ج.ر عدد 82 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008 ……………………………………………………………………………………………… 3

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 3 31 ديسمبر سنة 2007 م قوانين قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة .2008 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 64 و 119 (الفقرة 3) و 120 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 و 127 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2008 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2008، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة وللجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يجوز للولاة في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن يحولوا اعتمادات بين قطاعين بمقتضى قرار يتخ ذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا بالقطاعات المعنية وب عد موافقة الوزير المكلف بالمالية بش رط ألا يتجاوز هذا التحويل في السنة المالية 2008 نسبة عشرين بالمائة )%20( من مبلغ القطاع الأقل تخصيصا. ولا يمكن بأي حال أن يؤدي التحويل المذكور في الفقرة أعلاه، إلى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين يقل عن نسبة ثمانين بالمائة )%80( من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى مقرر تبليغ الاعتمادات لصالح الولاية المعنية. يتعين على الولاة السهر على التط بيق ال صارم لأحكام الفقرة 2 أعلاه، وأن يعلموا فورا الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 4 31 ديسمبر سنة 2007 م غير أنه، يمكن أن يبين بدقة في مقرر توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، القطاعات والقطاعات الفرعية التي قد لا تكون محل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 3 : يحدث في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في الباب الأول، القسم الثاني، القسم الفرعي الثاني، د، “3” عنوانه “ فرض الضريبة حسب النظام المبسط” يتضمن المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر .2 3 - فرض الضريبة حسب النظام المبسط : “ المادة 20 مكرر : يخضع المكلفون بالضريبة غير التابعين للضريبة الجزافية الوحيدة، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم عشرة ملايين دينار( )10.000.000 د.ج للنظام المبسط لتحديد الربح الخاضع للضريبة”. “ المادة 20 مكرر 1 : يتعين على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 20 مكرر أعلاه، اكتتاب تصريح قبل أول أبريل من كل سنة يتضمن مبلغ الربح الخاضع للضريبة المتعلق بالسنة أو السنة المالية السابقة. إذا حققت المؤسسة خسارة يقدم التصريح المتضمن مبلغ الخسارة ضمن نفس الشروط. تسلم الإدارة الجبائية استمارة التصريح”. “ المادة 20 مكرر 2 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط أن يقدموا بدل وعوض الوثائق المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :

  • ميزانية ملخصة،
  • حسابا مبسطا للنتيجة الجبائية يبين الربح الإجمالي وكذا المصاريف والأعباء،
  • جدول الاهتلاكات،
  • كشف المؤونات،
  • جدول تغيرات ا لمخزون. تسلم الإدارة الجبائية الجداول المبينة أعلاه”. 4 - التخفيضات : “ المادة 21 - )1 يطبق على الربح ………………… (الباقي بدون تغيير) .”………….. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 77 : لإقرار أساس ضريبة الدخل ……. (بدون تغيير حتى) المرتبطة بهذه الأملاك. غير أنه، لا تدخل في الأساس الخاضع للضريبة فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن ملك عقاري تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن عقار مبني أو غير مبني من طرف المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر في إطار عقد قرض إيجاري من نوع “ليزباك” back( - .)lease لتطبيق هذه المادة ………………… (الباقي بدون تغيير)…………..”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي تبعا للجدول التصاعدي الآتي :

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 5 31 ديسمبر سنة 2007 م قسط الدخل الخاضع للضريبة (د.ج) لا يتجاوز 120.000 من 120.001 إلى 360.000 من 360.001 إلى 1.440.000 أكثر من 1.440.000 تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من قانون في الضريبة الإجمالية يساوي نسبة .%40 غ ير أنه نسبة الضريبة )%(

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من تخفيض نسبي لا يم كن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000 د.ج/ سنويا أو يزيد عن 18.000 د.ج/ سنويا (أي بين 1.000 و 1.500 د.ج/ شهريا). فضلا عن ذلك يطبق تخفيض قدره %20 على المرتبات…………(الباقي بدون تغيير)……….”. غير أنه، تخضع المداخيل…………..(بدون تغيير حتى) والرسوم المماثلة. تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على الحواصل المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 48 ب %15 محررة من الضريبة. تخفّض هذه النسبة إلى %10 بالنسبة للحواصل المقبوضة من طرف أشخاص آخرين غير أولئك المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر…………. (الباقي بدون تغيير)……………”. المادة 6 : تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ال مادة 138 مكرر : يمكن تجمعات الشركات مثلما هي محددة……. (بدون تغيير حتى) بأحكام القانون التجاري. الشركات التي تتوقف…………. (الباقي بدون تغيير)……………”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : 1 - المصاريف العامة من أية طبيعة كانت…. (بدون تغيير حتى) المادة .196 فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية الخاصة بالاقتراضات المبرمة خارج الجزائر وكذلك الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية، ا لمختصة. الاستعمال وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية فإن خصمها ……. (بدون تغيير حتى) السلطات المالية وفيما يخص هذه المؤسسات نفسها تخصم مصاريف المقر في حدود %1 من رقم الأعمال في مجرى السنة المالية المطابقة لالتزامها. وأما فيما يخص …………. (الباقي بدون تغيير)……………”. الم ادة 9 : ت عدل وتتمم أح ك ام المادة 141 مكرر كما يأتي : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث لة وتحرر “ال مادة 141 مكرر : عندما تشارك مؤسسة مستغلة في الجزائر…… (بدون تغيير حتى) ضمن أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة. تطبق هذه القواعد أيضا على المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر”.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 6 31 ديسمبر سنة 2007 م المادة 10 : تتمم أحكام المادة 173 من قان ون الضرائب الم باشرة والرسوم المماثلة بفقرتين 4 و 5 تحرران كما يأتي : “ال مادة 173-1 : يحدد مبلغ فوائض القيم الناتجة……………. (بدون تغيير حتى) ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة. )4 لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المستأجر للمقرض المؤجر في إطار عقد القرض الإيجاري من نوع “ليزباك” back( - )lease ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة. )5 لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة .” المادة 11 : تعدل أحكام المادة 174-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 174-1 : يطبق بقوة القانون نظام الاهتلاك المالي الخطي على كل التثبيتات. يرخص للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الممارسة لعمليات القرض الإيجاري، تطبيق نظام الاهتلاك المالي للقرض عند حساب الاهتلاك الجبائي للأملاك المقتناة في إطار القرض الإيجاري. في إطار الأنشطة المتعلقة بالقرض الإيجاري …..(الباقي بدون تغيير)……”. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم المكلف بالضريبة…… (بدون تغيير حتى) سقف ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج). وفي الحالة المخالفة يمكن المكلف بالضريبة المعني اختيار الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي حسب النظام المبسط لمجمل مداخيله”. المادة 13 : تعدل أحكام المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ال مادة 305 : تباشر الملاحقات………………….. (بدون تغيير حتى) بكل فعل قاطع للتقادم من أفعال القانون العام. يمكن مدير الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات. تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا لأحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية .” القسم الثاني التسجيل المادة 14 : تتمم أحكام المادة 258 من قانون التسجيل بفقرة تاسعة تحرر كما يأتي : “المادة 258 : أولا إلى ثامنا…………………….. (بدون تغيير)…………………… تاسعا : تعفى من حقوق التسجيل، عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر عند استعمال هذا الأخير حق الخيار بعنوان إعادة التنازل”. المادة 15 : تتمم أحكام المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه، كما يأتي : 1 - ……………………(بدون تغيير)…………………..، 2 - ……………………(بدون تغيير)……………………، 3 - ……………………(بدون تغيير)……………………، 4 - ……………………(بدون تغيير)……………………،

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 7 31 ديسمبر سنة 2007 م 5 - رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة، والذي يشكل إما ترقيما مؤقتا يتم اللجوء إليه 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم السجل العقاري، المعدل والمتمم أو ترقيما نهائيا عندما يتم إجراؤه لصالح ذوي الحقوق أو عندما يقوم هذا الإجراء الأول بتكريس قسمة تمت بالتراضي حتى ولو كان الحق المشكل لأصل الملكية قد تم إشهاره من قبل، وكذا عقود الملكية المبرمة تطبيقا للقانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري. أ - حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية : المساحة

  • أقل من 100 م 2
  • من 100 م 2 إلى 200 م 2
  • أكثر من 200 م 2 ب - أراض غير مبنية أو مبنية : المساحة
  • أقل من 1000 م 2
  • من 1000 م 2 إلى 3000 م 2
  • أكثر من 3000 م 2 ج - أراض فلاحية : المساحة
  • أقل من 5 هكتارات
  • من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات
  • أكثر من 10 هكتارات 6 - ……………………،(بدون تغيير)……………………، 7 - ……………………،(بدون تغيير)……………………” الرسم المطبق 1.000 دج 1.500 دج 2.000 دج الرسم المطبق أراض غير مبنية أراض مبنية 1.000 دج 2.000 دج 1.500 دج 3.000 دج 2.000 دج 4.000 دج الرسم المطبق 1.000 دج 2.000 دج 3.000 دج المادة 16 : تتمم أحكام المادة 353-6 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 353-6 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه : من )1 إلى )11 …………….. (بدون تغيير …………….)

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 31 ديسمبر سنة 2007 م )12 عقود الملكية المبرمة، في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري في إطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، )13 الإجراء الأول الذي يتم في السجل العقاري والمتعلق بالمحلات ذات الاستعمال السكني الممسوحة والتابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والقابلة للتنازل في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة قيد الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 .” القسم الثالث الطابع ( للبيان ) القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 ………………. (بدون تغيير) ……………… )2 عمليات البيع المتعلقة ب :

  • الحليب وقشدة الحليب…………. (بدون تغيير) …………..(رقم 01-04 من التعريفة الجمركية)،
  • الحليب وقشدة الحليب المركّزين أو الممزوجين بالسكر أو محليين بمواد أخرى (رقم 02-04 من التعريفة الجمركية) بما في ذلك حليب الأطفال (رقم 01-19 من التعريفة الجمركية). من )3 الى )12 ………………. ( بدون تغيير) ……………………. )13 - مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل عمليات الأشغال العقارية والخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسل كية وبالمي اه والغ از والكه رباء وتأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة المنجزة لحساب البع ثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة في الجزائر أو لصالح أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين وكذا مصاريف الاستقبال والحفلات المدفوعة من قبل هذه البعثات بمناسبة الاحتفال بأعيادها الوطنية. تستفيد كذلك من هذا الإعفاء ………………(الباقي بدون تغيير) …………….. من )14 إلى )22 ……….(بدون تغيير)………………. )23 - عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الإيجاري .” المادة 18 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%7 يطبق هذا المعدل على السلع والعمليات والخدمات الآتية : )1 إلى )19 …………….. (بدون تغيير) …………………….. )20 - الأفرشة الطبية المضادة للقروح ذات التعريفة الجمركية الفرعية 90.19.10.00 .” المادة 19 : تعدل أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يتم الحسم بعنوان الشهر الذي تم خلاله استحقاق الرسم .”

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 9 31 ديسمبر سنة 2007 م المادة 20 : تحدث في قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 50 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “ ال مادة 50 مكرر 2 : يقتصر تسديد مبالغ الرسم على القيمة المضافة، غير القابلة للحسم بالنسبة للمدينين بالرسم جزئيا، على قسط الرسم على القيمة المضافة القابل للخصم تبعا للقواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. وفي هذه الحالة يعتبر قسط الرسم على القيمة المضافة غير القابل للخصم عبئا قابلا للخصم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة .” المادة 21 : تعدل أحكام المادة 119 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 119 : ترفع المخالفات المنصوص عليها في المادة 117 من قانون الرسوم على رقم الأعمال أمام المحكمة المختصة في المجال الجنائي بناء على شكوى من الإدارة المعنية وتكون المحكمة المختصة حسب الحالة وحسب اختيار الإدارة، المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها إما مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة. يمكن مدير الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات. يترتب على سحب الشكوى انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية .” القسم الخامس الضرائب غير المباشرة (للبيان) القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب النظام المبسط. ويمكن الخاضعين للضريبة حسب النظام المبسط والذين يحوزون محاسبة موثوقة مطابقة لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التجاري أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. يتم تجديد الاختيار بكيفية صريحة .” المادة 23 : تعدل أحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “الم ادة 35 : لا يمكن الترخيص بإجراء حق المعاينة إلاّ بأمر من رئيس المحكمة ا لمختصّة إقليميا أو قاض يفوضه هذا الأخير. يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول الإدارة الجبائية المؤهل مؤسسا وأن يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة الإدارة بحيث تبرر بها المعاينة، وتبين على وجه الخصوص ما يأتي :

  • تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالمعاينة،
  • عنوان الأماكن التي ستتم معاينتها،
  • العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية والتي يتم البحث عن دليل عليها،
  • أسماء الأعوان المكلّفين بإجراء عمليات المعاينة ورتبهم وصفاتهم.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 10 31 ديسمبر سنة 2007 م تتم المعاينة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة على وجود طرق تدليسية تحت سلطة القاضي ورقابته. ولهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات للأعوان الذين يشاركون في هذه العملية .” المادة 24 : تعدل أحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 75 : يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكوى أو طعن أمام اللجنة المختصة لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية محررة على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائية وغير خاضعة لحق الطابع ولإجراءات التسجيل. يتعين على كل شخص حائز على وكالة والذي لا يتدخل لحساب نشاطه المهني التصديق على توقيعه لدى المصالح البلدية المؤهلة قانونا. غير أنه، لا يشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين ولا على أجراء المؤسسة المعنية والأمر كذلك إذا كان الموقع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى. ويجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر”. المادة 25 : تعدل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 77 : تبت الإدارة المركزية في الشكاوى النزاعية التي يتجاوز مبلغها الإجمالي من الحقوق والعقوبات عشرين مليون دينار 20.000.000( دج). وفي هذه الحالة، يتعين على مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية وتبليغ القرار إلى المكلف بالضريبة خلال أجل ثمانية (8) أشهر. كما يجب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية فيما يخص طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة والمتعلقة بمبالغ تتجاوز عشرين مليون دينار 20.000.000( د.ج) .” المادة 26 : تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 79-1 : مع مراعاة أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية يختص كل من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب بالفصل في الشكاوى المتعلقة بمبالغ الضرائب التابعة على التوالي لمجال اختصاصهم. غير أنه، إذا تعلقت الشكوى موضوع الن زاع بمبلغ من الحقوق والعقوبات يتجاوز عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) يتوجب عندئذ الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية. وفي هذه الحالة، تمدد فترة البت إلى ثمانية (8) أشهر. يبت المدير الولائي للضرائب في طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة، وعندما تتعلق هذه الطلبات بمبالغ تتجاوز عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) يتعين على المدير الولائي للضرائب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية. 2 - ملغاة. 3 - …………..(الباقي بدون تغيير) .”…………………. المادة 27 : تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 82-1 - يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن …..(بدون تغيير حتى) و 77 من قانون الإجراءات الجبائية.

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 11 31 ديسمبر سنة 2007 م كما يمكن الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال نفس الأجل المذكور أعلاه، في القرارات المبلغة من طرف الإدارة بعد أخذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة والولاية واللجنة المركزية المنصوص عليها على التوالي في المواد 80 و 81 و 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. 2 - …….. (بدون تغيير) .”…….. المادة 28 : تعدل أحكام المادة 83 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 83-1 : يجب توقيع عريضة الدعوى من قبل صاحبها …….. (الباقي بدون تغيير)……..”. المادة 29 : تلغى أحكام المادة 84 من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 30 : تعدل أحكام المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 87-1 - يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم برسالة محررة على “ ورق بدون دمغة “، يوقعها بيده أو من طرف وكيله. 2 - يجب تحرير طلب التدخل المقبول من طرف الأشخاص الذين يثبتون وجود مصلحة لهم في حلّ نزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية على ورق بدون دمغة وهذا قبل صدور الحكم .” المادة 31 : تعدل أحكام المادة 88 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 88 : يجوز للمدير الولائي للضرائب أن يقدم أثناء التحقيق في الدعوى، طلبات فرعية، قصد إلغاء أو تعديل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائية. وتبلغ هذه الطلبات إلى المشتكي .” المادة 32 : تعدل أحكام المادة 89 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 89 : يبت في القضايا التي ترفع أمام الجهة القضائية الإدارية، طبقا لأحكام الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم .” المادة 33 : تعدل أحكام المادة 90 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “ المادة 90 : يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قان ون الاجراءات المدنية والقانون رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله .” المادة 34 : تعدل أحكام المادة 91 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 91 : يجوز للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدير الولائي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف أنواعها والمؤسسة من قبل مصلحة الضرائب. يسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة، بالنسبة للإدارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبليغ المصلحة الجبائية المعنية .” المادة 35 : تعدل أحكام المادة 101 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة :101 يتعرض كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا عن طريق استعمال طرق تدليسية حسب مفهوم المادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية من وعاء أو تصفية أو تحصيل أية ضريبة أو حق أو رسم للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .” المادة 36 : تلغى أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 31 ديسمبر سنة 2007 م المادة 37 : تعدل وتتمم أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “ المادة 172-1 إلى 4 ……. (بدون تغيير) ……. 5 - يبت مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى في كل الشكاوى المقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق الشكاوى بعمليات تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات مائة مليون دينار 100.000.000( د.ج)، فإنه يتعين على مدير المؤسسات الكبرى الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب). وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر. 6 و 7 - ………………… (بدون تغيير) ………………… 8 - يبت مدير المؤسسات الكبرى في طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة. عندما تتعلق هذه الطلبات بمبالغ تتجاوز مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يتعين على مدير المؤسسات الكبرى الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية .” المادة 38 : تعدل وتتمم أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “ المادة 173 : يمكن الأشخاص المعنويين………….. (بدون تغيير حتى) المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية. ويمكن كذلك المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى تقديم طعون ولائية بناء على أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية. تخول سلطة البت في طلبات هؤلاء المكلفين بالضريبة إلى مدير المؤسسات الكبرى بعد الأخذ برأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض. تحدد كيفيات إحداث وتشكيل وسير اللجنة المذكورة أعلاه بموجب مقرر يصدره المدير العام للضرائب .” القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 39 : تعدل أحكام المادة 13 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : تل غى أح ك ام الم واد من 208 إلى 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم ماث ل ة، يعدل تبعا لذلك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا قانون الإجراءات الجبائية .” المادة 40 : تلغى أحكام المادة 59 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة .1997 الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 41 : تحدث في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 15 مكرر 2، تحرر كما يأتي :

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 31 ديسمبر سنة 2007 م “المادة 15 مكرر 2 : تحظر من الاستيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة على المنتوجات نفسها أو على الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأشرطة أو الملصقات من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري”. المادة 42 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : “المادة 22 : تحظر من الاستيراد والتصدير، السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية، لاسيما :

  • السلع بما في ذلك توضيبها والتي تحمل بدون ترخيص علامة صنع أو علامة تجارية تكون مماثلة لعلامة صنع أو علامة تجارية مسجلة قانونا بالنسبة لنفس فئة السلع أو التي لا يمكن التمييز بينها فيما يتعلق بمظهرها الأساسي لهذه العلامة الصناعية أو التجارية والتي تمس بحقوق صاحب العلامة المعنية،
  • جميع الرموز المتعلقة بالعلامة (علامة رمزية، بطاقة، ملصق، نشرة دعائية، استمارة الاستعمال، وثيقة الضمان) حتى ولو تم تقديمها منفص لة عن بعضها ض من نفس الشروط التي قدمت فيها السلع المذكورة أعلاه،
  • الأغلفة الحاملة لعلامات السلع المقلدة، المقدمة بصفة منفصلة، ضمن نفس الشروط التي قدمت فيها السلع المذكورة أعلاه،
  • السلع التي تعتبر، أو تتضمن نسخا مصنوعة بدون موافقة صاحب حق المؤلف أو الحق وق المجاورة أو صاحب حق يتعلق برسم أو نموذج مسجل و/أو شخص مرخص له قانونا من طرف صاحبه في بلد الإنتاج في حالة ما إذا مس إنجاز هذه النسخ بالحق المعني،
  • السلع التي تمس ببراءة اختراع”. المادة 43 : تحدث في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 22 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 22 مكرر: تك ون الس لع المش بوهة بالت قل يد محل تعليق من رفع الي د أو محل حجز في حالة ما إذا :
  • تم التصريح بها لوضعها للاستهلاك،
  • تم التصريح بها للتصدير،
  • تم اكتشافها عند إجراء المراقبة طبقا للمواد 28 و 29 و 51 من قانون الجمارك،
  • كانت موضوع ة تحت ن ظام ج مركي اقت صادي طبقا لمفه وم المادة 115 مكرر من قانون الج مارك أو الموضوعة في منطقة حرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 44 : تحدث في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 22 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “ المادة 22 مكرر 2 : دون الإخلال بالوسائل القانونية الأخرى التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب حق الملكية الفكرية الذي ثبت المساس بحقه، يمكن إدارة الجمارك أن تتخذ التدابير الضرورية للسماح : 1 - بإتلاف البضائع التي ثبت أنها بضائع مقلدة أو بإيداعها خارج التبادلات التجارية بطريقة تجنب إلحاق الضرر بصاحب الحق، دون تقديم تعويض من أي شكل من الأشكال ودون تحمل المصاريف من طرف الخزينة العمومية، 2 - باتخاذ تجاه هذه البضائع أي تدبير آخر من شأنه حرمان الأشخاص المعنيين فعليا من الربح الاقتصادي للعملية بشرط أن لا تسمح الإدارة الجمركية بما يأتي :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 14 31 ديسمبر سنة 2007 م أ - إعادة تصدير البضائع المقلدة على حالتها، ب - استبعاد، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، العلامات التي تحملها البضائع المقلدة بشكل غير قانوني، ج - إيداع البضائع تحت نظام جمركي آخر”. المادة 45 : تحدث ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 22 مكرر 3 تحرر كما يأتي : “المادة 22 مكرر 3 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة التي ثبت أنها مقلدة لأجل إتلافها”. المادة 46 : تعدل وتتمم أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي : “المادة 156 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف تخليص البضائع الجديدة المستوردة قصد الاستهلاك بدون دفع إذا كانت موجهة لاستعمال شخصي أو عائلي للمستورد ولا تدل على أي استعمال تجاري عندما تكون قيمتها )FOB( لا تتجاوز مبلغ مائة ألف دينار 100.000( د.ج). يترتب على هذا التخليص توقيع رسوم جزافية حسب أحد المعدلين الآتيين :

  • معدل %50 للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والذي يقل عن %50 أو يساويه،
  • معدل %75 للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق .%50 تحدد إدارة الجمارك القيمة الجمركية لهذه البضائع جزافيا طبقا لأحكام المادة 16 مكرر 11 من قانون الجمارك. يحدد الوزير المكلف بالمالية، بقرار البضائع المستثناة من الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه”. المادة 47 : تُتمم أحكام المادة 185 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 185 مكرر: تُرخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق : أ) - العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية و المنتجات الوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت مضافا إليها فائدة القرض التي تحسب طبقا لأحكام المادة 108 من قانون الجمارك. ب) - ……………………. ( بدون تغيير) ……………………. ج) - …………………….. ( بدون تغيير) ……………………. د) - (………………………. بدون تغيير) …………………… .” المادة 48 : يحدث فرع 16 على مستوى الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم عنوانه “ نظام تحويل البضائع الموجهة للاستهلاك” يتضمن المادة 196 مكرر 2 التي تحرر كما يأتي :

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 15 31 ديسمبر سنة 2007 م الفرع 16 - نظام تحويل البضائع الموجهة للاستهلاك “المادة 196 مكرر 2 : يعتبر تحويل البضائع الموجهة للاستهلاك النظامَ الجمركي الذي بمقتضاه يمكن أن تخضع البضائع المستوردة تحت المراقبة الجمركية قبل توجيهها للاستهلاك إلى تحويل أو تصنيع يترتب عليه أن يكون مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها أقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك”. المادة 49 : تتمم أحكام المادة 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “المادة 204 : ينشأ الإيداع الجمركي………. (بدون تغيير حتى) مساحات الإيداع المؤقت. تحدد شروط إنشاء أماكن الإيداع الجمركي وسيرها وكذا قواعد تقديرالمصاريف المختلفة المترتبة على الإيداع الجمركي للبضائع عن طريق التنظيم .” المادة 50 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 319 : تُعد مخالفة من الدرجة الأولى على الخصوص : أ) - ………………………… ( بدون تغيير) ……………………، ب) - ………………………. ( بدون تغيير) ……………………، ج) - ……………………….. ( بدون تغيير) ……………………، د) - ………………………… ( بدون تغيير) ……………………، ه) - ……………………….. ( بدون تغيير) ……………………، و) ……………………………- ( بدون تغيير) ………………….، ي) - عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل المنصوص عليه في الم ادة 76 من قانون الجمارك، وكذا الالتزام المتعلق برفع البضائع في الأجل المنص وص عليه في المادة 109 من قانون الجمارك. فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة قدرها خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج). غير أنه وفي حالة عدم إيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في الفقرة “ي” في الآجال المحددة تطبق غرامة بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج) عن كل شهر تأخير .” المادة 51 : تلغى أحكام الفقرة “ د “من المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم .” المادة 52 : تعدل وتتمم هيكلة البند التعريفي الفرعي R 34.01.20.00 كما هو موضح في الجدول الآتي : رقم البند بيان الحقوق الرسم على التعريفة التعريفي الفرعي المنتجات الجمركية القيمة المضافة 34.01 34.01.20 - صابون بأشكال أخرى C 34.01.20.11 - - قطع الصابون الخاضعة %15 %17 لعمليات المعالجة أو التحويلات الإضافية L 34.01.20.19 - - غيرها %30 %17

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه

31 ديسمبر سنة 2007 م المادة 53 : تعدل وتتمم هيكلة البند التعريفي الفرعي J 73.26.20.00 كما هو موضح في الجدول الآتي : رقم البند بيان التعريفة التعريفي الفرعي المنتجات 73.26 73.26.20 - مصنوع بخيط من أو من الفولاذ الحقوق الرسم على الجمركية القيمة المضافة الحديد V 73.26.20.10 - - قضيب من الحديد %5 %17 للإطارات المطاطية G 73.26.20.90 - - غيرها %30 %17 المادة 54 : تعفى من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية. تطبق هذه الإجراءات لمدة ثلاث (3) سنوات. تحدد قائمة البذور المعنية بهذا الإجراء عن طريق التنظيم. يسري مفعول هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .2008 القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 55 : تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري تحدد مبالغها كما يأتي : 1 - إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري :

  • الصيد البحري التجاري : فئة المهن الطول ( م) المهن الصغيرة أكثر من 4,80 م صيادو الشباك والصنانير أقل أو يساوي 7,20 م أكثر من 7,20 م أقل أو يساوي 12 م أكثر من 12 م أكثر من 7 م أقل أو يساوي 12 م أكثر من 12 م الصيد بالشباك الدوار أقل أو يساوي 18 م أكثر من 18 م أقل أو يساوي 24 م أكثر من 10 م أقل أو يساوي 14 م سفن الصيد الجيبية أكثر من 14 م أقل أو يساوي 18 م أكثر من 18 م أقل أو يساوي 24 م السفن شبه الصناعية أكثر من 24 م السفن الصناعية أكثر من 38 م الإتاوة (د.ج) 2.000 2.500 7.500 7.000 13.000 28.000 40.000 44.000 60.000 75.000 80.000

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 17 31 ديسمبر سنة 2007 م 1 - الصيد الترفيهي عن طريق الغوص : فئة المهن الصيد الترفيهي الصيد عن طريق الغوص 2 - إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد : فئة المهن الصيد البحري العلمي الصيد البحري الاستكشافي الإتاوة (د.ج) 3.000 1.000 الإتاوة (د.ج) 30.000 20.000 للمواطنين 50.000 للأجانب يتم تسديد الأتاوى السنوية المذكورة أعلاه حسب شرائح السن على النحو الآتي :

  • من 0 إلى 7 سنوات : %100 من الرسم،
  • من 8 إلى 15 سنة : %80 من الرسم،
  • من 16 إلى 25 سنة : %60 من الرسم،
  • فوق 25 سنة : %50 من الرسم. تعفى المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية من الأتاوى المذكورة أعلاه”. المادة 56 : تلغى أحكام المادتين 85 و 86 من الأمر ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة .1997 رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 المادة 57 : إن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة من أجل التمليك، لا يمكن التنازل عشر(01) سنوات، باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة عنها من طرف مالكيها خلال مدة يجب أن لا تقل عن توزيع التركة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا أصناف السكنات المعنية عن طريق التنظيم. المادة 58 : تخضع ملكية كل المعطيات المترتبة على أشغال البحث والتنقيب المتعلقة بالمجال المنجمي للمحروقات إلى الأملاك العامة. يتم تسيير و حماية وحفظ هذه المعطيات من طرف السلطة المختصة المكلفة بتسيير المرفق العام وهي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”. المادة 59 : يتمم القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بن زع الملكية من أجل المنفعة العمومية بالمادة 29 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 29 مكرر: تكرس إجراءات نقل الملكية بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة وذات البعد الوطني والاستراتيجي المنصوص عليها في المادة 12 مكرر أعلاه والتي يتم إقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، مباشرة بعد الدخول في الشهر العقاري. لا يمكن الطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة في إجراء نقل الملكية لفائدة الدولة”. الحيازة بواسطة عقد إداري لن زع الملكية خاضع لإجراء مجال التعويضات أن توقف بأي حال من الأحوال، تنفيذ

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 31 ديسمبر سنة 2007 م القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 60 : تعفى، من جميع الحقوق والرسوم، التنازلات عن التحف الفنية والمخطوطات والمجموعات الفنية أو التحف العتيقة للتراث الوطني، لفائدة المتاحف الوطنية ومراكز البحث والمكتبات العمومية ومصالح الأرشيف الوطني. المادة 61 : تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : بغض الن ظر عن أحكام الم ادة 4 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتص دي رها، لايم كن أن تمارس نشاط ات استيراد الم واد الأولية والمنت وجات والبضائع الموج هة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات المنشأة وفقا للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات. يمكن تحديد ……………. (الباقي بدون تغيير) ………………….. “ المادة 62 : تعدل أحكام المادة 92 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي : “المادة 92 : تؤسس مساهمة ………. (بدون تغيير حتى) عن كل مؤسسة. يوجه هذا الناتج إلى حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 وعنوانه “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية .” المادة 63 : طبقا لأحكام المادة 56 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لايمكن أن تكون أرصدة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة المودعة في حسابات تسوية مفتوحة لدى بنك الجزائر موضوع إغلاق أو معارضة أو حجز أو أي فعل آخر من شأنه عرقلة استمرارية سير نظام التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل. إن عدم قابلية حجز أرصدة البنوك والمؤسسات الم الية المح تفظ بها في الحسابات المذكورة أعلاه، لاتشكل حجة على تحصيل حقوق الخزينة العمومية من البنوك والمؤسسات المالية، ولا على المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ القرارات القضائية التي أصبحت نهائية والصادرة ضد هذه البنوك والمؤسسات المالية.

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 19 31 ديسمبر سنة 2007 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية ( للبيان ) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 64 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2008 طبقا للجدول ( أ) الملحق بهذا القانون بألف وتسعمائة وأربعة وعشرين مليار دينار 1.924.000.000.000( د.ج). القسم الثاني النفقات المادة 65 : يفتح لسنة 2008 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وسبعة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وستون مليونا ومائة وستة وتسعون ألف دينار(000.691.969.710.2 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون، 2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وثلاثمائة وأربعة ملايير وثمانمائة واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار( 2.304.892.500.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون. المادة 66 : يبرمج، خلال سنة 2008، سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون مليارا وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 1.932.040.400.000( د.ج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون. ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2008 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة ( للبيان ) القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 67 : تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المختصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 20 31 ديسمبر سنة 2007 م يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2008، تحدد هذه المساهمة بمبلغ ثمانية وثلاثين مليار دينار 38.000.000.000( د.ج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 68 : تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : يفتح …………..(بدون تغيير حتى) القرض المصغر. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………………..(بدون تغيير) …………………….. في باب النفقات :

  • منح القروض بدون فوائد لصالح ……………… (بدون تغيير).
  • منح القروض بدون فوائد بعنوان …………….. (بدون تغيير).
  • تخفيض نسب فوائد …………………………….. (بدون تغيير).
  • مصاريف التسيير ………………………………. (بدون تغيير). يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه، ابتداء من أول يناير سنة 2008، من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. يكون الوزير المكلف بالتشغيل هو الآمر الرئيسي بصرف……….. (الباقي بدون تغيير)……….. .” المادة 69 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب .” يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………………. (بدون تغيير) …………………. في باب النفقات :
  • تمويل ………………. (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
  • التمويل المؤقت ………………. (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 21 31 ديسمبر سنة 2007 م

  • تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة %50 لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 8000 كيلو واط سنويا. تحسب الكمية ما فوق 8000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به”. المادة 70 : تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 117 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 057-302 وعنوانه “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية .” يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………… (بدون تغيير) ………………. في باب النفقات :
  • دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي. يكون الوزير المكلف بالسياحة الآمرالرئيسي بصرف هذا الحساب. ………………(الباقي بدون تغيير)…………….. .” المادة 71 : تعدل أحكام المادة 184 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : “المادة 184 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 066-302 وعنوانه “ الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية “ يوجه للتكفل بعمليات دعم وتطوير وترقية كل نشاطات الصناعة التقليدية. يسجل في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • %50 من الرسم……………………. (بدون تغيير) ……………،
  • الإعانات ………………………….. (بدون تغيير) ……………،
  • عائدات أخرى …………………….. (بدون تغيير) ……………. في باب النفقات :
  • تمويل عمليات دعم وتطوير وترقية نشاطات الصناعة التقليدية الممارسة في الوسط الحضري والريفي والمقامة من طرف متعاملين وجمعيات ومؤسسات الدعم التابعة لقطاع الصناعة التقليدية. توضح عمليات الدعم والتطوير والترقية المذكورة أعلاه في مدونة الإيرادات والنفقات التي تتخذ تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة .2000 ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………..

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 22 31 ديسمبر سنة 2007 م المادة 72 : تعدل وتتمم أحكام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 227 : يف تح في كتابات الخ زين ةحس اب تخ ص يص خ اص رق مه 107-302 وعنوانه “صندوق دعم الاستثمار .” يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ……………… (بدون تغيير) ……………… في باب النفقات :

  • التكفل ……………… (بدون تغيير) ………………
  • التكفل بنسبة %25 من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة. تحدد المناطق المعنية وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 73 : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - الأجور الرئيسية، 2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة، 3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها، 4 - المنح العائلية، 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات). المادة 74 : تتمم أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 84 : يرخص للخزينة بالتكفل في سنة 2008، بحاجات الإعانة الفعلية لاستغلال الهيئات والمؤسسات العمومية. وترصد سنويا لهذا الغرض، اعتمادات الميزانية لتغطية تدخل الدولة. كم ا تتكفل الخزينة العمومية بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية المهددة البنية والمحددة بدقة من اعتمادات الميزانية المرصودة سنويا لهذا الغرض أو من اقتراضات وكذا بمعالجة مستحقات الخزينة التي تحوزها على المؤسسات”. المادة 75 : تعدل أح كام الم ادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جم ادى الثان ية عام 1426 الم وافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة، وتحرر كما يأتي :

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 31 ديسمبر سنة 2007 م “ المادة 31 : لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980، يمنح قرض بنكي بمبلغ مليوني دينار 2.000.000( دج) مع تخفيض في نسب ة فائدة لايتجاوز %2 لمنكوبي الزلزال. تحدد قائمة البلديات المنكوبة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 76 : لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أوالصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر و بوم رداس، المن هارة أو المصرح بع دم إمك اني ة ترم ي م ها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003، يمنح مالكوها المنكوبون قرضا بقيمة مليون دينار 1.000.000( دج) مع تخفيض في نسبة الفائدة لا يتجاوز .%2 تقتطع تكلفة تمويل هذا التخفيض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة .” تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 77 : يرخص للخزينة بتخفيض نسب الفوائد في حدود %3 على القروض الممنوحة من طرف البنوك للموظفين من أجل اقتناء سكن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 78 : يستفيد المريض المحروم القاطن في إحدى ولايات الجنوب الذي يتطلب تحويله نحو هياكل الصحة الموجودة بشمال البلاد وكذا مرافقه، من تخفيض سعر تذكرة النقل الجوي بنسبة 001%، بناء على تقرير طبي يعدّه هيكل عمومي للصحة. تقتطع النفقات المعنية من الصندوق الوطني الخاص للتضامن الوطني. المادة 79 : تغطى في سنة 2008 ديون المجالس الشعبية البلدية، المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 عن طريق اعتمادات مقيدة في ميزانية الدولة. تحدد طبيعة هذه الديون ومبلغها وكيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم. المادة 80 : يحدث صندوق استثمار لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة يمول باعتمادات من ميزانية الدولة. ويتولى تسيير هذا الصندوق هيئة عمومية. تحدد كيفيات تنظيم هذا الصندوق وسيره طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال. المادة 81 : يرخص للخزينة فتح اعتماد على المدى المتوسط والطويل لفائدة البنوك يوجه لتمويل مشاريع الاستثمار في المؤسسات بنسب ووفق شروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 82 : يمكن أن تمنح بالامتياز الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لمشاريع الاستثمار وبالدينار الرمزي عندما يتم إنجازها في المناطق المحرومة و/أو لفائدة مشاريع الاستثمار ذات المنفعة الاقتصادية القصوى. يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط. تح دد المناطق المح رومة عن طريق التن ظيم، ويصادق المج لس الوطني للاستثمار على مشاريع الاستثمار. المادة 83 : تتكفل ميزانية الدولة بالأثر المالي الناتج عن رفع أجور مستخدمي الجماعات المحلية.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 24 31 ديسمبر سنة 2007 م المادة 84 : تعدل وتتمم أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 160-1 : ………………….. (بدون تغيير) ………………………….، 2 - ……………………………………. (بدون تغيير) ………………………….، 3 - يتم التكفل بتعويض الأجر الوحيد من قبل المستخدمين ابتداء من أول يوليو سنة .1994

  • يتم التكفل بالتعويض التكميلي للمنح والريوع من قبل الدولة ابتداء من أول يناير سنة .2008 ………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………… المادة 85 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 25 31 ديسمبر سنة 2007 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2008 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف د.ج) 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة………………………………………………… 278.800.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع…………………………………………………. 26.000.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال…………………………………….. 327.700.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)……. 143.700.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة………………………………………….. 1.000.000 005-201 - حاصل الجمارك…………………………………………………………….. 121.300.000 المجموع الفرعي (1) 754.800.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية……………………………………………… 13.500.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية………………………………………………. 55.000.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة……………………………………………………….. — المجموع الفرعي (2) 68.500.000 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى……………………………………………………………….. 130.500.000 المجموع الفرعي (3) 130.500.000 مجموع الموارد العادية 953.800.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية………………………………………………………….. 970.200.000 المجموع العام للإيرادات 1.924.000.000

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 22 ذو الحجّة عام 1428 ه 26 31 ديسمبر سنة 2007 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2008 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………….. 4.935.650.000 مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………. 1.103.287.000 الدفاع الوطني………………………………………………………………………………… 295.514.357.000 الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………….. 268.006.743.000 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………….. 27.238.446.000 العدل……………………………………………………………………………………………. 27.043.141.000 المالية…………………………………………………………………………………………… 32.718.928.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………….. 5.794.204.000 الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 10.284.093.000 الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………….. 999.695.000 التجارة………………………………………………………………………………………… 6.277.126.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………….. 10.552.600.000 ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………….. 133.243.225.000 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………….. 4.517.783.000 النقل……………………………………………………………………………………………. 7.448.943.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………… 280.543.953.000 الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………… 53.312.802.000 الأشغال العمومية…………………………………………………………………………….. 3.663.883.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………. 129.201.251.000 الثقافة………………………………………………………………………………………….. 8.276.873.000 الاتصال………………………………………………………………………………………… 5.003.416.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………….. 1.320.177.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 118.306.406.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………… 1.546.238.000 العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………. 131.206.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 19.873.561.000 السكن والعمران……………………………………………………………………………… 7.355.512.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………. 61.020.350.000 التضامن الوطني…………………………………………………………………………….. 50.227.959.000 الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………….. 964.133.000 الشباب والرياضة……………………………………………………………………………. 13.129.600.000 المجموع الفرعي 1.589.555.541.000 التكاليف المشتركة 428.413.655.000 المجموع العام 2.017.969.196.000

22 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 27 31 ديسمبر سنة 2007 م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2008 حسب القطاعات القطاعات الصناعة…………………………………………………………………. الفلاحة والري………………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………………. التربية والتكوين……………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………………… دعم الحصول على السكن……………………………………………… مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية……………………………………………. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد)…………………………………….. إعادة رسملة البنوك العمومية……………………………………… البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة………………………………………. المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف د.ج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 812.000 667.000 340.433.700 308.559.000 29.767.700 32.275.000 468.105.000 701.680.000 139.331.000 162.165.000 104.874.000 102.429.000 317.074.000 312.729.000 244.893.000 210.512.000 75.000.000 75.000.000 1.720.290.400 1.906.016.000 300.876.500 10.000.000 100.000.000 50.000.000 111.750.000 38.000.000 211.750.000 398.876.500 1.932.040.400 2.304.892.500 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة