مرسوم رئاسي رقم 08-418
مرسوم رئاسي رقم 08-418 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 383.980.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي
- قانون
- قانون رقم 07-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.