مرسوم تنفيذي رقم 14-210 مؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتمم المرسوم التن ف يذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : ................. (بدون تغيير) .................
يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الآمر الرئيسي بصرفه في حسابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتصرف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بصفته آمرا ثانويا بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 :
في باب الإيرادات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
يوليو سنة م في باب النفقات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ال تغط ية الإج مالي ة لت كالي ف فوائد قروض ال ح م لة وق روض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 95-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.