مرسوم رئاسي رقم 14-387 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةيل غى م ن ميزاني ة س نة 2014 اعتم اد ق دره مليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار 1.408.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار 1.408.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-02 " الإدارة المركزية
- اقتناء حقوق البث لمباريات كأس أمم إفريقيا وبطولة العالم لكرة اليد ."2015 الم ادة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.