مرسوم تنفيذي رقم 08-442 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة الم ادّة 2 : يلغى من ميزاني ة سنة 2008 اعتماد للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
قدره تسعمائة وعشرة ملايين دينار 910.000.000( دج) حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق مقيّ د في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وفي 28 ديسمبر سنة .2008 البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأوّل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 تسوية الديون السابقة المستحقة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مؤسسة التسيير السياحي الساحل، مقابل إيجار السكنات الأمنية................................................................ 700.000.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي............................................... 210.000.000 مجموع القسم السابع 910.000.000 مجموع العنوان الثالث 910.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 910.000.000 مجموع الفرع الأول 910.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 910.000.000 رقم الأبواب 21 يناير سنة 2009 م الجدول "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأوّل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل..................................................... 700.000.000 44-02 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.................................... 210.000.000 مجموع القسم الرابع 910.000.000 مجموع العنوان الرابع 910.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 910.000.000 مجموع الفرع الأول 910.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 910.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.