قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، والمسلّمة من لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1 – أيون يو كي ليمتد : Limited“ UK noA”، 2 – أطلس ريانسورانس كونسلتاس س.أ :
S.A“ )A.R.C( Consultants Reinsurance ”Atlas 3 – أفريكان ريانسورانس بروكرز : )ARB(“ Brokers Reinsurance nacirfA”، 4 – شديد أوروب ريانسورانس بروكراج ليمتد :
Limited“ Brokrage Reinsurance Europe didehC”، 5 – سيك ري ليمتد : Limited” erkC”، 6 – قرا سافوا س.أ.س : S.A.S“ Savoye sarG”، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 – قي كربنتر أند كمبني ليمتد :
Limited“ Compagnie & Carpenter yuG”، 8 – جي.بي.بودا ريانسورانس بروكرز بريفايت ليمتد :
“ Limited Private Brokers Reinsurance Boda .B.J”، 9 – لوكتون (مينا) ليمتد : )Mena(“ ”Lockton Limited 10 – مارش س.أ.س (فرنسا) : “ )France( S.A.S ”Marsh 11 – مارش، س.أ. ميديادورس دوسڤوروس (اسبانيا) : )Espagne(“ Seguros de Mediadores S.A. ”Marsh, 12 – ناسكو فرنسا س.أ : S.A“ France ”Nasco 13 – رفيب قروب ليمتد : Limited“ Group bfiR”، 14 – يونايتد إنسورانس بروكز ليمتد :
Limited“ Brokers Insurance detinU”، 15 – ويليس ليمتد : Limited“ silliW”، 16 – بيو نيير أنسورانس أند ريانسورانس بروكرز بريفايت ليمتد :
Limited“ Private Brokers Reinsurance & Insurance .”Pioneer
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرارمؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي.
إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-163 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي. 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م
الفصل الأول — شروط تسليم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي
المادة 2
فتح المادةيُسلّم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، مكان إجراء التكوين، إلى المتربصين والمتمهنين في هذه المؤسسة التكوينية والناجحين في امتحانات نهاية التكوين، المنظمة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيُسلم الشهادات مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني مكان تنظيم الامتحان، لفائدة :
– متربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والناجحين في امتحانات نهاية التكوين المنظمة لصالحهم،
– المترشحين الأحرار التابعين لمؤسسة تكوينية عمومية أو خاصة، الناجحين في امتحانات نهاية التكوين المنظمة لصالحهم،
– المترشحين التابعين للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، الناجحين في امتحانات نهاية التكوين المنظمة لصالحهم.
المادة 4
فتح المادةيسلّم الشهادات، بالنسبة للمتربصين الأجانب، مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني مكان إجراء التكوين، في مدة لا تتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من إعلان النتائج من طرف لجنة المداولات لامتحانات نهاية التكوين.
تُمنح الشهادات للمترشحين المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، بعد إعلان نتائج ومحاضر لجان امتحانات نهاية التكوين المشكلة لهذا الغرض، في أجل أقصاه شهر (1)، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج من طرف لجنة المداولات لامتحانات نهاية التكوين.
المادة 5
فتح المادةتُدوّن الشهادات الممنوحة ” باللغة العربية ”، دون شطب أو زيادة أو نقصان في المعلومات، وتُسلّم لحاملها نسخة أصلية واحدة (1) فقط.
يُدون على هامش الشهادة بالأحرف اللاتينية : اللقب والاسم وتاريخ ومكان ازدياد المتربص والشهادة والتخصص.
كما، تدوّن الشهادات الممنوحة للمتربصين الأجانب في الجهة الخلفية لها ” باللغة اللاتينية .”
المادة 6
فتح المادةتحتوي الشهادة على الرقم التعريفي للمتربص، الذي يمنح له عن طريق التطبيق المعلوماتي ” تسجيل - توجيه ” المتربصين، ويتشكل من المعطيات الآتية :
– رمز الولاية،
– رمز المؤسسة العمومية للتكوين المهني، مكان إجراء التكوين أو مكان تنظيم امتحان نهاية التكوين،
– رقم المتربص الممنوح له عن طريق التطبيق المعلوماتي ” تسجيل - توجيه ” عبر الإنترنت،
– سنة تسليم الشهادة.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بكيفيات تنفيذ التطبيق المعلوماتي ” تسجيل - توجيه ” الذي يصدر عنه الرقم التعريفي للمتربص بصفة مشتركة، من قبل المديريات المكلفة بالمعلوماتية والتوجيه وتنظيم التكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةتُمضى الشهادات بصفة مشتركة، حسب الحالة :
– فيما يخص المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني : من طرف المدير الفرعي للدراسات والتربصات ومدير المعهد،
– فيما يخص مركز التكوين المهني والتمهين : * التكوين في النمط الحضوري : من طرف رئيس مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل ومدير المركز، * التكوين عن طريق التمهين : من طرف رئيس مصلحة التمهين ومدير المركز.
المادة 9
فتح المادةيكون نموذج الشهادة المتوجة للتكوين المهني الأولي لمستويات التأهيل الخمس ة (5)، موحدا في شكله ومضمونه ومتميز ا بلونين ( )2 حسب مستوى التأهيل، كما يأتي :
– مستوى التأهيل المهني من 1 إلى 4 : لون الزخرفة أخضر،
– مستوى التأهيل المهني 5 : لون الزخرفة أزرق.
يلحق نموذج الشهادة هذه بأصل هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيرتبط تسليم الشهادة المتوجة للتكوين المهني الأولي للناجحين في الامتحان النهائي، بتسليم شهادة نجاح مؤقتة تسلّم فور إعلان النتائج.
المادة 11
فتح المادةتُدوّن شهادة النجاح المؤقتة ” باللغة العربية ”، وتحتوي على الرقم التعريفي للمتربص، كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتُمضى شهادة النجاح المؤقتة بصفة مشتركة، حسب الحالة :
– فيما يخص المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني : من طرف المدير الفرعي للدراسات والتربصات ومدير المعهد، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– فيما يخص مركز التكوين المهني والتمهين : * التكوين في النمط الحضوري : من طرف رئيس مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل ومدير المركز، * التكوين عن طريق التمهين : من طرف رئيس مصلحة التمهين ومدير المركز.
يكون نموذج شهادة النجاح المؤقتة لمستويات التأهيل الخمس ة (5)، موحدا في شكله ومضمونه ويُلحق بأصل هذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيخضع تسليم الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية المتوجة للتكوين المهني الأولي من مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني الذي سلّم الشهادة، إلى طلب من المعني يتم توجيهه لهذا الأخير.
المادة 14
فتح المادةيوجه طلب تسليم الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية، بالنسبة للمتربصين الأجانب، إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيشترط تسليم الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية، بتقديم حائز الشهادة وثيقة تُثبت ضياع أو إتلاف الشهادة، أو أي سبب آخر معقول أو قوة قاهرة، مرفقا بوثيقة مبررة مسلّمة من طرف مصالح الدرك الوطني أو مصالح الأمن الوطني.
المادة 16
فتح المادةتُسلّم للمعني الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية، من طرف مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني الذي سلّم الشهادة، وفقا للإجراءات الإدارية الآتية :
– فحص الوثائق الإدارية والبيداغوجية الأصلية للمتربص المعني،
– فحص محاضر بداية التكوين ونهاية التكوين ولجنة مداولات نهاية التكوين،
– فحص دفاتر الشهادات المفتوحة على مستوى المؤسسة المعنية وكذا مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تحتوي الشهادة المستخرجة من الشهادة الأصلية، على الرقم التسلسلي للشهادة والرقم التسلسلي للشهادة المستخرجة المحددين من طرف الإدارة المركزية وكذا الرقم التعريفي للمتربص، كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
لا تُسلّم للمعني بالأمر إلاّ شهادة مستخرجة واحدة من الشهادة الأصلية حسب نفس شروط وكيفيات منح الشهادات.
يكون نموذج الشهادة المستخرجة من الشهادة مطابقا للشهادة الأصلية، مع إضافة عبارة ” مستخرجة ” في الأعلى.
ويلحق هذا النموذج بأصل هذا القرار.
الفصل الثاني — كيفيات تسليم الشهادة المتوجة للتكوين المهني الأولي
المادة 18
فتح المادةيُفتح على مستوى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية وعلى مستوى كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني، سجل واحد لتسيير وتسليم الشهادات مرقما ومؤشرا عليه، ويحتوي على المعلومات الآتية :
– اسم ولقب المتربص،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– تواريخ وأرقام محاضر بداية ونهاية التكوين،
– تاريخ ورقم محضر لجنة مداولات امتحانات نهاية التكوين،
– الشهادة المتحصل عليها،
– التسمية الصحيحة للتخصص،
– مستوى التأهيل،
– الرقم التعريفي للمتربص،
– الرقم التسلسلي للشهادة،
– المؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– إمضاء وتاريخ استلام المعني للشهادة (بالنسبة للسجل المفتوح على مستوى المؤسسة المعنية فقط).
المادة 19
فتح المادةيُفتح على مستوى كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني، سجل واحد لتسيير وتسليم شهادات النجاح المؤقتة، مرقم ا ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، ويحتوي على المعلومات الآتية :
– اسم ولقب المتربص،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– تواريخ وأرقام محاضر بداية ونهاية التكوين، 24 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2018 م
– تاريخ ورقم محضر لجنة مداولات امتحانات نهاية التكوين،
– التسمية الصحيحة للتخصص،
– مستوى التأهيل،
– الرقم التعريفي للمتربص،
– رقم شهادة النجاح المؤقتة،
– المؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– إمضاء وتاريخ استلام المعني لشهادة النجاح المؤقتة.
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 20
فتح المادةفي حالة تغيير الاسم و/أو اللقب للمتخرج، يمكن هذا الأخير طلب شهادة أخرى، شريطة أن يُثبت هذا التغيير بتقديم الوثائق الآتية :
– الحكم القضائي الصادر عن محكمة مكان إقامة المعني،
– مستخرج عقد الميلاد رقم 12 يحمل الاسم و/أو اللقب الجديد،
– الشهادة الأصلية وشهادة النجاح المؤقتة.
يجب على المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية القيام بما يأتي :
– إلغاء الشهادة الممنوحة للمعني بالأمر التي تحمل اللقب و/أو الاسم القديم،
– الاحتفاظ بالشهادة الملغاة مرفقة بالحكم القضائي ومستخرج عقد الميلاد رقم .12
المادة 21
فتح المادةتُلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 محمد مباركي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.