مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 2011، يه دف ه ذا الم رس وم إلى ت ح ديد ك ي فيات تسي ير ح س اب الق رض رقم 612-304 ال ذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن".
المادة 2
فتح المادةيتم فتح حساب القرض رقم 612-304 في كتابات المحاسب الرئيسي، المحاسب المكلف بتسيير هذا الحساب.
يكون وزير المالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- استرداد القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن.
في باب النفقات :
- القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن.
المادة 4
فتح المادةتم نح هذه القروض وتسترد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 5 : ين شر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.