مرسوم تنفيذي رقم 08-74 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 06-485 الم ؤرخ في 3 ذي الحجة ع ام 1427 الموافق 23 ديسمبر سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 69 من االقانون رقم 07-12 الم ؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخ اص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
الم ادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسم بر سنة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : .......................(بدون تغيير)..........................
في باب النفقات :
- تمويل .......................(بدون تغيير حتى) للمشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت............(بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 8000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 8000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
(................... الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-485
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.