مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (المطة الأخيرة) من الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
المادة 2
فتح المادةالأراضي التي يمكن أن تكون موضوع منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل في إطار هذا المرسوم يجب أن تكون :
- تابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- غير مخصصة أو ليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجاتها،
- واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير.
المادة 3
فتح المادةكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص له صفة المرقي العقاري، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، يطلب الاستفادة من منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، يجب أن يعد ملفا ويرسله إلى أمانة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 4 أدناه للدراسة، يتكون من :
- طلب يوجه إلى الوالي المختص إقليميا بصفته رئيس اللجنة التقنية،
- مخطط تمويل يبين مبلغ التقديم الخاص بالمرقي والمبلغ الخاص بالقروض والتقديمات المحتمل تجنيدها،
- بطاقة تقنية تتضمن، على الخصوص، المحتويات والوصف المفصل للمساكن، وكذا المحلات الأخرى المبرمج إنجازها والمساحة الضرورية لإنجاز المشروع، وأجل الإنجاز ...إلخ،
- الاحتياجات الناتجة (الماء، الغاز، الكهرباء...إلخ)،
- نسخة من اعتماد المرقي العقاري،
- نسخة من شهادة تسجيل المرقي في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
- تصميم المشروع مرفقا بمواصفات السكن،
- السجل التجاري والقانون الأساسي للمرقي العقاري، وكذا حصيلة وجدول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
- تصريح يبين مؤهلات المرقي العقاري في مجال دراسة أو إنجاز المشاريع العقارية،
- شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبين احتمالا التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم.
المادة 4
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية لجنة تقنية مكلفة بالبت في طلبات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
تتكون اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بأملاك الدولة،
- المدير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء،
- المدير المكلف بالاستثمار.
يمكن أن تستعين اللجنة التقنية بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
يتولى المدير الولائي المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء أمانة اللجنة التقنية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيرخص بالامتياز بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا طبقا للتشريع المعمول به، بعد موافقة اللجنة التقنية الولائية.
المادة 6
فتح المادةيكرس الامتياز بعقد إداري تعدّه مصالح أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط يطابق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيخول الامتياز للمستفيد طبقا للتشريع المعمول به، الحق في الحصول على رخصة البناء ويسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرضية التي منح عليها الامتياز كضمان للقروض الممنوحة حصريا لتمويل المشروع الذي تتم مباشرته.
المادة 8
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، يترتب على منح الامتياز على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لعملية الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، دفع إتاوة إيجارية سنوية يوافق مبلغها 1/33 من القيمة التجارية للأرضية كما هي محددة من قبل مصالح أملاك الدولة دون أي تخفيض وأي إعفاء من دفع مختلف الحقوق والرسوم الواجبة.
المادة 9
فتح المادةيحول الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد من الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لدفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة المسلّمة من المصالح المختصة وبعد موافقة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه.
ي رسل طلب تحويل الامتياز إلى تنازل إلى اللجنة التقنية التي يجب أن تفصل في هذا الطلب في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ استلامه.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز إذا ما طلب المرقي إجراء عملية تحويل الامتياز إلى تنازل في السنتين (2) اللتين تليان أجل إنجاز المشروع.
المادة 11
فتح المادةعندما يطلب تحويل الامتياز إلى تنازل بعد أجل السنتين (2) اللتين تليان أجل إنجاز المشروع، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية لقطعة الأرض التي تحددها مصالح أملاك الدولة أثناء عملية التحويل وبدون أي خصم للأتاوى المسددة بعنوان منح الامتياز.
نوفمبر سنة م
المادة 12
فتح المادةما عدا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا تسمح للمستفيد من الامتياز بالاستفادة من مدة إضافية تساوي المدة التي تعذر فيها عليه الوفاء بالتزاماته، فإن كل تأخر في الانطلاق في أشغال الإن ج از من طرف المرقي خلال السنتين (2) اللتين ت لي ان ت اريخ ال حص ول ع لى عقد الامتياز، يترتب ع ليه سقوط الحق وفسخ الجهة القضائية المختصة لعقد الامتي از بطلب من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
كما يمكن، طبقا للتشريع المعمول به، أن يتم إسقاط الحق من طرف الجهة القضائية المختصة في حالة التخلي عن المشروع بطلب من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
لا يمكن المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته الاستفادة من التعويض إلا إذا كانت أشغال البناء المنجزة غير قابلة للهدم وكانت موافقة للبرنامج المقرر ورخصة البناء.
تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا زائد القيمة المحتملة المقدمة للقطعة الأرضية موضوع الامتياز، وذلك دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة.
تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أن تكون قد أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته طبقا للتشريع المعمول به على التعويض الناجم عن الفسخ.
المادة 13
فتح المادةفي حالة ما إذا كان الأمر لا يتعلق بعملية البيع على التصاميم، فإنه لا يمكن المرقي الذي أتم مّشروعه القيام ببيع السكنات والمحلات المعنية إلا بعد الحصول على شهادة رفع اليد المسلّمة من إدارة أملاك الدولة التي تشهد على تسديد القيمة المستحقة بعنوان تحويل الامتياز إلى تنازل والشهر المسبق لعقد الملكية النهائي للقطعة الأرضية.
وفي حالة البيع على التصاميم، فإنه لا يمكن المرقي إعداد وتسليم المستفيدين محاضر الحيازة قبل إنجاز عملية تحويل الامتياز إلى تنازل التي يتم تكريسها قانونا بعقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا. 21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م عندما يتم تحويل الامتياز إلى تنازل لفائدة المرقي، فإن الحقوق العينية المرتبطة بالامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة للمستفيدين في عقود البيع على التصاميم تحول بصفة تلقائية إلى حق ملكية لفائدة الملاك المشتركين وذلك فور شهر عقد تحويل الامتياز إلى تنازل بالمحافظة العقارية.
يلزم المرقي، فور الإنجاز الفعلي للمشروع، بطلب تحويل الامتياز إلى تنازل تحت طائلة تحريك دعوى قضائية ضده من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقليميا لعدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط.
يشترط الموثقون المطلوبون لاستكمال إجراءات عمليات البيع على التصاميم، إعداد محاضر الحيازة بتقديم المرقين العقاريين للعقود الإدارية التي أعدتها مصالح أملاك الدولة المكرسة لتحويل الامتياز إلى تنازل.
المادة 14
فتح المادةعندما يعلن إخلال المرقي صاحب الحقوق العينية الناتجة عن امتياز السكنات والمحلات التي ينجزها الذي اختار البيع على التصاميم بالتزاماته، يمكن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية أن يحل محله طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قصد مواصلة إتمام المشروع.
المادة 15
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات التكفل بالامتيازات الممنوحة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري ديباجة يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
حق الامتياز هو العقد الذي تخول بموجبه الدولة لمدة محددة، الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد استخدامها لإنجاز مشروع ترقية عقارية ذات طابع تجاري.
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةموضوع الامتياز - استعمال الأراضي توجه القطعة الأرضية موضوع الامتياز لاستقبال مشروع ترقية عقارية ذات طابع تجاري. وينجرّ عن كل تغيير في وجهة القطعة الأرضية أو استعمالها جزئيا أو كليا لأغراض أخرى، غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، فسخ منح الامتياز.
المادة 2
فتح المادةقواعد ومعايير التعمير والمحيط يجب إنجاز مشروع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والمحيط الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المعنية وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةتحويل الامتياز إلى تنازل يحول الامتياز إلى تنازل فور إنجاز المشروع وبطلب من المستفيد من الامتياز بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع والمثبت بحصول صاحب الامتياز على شهادة المطابقة وبعد موافقة اللجنة التقنية الولائية.
إذا أنجز المستفيد من الامتياز فعليا مشروعه في الآجال المحددة في عقد الامتياز وطلب، خلال أجل سنتين
(2) بعد الأجل المحدد لإنهاء المشروع، تحويل الامتياز إلى تنازل، فإنه يتم التحويل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز، مع خصم مجموع الأتاوى التي تم دفعها بعنوان منح الامتياز. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إذا لم ينجز المرقي مشروعه خلال الآجال المحددة في عقد الامتياز أو أنجز مشروعه في الآجال المحددة وطلب تحويل الامتياز إلى تنازل بعد انقضاء السنتين
(2) اللتين تليان إنجاز المشروع والحصول على شهادة المطابقة، فإنه يتم التحويل على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية التي تحددها مصالح أملاك الدولة عند التحويل وذلك بدون إجراء أي خصم .
يلزم المرقي، فور الإنجاز الفعلي للمشروع، بطلب تحويل الامتياز إلى تنازل تحت طائلة تحريك دعوى قضائية ضده من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بسبب عدم احترام الالتزامات.
المادة 4
فتح المادةالضمان من المفروض أن يكون كل مستفيد من الامتياز عارفا تمام المعرفة بالقطعة الأرضية التي منح الامتياز عليها ويأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يم نح الامتياز بدون ضمان في قياس المساحة ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة.
غير أنه، عندما يوجد خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة في نفس الوقت، فإنه يحق لأي طرف أن يفسخ العقد.
ولكن إذا توفر أحد الشرطين فقط، فإنه لا يمكن قبول أي طلب فسخ أو تعويض.
ويتم كذلك الفسخ إذا أدمج الامتياز ملكية أو جزءا منها غير قابلة لأن تكون محلا لمنح امتياز.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال ومهما يكن السبب، أن تك ون الدولة طرفا أو تك ون مطالبة بأي ضمان، غير أنه في حال الطعن في ملكية الدولة، فإنه يجب على المستفيد من الامتياز إبلاغ الإدارة بذلك.
المادة 5
فتح المادةالارتفاقات ينتفع المستفيد من الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها أو الخفية، الدائمة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل الامتياز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن نوفمبر سنة م الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا البند من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو عن السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستفيد من الامتياز أو للغير.
المادة 6
فتح المادةالممتلكات الثقافية والمناجم والمعادن تحتفظ الدولة بملكية كل التحف الفنية والأثرية، خصوصا البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة التي قد تكتشف على أو في باطن الأرض محل منح الامتياز.
يجب على المستفيد من الامتياز الإبلاغ عن كل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية، قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةالضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى يتحمل المستفيد من الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالقطعة الأرضية موضوع الامتياز خلال مدة الامتياز.
ويتكفل، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل الأعباء العمومية الخاصة بالمدينة والطرقات والشرطة وغيرها وكل التنظيمات الإدارية المعدة أو المزمع إعدادها بدون أي استثناء وأي تحفظ.
المادة 8
فتح المادةمصاريف منح الامتياز يدفع المستفيد من الامتياز، زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن الامتياز، أجر مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري لعقد منح الامتياز.
المادة 9
فتح المادةالتأجير من الباطن والتنازل لا يمكن المستفيد من الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري، أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الامتياز. كما يمنع صراحة، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها. 21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
المادة 10
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة، إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه إعذارين (2) له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، يفسخ عقد الامتياز من طرف الجهة القضائية المختصة وبمبادرة مدير أملاك الدولة المختص إقليميا طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم.
إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، فإنّه يترتب على الفسخ دفع الدولة تعويضا من أجل زائد القيمة المحتملة التي أتى بها المستفيد من الامتياز على الأرضية خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية. وتحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ زائد القيمة المحتملة دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستعملة.
يقصد بزائد القيمة المحتملة كل أشغال البناء التي أنجزها المستفيد من الامتياز طبقا للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء وغير القابلة للهدم.
في ح الة عدم إت مام ال مشروع ع ند ان ته اء الأجل الإض افي الم نص وص عل يه في ال مادة 21، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع الدولة تعويضا مقابل زائد القيمة التي أتى بها المستفيد من الامتياز على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض.
ع ندما تن جز البنايات في الآجال المحددة ولكنها لا تكون مطابقة للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء، فإنّ إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
عن دما لا ي نج ز ال مش روع في الآجال ولا تكون البنايات مطابقة للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من أي تعويض.
عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من الامتياز زائد قيمة وتكون موجهة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته.
تحوّل الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ.
أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةموقع القطعة الأرضية تقع القطعة الأرضية في إقليم بلدية ........................................ بالمكان المسمى ......................................................... دائرة .................................... ولاية.................................
يحدّها :
شمالا ....................................:
جنوبا ....................................:
شرقا .....................................:
غربا .....................................:
حسب ما هو مبين في المخطط المعد من طرف مصالح مسح الأراضي أو وثيقة القياس المصادق عليها من طرف مصالح مسح الأراضي.
المادة 12
فتح المادةقوام الأرضية مساحة القطعة الأرضية .............. حسب ما هو مبين في المخطط المعد من طرف مصالح مسح الأراضي أو وثيقة القياس المصادق عليها من طرف مصالح مسح الأراضي.
السعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. ويوافق الطرفان على صحة هذه السعة.
المادة 13
فتح المادةأصل الملكية القطعة الأرضية ملك خاص للدولة بموجب ..................................................... 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةوصف المشروع وصف مفصل لمشروع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري المزمع إنجازه.
المادة 15
فتح المادةالقدرات المالية يجب على المستفيد من الامتياز أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط هذا. ويجب أن يوضح مخطط التمويل هذا :
- التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 14 أعلاه،
- مبلغ التقديم الشخصي (رؤوس الأموال الخاصة بالمستفيد من الامتياز)،
- مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.
المادة 16
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/33 من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
في حالة التأخر في الدفع، يتم التحصيل بكل الطرق القانونية.
المادة 17
فتح المادةمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته يدفع المستفيد من الامتياز مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه، إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة ب. ....................... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الامتياز من أجل تسديد سعر الإتاوة السنوية في أجل لا يتعدى الأسبوع، مضافا إليه غرامة تمثل %1 من المبلغ المستحق طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
وإذا تعذر ذلك، يعتبر المستفيد من الامتياز قد تراجع عن الاستفادة من الامتياز.
نوفمبر سنة م
المادة 18
فتح المادةالترخيص بالامتياز ترخص عملية الامتياز هذه طبقا للقرار رقم ..............المؤرّخ في .............................. لوالي ولاية .........................
المادة 19
فتح المادةعقد منح الامتياز يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز الخاص بالقطعة الأرضية لفائدة المستفيد من الامتياز من طرف مدير أملاك الدولة لولاية.........................، طبقا لقرار تفويض وزير المالية المؤرّخ في .........................
المادة 20
فتح المادةبدء الانتفاع تكرس عملية حيازة وبدء انتفاع المستفيد من الامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة بموجب محضر يعدّه المدير الولائي لأملاك الدولة بعد تسليم عقد الامتياز.
المادة 21
فتح المادةانطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء.
يلتزم المستفيد من الامتياز بإنجاز مشروعه في أجل ................ ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، إذا حال سبب قاهر دون التقيد بها، بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد من الامتياز الوفاء بالتزاماته.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
المادة 22
فتح المادةأحكام ختامية يصرح المستفيد من الامتياز في العقد المبرم بأنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
قرئ وصودق عليه المستفيد من الامتياز 21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 05-07
- أمر رقم 08-04
- قانون رقم 08-16
- قانون رقم 11-04
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-05
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 06-485
- مرسوم تنفيذي رقم 06-486
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- مرسوم تنفيذي رقم 15-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات التكفل بالامتياز على الأراضي التابع ة للأملاك الخاص ة للدولة الموجهة لإنج از مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 مح رّم ع ام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.