مرسوم رئاسي رقم 08-432 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره ثمانية وعشرون مليونا وخمسة وسبعون ألف دينار 28.075.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره ثمانية وعشرون مليونا وخمسة وسبعون ألف دينار 28.075.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الأجور الرئيسية.................................. 21.540.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 21.540.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية........................................ 2.055.000 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي............................... 4.205.000 مجموع القسم الثالث 6.260.000 مجموع العنوان الثالث 27.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.800.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية........................................ 275.000 مجموع القسم الثالث 275.000 مجموع العنوان الثالث 275.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 28.075.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.