قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين والمسلّمة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين والآتي ذكرهم :
1 - "مارش ليميتد" LIMITED” "MARSH
2 - "ماركت إنسورانس بروكرز ليميتد" )MIB(" LIMITED BROKERS INSURANCE “MARKET
3 - "جنرال ريانسورانس سرفس ليميتد" )GRS(" LTD SERVICES REINSURANCE “GENERAL
4 - "جي أل تي سبسيالتي ليميتد"
LIMITED” SPECIALTY "JLT
5 - "بوتشر روبنسون & ستابلس إنترناشينل ليميتد"
STAPLES & ROBINSON “BUTCHER LIMITED” INTERNATIONAL
6 - "أكسا سسيونس بروكرز" BROKERS” CESSIONS "AXA
7 - "الوصل إنسورانس بروكرز ليميتد"
LIMITED” BROKERS INSURANCE WASL “AL
8 - "أنتيقرو إنسورانس بروكرز ليميتذ"
LIMITED” BROKERS INSURANCE “INTEGRO
9 - "أسوراليا" “ASSURALEA” 9 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.