مرسوم تنفيذي رقم 11-300

مرسوم تنفيذي رقم 11-300 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يحدد طبيع ة دي ون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.