مرسوم رئاسي رقم 08-422 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد قدره واحد وخمس ون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار 51.150.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2008 اع ت ماد ق دره واحد وخمس ون ملي ونا ومائة وخمسون ألف دينار 51.150.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية........................... 41.670.000 مجموع القسم الأول 41.670.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي........................ 9.480.000 مجموع القسم الثالث 9.480.000 مجموع العنوان الثالث 51.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 51.150.000 مجموع الفرع الأول 51.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.150.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.