قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، المتمم بالمادة 67 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية،
المادة 2
فتح المادةيستفيد الصندوق الوطني للسكن، بهذه الصفة، من المساهمات التي تمنحها الدولة لتمويل البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقوم الصندوق الوطني للسكن بتصفية النفقات انطلاقا من العمليات المسجلة والمبلّغة للولايات. وتكون هذه العمليات موضوع اتفاقيات تمويل مبرمة بين الصندوق الوطني للسكن وأصحاب المشاريع المنتدبين المعينين للتكفل بها.
وبهذه الصفة، يرسل الصندوق الوطني للسكن شهريا وعلى أقصى تقدير قبل 10 من الشهر الموالي إلى مصالح وزارة المالية :
- مبلغ النفق ات المسجل ة سابقا وخلال الش هر المعني حس ب القط اع الفرعي والب اب والعملية،
- باقي قروض الدفع حسب القط اع الف رعي.
ومن جه ة أخرى يجب على الصندوق الوطني للسكن أن يرسل إلى مصالح وزارة المالية تقديراته في مجال الإنفاق الذي سيقوم به على حساب إيداع الأموال بالخزينة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان بن خلفة عبد المجيد تبون 22 يونيو سنة 2016 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 15-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.