مرسوم تنفيذي رقم 14-389 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزي ر المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 03 17 يناير سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل................................................ 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...................................................... 6.946.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة................................................................. 89.000 مجموع القسم الرابع 7.035.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي............................................ 3.161.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب.......................................... 80.000.000 مجموع القسم السادس 83.161.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزي ة - نفق ات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية...... 2.200.000 مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 92.546.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 92.546.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة...................................... 3.780.000 مجموع القسم الرابع 3.780.000 مجموع العنوان الثالث 3.780.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.780.000 مجموع الفرع الأول 96.326.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................................ 96.326.000 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.