مرسوم تنفيذي رقم 14-388 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع ال راب ع - ال مديرية ال عامة ل لضرائب وفي الباب رقم 34-03 " المديرية العامة للضرائب - اللوازم ."
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت م اد ق دره ثمانية ملايين دي نار 8.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي الباب رقم 34-02 " المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث ."
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.