مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم ال مرسوم ال تن في ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس" من :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أحدهما رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
- ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، 22 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القع دة عام 1424 الموافق 22 يناير سن ة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يعين الوزير المكلف بالتضامن الوطني أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها، لفترة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس التوجيه المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 27 م ن المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير)......................... .
تحدد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نفقات تسيير الوكالة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.