مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة، يحدد هذا المرسوم كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء سكن جماعي، أو توسيع سكن فردي.
يمكن المستفيد المقيم في ولاية بالجنوب أو بالهضاب العليا اقتن اء أو بن اء أو القي ام بتوسيع سكن فردي في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يستفيد من قروض الخزينة المذكورة أعلاه، موظفو المؤسسات والإدارات العمومية 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمستخدمون المرسمون في البرلمان و المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المرسمون التابعون لقطاع الدفاع الوطني والقضاة الذين يمارسون الوظيفة عند تاريخ تقديم طلب القرض.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة للخزينة بدراسة طلبات القروض ومعالجتها وكذا تسيير القروض الممنوحة بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة المالية.
المادة 4
فتح المادةتخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط الآتية :
- بلوغ سن ستين (60) سنة على الأكثر، بما في ذلك الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة،
- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات،
- إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة ( 1,5 ) الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية.
ويمدد هذا السن إلى 65 سنة بالنسبة لكل من :
- الأساتذة الباحثين،
- الأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية،
- الباحثين الدائمين،
- القضاة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-425 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط الآتية :
- بلوغ سن 65 سنة على الأكثر،
- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات،
- إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة )1,5( الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية".
المادة 5
فتح المادةيودع طلب القرض لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
أ - شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثين (30) يوما توضح تاريخ التوظيف ووضعية الطالب،
ب - شهادة ميلاد،
ج - كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة،
د - شهادة في حالة اقتناء أو بناء سكن، يقدمها الطالب بما في ذلك زوجه تثبت أنه لا يملك سكنا ملكية تامة تسلمها إيّاه مصالح المحافظة العقارية،
ه - سند الملكية أو رخصة البناء السارية المفعول في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن،
و - عقد بيع على أساس مخطط يحررلدى موثق ووعد بالبيع يحرر لدى موثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة للترقية العقارية،
ز - نسخة من عقد الملكية العقارية وشهادة السلبية للرهن العقاري في حالة اقتناء سكن لدى الخواص . / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م
المادة 6
فتح المادةيضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لاقتناء أو بناء سكن كما يأتي، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار :
أ - سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
ب - أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) للفئات الأخرى من الموظفين.
وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا.
المادة 7
فتح المادةيضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لتوسيع السكن، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، كما يأتي :
أ - أربع ة ملايين دينار 4.000.000( دج) للموظفين الذين يشغل ون وظائف عليا في الدولة والموظف ين المصنف ين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
ب - مليوني دينار 2.000.000( دج) للفئات الأخرى من الموظفين.
كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات وإتمامها.
وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا.
المادة 8
فتح المادةتمنح مبالغ القروض كما هي محددة مبالغها القصوى في المادتين 6 و 7 أعلاه، إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المرسمين بوزارة الدفاع الوطني مع مراعاة ترتيب الوظائف الخاص بهذا القطاع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا كان الطالب قد حصل على قرض من بنك عمومي أو مؤسسة مالية لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن طبقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، فإنه يمكن أن يستفيد من قرض الخزينة بمبلغ يعادل المستحقات الباقي تسديدها وذلك في حدود حد أقصى للمبالغ القصوى المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه، ويدفع هذا المبلغ الموجه لتسديد المؤسسة المقرضة مباشرة من الخزينة إلى المؤسسة المقرضة. 21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م المادّ ة 10 : تسدد قروض الخزينة لمدة أقصاها ثلاثون (30) سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة (1) واحدة، على أن يكون السن الأقصى سبعين (70) سنة.
وتحدد مدة التسديد حسب :
أ - مبلغ القرض الممنوح،
ب - سن المستفيد،
ج - قدرة هذا الأخير على التسديد، مع العلم أن الأقساط الشهرية للتسديد يجب ألاّ تتعدى 30 % من الدخل الشهري.
المادة 11
فتح المادةيتم تسديد القروض شهريا كما يأتي :
أ - بالنسبة للموظفين الذين هم في الخدمة، عن طريق الاقتطاع الذي يقوم به الآمرون بالصرف، المكلفون بالتصفية والأمر بصرف أجور المستفيدين الذين يجرون الاقتطاع الشهري بدون انقطاع إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض،
ب - بالنسبة للمستفيدين من القرض المحالين على التقاعد، فإن هيئات التقاعد تتولّى الاستمرار في عمليات الاقتطاع المباشر الشهري، كما يأتي :
- الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات العليا للأمة، بالنسبة للذين يشغلون وظائف عليا في الدولة،
- مصالح الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للموظفين الآخرين،
- صندوق المعاشات العسكرية، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 12 : يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية :
أ - رهن موثق من الصنف الأول على السكن المموّل لصالح الخزينة العمومية،
ب - كفالة تضامنية للزوج أو أحد أفراد أسرته (الأقارب المباشرين)، في حالة ما إذا كان ه ذا الأخي ر شريكا في القرض أو الكفالة،
ج - وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة، في حالة الوفاة،
د - وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية.
المادة 13
فتح المادةيمكن الحصول على القروض المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة طلب مشترك يقدمه الزوجان الموظفان.
تخضع دراسة هذا الطلب وكيفيات تسديد القروض إلى أحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةفي حالة ما إذا قام المستفيد من قرض الخزينة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، بتقديم طلب استقال ة، فإنه يتعين عليه تسديد المستحقات الباقية من هذا القرض كاملة، بما في ذلك الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب. وبخلاف ذلك، فإنه يسري عليه التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقار المقتنى، أو المبني أو الموسع بواسطة قرض الخزينة.
المادة 15
فتح المادةتكون الاستفادة من قرض الخزينة مانعة لأي إع ان ة عموم ي ة لل س كن، باستثناء الإعانة المباشرة.
المادة 16
فتح المادةتح دد كي في ات تط بيق هذا المرسوم، ولا سيما منها الكيفيات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-425 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية :
أ - رهن قانوني على السكن الممول لصالح الدولة،
ب - كفالة تضامنية للزوج، في حالة ما إذا كان هذا الأخير كافلا،
ج - وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة الدولة، في حالة الوفاة،
د - وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-425
مرسوم تنفيذي رقم 12-425 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-166 الم ؤرخ في 17 رج ب عام 1431 الموافق 30 يوني و سنة 2010 الذي يح دد كيف يات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-101
مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.