مرسوم تنفيذي رقم 08-444 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 7.635.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 7.635.000( دج) يقيّد في م يزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدي ة وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".
الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدي ة، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.