مرسوم تنفيذي رقم 13-141
مرسوم تنفيذي رقم 13-141 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.