مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائ ري والتي يكون ش رك اؤها أو المساهمون فيها أجانب.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا كان 30 % على الأقل من رأس مال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي الجنسية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةالشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المحددة في المادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 4
فتح المادةزيادة على الوثائق المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن تكون القوانين الأساسية للشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري.
تطبق هذه الأحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث — تعديل السجلات التجارية للشركات التجارية التي هي في حالة نشاط
المادة 5
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمقيدة في السجل التجاري القيام قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2009 بتعديل قوانينها الأساسية و سجلاتها التجارية لتجعلها مطابقة لأحكام هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 2009)
المادة 6
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديل السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 2009)
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 7
فتح المادةعند انقضاء الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، تعتبر مستخرجات السجل التجاري الذي تحوزه الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وغير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر، لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 2009)
المادة 8
فتح المادةلا يمكن الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه القيام بأية عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد إلا إذا كانت النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتعاين كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمكن توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-58
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 05-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.