مرسوم تنفيذي رقم 08-434 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعت م اد قدره سبعة ملايين وثمانمائة ألف دينار 7.800.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة ألف دينار 7.800.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدين ية والأوق اف، كل في ما يخ صه، بت نف يذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............................................... 500.000 2. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم .......................................................... 500.000 1.
مجموع القسم الرابع 4.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ................................................. 800.000 3.
مجموع القسم الخامس 800.000 3.
مجموع العنوان الثالث 800.000 7.
مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 7.
مجموع الفرع الأول 800.000 7.
مجموع الاعتمادات الملغاة ......................................................... 7.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.