مرسوم رئاسيّ رقم 08-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الام تياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1429 الموافق 23 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-14 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-109 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف دينار 159.321.000( دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي". 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره مائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف دينار 159.321.000( دج) يقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.