مرسوم رئاسي رقم 08-420 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار 220.645.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .................................................... 6.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ................................................. 50.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ................................................ 3.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار .............................................................. 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 61.000.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية ............................ 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ........................................... 158.645.000 مجموع القسم السابع 158.645.000 مجموع العنوان الثالث 220.645.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.645.000 مجموع الفرع الأول 220.645.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 220.645.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.