قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 14–05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب.
المادة 2
فتح المادةيحدد نموذج دفتر الأعباء الذي يجب على طالب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب الاكتتاب فيه، في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1442 الموافق أول سبتمبر 2020 محمد عرقاب الملحق دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد شروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب.
المادة 2
فتح المادةلا يتم الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب إلاّ بموجب ترخيص لاستغلال منجمي حرفي تسلمه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيمكن طالب ترخيص لاستغلال منجمي حر في يرغب في ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحر في للذهب تقديم ملف طلب الترخيص المنجمي للاستغلال المنجمي الحر في لدى الفرع الجهوي المختص إقليميا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للدراسة وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
يتم تسجيل طلبات تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب في سجل تضعه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مرقماً مؤشراً عليه.
المادة 4
فتح المادةيسلّم ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في بعد دفع حق إعداد الوثيقة، لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات مع إمكانية التجديد عدة مرات لمدة تقل عن سنتين (2) لكل تجديد أو تساويها)، طبقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 05-14 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن القيام بالاستغلال المنجمي الحر في للذهب إلا في المحيطات المنجمية التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كما يأتي : 1 – رمز المحيط المنجمي الذي تمنحه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
2. الموقع : المكان المسمّى ....
البلدية : . ، الولاية :
3. الإحداثيات الطبوغرافية (نظام UTM) :
النقطة س ع أ ب ج د ه
4. مساحة المحيط (هكتار) .... ... 6 طبيعة الأرض :
الطبيعة القانونية للأرض .
المادة 6
فتح المادةلا يغطي تثمين خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني، المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة إلا عمليات التحويل الفيزيائية (التكسير والطحن) لخفض، قدر الإمكان، حجم الحجارة العقيمة.
يلزم صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بالامتناع عن كل عملية أخرى للتثمين.
المادة 7
فتح المادةيجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب تدوين أحجام خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والعقيم المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة، كل يوم في سجل يوضع في لهذا الغرض، مرقماً ومؤشراً عليه من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب تسجيل في نهاية كل أسبوع من 5 إلى 7 أيام عمل، جميع الأحجام المستخرجة والمرفوعة والمسترجعة (خام الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والعقيم)، وفقا للجدول المرفق بدفتر الأعباء هذا. 2 سبتمبر سنة 2020 م
المادة 8
فتح المادةتوضح المعلومات حول الأشخاص الشركاء في الشخص المعنوي صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي، كما يأتي :
اسم الشخص المعنوي . . ......
العنوان :
مسجل في السجل التجاري في : .
تحت رقم : .
رقم التعريف الإحصائي :
مبلغ رأس المال (دج) :
توزيع رأس المال : 1 : ، 2 : 3 : ....... 4 : 5 : .. 6 7 : إلخ، الهاتف الفاكس:
الحساب الإلكتروني (email) :
التوطين البنكي : بنك رقم الحساب البنكي : .
المادة 9
فتح المادةتعريف الأعضاء الشركاء في الشخص المعنوي :
1. السيد (ة)......................... المولود (ة) في .
ب الساكن (ة) في :
من جنسية :
الشهادات المؤهلات المهنية :
2. السيد (ة) : . .، المولود (ة) في..
ب الساكن (ة) في : .
من جنسية :
الشهادات :
المؤهلات المهنية
3. السيد (ة ) : . ، المولود (ة) في .
ب ........
الساكن (ة) في :
من جنسية : 14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م الشهادات :
المؤهلات المهنية :
4. السيد (ة)........................المولود (ة) في . ......
ب.
الساكن (ة) في : .
من جنسية :
الشهادات :
المؤهلات المهنية :
5. السيدة)..........المولود (ة) في . .....
ب الساكن (ة) في : .
من جنسية :
الشهادات :.
المؤهلات المهنية :
6. السيد ) .................. ، المولود (ة) في . ........ .......
الساكن (ة) في : .
من جنسية :
الشهادات :
المؤهلات المهنية :.
المادة 10
فتح المادةتوضح المعلومات حول مسير الشخص المعنوي كما يأتي :
اسم المسير . ... .. ، العنوان :
الهاتف الفاكس :
الحساب الإلكتروني (email) :
المؤهلات المهنية (الاختصاص، الدراسة، التكوين، ... إلخ) :
المادة 11
فتح المادةيمكن الأعضاء الشركاء في الشخص المعنوي الاستفادة من تكوينات متخصصة في مجال الاستغلال المنجمي الحر في للذهب.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أن يستعمل إلا الوسائل والأدوات التي يمكن العمل بها يدويا (المسحاة والمعاول والمطارق والمطارق الثاقبة وغيرها من أجل خفض ، قدر الإمكان، الحجارة العقيمة. ويمكن استخدام الحبال والدلاء لجلب الخام إلى السطح.
يلزم صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب بعرض كيفية وطريقة الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية للموافقة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتم نشاطات استخراج خام الذهب والحجارة العقيمة وتداولها في مواقع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، في ظل الاحترام الصارم للمعايير والشروط المنصوص عليها في قواعد الفن المنجمي وحماية البيئة والنظافة والصحة والسلامة في العمل.
يجب، في حالة إنجاز آبار أو خنادق أو أروقة، ألا يتجاوز التغلغل العمودي أو الأفقي خمسة (5) أمتار، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الأمنية.
المادة 14
فتح المادةيجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب الامتناع عن تطبيق الخندقة في الاستغلال المنجمي الحر في للذهب.
المادة 15
فتح المادةيجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب أن يصرّح بجميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني المستخرجة أو المرفوعة أو المسترجعة ، وينقلها إلى منضدة الذهب الموضوعة لدى مؤسسة استغلال مناجم الذهب.
المادة 16
فتح المادةيجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أن يلتزم بتعليمات شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تتولى مراقبة ومتابعة نشاطات استخراج واسترجاع ورفع والمعالجة الفيزيائية (الميكانيكية)، والبيع والمعاملات التجارية ونقل خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة.
المادة 17
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بناءً على تقرير الوالي المختص إقليميا أو أعوان شرطة المناجم، تعليق أو سحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، إذا لم يحترم صاحبها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام دفتر الأعباء هذا.
المادة 18
فتح المادةيتمتع صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، بالحقوق الآتية :
- الحق في شغل الأرض وممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحر في للذهب، على كامل المحيط المنجمي، الحق في شغل الأرض يشمل الاستفادة من الحقوق القانونية للدخول والمرور وقنوات المياه اللازمة لمنشآت وسير الاستغلال المنجمي الحر في للذهب
- الحق في تقديم أي طعن لدى وزير المناجم ضد أي قرار تتخذه ضده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوماً، ابتداء من تاريخ الإخطار بهذا القرار، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيجب على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب :
الشروع في أجل لا يتعدى شهرين (2) من تاريخ منح ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب في ترسيم حدود محيطه المنجمي عن طريق معالم ثابتة حسب النماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
- الامتناع عن اتخاذ أي عمل أو نهج يهدف إلى التنازل الجزئي أو الكلي أو نقل أو كراء الحقوق المترتبة على الترخيص المنجمي بأي شكل من الأشكال، طبقا للمادة 66 من القانون رقم 14-05- المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه
- الامتناع عن المناولة الجزئية أو الكلية لكل النشاطات المتعلقة بالاستغلال المنجمي الحرفي للذهب إجراء الاستغلال المنجمي الحر في للذهب طبقا لقواعد الفن المنجمي وبطريقة رشيدة ومثلى،
- التصريح بجميع كميات خامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة المستخرجة و/أو المرفوعة و / أو المسترجعة
- ألا يقوم ببيع خامات الذهب أو حبيبات الذهب المتلألئة أو الذهب المعدني إلا لمنضدة الذهب الموضوعة تحت تسيير ومراقبة مؤسسة استغلال مناجم الذهب عدم استخدام أي مادة متفجرة وأي مادة كيميائية خطرة، كالسيانيد والزئبق ... إلخ،
- إعادة الأماكن المستغلة والأماكن التي ألغي تخصيصها إلى حالتها الأصلية وتأهيلها،
- الامتثال للتعليمات الصادرة عن شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحر في للذهب حسب قواعد الفن المنجمي، مع الاحترام الصارم للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، لا سيما منها : * القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم * القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، المعدل، 2 سبتمبر سنة 2020 م * القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم * القانون رقم 14-05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم.
- توفير في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم دفتر الأعباء هذا، الوثائق الآتية : * نسخة من مشروع مفصل لمخطط الاستغلال، * مخطط تمويل الاستثمار المتوقع.
إبلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بانتظام، بأي تعديل في المعلومات المقدمة في دفتر الأعباء هذا.
المادة 20
فتح المادةيجب أيضا على صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب ما يأتي :
- احترام تاريخ بدء أشغال الاستغلال الذي يجب ألا يتجاوز سنة (1) من تاريخ منح الترخيص المنجمي، إلا في حالات القوة القاهرة،
- احترام حدود المحيط المنجمي كما هو محدد بموجب الترخيص المنجمي
- الخضوع لعمليات التفتيش من قبل الممثلين المؤهلين للدولة أو فروعها،
- احترام قواعد حسن الجوار، لا سيما في استخدام المرافق المشتركة والحفاظ عليها،
- إبلاغ الهيئات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية الملازمة للنشاط المنجز تسليم تقرير سداسي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يفصل الأشغال المنجزة والأحجام المستخرجة لخامات الذهب وحبيبات الذهب المتلألئة والذهب المعدني والحجارة العقيمة مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتقديمها للسلطات المختصة.
المادة 21
فتح المادةتعرّض المخالفات للأحكام التشريعية المعمول بها ولدفتر الأعباء هذا، صاحب ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب، للعقوبات المنصوص عليها، لا سيما في القانون رقم 14–05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم.
يشهد الموقع أدناه، بأن المعلومات المقدمة صحيحة.
حرّر في. بتاريخ..
(الاسم والصفة والإمضاء) (الختم) 2 سبتمبر سنة 2020 . م جدول يخصص لتدوين الأحجام المستخرجة والمرفوعة والمسترجعة أسبوعيا خام الذهب وحبيبات الذهب الشخص المعنوي :
مرجع ترخيص الاستغلال المنجمي الحر في للذهب ....
المتلألئة والذهب المعدني والعقيم) رمز المحيط الممنوح من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية :
الموقع : المكان المسمى : ..
البلدية : ، الولاية :
فترة النشاط : الأسبوع من ........................... الشهر..... ، عام : ................
اليوم اليوم اليوم الأول الثاني الثالث من من من الأسبوع الأسبوع الأسبوع
1. الحجارة العقيمة :
الحجم (طن) :
2. خام الذهب :
الحجم (طن) تركيز عنصر الذهب غ/ طن سعر الاقتناء (دج / طن)
3. حبيبات الذهب المتلألئة :
الوزن (غرام) تركيز عنصر الذهب (0) سعر الاقتناء (دج / غرام)
4. الذهب المعدني :
الوزن (غرام) تركيز عنصر الذهب (0) سعر الاقتناء (دج / غرام) يشهد الموقع أدناه ، بأن المعلومات المقدمة صحيحة.
حرر في بتاريخ..
اليوم اليوم اليوم اليوم الرابع | الخامس | السادس السابع | المجموع ملاحظات من من من من الأسبوع الأسبوع | الأسبوع | الأسبوع ( الاسم والصفة والإمضاء) ( الختم ) المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.