مرسوم تنفيذيّ رقم 09-02 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يح دد مست وى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإع ادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنه ارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، المعدلة والمتممة، والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يحدد هذا المرسوم مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض للمالكين المنكوبين لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الواقعة في ولايتي الجزائر وبومرداس، المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه.
المادة 2
فتح المادةتعد المديرية الولائية المكلفة بالسكن بطاقية تعريف لكل محل معني مع تعريف المالك المنكوب استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة جراء زلزال 21 مايو سنة 2003، التي عاينت انهيار المحلات أو صرّحت بعدم إمكانية ترميمها.
المادة 3
فتح المادةتحدث بموجب مقرر من الوالي، لدى الوالي المنتدب أو لدى رئيس الدائرة، حسب الحالة، لجنة خاصة تكلف بدراسة واعتماد بطاقيات التعريف قصد تحديد المالك المنكوب.
المادة 4
فتح المادةيحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من مؤسسات القروض للمالكين المنكوبين لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الواقعة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003، بمليون دينار 1.000.000( دج) مع تخفيض نسبة الفائدة بحيث لا يتحمل المستفيد من القرض سوى نسبة فائدة قدرها 2 .%
المادة 5
فتح المادةتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤس سات الق روض، من حساب التخصي ص الخ اص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
المادة 6
فتح المادةيتم دفع التخفيض بناء على طلب مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى 9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.