة 2015 م مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.